قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم المذكور، يعين أعضاء في اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، السادة الآتية أسماؤهم :
السيد : عبد العظيم بن علاق، ممثل وزير النقل، رئيسا السيد : حازم بوهني، ممثل وزير الدفاع الوطني السيد : عبد الله حسناوي، ممثل وزير الاقتصاد السيد جمال بن هني، ممثل وزير الداخلية والجماعات | المحلية السيد : عبد المجيد شرف، ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة السيد : عبد الحميد مقنين، ممثل وزير الفلاحة السيد : رمضان شويكرات، ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السيد : جمال الدين كرطوط، ممثل وزير التجهيز والسكن السيد : الحبيب بن عبورة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، السيد : الحاج أحمد الأبرص ممثل المدير العام المعهد باستور بالجزائر السيدة : جيدة أولبصير، ممثلة هيئة المراقبة التقنية للنقل :
المادة 2
فتح المادةيمثل السيد الحبيب بن عبورة أيضا المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية.
ويمثل السيد عبد المجيد شرف أيضا، هيئة التقنولوجيا والعلوم النووية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 المواق 2 فبراير 1992 سنة مراد بلقج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 71-45
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 90-277
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم رقم 83-281
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.