قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.