ج.ر عدد 17 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات، مناشير . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات داخل الجيزاني خارج الجزائر الإدارة والتحريص 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 20 50 ניס 80 ** النسخة الأصلية وترجمتها 20 100 כיס 150 Er الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفعات الارسال 12 الهاتف : 15، 18، 65 إلى 12 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 1000 دنج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها القارية د.ج لمن العدد لتسنين السابقة : 1020 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم 15 دج للسفر . يؤدى عن تغيير العنوان الكرة درج و ثمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-265 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء المبرم في 20 مايو سنة 1982 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوى، الموقع بسالسبوري في أول أبريل سنة 1981 1139 قوانين وأوامر في لافاليت. 1137 أمر رقم 85 03 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام مرسوم رقم 83-266 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة 1403 - الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه فهرس (تابع) 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1141 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1143 مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143 مرسوم رقم 83-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 يتضمن المصادقة | على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو – اليابان). 1168 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة للضرائب المختلفة بضواحى فرندة. 1168 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق | 28 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة للضرائب المختلفة بمسكيانة. 1169 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1407 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1170 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171 مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175 مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178 مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 43 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1182 مرسوم رقم 83-274 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيسهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى وبيعها وتوزيعها. 1184 مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 | الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188 مرسوم رقم 83-277 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها. 1190 مرسوم رقم 83-278 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار عملها المتعلق بأشغال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية. 1192 مرسوم رقم 83-279 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار أعمالها المتعلقة بانجاز المساكن. 1194 وزارة الرى مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 1196 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 14 و 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 و 4 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1199 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83 W 265 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية مالطاء المبرم في 20 مايو سنة 1982 في لافانيت. س ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسما المادة 111 17-

- منه و بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في

  • الاعلام بين الجمهورية الجزائرية ميدان الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء المبرمة في 20 مايو سنة 1982 في لافاليت

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء المبرمة في 20 مايو سنة 1982، في لافاليت، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية مالطا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطاء وهيا منهما بروابط الصداقة وحسن

- الجوار التي تربط البلدين. ورغبة منهما في تطوير تعاونهما في ميدان الاسلام اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية وتعهدتا على الاجراءات التالية : الاذاعة والتلفزيون المادة الأولى يشجع الطرفان التعاون بين أجهزة الاذاعة والتلفزيون لكلا البلدين ويعملان على ابرام اتفاق تبادل بين الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وشندير مالطا. وكالة الانباء المادة الثانية يشجع الطرفان التعاون بين وكالتي الانباء في كلا البلدين، ويعملان على تسهيل ابرام اتفاقية بين وكالة الانباء الجزائرية ودائرة الاعلام التابعة للوزارة الأولى فى جمهورية مالطاء السينما المادة الثالثة يشجع الطرفان التعاون بين مؤسستي السينما في كلا البلدين ولهذا الغرض يعمل الطرفان على :

  • تبادل الخبراء والمعلومات والوثائق التي تتعلق بنشاطاتهما السينمائية. تدرس مؤسستا السينما في كلا البلدين امكانيات الانتاج المشترك. ينظم الطرف الجزائري أسبوعا للفلم الجزائري في مالطا. ينظم الطرف المالطي أسبوعا للفلم المالطي بالجزائر. وبهذه المناسبة يتبادل الطرفان وفودا سينمائية تتكون من ثلاثة أشخاص. أجهزة الصحافة المادة الرابعة يدعم الطرفان التعاون بين أجهزة الاعلام قصد تبادل المساعدين والخبراء والمقالات الصحفية. تعمل أجهزة الاعلام على تنسيق نشاطاتهما المشتركة في اطار العلاقات المتعددة الاطراف. الوثائق المادة الخامسة يتبادل الطرفان الوثائق المتعلقة بالحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في كلا البلدين. ينظم الطرفان معارض للصور والطوابع البريدية .

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشهار المادة السادسة يشجع الطرفان التعاون بين مؤسستيهما للاشهار. النشاط المتعدد الاطراف المادة السابعة يدعم الطرفان مشاوراتهما ويعملان على تنسيق مواقفهما بمناسبة اللقاءات الاقليمية والدولية خاصة في مجموعة عدم الانحياز المادة الثامنة عند الضرورة تبرم اتفاقية خاصة في ميدان الاعلام. المادة التاسعة يعمل الطرفان على تطبيق بنود هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة العاشرة ابرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات وتجدد صلاحيته تلقائيا لمدة ثلاث سنوات أخرى في حالة مالم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديله أو الغائه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل. المادة الحادية عشرة حررت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية. وقعت في لفاليت يوم 26 رجب عام 1402 ه الموافق 20 مايو سنة 1982 م. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية وستين ابيلا بوعلام بالسايح نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية والوزير المسؤول عن و وزير الاعلام الاعلام للجمهورية الجزائرية 1139 مرسوم رقم 83-266 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة. للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوي الموقع بسالسبوري في أول أبريل سنة 1981 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- منه . ويعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوي الموقع بسالسبوري في أول أبريل سنة 1981 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوي الموقع بسالسبورى في أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963. الشاذلي بن جديد

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه اتفاق خاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الزمبابوية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة جمهورية الزمبابوي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتين تمثلان الطرفين المتعاقدين.

  • ان تستلهمان روح وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية. واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكا منهما لروابط الاخوة والتضامن- والوحدة التي تجمع بين بلديهما،
  • ورغبة منهما في تنمية هذه الروابط في جميع المجالات ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الأولى يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مختلطة بين الحكومتين الزمبابوية - الجزائرية للتعاون الاقتصادي، والثقافي والعلمي والتقني. المادة 2 I - تتكون اللجنة من وزراء كلتا الحكومتين – يجب على هؤلاء الوزراء أو ممثليهم القيام

بمهامهم ضميع مجالات التعاون المذكورة. المادة 3 الاهداف والمهام : تتكلف اللجنة ب :

  1. (1) اعداد برامج التعاون الثنائي بنية تشجيع التنمية في كل من الجمهورية الزمبابوية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب دراسة وبحث انواع التعاون الملائمة للبلدين، ومن بين المجالات التي ستشملها هذه الدراسات والبحوث ما يلي :
  • التنمية الاقتصادية للبلدين ولاسيما قطاعات الزراعة، والمناجم والصناعة 2 - التنمية التجارية 3 - العلاقات المالية 4 - تطوير وسائل النقل والمواصلات داخل البلدين وخارجهما، 5 - t تنمية موارد الطاقة والبرامج الخاصة بها، 6 - تبادل المستشارين والخبراء والمدرسين. 1 - التعاون الاجتماعي والثقافي في مجالات الاعلام والشبيبة والرياضة، والصحة العمومية والسياحة. ج) تخطيط وتنفيذ المشاريع المخططة. 1 من أجل تنفيذ جيد لمهامها، تستطيع اللجنة انشاء لجان تقنية متخصصة متكونة من مسؤولين ان دعت الضرورة لذلك. 2 - فى امكان اللجنة أن تستعين بمصالح المؤسسات الفنية والهيئات والشركات أو عن طريق الخواص من أجل جمع المعلومات والقيام بالدراسات والبحوث وذلك طبقا لاحكام هذا الاتفاق. -3 ستعرض اللجنة على الحكومتين الاتفاقية للتصديق عليها ليصبح التعاون موضع التنفيذ، 4 في امكان اللجنة أن تراجع هذه الاتفاقية وكذا التوصيات التي تقدمها الى الحكومتين في حالة ظهور معطيات جديدة عند تطبيق الاتفاقية كما يمكن لها أن تقوم بحل أي مشكل يحدث عند تطبيق هذه الاتفاقية وهذه التوصيات.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 المادة 4 الاجتماعات ومكان الاجتماعات والاجراءات 1 تجتمع اللجنة مرة فى السنة على الاقل في التاريخ الذي تراه مناسبا لها كما يمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عندما تقتضيه الضرورة، 2 تجتمع اللجنة بالتعاقب في كلا البلدين 3 - يجدد البلد المضيف مكان الاجتماع 4 - تتمتع اللجنة بكل الصلاحيات لتحديد اجراءاتها، 5 - ستدرج القرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة حسب مضمونها ضمن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات أو ضمن الرسائل المتبادلة . المادة 5 1 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع | عليه، ويصبح ساري المفعول لمدة 5 سنوات، 2 يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لفترة خمس سنوات - جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه أو في اعادة النظر فيه ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انقضاء أجله. تبقى أحكام هذا الاتفاق وكذا أحكام أى بروتوكول منفصل، أو اتفاق، أو عقد تم ابرامه في اطار هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لاى التزام أو مشروع لم ينفذ بعد. حرر بسالسبورى بتاريخ فاتح أبريل سنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين في نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية، يتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الزمبابوية الشعبية الدكتور وستنس م. محمد الصديق بن يحيى منجوادي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر أمر رقم 83-02 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. ان رئيس الجمهورية،

-

  • بناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و 152 و 153 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 81 ΟΙ- المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب لترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم،

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلفى هذه الاحكام الاحكام الواردة في المادة 31 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه ويحل محلها ما يأتي : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوو حقوقهم المزايا الآتية : التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكني مقابل الدينار الرمزى لكبار المعطوبين المعوقين بدنيا الذين يساعدهم على الدوام شخص ثالث. 2 (2) تخفيض نسبة 40% من سعر التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكني للفئات الآتية : كبار المعطوبين المعوقين على الدوام غير

- الذين ذكروا في الفقرة 1 أعلاه،

  • أرامل الشهداء، أصول الشهداء- أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء- الدائمون فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلون والفدائيون الذين يعادل دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون بمقدار مرتين ونصف أو يقل عن ذلك.
  • أرامل المجاهدين : الاعضاء في جيش التحرير الوطني، والاعضاء الدائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعتقلين، والفدائيين، الذين يعادل دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون بمقدار مرتين ونصف أو يقل عن ذلك .. أبناء الشهداء العموقين في حرب- التحرير .. 3 (3) تخفيض نسبة 20 % من سعر التنازل عن المحل ذي الاستعمال السكنى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعتقلين، والفدائيين، وأرامل المجاهدين : أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين . والفدائيين، الذين لهم دخل يفوق الاجر الوطني الادنى المضمون بمقدار مرتين ونصف ويعادله أو يقل عنه بخمسة أضعاف. 4 (4) تخفيض نسبة 10 % من سعر التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكنى لاعضاء جيش التحرير الوطني، والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني والمعتقلين، والفدائيين ولارامل المجاهدين: أعضاء جيش التحرين الوطني والاعضاء الدائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والمعتقلين والفدائيين الذين لهم دخل يفوق خمسة أضعاف الأجر الوطني الادنى المضمون. لا يؤخذ المعاش بعين الاعتبار في تقدين المداخيل. تستفيد أصناف المشترين المذكورين- أعلاه، فضلا على ذلك، ما يلى : تسهيلات في تسديد سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي لمدة قصوى قدرها سبعة (7) أعوام.
  • تخفيضا لمبلغ علاوة التأمين عن الحياة أو الحريق من ثمن المبلغ». المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 مراسيم، قرارات مقررت وزارة المالية مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 533 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 268 مؤرخ في 10 جمادي الثانية- عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- | 11 10 و 152 منه ،

1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان 11 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلية وجراحى الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسة الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 155

- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980. وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في | 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشعائية المتخصصة وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-526 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي : r المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1983 بمبلغ قدره أربعة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار جزائري (4.278.750.000 دج). المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1983 كما يلي :

  • نفقات المستخدمين (المرتبات، الأجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية : 4 ……… 2.652.000.000 دج منها 11.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
  • نفقات التكوين
  • التغذية 298.000.000 دج ….. 234.000.000 دج
  • الادوية والادوات الأخرى الخاصة بالاستعمال الطبي ………… 590.000.000 دج
  • النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية ……. 61.750.000 دج العتاد والادوات الطبية 4……………… 4
  • صيانة الهياكل الصحية …………..
  • نفقات التسيير الأخرى ……………… 108.000.000 دج 100.000.000 دج 235.000.000 دج مجموع النفقات : 4.278.750.000 دج

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.

  • مساهمة الدولة ………… المادة 3 : تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه، لسنة 1983 بواسطة الموارد التالية : …… 2.055.750.000 دج مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 15 من القانون رقم- 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن
  • المواد الاخرى …………………. ….. بما فيها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى قانون المالية لسنة 1983 2,102,000,000 دج ………… 121.000.000 دج المؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980). توزع المواد على كل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة وفقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تدفع مساهمة الدولة ومساهمة : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى الحساب الخاص بالخزينة رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء المجانى الاموال المخصصة) على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة. واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 5: يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والإيرادات، طبقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم. المادة 6 : يمكن اجراء تعديلات على الاعتمادات المختلفة في ميزانية كل قطاع صحى أو مؤسسة استشفائية متخصصة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة. مجموع الايرادات : 4.278.750.000 دج وتتم التعديلات الاخرى وفقا لاحكام المادة 34 من المرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليهما أعلاه. المادة 7 : توضع ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة عن سنة مدنية. وتمدد فترة التنفيد الى غاية 25 فبراير من السنة التالية. المادة 8 : يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يزودوا وزارة المالية ووزارة الصحة، كل ربع سنة وهذا قبل نهاية الشهر الذي يلى ربع السنة المنصرم، يكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعنية. المادة و : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد

1403 عام الولايات نفقات نفقات التغذية المستخدمين التكوين رجب جع ادرار 26.200.000 170.000 2.860.000 الشلف 101.560.000 1.720.000 3,760.000

الاغواط 42.800.000 280.000 3.790.000 الثلاثاء ام البواقي 57.920.000 2.630.000 5.510.000 بائنة 81,300,000 6.450.000 7.320.000 بجاية 53.290.000 490.000 6,080.000 بسترة 64.200.000 1.660.000 6.230.000 الجزائرية بشار 46.740.000 380,000 4.420.000 البليدة 189,750,000 3.640.000 19.060.000 البويرة 44.800.000 1.290.000 4.840.000 تا مشر است 8.240.000 150.000 930.000 للجمهورية تبسمة 40.900.000 2.530.000 3.210.000 تلمسان 80,500,000 1.960.000 5.340.000 تيارت 68.160.000 240.000 5.440.000 تيزي وزو 111.500.000 5.080.000 12.060.000 الجزائر 513.770.000 158.090.000 41.300,000 الرسمية الجلفة 23.600.000 200,000 2.350.000 چيچل 41.050.000 200.000 2,860.000 سطيف 95.300.000 4.330.000 9.670.000 الجريدة سعيدة 42.600.000 280.000 3.970.000 سكيكدة 65.000.000 690.000 8.130.000 سيدي بلعباس 78.350.000 1.580.000 5.950.000 عناية 140,700.000 5.570.000 12,200,000 السالمية 58.700.000 420.000 6.250.000 قسنطينة 142.600.000 37.720.000 14.040.000 المدية 47.350.000 160.000 3.800,000 مستقائي 74.900,000 270.000 4.800.000 المسيلة 38.620.000 210.000 2.630.000 معسكر 57.800,000 400.000 4.760.000 ورقلة 40.000.000 270.000 4.050,000 وهران 174.000.000 59.940.000 11.390.000 1146 المجموع 0000 2.652.000.000 298.000.000 234.000.000 الجدول - اب الايرادات الاجمالية في سنة 1983 الادوات والأدوات النفقات الخاصة الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهياكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 5.670.000 1.222.000 1.240.000 1.220.000 3,250.000 41.832.000 17.290.000 6.133,000 3.500.000 2.050.000 6.680.000 147.693.000 ! ! 9.460.000 1,155,000 1.370,000 2.090.000 4.770,000 65.715.000 13.020.000 1.151.000 2.050.000 2.110.000 4.330.000 88.721.000 16,350.000 2.211.000 2.610.000 2.540.000 6.380.000 125,651,000 12.760.000 1.730.000 2.050.000 2.410,000 5.440.000 84.250.000 16.090.000 1.420.000 2,300,000 1.930.000 5.680.000 99.510.000 10,920,000 870.000 1.750.000 2.010.000 5.470.000 72.530.000 41.310.000 4.439.000 6.300.000 8.930.000 18.400.000 291.829.000 9.750.000 1.089.000 1.770.000 1.850.000 4.940.000 70.329.000 4.260.000 1,041.000 700.000 850.000 1.593.000 17.761.000 8.710.000 908.000 1.420.000 1.870.000 4.800,000 63.408.000 18.410.000 1.081.000 3.700.000 3,540.000 7.520.000 122.051.000 17.900.000 1.520.000 3.600.000 3.250.000 7.930.000 108.040.000 27.210.000 2.547.000 4.550.000 4.110.000 10.480,000 177.537.000 114,550.000 6.291.000 25.280.000 19.190.000 45.420.000 923.891.000 5.850,000 925,000 820,000 1.000.000 1.740.000 36.285.000 8.240.000 853,000 1,560.000 1.320.000 3.190.000 50.273.000 20.940.000 2.117.000 3.810.000 3,360.000 7.340.000 . 146.667,000 11.240.000 1.121.000 1.800.000 2.020.000 4.200.000 67.231.000 14,290.000 1.170.000 2.460.000 3.600.000 6.350.000 101.700.000 15.670.000 1.429,000 2.410.000 2.780.000 6.490.000 114.659.000 23.960.000 2,259.000 4.660.000 4.110.000 11.830.030 205.269.000 10,240.000 1.367.000 1.850.000 2.180.000 5.570.000 80.577.000 39.380.000 2.780.000 8.080.000 6.340.000 12,770.000 263.710.000 12.320.000 4,223.000 2.170.000 1.430.000 3.690.000 75.143.000 14.210.000 2.719.000 2.340.000 1.590.000 4.480.000 105.300.000 7.560.000 1.489.000 1.170.000 1.270.000 3.100.000-56.049.000 15,340,000 1.424,000 2.400.000 1,870.000 4.980.000 89.774.000 11.600.000 1,204.000 1.730,000 1.100.000 2.720.000 62.674.000 34.700.000 1.853.000 6.750.000 6.080.000 12.900.000 207.613.000 590,000.000 61.750.000 108.000,000 100.000.000 235.000,000 4.278.700.000

1147 القطاعات الصحية تلقات نخانات التغذية الستخدمين التكوين 12,500,000 50.000 1.300.000 تيميمون 9.500.000 80.000 1.200.000 والنسان 4.200.000 40.000 360.000 المجموع … 26.200.000 170.000 2.850.000 الجزائرية القطاعات الصحية نفقات تلقات التغذية للجمهورية المستخدمين التكوين عين الدفلى 10.000.000 300.000 500.000 خميس مليانة 9.000.000 400.000 520.000 مليانة 18.500.000 50.000 2.200.000 الشلف 29.300.000 50.000 2.500.000 الرسمية تنيس 12.490.000 600.000 800.000 انعطاف 14.000.000 300.000 1.620.000 بوقادير 5.270.000 20.000 220.000 تقديرات مؤسسة في طريق الجريدة الأحداث 3.000.000 300.000

- المجموع … 101.560.000 1.720.000 8.760.000 ه 1403 القطاعات الصحية تفاقيات تلقات التغذية عام المستخدمين التكوين الاسو 9.000.000 55.000 930.000 رجب 6.000,000 80.000 700.000 الميمية فرداية 13.400.000 55,000 880.000 الاغواط 10.100.000 55.000 1.000.000 13 متليلي الشعاعية 4.300.000 35,000 280.000 الثلاثاء انجموع … 42.800.000 280.000 3.790.000 ولاية ادرار الأدوات والادوات التفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهياكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبيبة الصحية التسيير الأخرى 2.200.000 304.000 470.000 420.000 L.510.000 18.754.000 2.040.000 675.000 470.000 500.000 1.200.000 15.665.000 1.430.000 243,000 300.000 300.000 540.000 7.413.000 5.570.000 1.222.000 1.240.000 1.220.000 3.250.000 41.832.000 ولاية الشلف الادوات والأدوات التعقبات الخاصة | الأخرى الخاصة بالعمليات التوعية العتاد والادوات صيانة الهائل تلقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحبة التسيير الأخرى 1.230.000 470.000 300.000 260.000 760.000 13.920.000 1.210.000 221.000 200.000 180.000 580.000 12.311.000 3.800.000 2.347.000 500.000 700.000 1.240.000 29.837.000 4.800.000 1.547.000 1.200.000 100.000 1.700.000 41.197.000 2.360.000 396.000 500.000 350.000 730.000 18.226.000 2.390.000 234.000 400.000 250.000 940.000 20.144.000 1.200.000 418.000 200.000 200,000 530.000 8.058.003 300.000 200.030 200.000 4.005.000

- 17.290.000 6.133.000 3.500.000 2.550.000 6.680.000 147.693.000 ولاية الاغواط الأدوات والادوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات صيانة الهياكل تلقات المجموع بالاستعمال الطبي الحماية الطبية الصحية المسيير الأخرى 1.990.000 170.000 250.000 360.030 830.000 695.000 13 1,790,000 123.000 200.000 250.000 680.000 9.823.000 2.080.000 451.000 370.000 520.000 1.040.000 18.796.000 2.600.000 282.000 400.000 800.000 1.690.000 16.927.000 1.000.000 129.000 150.000 150.000 630.000 6.534.000 9,460.000 1.155.000 1.370.000 2.090.000 4.770.000 65.715.000

1403 القطاعات الصحية نفقات نفقات التفاية عام المستخدمين التكوين رجب أم البواقي 7.400.000 440.000 800.000 عين البيضاء 16.000.000 180.000 1.370.000 13 سليانة 5.520.000 290.000 640.000 الثلاثاء عين مليلة 12.000.000 830,000 700.000 خشنة 14.000.000 890,000 1.700.000 تقديرات المؤسسة في طريق الاحداث 3.000.000 300,000 الجموع … 57.920.000 2.630.000 5.500.000 الجزائرية القطاعات الصحية نقان تفعات النقدية للجمهورية المستخدمين التكوين اريسن 10.000.000 960.000 700.000 بانة 35.000.000 2.500.000 4.000.000 مروانة 9.800.000 1.400.000 930.000 بريكة 7.800.000 630.000 630.000 الرسمية عين النوتة 7.000.000 210.000 370.000 قايي 5.100.000 340.000 330.000 انقاوس 5.600.000 410.000 360.000 الجريدة المجموع … 81.300.000 8.450.000 7.320.000 القطاعات الصحية نفقات نفقات النقدية المستخدمين الكوين اقبو 14.000.000 110.000 1.950.000 بجاية 17.000.000 100.000 2.200.000 راعي او لباس 5.310.000 100.000 600.000 خراطة 7.200.000 100.000 850.000 سيدي عيش 7,100.000 030 50 660.000 وادي اميزور 2.680.000 000 30 20.000 1148 المجموع … 000 200 53 400.000 6.080.000 ولاية أم البواقي الادوات والأدرات الثلفات الخاصة الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهائل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحمايه الطبية الصحية التسيير الأخرى 1.800.000 257.000 200.000 000 290 635.000 11.817.000 3.800.000 152.000 700.000 590.000 970.000 23.762.000 1.200.000 000 125 150.000 000 320 510.000 000 8.735 1.920.000 000 429 300 円 20 350.000 750.000 17.279.000 4.000.000 178.000 800.000 900 550 1.270.000 23.220.000 300.000 200.000 000 200 4.000.000 جند 13.030.000 1.151.000 2.950.000 110.000 2 4.330.000 88.721.000 ولاية باتنة الادوات والادوات الفنان الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والأدوات صيانة الهياكل تلقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية النير الإحرق 2.100.000 257.000 300.000 270.000 650070 15.337.000 6.500.000 503.000 1.200.000 1.300.000 000 3.2.0 300 55.208 2.090.000 372.000 300.000 000 250 640.000 15.762.200 2.160,000 484.000 300.000 120.000 780,000 12.90-1.000 1.350.000 174.000 200.000 200.000 480.000 9.981.000 1.050.000 178.000 150.000 200.000 5.30.000 7.673.000 1.100.000 233,000 160.000 220.000 400.000 683.200 F 16.350.000 2.211.000 2.610.000 000 10 2.5 0.0 6,280 125.05.0 ولادة بجاية الادوات والادوات التفقات الخاصة الأخرى الخاص العمليات التوعية العناد والادوات صيانة الهياكل المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية البير الأخرى 3.330.000 803.000 500.000 780.000 000 1.530 131.200 23 3.250.000 000 289 700.000 300.000 120 1.630 299.300 25 1.330.000 000 119 200.000 350.000 20 5dr 200 8.002 2.200.000 213.000 200.000 402.000 710.000 11.873000 000 1.650 163.000 000 300 300.000 650.000 993.00 10 030 930 143.000 150.000 80.000 000 210 4.312.00 12.750.030 1,733.000 2.050.000 0.200 : 2.41 000 40 = 5 84230

1149 القطاعات الصحية نفقات نقشات التغذية المستخدمين التكوين عقد بستره 22.000.000 50.000 2.500.000 اولاد جلال 6.500.000 40.000 800.000 السوادي 19.500.000 1.450.000 2.100.000 المفير 8.000.000 40.000 420.000 طولقة 4.200.000 40.000 210.000 سيدي عقبة 4.000.000 40.000 200.000 الجزائرية الجموع … 1 64.200.000 1.660.000 6.230.000 للجمهورية القطاعات الصحية نقات نفقات التغذية المستخدمين التكوين يشار 25.000.000 100.000 2.250.000 ايندول 5.900.000 000 90 1.150.000 بني عباس 8.740.000 000 100 520.000 الرسمية 000 98 500.000 المبادلة 7.100.000 المجموع … 740.000 46 300.000 4,420.000 الجريدة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية تفضيات نفقات التغذية المتخصصة المتهمين التكوين ه 36.800.000 2.450.000 3.800.000 الدوبرة 1403 النعة 30.500.000 70.000 2.000.000 الاربعاء 3.600.000 50.000 50.000 بوفاريك 17.100.000 60010 1.140.000 عام القليعة 18.400.000 000 50 1.500.000 مجوط 13.000.000 60.000 1.000.000 رجب مفتاح 13.000.000 000 45 1.170.000 العفرون 7.100.000 45.000 000 580 شرشال 13.000.000 70.000 000 1.750 13 قوراية 4.900.000 40.000 470.000 الثلاثاء مستشفى الأمراض العقلية فرانز قانون 39.350.000 700.000 5.500.000 المجموع … 189.750.000 3,640.000 19.060.000 ولاية بسكرة الادوات والادوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة العمليات النوعية العناد والادوات صيانة السائل بوضات المجموع بالاستعمال الطبي العماية الطبية الصحية السير الأخرى 000 3.900 000 452 100 만 60 520.000 リビン 1150 317 000 1.590 900 158 00 : 300 000 240 1253 4.420.000 000 367 690.000 560.000 2009.0 3 000 2.320 201.000 400.000 250.00 Beb ] 1287 2.460.500 163.000 200.000 200.000 530900 8.30 000 1.200 000 79 200.000 950 160 6.1 16.090.000 1.420.000 2.300.000 030 1330 2051000 ولاية بشار الأدوات والأدوات النفقات الخاصة الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات مانه الماكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية العلية الصحية النسر الاحمري 5.750.000 399.000 1.000.000 900.000 リッ ( 3.350 3000 2.500.000 23.3090 400.000 450.00 ) 2300 6619.0 11 1.570.000 113.000 2000 240.000 コリン 620. !! 12 1.100.000 12500 150.000 310.000 : 09 570 901390 10.920.000 870.000 1.750.000 2.010.00 5.170.000 722 ولاية البليدة الأدوات والأدوات السندات الخاصة الاخرى الخاصة الدوليات النوعية العباد والادوات صالحة الهبا كرا نفرات المجموع بالاستعمال الطبي للحماسية الطية الصحة النسيير الأخرى 9.000.000 100 369 1.800.000 000 1350 만 4.100 52.665003 7.230.000 000 369 1.400.000 1.331-00 2.2400 1390 45 000 850 000 47 100.000 40.000 260.000 1.009 4.99 3.320.000 600 357 45000 UNC 95V 1.280.0 507.000 24 5.000.000 381.000 600.000 1.050.000 000 1.620 131.000 28 000 3.900 000 149 JOD 500 530.000 000 940 20079.000 2.700.000 2.182.000 400000 530.000 840.000 867.000 20 2.330.000 187.000 000 200 160.000 650.000 11.252,000 3.030.000 285.000 500.000 370.000 000 1.140 20.143.000 1.700.000 105.000 300.000 240.000 630.000 8,385.000 2.350.000 60.000 50.000 2.350.000 4.700.000 55.068.000 41.300.000 4.139.000 6.300.000 8.930.000 18.400.000 291.829.000

ه 1403 عام القطاعات الصحية تلقات تفاقات التغذية المستخدمين التكوين رجب البويرة 8.100.000 400.000 850.000 مشد الله 5.000.000 70,000 500.000 13 الاخضرية 11.000.000 400.000 990.000 الثلاثاء 15,000,000 400.000 2.100.000 سور الغزلان عين بسام 5,700.000 20.000 400.000 المجموع … 44.800.000 1,290,000 4.840.000 الجزائرية للجمهورية القطاعات الصحية نفتان تلقات التغذية المستخدمين التكوين مين صالح 3.800.000 100.000 400.000 ناشر است 4.440.000 50,000 530.000 الرسمية المجموع … 8.240.000 150.000 930.000 الجريدة القطاعات الصحية نقلاب نفقات النفاذية المستخدمين التكوين متوسط 5,800,000 490.000 670.000 لبسة 22,900,000 800.000 2,000.000 بشر العالي 3.500.000 60,000 10,000 $ نشان 3.000.000 80.000 110.000 الشريعة 2.900.000 50.000 80,000 العوينات 2.800.000 50,000 40.000 1150 المجموع .. 10 40.900.000 1.530.000 3.210.000 ولاية البويرة الأدوات والادوات التفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية المعتاد والأدوات صيانة المهياكل تفتان المجموع بالاستعمال الطبي الحماية الطبية الصحية النبير الأخرى 1.600.000 215.000 300.000 250.000 940.000 12.655.000 1.090.000 233,000 200.000 250.000 580.000 7.923.000 2.700.000 248.000 500.000 420.000 1.300.000 17.558.000 3.070.000 238.000 570.000 700.000 1.600.000 23.678.000 1.290.000 155.000 200.000 230.000 520.000 8.515.000 9.750.000 1.089.000 1.770.000 1.850.000 4.940.000 70.329.000 ولاية تامنراست الأدوات والأدوات والنفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والأدوات صيانة الهياكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 1.800.000 448.000 300.000 270.000 600.000 7.718.000 2.460.000 593.000 400.000 580,000 990.000 10.013.000 4.260.000 1.041.000 700.000 850.000 1.590.000 17.761.000 ولاية تبسة الادوات والادوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهياكل تنقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 1,330.000 141.000 200.000 550.000 1.030.000 10,211.000 3.190,000 226.000 500.000 720.000 2.200.000 32.536.000 1.500.000 212.000 200.000 140.000 590.000 6,512,000 1.100.000 115.000 200.000 170,000 390.000 5,165.000 850.000 126.000 200,000 160.000 380.000 4.746.000 740,000 88.000 120.000 130.000 270.000 4238.000 8.710.000 908.000 1.420.000 1.870.000 4.880.000 63.408.000

1151 القطاعات الصحية تنقاب نفقات التغذية المستخدمين التكوين بني صاف 7.000.000 40.000 550.000 مفتية 8.100.000 50.000 520,000 ندرومية 3.900.000 50.000 180.000 الجزائرية 6.200.000 80.000 360.000 النزوات لمسان 44.600.000 1.650.000 3.600.000 ميدو 5.500.000 40.000 90.000 للجمهورية الرمشي 5.200.000 50.000 40,000 المجموع …. 80.5000.000 1.960.000 5.340.000 الرسمية الجريدة القطاعات الصحية نفقات نفقات التغذية المستخدمين التكوين لية الاحد 6.500.000 40.000 560.000 ه 45.000 فرندة 8.500.000 650.000 1403 السوقين 5.660.000 35.000 300.000 عام المهدية 6.000.000 15.000 400.000 ميليت 7,000.000 30.000 830.000 رجب تيارت 23.500.000 35.000 2.000,000 برج بونعامة 5.500.000 20.000 280.000

اقصر الشلالة 5.500.000 20.000 420.000 الثلاثاء المجموع … 1 .160.000 240.000 5.440.000 ولاية تلمسان الأدوات والادوات النفقات الخاصة العتاد والادوات صيانة الهياكل نفقات الجموع الأخرى الخاصة بالعطيات النوعية الصحية الطبيعة التسيير الأخري بالاستعمال الطبي للحماية 1.600.000 139.000 200.000 320.000 700.000 000 10.549 2.090.000 125.000 350.000 320.000 830.000 000 12.385 1.300.000 57.000 300.000 260.000 500.030 6.517.000 2.050.000 111.000 300.000 260.000 B30.000 10.191.000 7,440,000 360.000 2.000.000 1.550.000 3.300.000 64.530.000 2.700.000 89.000 300.000 300.000 830,000 9.840.000 1.230.000 200.000 250.000 500.000 530.000 VD ( B.000 18,410.000 1.081.000 3.700.000 3.540.000 7.524 122.052.193 ولاية تيارت الادوات والأدوات التقنيات الخاصة العناد والادوات صيانة الهياكل نفقات لاخرى الخاصة بالعمليات التوعية المجموع الطبية الصحية النير الأخرى بالاستعمال الطبي الحماية 1.480.000 122.000 300.000 310.000 660.000 9.972.000 2.200.000 136.000 300.000 420.000 1.030.000 000 13.281 1,790.000 202.000 300.000 210.000 560.000 1900 9.05 1.300.000 213.000 200.000 200.000 610.000 0 : 9 8.938 2.220.000 127.000 500.000 450.000 1.040.000 12.197.000 6.300.000 439.000 1.800.000 980.000 2.800.000 37.654.000 1.130,000 105.000 150.000 350.000 630.000 000 B.155 1,480,000 176.000 250.000 .330.000 600.000 8.776.000 17.900.000 1.520.000 3.800.000 3.250.000 7.930.000 108.040.000

ه 1403 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية نفقات تفقات التغذية عام المتخصصة المستخدمين الكوبي رجب العزازقة 10.000.000 500.000 900.000 از فون 2.910.000 80.000 310.000 13 برج سايل 11.300,000 400.000 750.000 الثلاثاء دلس 5.800.000 400.000 690.000 تيزي ونو 32.000,000 1.300.000 4.000.000 تقر مرت 5.400.000 400.000 420.000 الجزائرية فراح الميزان 6.190.000 350.000 500.000 بوغسي 9.100.000 400.000 ขอ 690.0 الأربعاء ثابت ايرانن 8.200.000 400.000 880.000 عين الحمام 14.000.000 500.000 1.720.000 للجمهورية مستشفى الأمراض العقلية وادي عبسي 5.500.000 350.000 1.200.000 المجموع … 111.500.000 5.080.000 ) 円 ( 12.060.0 الرسمية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية نفقات تغاليات التغذية الجريدة المخصصة المستخدمين التكوين سيدي محمد مصطفى 165.570.000 70.000.000 14.080.000 سيدي محمد الدكتور سعيدان 26,250.000 370,000 2 1.040.000 بئر مراد رايس 31.500.000 7.070.000 3.180.000 حسين داي 59.500.000 20.000.000 2.700.000 الشراقية 70.500.000 21.650.000 8.050.000 باب الودي 36.000.000 7.500.000 2.390.000 1152 الحراش 20.500.000 2.370.000 910.000 ولاية تيزي وزو الادوات والأدوات التقنيات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والأدوات صيانه الهباكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماسة الطبيعة الصحية التسيير الأخرى 1.780.000 295.000 300.000 300.000 820.000 14.955.000 1.230.000 105.000 150.000 200.000 440.000 5.425.000 3.440.000 345.000 500.000 329.300 830.000 17.935.500 1.600.000 231.000 200.000 267.000 729.000 15.900.00 7.610.090 561.000 1.950.000 000 1.260 000 3.330 61.731.026

  • 210.09 8.729.000 1.400.000 179.000 250.000 470.000 1.490.000 182.009 250.000 210.000 590.000 9.702.000 2.240.000 221,000 300.000 250.000 500 13.794.200 2.270.000 200.000 300.000 000 270 630.350 13.2 2.950.000 222.000 300.793 420.600 1.2.9.000 21.332.000 1.200.000 60.000 309.000 100000 9.300 27.210.000 2.547.000 4.350.000 4.110.070 17.495.00 117070 ولاية الجزائر الادوات والإدرات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعيه العناد والادوات صيانة الهائل نشات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبيعة الصحية السير الأخيرة 27.000.000 546.000 6.300.000 3.000.000 8.152.090 0 : 251845.3 4.180.000 58.000 900.000 900.00 293 2,310 33003.1710 8.830.000 413.000 1.900.000 2.100.000 4.400.095 59.382-110 14.120.000 470.000 3.000.000 1.500.000 6.290.000 30.905-107. 21.060.000 1.419.000 4.500.000 3.100.093 7.550.000 999.099 137 8.830,000 1.134.000 1.900.000 2.430.000 4.150.000 64.354.000 5.000.000 295.000 1.100.000 610.000 1.650.000 32.435.000

1153 ولاية الجزائر (تابع) القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية حلقات نظفات المتخصصة المستخدمين التكوين التغذية بودواو - الثنية 000.000 : 17 1.000.000 1,460.000 الرئيسية 22,400.000 5.000.000 1,560.000 مستشفى معالجة السرطان الجزائرية 12.100.000 البيار هاري كوري الجزائر 35,000.000 1.950.000 مستشفى جراحة الاعصاب على آيت ايدير - الجزائر 9.400.000 4.600.000 990.000 مستشفى اعادة التربية للجمهورية بتقصر ابن 10.000.000 2.000.000 1,250.000 مستشفى الامراض العقلية دريد حسين 8.000.000 1.630.000 1.320.000 مستشفى الأمراض النفسية التربوية الزيتونة 2.150.000 750.000 520.000 الرسمية المجموع … 513.770.000 158.090.000 41.300.000 الجريدة ه 1403 نفقات نفقات القطاعات الصحية التغذية المستخدمين التكوين عام الجلفة 12.800.000 50.000 1.400.000 رجب عين وسارة 6.000.000 50,000 590.000 السقيت 2.500.000 50.000 200.000

حاسي بحبح 2.300.000 50.000 160.000 الثلاثاء المجموع … 23.600.000 200.000 350.000 : 2 الادوات والادوات تتفقات الخاصه العناد والادوات صيانة الهياكل نفقات المجموع الاخرى الخاصة العمليات النوعية الطبيعة الصحية النسير الأخرى بالاستعمال العامي الحماية 3.340.000 545.000 1.000.000 820.000 1.320.000 26.485.00 5.560.000 528.000 1.500.000 720.000 2.460.000 J00 723 39 9.050.000 592,000 1.200.000 800.১০০ 1.750.000 0:16 62.342 3.310.000 67.000 1.000.000 1.120.000 2.000.000 22547.000 1.230.000 123.000 500.000 000 1.020 1.850.000 17.973.000 | 2.670.000 100.000 200.000 620.000 1.180.000 15.770.000 370.000 80.000 370.000 380,000 4.620.000 114.550.000 6.291.000 00 250 25 000 19.195 420.000 15 们 L.J0 923.99 ولاية الجلفة الأدوات والادوات النفقات الخاصة العناد والادرات صيانة المائل تلفات الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية المجموع الطبية الصحيبة السير الاخرى بالاستعمال الطبي للحماية 1.900.000 410.000 000 350 370.000 620.000 17.900.000 1.900.000 241.300 200.000 270.000 590.000 9.241.000 1.100.000 160.000 150.000 200.000 260.000 000 4.630 750.000 114.000 120.000 160.000 270.000 000 3.024 5.650.000 925.000 820.000 1.000.000 1.740.000 36.285.000

ه 1403 عام القطاعات الصحية نفقات نفقات النقدية المستخدمين التكوين رجب الميلية 9.000.000 50.000 620.000 فرحيوة 0.200.000 50.000 280.000 13 جيجل 17.250.000 50.000 1.610.000 . الطاهير 6.600,000 50.000 350.000 الثلاثاء المجموع … 41.050.000 200.000 2.800.000 الجزائرية القطاعات الصحية تفقات تفقات الفذية المستخدمين التكوين للجمهورية برج بوعريريج 16.000.000 800.000 2.000.000 مجانة 4.400.000 60.000 450.000 عين والمان 7.000.000 400.000 450.000 العلمية 10.500.000 800.000 950.000 سطيف 1 39.000.000 1.100.000 4.500.000 العين الكبيرة 6.500,000 390.000 400.000 الرسمية بوقامة 8.400.000 650.000 800.000 رأس الوادي 3.500.000 130.000 120.000 المجموع … 95,300.000 4.330.000 9.670.000 الجريدة القطاعات الصحية نفقات نلقات التغذية المستخدمين التكوين عين الصفراء 5,200,000 40.000 430.000 البيفي 7.200.000 40.000 600.000 المشربية 8.500.000 40.000 620.000 سعيدة 17.300.000 80.000 2,020,000 الابيض سيدي الشيخ 3.000.000 40.000 270.000 الجساسة 1.400.000 40.000 30.000 1154 المجموع… 42.600.000 280.000 3.970.000 ولاية جيجل الادرات والادوات التفتات الخاصة | الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانه الهباكل نفتان المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية النسير الأخرى 1.840.000 168.000 300.000 240.000 670.000 12.883.00 1.300.000 272.000 300.000 200.000 510.000 11.612.090 3.100.000 288.000 680.000 730.000 1.800.000 25.488.000 1.500.000 125,000 300.000 150.000 220.000 9,285,000 8.240.000 853.000 1.560.000 1.320.000 3.190.000 000 59.273 ولاية سطيف الادوات والادوات النفقات الخاصة الاخرى الخاصة والعمليات النوعية العناد والأدوات صيانة الهياكل تفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطيسة الصحية التسيير الأخرى 3.850.000 284.000 640.000 550.000 1.073.000 25.194.0061 1.300.000 250.000 150.000 300.000 600.000 7.510.000 1.720.000 247,000 280.000 290.000 530.000 7.000 : 10.9 2.380.000 400.000 350.000 420.000 980.000 16.780.000 5.530.000 401.000 1.240.000 1.140.000 2.500.000 55.411.000 1.630.000 156.000 250.000 210.000 590.000 10.126.000 2.830.000 189,000 500.000 350.000 700.000 14.419.000 1.700.000 190.000 200.000 100.000 370.000 6.310.000 20.940.000 2.117.000 3.610.000 3.360.000 7.340.000 146.667.000 ولاية سعيدة الادوات والادوات والنفقات الخاصة | الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهياكل تلقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 1.640.000 179,000 250.000 260.000 650.000 8.649.000 1.960.000 228.000 250,000 280.000 640.000 11.178.000 2.190.000 175.000 250.000 450.000 760.000 12.985.000 3,440.000 285.000 800.000 750.000 1,300,000 25.975.000 1,180,000 122.000 150.000 100.000 490.000 5,352.000 830,000 132.000 100.000 200.000 360,000 ३.092.000 11.240.000 1.121.000 1.800.000 2.020.000 4.200.000 6.231.000

1155 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ناقات تفاقات التغذية المتخصصة المستخدمين التكوين انل 11.800.000 470.000 1.600.000 زيشود يوسف 4.700.000 30.000 300.000 الحروش 7.300.000 40.000 100.000 عزابة 5,100.000 20.000 350.000 سكيكدة 27.000.000 90.000 3.700.000 شنايي 2.700.000 20,000 320.000 لمالوس 2.800.000 20.000 410.000 الجزائرية مستشفى الامراض العقلية بالحروش 3.600.000 1.350.000 المجموع . 65.000.000 690.000 8.130,000 للجمهورية القطاعات الصحية تلقات نفقات النقدية الستخدمين التكوين سيدي بلعباس 32.500.000 840.000 2.300.000 الرسمية 19.000.000 1.800.000 عين تموشنت 140.000 البلاغ 11.000,000 520.000 780.000 حمام بوحجر 4.150.000 30.000 150.000 اين باديس 4.200.000 20.000 160.000 الجريدة ستيرف 7.500.000 30.000 280.000 المجموع … 78.350.000 1.580.00 5.950.000 ه القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية نفقات نفقات التغذية 1403 المتخصصة المستخدمين الكوين عام عشابة - ابن رشد 70.000.000 2.770.000 5.600.000 سرايدي 7.300.000 310.000 1.040.000 العين الباردة 6.300.000 20.000 160.000 رجب المقالة 11.000.000 180.000 990,000 الطرف 7.000.000 20.000 350.000 عنابة - ابن سيناء 28.000.000 2.000.000 2.900.000 13 ذريعان 4.000.000 20,000 110.000 الثلاثاء مستشفى الامراض العقلية بعنابة 7.200.000 250.000 1.050.000 المجموع … 140.700.000 5.570.000 12.200.000 ولاية سكيكدة الأدوات والأدوات التفقات الخاصة | الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات صيانة الهياكل نفقات الجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 2.480.000 183.000 350.000 790.000 1.030.000 18.703.000 920.000 110.000 130.000 160.000 350.000 6.700.000 1.690.000 230.000 250.000 180.000 490.000 10.280.000 1.500.000 127.000 180.000 310.000 530.000 8.017.000 5.200.000 359.000 1.100.000 1.200.000 2,710.000 41.359.000 850.000 77.000 120.000 200.000 380.000 4.667.000 1.250.000 93.000 280.000 560.000 330.000 5.743.000 400.000 50.000 300.000 540.000 6.240.000 14.290.000 1.179.000 2.460.000 3.600.000 6.360.000 101.709.000 ولاية سيدي بلعباس الادوات والادوات النفقات الخاصة الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والادوات صيانة الهياكل نفتات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 5.250.000 493.000 1.000.000 1.100.000 2.700.000 46.683.000 3.710.000 352.000 500,000 650.000 1.540.000 27.693.000 2.640.000 188.000 350.000 450.000 860.000 16.788.000 1.400,000 169.000 200.000 260.000 480.000 6,839.000 1,350.000 126.000 180.000 160.000 530.000 6.726.000 1.320.000 103.000 180.000 160.000 380.000 9.933.000 15.670.000 1.429.000 2.410.000 2.780.000 6.490.000 114.659.000 ولاية عنابة الأدوات والأدوات التفقات الخاصة الأخرى الخاصة العمليات النوعية المعتاد والأدوات صيانة الهياكل نفقات المجموع الاستعمال الطبي الحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 12.200.000 912.000 2.700.000 2.100.000 6.629.000 102.902.000 1.230.000 140.000 120.000 210.000 610.000 10.650.000 1.500.000 193.000 180.000 220.000 410.000 9.183.000 2,000.000 215.000 250.000 450.000 1.030.000 16.115.000 2,000.000 250.000 180.000 210.000 630.000 10.646.000 2,900,000 423.000 1.000.000 600.000 1.520.000 39.343.000 1.400.000 120.000 180.000 110.000 320.000 6.260.000 730.000 50.000 219.000 690.000 10,180.000 23.960.000 2.259.000 4.660.000 4.110.000 11.830.000 205.289.000

1403 عام القطاعات الصحية تفقات تفاقيات رجب المستخدمين الكوين التغذية 13 ستراتية 6.000.000 60.000 30.000 $ الثلاثاء عين العربي 2.850.000 40.000 210.000 قالمة 17.600.000 150.000 1.800.000 سوق اهراس 20.000.000 50,000 3.120,000 الجزائرية وادي زناني 7.000.000 50.000 570,000 بوحجار 2.400.000 35.000 70.000 بوشقوف 2.850.000 35.000 150.000 للجمهورية الجموع … 58.700.000 420,000 6.250.000 الرسمية المؤسسات الصحية نفالات نفقات والمؤسسات الاستشفائية المستخدمين التغذية المتخصصة التكوين الجريدة شلغوم العيد 5.900.000 900.000 520.000 قسنطينة - ابن بادسن 95.500.000 34.000.000 9.000.000 الخروب 6,000.000 120.000 300.000 قسنطينة سيدي مبرو 14.500.000 1.900.000 1.400.000 ميلة 10.000.000 450.000 570.000 مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية 10.700.000 350.000 2.250.000 1156 المجموع … 142.600.000 37.720.000 14.040.000 ولاية قالمة الامرات والأدوات التفقات الخاصة العتاد والأدوات صيانة الهائل نفقات المجموع الأخرى الخاصة العمليات النوعية الطبية الصحية التسيير الأخرى بالاستعمال الطبي للحماية 1.100.000 144.000 150.000 200.000 530.000 8.514.000 700.000 136.000 100.000 120.000 330.000 4.486.000 2.100.000 283.000 700.000 420.000 1.580.000 24.633.000 3,200,000 340.000 500.000 730.000 1.640.300 29.580.000 1.590.000 166.000 200.000 470,000 810.000 10.856.000 700.000 154.000 100.000 130.000 350.000 3.939.000 850.000 144.000 100.000 110.000 330.000 4.569.000 10.240.000 1.367.000 1.850.000 2.180.000 5.570.000 86.577.000 ولاية قسنطينة الأدوات والادوات النفقات الخاصة العتاد والادوات صيانة الهائل نفقات الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية الطبية المجموع الحماية الصحية التسيير الأخرى بالاستعمال الطبي 1.590.000 292,000 200.000 310.000 780.000 000 10.492 27.400.000 1.099.000 6.000.000 3.510.000 3.220.000 185.320.000 1.680.000 154.000 180.000 600.000 530.000-9.544.000 4.400.000 245,000 1.350.000 900.000 1.330.000 26.025.000 2.100.000 243.000 300.000 260.000 830.000 14.753.000 2.230.000 147.000 50.000 700.000 1.080.000 17.567.000 39.380.000 2.790.000 8.030.000 6.340.000 13.770.000 263.710.000

1157 القطاعات الصحية نفقات نفقات التغذية المستخدمين التكوين المدية 21.400.000 30.000 2.100.000 قصر البخاري 6.800.000 50.000 380.000 نابلاط 4.400.000 20.000 350.000 عين بوسيف 4.100.000 20.000 310.000 البرواقية 6.650.000 20.000 310.000 الجزائرية بني سليمان 4.000.000 20.000 350.000 الجموع … 000 47.350 160.000 3.800.000 للجمهورية القطاعات الصحية نفقات تلقاه التغذية المستخدمين الكوين الرسمية 5.500.000 40.000 450.000 سيدي علي وادي رهيو 10.400.000 000 40 1.040.000 ستفانم 34.500.000 90.000 1.800.000 اليزان 15.100.000 40.000 1.390.000 الجريدة مازونة 4.200.000 30.300 60.000 عين تونسي 200.000 5 30.000 60.000 المجموع … 74.900.000 270.000 4.800.000 ه 1403 عام القطاعات الصحية تفقات نفقات التغذية المستخدمين الكوين رجب سيدي عيسى 5.520.000 40.000 350.000 بوسعادة 9.500.000 000 80 700.000 13 المسيلة 20.000.000 50.000 1.500.000 عين الملح 3.600.000 40.000 000 80 الثلاثاء الجموع … 38.620.000 210.000 2,630.000 ولاية المدينة الأدوات والأدوات والتلفيات الخاصة الاخرى الخاصة بالعمليات النوعية المتاد والأدوات صيانة الهياكل فات المجموع الاستعمال الطبي للحماية الطبيعة الصحية الأمير الأخرى 4.700.000 3.192.000 1.280.000 000 580 . 000 1.630 012.000 35 1.620.000 189.000 180.000 150.000 540.000 9.909.700 1.410.000 000 195 000 180 110.000 000 350 7.016.000 1.470.000 000 205 180.000 130.000 000 270 6.685.000 1.820.000 281.000 200.000 250.000 600.000 10.131.000 1.300.000 160.000 000 150 110.000 000 300 00-6.390 12.320 4.223.000 2.17000 1.430.000 369000 0 143 75 ولاية مستغانم الأدوات والإدرات النفقات الخاصة | الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات صيانة الهياكل نفعالات المجموع د الاستعمال العلي الحماية الطيبة المدينة النسر الاخرى 1.640.000 185.000 180.000 210,000 200 321 J50 135 B. 1.870,000 245.000 000 180 200,000 31.000 $ 14.505.000 5.300.000 1.466.00 1.100.000 320 1.450.000 46.026.000 3.240.000 5200-10 400.000 570.000 1.100.000 22.620.003 1.060.000 87.000 180.000 170.000 350.000 小心 6.117 000 1.100 216.000 2000 300 120.000 269.000 7.236.000 14.210900 2.719.000 2.310.000 1390.000 600 4.480 น 105.309.00 ولاية المسيلة الأدوات والادوات التفات الخاصة لاخرى الخاصة العمليات النوعية العتاد والأدوات صيانة الهياكل تلفات المجموع ما الاستعمال الطبي للحماية الطبية العلمية التسيير الأخرى 1.200.000 119.000 150.000 300.000 520.000 8.199.000 000 1.590 200 253 180.000 000 230 630.000 13.173.000 3.750.000 917.000 670.300 500.000 1.650.000 29.037.000 1.020 מיקמק 190.000 000 170 240.000 300.000 5.640.000 1.270.000 3.100.000 58.049.000 7.560.000 1.489.900 1.170.000

ه 1403 عام القطاعات الصحية نفتاب نفقات التغذية رجب المستخدمين التكوين مهسنگين 18,500.000 90.000 2.000.000 13 مسيق 14.000.000 90,000 1.300.000 الثلاثاء المحمدية 7.000.000 45.000 310.000 تخليق 6.600.000 45.000 200.000 بوحليفية الحمامات 7.500.000 90.000 900.000 لريس 4,000.000 40.000 50.000 الجزائرية المجموع… 57.800.000 400.000 4,760.000 للجمهورية القطاعات الصحية نفقات نقاب التغذية المستخدمين التكوين جانت 3.700,000 90,000 500.000 ورقلة 19.000.000 90,000 1.700.000 الرسمية توفرت 15.000.000 90.000 1.350.000 اين امناس 2.300.000 500.000 المجموع … 40.000.000 270.000 4.050.000 الجريدة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية تلقان تنقسمات التغذية المتخصصة المستخدمين التكوين وهران 138.360,000 57.700.000 8.300.000 ارژيو 8.540.000 90.000 100.000 المرض الكبير 14.000.000 2.100.000 1,090,000 مستشفى الأمراض العقلية بسيدي الشحمي - وهران 13.100.000 50.000 1.900.000 1158 المجموع …. 174.000.000 59.940.000 11.390.000 . ولاية معسكر الأدوات والأدوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات صيانة الهياكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحسابة الطبية الصحية التسيير الأخرى 5.370.000 289.000 870.000 130,000 1.590.000 29.439.000 3.320.000 269.000 500,000 410.000 1.680.000 21.569.000 2.370,000 308.000 300.000 200.000 450.000 10.981,000 1,900,000 258.000 300.000 200,000 360.000 9.863.000 2.130,000 142.000 250.000 230.000 550.000 11.792.000 1.250,000 160.000 180.000 100,000 350.000 6.130.000 16.340.000 1.424.000 2.400.000 1.870.000 4.980.000 89.774.000 ولاية ورقلة الأدوات والادوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العناد والادوات صيانة الهياكل نفقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخرى 1.200.000 142,000 180.000 130.000 450.000 6.392.000 4.800.000 611.000 870.000 420.000 1.020.000 28.511.000 4.400.000 359,000 500.000 400.000 1.010.000 23.109.000 1.200.000 92.000 180.000 150.000 240.000 4.662.000 11.600.000 1.204.000 1.730.000 1.100.000 2.720.000 62.674,000 ولاية وهران الادوات والادوات النفقات الخاصة الأخرى الخاصة بالعمليات النوعية العتاد والأدوات صيانة الهياكل تفاقات المجموع بالاستعمال الطبي للحماية الطبية الصحية التسيير الأخري 28.000.000 1.427.000 8.000.000 4.300.000 9.000.000 252.987,000 2.300.000 137.000 300.000 300.000 550.000 12.317,000 2.800.000 180.000 400.000 780,000 1.600.000 22.950,000 1.600.000 109.000 50.000 800.000 1.750.000 19.359.000 34.700.000 1.853.000 8.750.000 6.080.000 12.900.000 307.613.000

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 الدول - و - الإيرادات الاجمالية في سنة 1983 الولايات سامية الدولة ادران 22.547.000 الشناف 71.245.000 الاغواط 33.090.000 ام البواقي 49.341.000 باتنة 58.470.000 بحسابة 41.705.000 بسكرة 51.881.000 بشار 34.648.000 الليلة 144.244.000 البويرة 33.524.000 لامتر است 7.605.000 لبسة 33.897.000 تلمسان 61.911.000 تهارت 51.603.000 نيزي وزو 89.064.000 الجزائر 382.791.000 الجلفة 20.198.000 جيجل 33.227.000 سطيف 76.726.000 سعيدة 31.306.000 سكيكدة 52.982.000 سيدي بلعباس 60.270.000 علانية 112.291.000 قالمية 46.784.000 قسنطينة 114.798.000 الجسدية 40.815.000 متقائم 55.610.000 المسيلة 34.579.000 معسكر 44.034.000 ورقلة 29.748.000 وهران 134.816.000 المجموع …. 2.055.750.000 مساهمة الصندوق الوطني المجموع الضمان الاجتماعي الموارد الاخرى 19.005.000 280.000 41.832.000 74.745.000 1.703.000 147.693.000 825.000 31. 800.000 65.715.000 38.170.000 1.210.000 88.721.000 66.715.000 476.000 125.661.000 40.645.000 1.900.000 84.250.000 46.295.000 1.334.000 99.510.000 37.545.000 367.000 72.560.000 143.805.000 3.780.000 291.829.000 36.235.000 570.000 70.329.000 9.945.000 211.000 17.761.000 28.425.000 1.086.000 63.408.000 57.425.000 2.715.000 122.051.000 55.155.000 1.282.000 108.040.000 84.875.000 3.598.000 177.537.000 488.245.000 52.855.000 923.891.000 18.015.000 72.000 36.285.000 24.815.000 1.431.000 59.273.000 67.345.000 2.596.000 146.667.000 34.445.000 1.480.000 67.231.000 47.145.000 1.582.000 101.709,000 51.995.000 2.394.000 144.659.000 87.105.000 5.893.000 205.289.000 38.855.000 938,000 86.577.000 139.235.000 9.677.000 263.710.000 33.545.000 783.000 75.143.000 47.795.000 1.904.000 105.309.000 21.325.000 145.000 56.049.000 44.225.000 1.515.000 89.774.000 30.655.000 2.271.000 62.674.000 158.645.000 14.152.000 307.613.000 2.102.000.000 121.000.000 4.278.750.000

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه ولاية ادرار القطاعات الصحية مساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- ادرار 8.824.000 9.860.000 تيميمون 8.618.000 6.907.000 رقان 5.105.000 2.238.000 المجموع … 22.647.000 19.005.000 ولاية الشلف القطاعات الصحية الساعية الدولة مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي عين الدفلي 5.889.000 7.890.000 خميس مليانة 6.427.000 000 : 5.673 مليانة 14.417.000 15.200.0000 الشلف 10 ( 18.325.0 22.303.000 تن 9.271,000 8.604.000 العطاف 9.249.000 10.684.000 بوقادير 5.607.000 2.451.000 تقديرات المؤسسة في طريق الاحداث 2.060.000 1.940.000 المجموع … 71.245.000 74.745.000 ولاية الاغواط المؤسسات الصحية مساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي مججمد اقلو 6.921.000 6.663.000 المنيعة 4.609.000 5.144.000 غرداية 10.222.000 8.415.000 الاغواط 6.692.000 9.659.000 متليلي الشعاعية 4.640.000 1.944.000 المجموع …. 33.090.000 000 31.825 ولاية أم البواقي القطاعات الصحية ساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي ام البواقي 6.426.000 5.176.000 عين البيضاء 13.301.000 10.313.000 مكيانة 4.999.000 ) 001 3.73.5 عين مليلة 9.918.000 000 6.192 خلية 12.634.000 10.514.000 تقديرات المؤسسة في طريق الاحداث 2.065.000 1.933.000 المجموع …. 49.341.000 38.170.000 موارا الاخرى المجموع 70.000 18.754.000 140.000 15.665.000 70.000 7.413.000 280.000 41.832.000 الموارد الأخرى المجموع 141.000 13.920.000 211.000 12.311.000 220.000 29.837.000 569.000 41.197.000 351.000 18.226.000 211.000 20.144.000 8.058.000

  • 4.000.000 1.703.000 147.603.000 الموارد الاخري المجموع 1.000 13.585.000 70.000 9.823.000 159.000 18.796.000 570,000 16.927.000 6.564.000 800.000 65.716.000 الموارد الاخرى المجموع 215.000 11.817.000 143.000 23.762.100 1000 8.735.000 771.000 17.179.000 80.000 23.228.000
  • 4.000.000 1.210.000 88.721.000

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة أريسي 7.791.000 باتنة 20.665.000 مروانة 9.119.000 بريكية 5.684.000 عين النونية 5.317.000 قابس 4.884.000 انقاوس 5.010.000 المجموع … القطاعات الصعبة مساهمة الدولة البو 12.624,000 بجماعة 10.743.000 رأس او لباس 4.147.000 خراطة 7.351.000 سيدي عيش 5563.000 وادي اميرود 1.277.000 المجموع . . . 41,705 القطاعات الصحية اهمة الدولة بسكسره 14.125.000 اولاد جلال 4.923.000 الوادي ) 17.594.001 المصر 6.572.000 طولفية 5.084.000 سيدي عقبة 3.583.000 المجموع . . . 000 51.881 القطاعات الصحية لمساهمة الدولة بشار 17.494.000 بينكوف 5.253.000 بني عباس 8.923.000 العادية 4.978.000 المجموع … 34.648.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 ولاية بائسة مساهمة الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع للضمان الاجتماعي 7.445.000 1.000 15.237.000 34.073.000 470.000 55.208.000 6.642.000 1.000 15.762.000 7.219.000 1.000 12.004.000 4.666.000 1.000 9.984.000 2.993.000 1.60570 7.878.000 3.677.000 1.000 8.688.000 66.715.000 476.000 125.661.000 ولاية بجاية مساعدة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع للضمان الاجتماعي 10.349.000 000 00 23.053.000 12.956.000 1.800.000 25.499.000 4.457.0000 5.000 8.609.000 4.517.00 5.000 11.873.000 5.330.000 10.000 171.900.000 3036.000 4.313.000 40.643.000 L300.000 250,000 84 ولاية بسكرة مساهمة الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع للضمان الاجتماعي 16.347.000 700.000 31.172.000 5.194.000 141.000 10.258.000 13.051.000 352.000 997.000 30 6.029.000 70.000 671.000 12 2.849.000 70.000 000 8.003 2.825.000 1.000 6.409.000 46.295.000 1.334.000 99.010.000 ولاية بشار مساعية الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع للضمان الاجتماعي 20.895.000 360.000 38.749.000 6.410.000 11.663.000 5.275.000 5.000 . 12.2003 4.965.000 2.000 9.945.000 37.543.000 367.000 72.560.000

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه ولايسة البليلة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مساعية الدولة مساهمة الصندوق الوطني التخصصية الاضمان الاجتماعي الدويرة 26.251.000 26.208.000 البليدة 23.213.000 20.426.000 بوفاريك 14.343.000 9.994.000 القليعة 14.689.000 13.662.000 حجوط 10.166.000 9.842.000 مفتاح 14.902.000 5.945.000 العفرون 5.399.000 5.780.000 شرشال 10.337.000 9.658.000 لراية 4.712.000 3.671.000 الاربعاء 1.040.000 2.995.000 مستشفى الأمراض العقلية فرنز قانون البليدة 19.192.000 35.624.000 المجموع .. 144.244.000 143.805.000 ولاية البويرة مساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني القطاعات الصحية للضمان الاجتماعي السويرة 5.323.000 7.050.000 عشق الله 4.240.000 3.682.000 الاخضرية 8.613.000 8.802.000 سور النزلان 10.882000 12.653.000 عين بسام 4.466.000 4.048.000 المجموع … 33.524.000 36.235.000 ولاية تامنراست ساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الضمان الاجتماعي مين صالح 3.373.000 4.344.000 نامشر است 4.232.000 5.501.000 المجموع … 7.605.000 9.945.000 ولاية تبسة القطاعات الصحية ماهمة الدولة. مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي مرسط 5.968.000 3.982.000 البسة 14.753.000 17.308.000 بئر العائن 3.998.000 2.374.000 الشريعة 3.556.000 1.609.000 ششمار 3,117,000 1.629.000 الموينات 2.505.000 1.523.000 المجموع … 33.897.000 28.425.000 الموارد الأخرى المجموع 150.000 52,609.000 1.500.000 45.139.000 220.000 24.557.000 380.000 28.731.000 71,000 20.079.000 20.000 20.867.000 73.000 11.252.000 150.000 20.145.000 2.000 8,385,000 962.000 4.997.000 252.000 55.068.000 3.780.000 291.829.000 الموارد الاخرى المجموع 282.000 12.655.000 1.000 7.923.000 143.000 17.558.000 143.000 23.678.000 1.000 8,515,000 570.000 70.329.000 الموارد الأخرى المجموع 1.000 7.718.000 210.000 10.043.000 211.000 17.761.000 الموارد الأخرى المجموع 261.000 10.211.000 475.000 32.536.000 140.000 6.512.000 5.165.000 4.746.000 210.000 4.238.000 1.086.000 63.408.000

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة بني صاف 4.808.000 عقلية 5.466.000 ندروسة 2.637.000 الفروات 5,224.000 المسيان 33.555.000 سيدو 5.502.000 الرسيشي 4.719.000 المجموع … 61.911.000 القطاعات الصحية اهمة الدولة لنية الأحد 5.486.000 فرندة 6.005.000 السوفر 4.571.000 للمهدية 4.737.000 نسمسيلت 6.638.000 نيارت 14.533.000 برج بونعامة 4.905.000 قصر الشلالة 4.728.000 المجموع . . . 51.603.000 الاقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ماهمة الدولة المتخصصية مزازفة 8.711.000 آزمون 2.514.000 برج منايل 9.625.000 دلس 5.930.000 زي وزو 24.023.000 تي زيرت 5.295.000 ذراع الميزان 5.321.000 بوعني ४.053.000 الاد ماه ثابت ايرانن 6.419.000 عين الحمام 9.757.000 مستشفى الأمراض العقلية وادي عيسى بيزي وزو 3.415.000 المجموع …. 89.064.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 ولاية تلمسان مساهمة الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع للضمان الاجتماعي 5.530,000 211.000 10.549.000 6.638.000 281.000 12.385 3.909.000 1.000 6.547.000 4.686.000 281.000 10.191.000 29.175.000 1.800.000 64.580.000 4.346.000 1,000 9.849.000 3.141.000 140.000 8.000.000 57.425.000 2.715.000 122.051.000 ولاية تيارت مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع الضمان الاجتماعي 4.415.000 71.000 9.972.000 7.064.000 212.000 13.281.000 4.415.000 71.000 9.057.000 4.200.000 1.000 8.938.000 5.558.000 1.000 12.197.000 22..336.000 785.000 37.654.000 3.189.000 71.000 8.165.000 3.978.000 70.000 8.776.000 55.155.000 1.282.000 108.040.000 ولاية تيزي وزو مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع للضمان الاجتماعي

- 6.102.000 142.000 14.955.000 2.840.000 71.000 5.425.000 8.164.000 145.000 17.935.000 4.900.000 71.000 10.901.000 25.281.000 2.430.000 51.734.000 3.363.000 71.000 8.729.000 4.300.000 141.000 9.762.000 5.600.000 141.000 13.794.000 6.640.000 141.000 13.200.000 11.380.000 215.000 21.352.000 6.305.000 30.000 9.750.000 84.875.000 3.598.000 117.537.000

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه ولاية الجزائر القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني المتخصصة للضمان الاجتماعي سيدي محمد مصطفى 120.759.000 163.487.000 سيدي محمد - الدكتور بعدان 8.453.000 21.015.000 حسين داي بارني سابقا 38.172.000 61.258.000 الشرافة ( بني مسوس سابقا ) 61.606.000 72.933.000 بشر مراد رايس (بشر طرارية سابقا) 23.410.000 32.123.000 باب الوادي الغطار سابقه 31.431.000 28.863.000 الحراثي بلطور سابقا) 11.310.000 16.655.000 بودواو - الثنية 9.604.000 13.511.000 الروية 18.082.000 19.046.000 مستشفى جراحة الاعصاب علي ايب ادير - الجزائر 8.906.000 13.041.000 مستشفى الامراض العقلية دريد حسين (الجزائر) 7.347.000 8.373.000 مستشفى اعادة التربية بتقصر اين 7.484.000 10.159.000 مستشفى معالجة السرطان ابيار وماري كوري الجزائر 82.237.000 26.153.000 مستشفى الامراض النفسية التربوية الالزيتون الجزائر 2.990.000 1.627.000 المجموع . … 382.791.000 488.245.000 ولاية الجلفة مساهمة الصندوق الوطني القطاعات الصحية ساهمة الدولة للضمان الإجتماعي الجلفة 8.954.000 8.875.000 عين وسارة 5.016.000 4.824.000 اعد 3.450.000 1.170.000 هاني بصبح 2.778.000 1.146.000 المجموع . … 20.198.000 16.015.000 ولاية جيجل القطاعات الصحية ساهمة الدولة مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الميلية 6.243.000 6.345.000 فرجيوة 7.252.000 4.150.000 جيجل 14.668.000 10.180.000 الطاهر 5.064.000 3.940.000 المجموع . 33.227.000 24.615.000 الموارد الأخرى المجموع 10.600.000 294.846.000 7.540.000 36.008.000 8.060,000 107.490.000 3.360.000 137.899.000 3.860.000 59.393.000 4.060.000 64.354.000 1.470.000 32.436.000 3.370.000 26.485.000 2.600.000 39.728.000 600.000 22.547.000 50.000 15.770.000 330.000 17.973.000 3.952.000 62.342.000 3.000 4.620.000 52.855.000 923.891.000 الموارد الأخسري المجموع 71.000 17.900.000 1.000 9.841.000 4.620.000 3.924.000 72.000 36.285.000 الموارد الاخرى المجموع 300.000 12.888.000 210.000 11.012.000 640.000 25.488.000 281.000 9.285.000 1.431.000 59.273.000-

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 القطاعات الصحية مساعية الدولة -12,546.000 برج بوعريريج مجانة 3.924.000 مين والمان 6.127.000 الطلعة 8.917.000 28.509.000 العين الكبيرة 4.959.000 بوقاعة 7.383.000 رأس الوادي 4.361.000 امجموع … 76.726.000 القطاعات الصحية ساهمة الدولة عين الصفراء 3.754.000 البيقي 5.033.000 البشرية 6.023.000 سعيدة 12.910.000 الابيض سيدي الشيخ 2.064.000 الحساسنة 1.522.000 المجموع … 31.306.000 القطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية مساهمة الدولة المتخصصة التل 13.452.000 زينود يوسف 3.015.000 الحروفي 4.548.000 عزابة 4.163.000 سكيكدة 10.044.000 شطايي 2.082.000 تمالوس 4.000.000 مستشفى الأمراضي العائلية بالحروش 2.678.000 المجموع 52.982.000 القطاعات الصحية مناعمة الدولة سيدي بلعباس 21.392.000 مين نيموشت 15.061.000 بلاغ 8.983.000 حمام بوحجر 3.245.000 اين ساديسي 4.476.000 ضفيوف 7.113.000 المجموع … 60.270.000 ولاية سطيف مساعية الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع الفصان الاجتماعي 12.488.000 160.000 25.194.000 3.585.000 1.000 7.510.000 789.000 4. 1.000 10.917.000 7.791.000 72.000 16.780.000 24.682.000 2.220.000 55.411.000 5.026.000 141.000 10.126.000 7.035.000 1.000 14.419.000 1.949.000 6.310.000 67.345.000 2.596.000 146.667.000 ولاية سعيدة مساعدة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع الضمان الاجتماعي 4.825.000 70.000 8.849.000 5.865.000 280.000 11.178.000 6.752.000 210.000 12.985.000 12.355.000 710.000 25.975.000 3.078.000 210.000 5.352.000 1.570.000 3.092.000 34.445.000 1.480.000 67.231.000 ولاية سكيكدة مساعية الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع للضمان الاجتماعي . 5.231.000 20.000 18.703.000 3.544.000 141.000 6.700.000 5.722.000 10.000 10.280.000 3.783.000 71.000 8.317.000 21.005.000 1.310.000 359.000 41 2.585.000 4.667.000 1.743.000 5.743.000 3.532.000-30.000 6.240.000 47.145.000 1.582.000 101.709.000 ولاية سيدي بلعباس مساهمة الصندوق الوطني المجموع الموارد الأخرى الضمان الاجتماعي 23.421.000 1.870.000 000 683 46 12.321.000 310.000 000 092 27 7.730.000 73.000 000 786 16 3.523.000 71.000 4.839.000 2.250.000 6.726.000 2.750.000 70.000 9.933.000 51.395.000 2.394.000 114.659.000

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مساهمة الدولة المتخصصية عنابة - ابن رشيد 47.747.000 سرايدي 5.975.000 العين الباردة 5.457.000 القبالة 7.766.000 الطرف 6.685.000 عنابة - ابن سيناء 26.833.000 دريمان 4.429.000 مستشفى الأمراض العقلية بعنابة 7.399.000 المجموع … 112.291.000 القطاعات الصحية ساهمة الدولة

- سدرانة 4.416.000 مين العربي 2.520.000 الالمة 14.326,000 سوق اهراس 14.369.000 وادي زناني 5.470.000 بوحجار 2.524.000 بوشقوف 3.159.000 المجموع … 46.784.0000 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ساهمة الدولة المخصصة شلغوم العيد 6.149.000 هيئة - ابن باديس 67.013.000 الغروب 5,203.000 مستشفى الأمراض العقلية بوادي المتصانية 8.784.000 ميلة 9.036.000 قسنطيته من سيدي مبروك 18.613.000 114.798.000 القطاعات الصحية اعمة الدولة المديه 17.799.000 قصر البخاري 5.074.000 تابلاط 3.326.000 بين بوسيف 3.566.000 البرواقية 5.876.000 بني سليمان 5.174.000 المجموع … 40.815.000 ولاية عنابة مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخري المجموع للضمان الاجتماعي 51.425.000 3.730.000 102.902.000 4.G84.000 1.000 10.660.000 3.585.000 141.000 9.183.000 8.339.000 10.000 16.115.000 3.960.000 1.000 10.646.000 10.510.000 2.000.000 39.343.000 1.831.000 6.260.000 2.771.000 1.000 10.180.000 87.105.000 5.893.000 205.289.000 ولاية قالمة مساهمة الصندوق الوطني المجموع الموارد الأخرى الاسمان الاجتماعي 3.887.000 211,000 8.514.000 1.965.000 1.000 4.486.000 9.812.000 495.000 24.633.000 15.121.000 90.000 29.580.000 5.315.000 71.000 10.856.000 1.415.000 3.939.000 1.340.000 70.000 4.569.000 38.855.000 938.000 86.577.000 ولاية قسنطينة مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع للضمان الاجتماعي 4.263.000 80.000 10.492.000 110,136.000 8.180.000 185.329.000 3.566.000 775.000 9.544.000 8.683.000 100.000 17.567.000 5.715.000 2.000 14.753.000 6.872.000 540.000 26.025.000 139.235.000 9.677.000 263,710,000 ولاية المدية ما عمة الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع الضمان الاجتماعي 16.713.000 300.000 35.012.000 1.765.000 70000 9.909.000 3.689.000 1.0 7.016.000 3.1.18 1.000 11.685.000 1.0014.000 211.h 31.000 : 10.1 1216.000 6.390.000 33.545.000 783.000 75.143.000

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 ولاية مستغانم القطاعات الصحية مساعية الدولة سيدي علي 4.704.000 وادي رهيو. 7.406.000 استقائم 23.361.000 فيزان 11.370.000 مين ندلس 4.801.000 مازونة 3.968.000 المجموع … 55.610.000 مساهمة الدولة سيدي عيسي 4.359.000 بوسعادة 5.713.000 المسيلة 20.178.000 عين الملح 4.329.000 المجموع … 34.579.000 القطاعات الصحية اعية الدولة معسكر 12.139.000 مسيق 9.634.000 المحمدية 6.068.000 نيفف 5.623.000 بوحنيفية الحمامات 6.387.000 غريس 4.183.000 المجموع . . . 44.034.000 القطاعات الصحية فاهمة الدولة جانت 3.889.000 ورقلة 13.039.000 سوفسرت 9.947.000 اين امتياس 2.873.000 المجموع . . . 29.748.000 والمؤسسات الصحية و المؤسسياب والانسانية مساهمة الدولة المتخصصة

- وهران 111.597.000 ارژيو 5.500,000 المرسى الكبير 11.269.000 مستشفى الأمراض العقلية بسيدي الشحمي - وهران 6.450.000 المجموع . … 134.816.000 مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع الضمان الاجتماعي 4.020.000 1.000 8.725.000 6.886.000 213.000 14.505.000 21.415.000 1.250.000 46.026.000 10.880.000 370.000 22.620.000 2.485.000 7.286.000 2.109.000 70.000 6.147.000 47.795.000 1.904.000 105.309.000 ولاية المسيلة مساهمة الصندوق الوطني الموارد الأخرى المجموع للضمان الاجتماعي 3.839.000 1.000 8.199.000 7.388.000 72.000 13.173.000 8.787.000 72.000 29.037.000 1.311.000 5.640.000 21.325.000 145.000 56.049.000 ولاية معسكر ماهمة الصندوق الوطني الموارد الاخرى المجموع الضمان الاجتماعي 16.400.000 900.000 29.439.000 11.535.000 400.000 21.569.000 4.841.000 72.000 10.981.000 1.239.000 1.000 9.863.000 5.263.000 142.000 11.792.000 1.947.000 6.130.000 44.225.000 1.515.000 89.774.000 ولاية ورقلة مساهمة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الموارد الاخرى المجموع 2.432.000 71.000 6.392.000 14.022.000 1.450.000 28.511.000 12.622.000 540.000 23.109.000 1.579.000 210.000 4.662.000 30.655.000 2.271.000 62.674.000 ولاية وهران مساهمة الصندوق الوطني الموارد الاخسري المجموع للضمان الاجتماعي 490.000 129 11.900.000 252.987.000 4.786.000 2.031.000 12.317.000 11.610.000 71.000 22.950.000 12.769.000 150.000 19.359.000 158.645.000 14.152.000 307.613.000

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه مرسوم رقم 83-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم الى 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو - اليابان). ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 110 و 152 منه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار (طوكيو - اليابان)، برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو – اليابان). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بضواحى فرندة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974. والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو تممته،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بفرندة قباضة للضرائب المختلفة تطلق عليها تسمية «قباضة الضرائب المختلفة لضواحي فرندة». ان قباضة الضرائب المختلفة بفرندة المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تطلق عليها تسمية قباضة الضرائب المختلفة بمدينة في ندة » . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1963. المادة 4 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة المصالح المسيرة الاخرى الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية تيارت دائرة فرندة بلغى : تلقى : فرندة - أولاد جراد - عين كرمس - القطاع الصحى فرندة نقابة فرندة مدروسة - تاخمارت - نضاف : فرندة المدينة في ندة ضواحي فرندة أولاد جراد - عين كرمس عين الحديد نقابة الحالة المدنية – فرندة - نقابة المياه لتأخمارت - المكتب الخيري لفرندة ضاف : القطاع الصحي بفرندة - المكتب الخيري بفرندة مؤسسة الاشغال ما بين البلديات بفرندة الفنادق - قاعات السينما مؤسسة النقل ما بين البلديات فرندة

  • مدروسة نقابة الحالة المدنية بفرندة

    تاخسارت عين الحديد نقابة المياه لتاخمارت قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق
    • و بناء على اقتراح المدير العام للضرائب 28 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة وأملاك الدولة للضرائب المختلفة بمسكيانة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974ء والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بمسكيانة قباضة للضرائب المختلفة وتسمى «قباضة الضرائب المختلفة المسكيانة». المادة 2 يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام المسكيانة بمدينة مسكيانة. 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو تممته، المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1983. المادة 5 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة | كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجدول البلديات الموجودة في دائرة تعيين القباضة والمقر الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية أم البواقي دائرة خنشلة تلقي : الخنشلة الضلعة دائرة عين البيضاء تلغى : عين البيضاء مسكيانة نضاف : مسكيانة مسكيانة الضلعة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1981.

  • الصفحة 676 - المسود الأول من السطس 15 بدلا من : شملان عبد القادر. يقرأ : شملال عبد القادر. نضاف : القطاع الصحى بمسكيانة مؤسسة الرى بمسكيانة الصفحة 676 - العمود الثاني - السطر 27- بدلا من : ابن مبارك خديجة زوجة أيرين محمد يقرأ : ابن مبروك خديجة، زوجة ابرير محمد
  • الصفحة 677 - العمود الأول - السطر الاول بدلا من : ابن سعيد جيلالي يقرأ : اين سعيد جليل.
  • الصفحة 677 - العمود الثاني - السطر و بدلا من : عبدى فطيمة. يقرأ : العيدى فطيمة. الباقي بدون تغيير).

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و 111-7 و 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في

- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء و بمقتضى الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية. و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1 1 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه. للجمهورية الجزائرية 1171 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 37 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية.

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسة، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد وتدعى في صلب النص» «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة : : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها و اختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أولا - الاهداف : – تستغل وتسبي وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى. تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية- والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
  • تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها،
  • تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق

- أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك. ي تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار المخططات التنمية وبرامجها.

  • تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجزائر البليدة تيزي وزو، المدية. الأغواط، الجلفة، تامنراست، البويرة والشلف. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهز المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.- المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات

1174 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عيلها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلفى أحكام الامر رقم 66 220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1900 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1953. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 مرسوم رقم 83-271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 7 و 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة. 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

1176 و- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أولا - الاهداف :

  • تستغل وتسير وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى،
  • تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
  • تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة. تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق

- أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك. تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود - اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : قسنطينة، قالمة، عناية، بسكرة، بجاية جيجل سطيف سكيكدة المسيلة + باتنة، أم البواقي. و تبسة وورقلة. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في باتنة . ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،

- – مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة

-

  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عيلها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الأمر رقم 66 230- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 – 7 و 10 و 152 منه

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 87-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و يمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، للجمهورية الجزائرية 1179 وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى . التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة . 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى .

  • المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها بأن انشاء وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية

- والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على

- الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شيبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان .

    • تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء
  • تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها. تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق أمدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي مخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح يها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها. د . تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : وهران، مستغانم تيارت تلمسان، سيدي بلعباس معسكر، يشار، سعيدة وأدرار. على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في سعيدة. ويمكن نقله الى أي مكان أخسر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص للجمهورية الجزائرية 1181 عليها في الامر رقم 72-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي

  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية.

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 1 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 . من هذا المرسوم . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عيلها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلفى أحكام الأمن رقم 66 220- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية فى وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى وبيعها وتوزيعها.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3183 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10 و 150 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في مد ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء و بمقتضى الامر رقم 66-220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين. و مسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنسة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-270 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي : الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لأهدف مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلة في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة لوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي : 1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا لقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيس هياكل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-274 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنيه والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 ITI - 7-10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 - يوليو سنة 1966 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتصى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سلة 1960 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-271 المؤرخ في 10 - رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 والمتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية للجمهورية الجزائرية 1185 2 - ، الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلية في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للمياه المعدنية، مايأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،

1186-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه 3 – -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. . ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. المادة 4: يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، سير منتظما ومستمرا. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد | | مرسوم رقم 83-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية فى اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها و توزيعها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 107 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم B1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء و بمقتضى الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية. و يمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في

  • - 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة. 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-272 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1187
  • تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلة في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 | الشركة الوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي : والمتضمن أنشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي : الشركة - تحل الوطنية مؤسسة للمياه المياه المعدنية المعدنية في بعنوان سعيدة، أعمالها محل الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة .1983 ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، سيرا منتظما ومستمراء المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال | الاشغال والانجاز. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و بناء على الدستور، لاسيما العواد 15 و 32 7-10 و 152 مله- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن إحداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر، وبمقتضى الأمر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وتبديل اسمها باسم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1180 و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في و جمادي الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1964 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية. يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي الاعمال التي تدخل في ميدان الاشعال والانجاز التي تمارسها حاليا وحدة الاشغال والانجازات التابعة لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان الاشغال والانجازات التي كانت تمارسها الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة اعلاه. وادارتها. المادة 2 : يشعل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، مايأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية. محل شركة تسيير وتنمية الصناعات العدائية بمقتضى أعمالها الخاصة بالاشغال والانجازات، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 22-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها في مجال الاشغال والانجازات، ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقدم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بهما العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الأشغال والانجازات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها إلى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-3 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 10 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء .. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-277 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها. ان رئيس الجمهورية

  • ينام على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 335 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 20 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المفراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 5 6 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 102 المؤرخ في 20 80 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، حسب

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي : 1 - الاعمال التي تدخل في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء. الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعما الرئيسية والملحة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشتمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام، مايأتي : تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية لمواد البنا بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها، ما يأتي : 1 - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة للجمهورية الجزائرية 1191 يرأسها ممثل وزيس الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،

  • قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم. وفقا للتشريع الجاري به العمل. و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب غنام 1403 الموافق 23 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-278 مورخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال فى مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المواد البناء، في اطار عملها المتعلق باشغال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 ب 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة
  • 1981. و بمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنية 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية المواد البناء و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1305 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 1 جمادي الثانيه عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-69 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء والاشغال في مدينة الجزائي، برسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدنية الجزائر، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي :

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية

  • انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي تمارسها حاليا وحدة الهندسة المدنية في الحمين التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات
  • والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان انجاز الاعمال الكيرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها وحدة الهندسة المدنية | في الحميز التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والإملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : I تحل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في ميدان انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ابتداء من 2 يوليو سنة 1983 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها بموجب الأمن وقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ما ياتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير للجمهورية الجزائرية 1193 والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز الأعمال الكبرى في الهندسة المدنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. يا ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي. المادة 4 : يحول الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم. وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة | وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين.

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الكيفيات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد د وبمقتضى الاس رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات مرسوم رقم 83 279 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار أعمالها المتعلقة بانجاز المساكن. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير الاسكان والتعمير للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سلسة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد | 1990 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، 15 و 32 و 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة .1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-236 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية الموضوعة

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي : 1 أعمال انجاز المساكن التي تمارسها حاليا وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان إنجاز المساكن التي كانت تمارسها وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والاستغلالات الصناعية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي : تحل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز المساكن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982. تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال انجاز المساكن التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 68 440- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في انجاز المساكن، مايأتي : للجمهورية الجزائرية 1195 : ا اعداد : جرد كمي و نوعي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز المساكن تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب سلام 1403 ه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمع القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
    • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخططل الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 275-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروع تعيين المحاسبين السوميين:

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 13-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في r بدو 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، يرهم مايلي : الباب الأول التسمية الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائرة، وتدعى في صلب النمص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الفيصر وتخضع لمهادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71 م 24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي : س أشغال العفر والانجاز الخاصة بالاعمال الكبرى لجلب الموارد المالية واستغلالها، أشغال تطهير المياه وتصفيتها،

-

  • الاشغال الضرورية لاستخدام التجهيزات الريفية :
  • من أنابيب المياه على اختلاف أنواعها ت اقامة محطات الضخ. يمكن المؤسسة، في حدود مهمتها أن تنشيم اي مركز للبحث والتكوين والتسيير يكون ضروريا لاداء هذه المهمة ونجاحها. ويمكنها زيادة على ذلك، في حدود مهمتها وفي إطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والمالية التي ترتبط بأعمالها وتسهل تنميتها. للجمهورية الجزائرية 1199 كما يمكنها أن تبترم جميع العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وتتخلى عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تخوزها لاية مؤسسة أو شركة أخرى تتعاقد معها بصفة ثانوية. تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها ميں تراب مدينة الجزائي. ويسكنها استثناء أن تنفذ بناء على تعليمات كتابية وبقرار من الوزير الوصى الاشغال التي لها علاقة يهدفها على تراب ولاية الجزائر. المادة و ا يكون مقر المؤسسة في درارية. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب ولاية الجزائر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير . الري الباب الثاني الهيكسل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقة. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها في :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة.- المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدافها المشترك.

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الري. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-65 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية المادة 12 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة. بقرار وزاري مشترك بين وزير الري روزين المالية. المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة، مشفوعة بآراء مجلس عمال. المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائن في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983ء الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بموجب قرآن مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق من ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد حباش متصرفا مصرنا الرقم قرارات مؤرخة في 14 و 19 ربيع الأول عام 1403 | الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 و 4 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد أحمد سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه. الموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد على بوزيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد - 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1962 يعين السيد رابح حقينى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (29) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد بشين قرايشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد أحمد بن قعوشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عمار حمة متصرفا متمرنا الرقم محمد حاجي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (205) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 60 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد نوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بوحجلة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام

  • 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد سعد عبان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. تنصيبه.

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد أحمد مسعودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد ضياف ميلود متصرفا متمرنا الرقم) الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد خليفة يزيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد برقوق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 تعين السيدة حميدة آيت على متصرفة متمرنة (الرقيم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 تعين السيدة فتيحة بن الصديق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد احمد لوكريز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد قناد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عمار باصي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد شريف بخمة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد السعيد بوعيشاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . .. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد بشير بلغربي متصرفا متمرنا (الرقم : الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد جمال حدو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بر جاني متصرفا متصرفا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ النصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد حسن تازروت إلى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 25 ديسمين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد بشير هوام الى الدرجة السادسة من سلك المصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد شريف او بوسعد إلى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد عمران بن يونس الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد . أحمد جازولي الى الدراجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (195) ابتداء من 30 يونيو سنة .1981 : بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر 1962 تلفي احكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1980. يرقى السيد مناد نايت العربي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصوفين ( الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 1 أبريل 1978 والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 1 أبريل 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1962 تقبل استقالة الآنسة حنيفة فطار ابتداء من 8 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 تقبل استقالة الأنسة عائشة حامد ابتداء من 3 أبريل سنة .. 1982 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يعزل السيد عبد الحق حدادي مهامه لتركه وظيفته ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام | | 12 يونيو سنة 1982, 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يرقى السيد عبد العزيز ادريس الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد محمد بو عبد الله متصرفا متمرنا (الرقيم

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يمين السيد محمد شهرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد خليفة زبوجي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عيسي غنين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ 1 تنصيبه. : بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد جلول يوسف عشيرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد نور الدين مجالي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بن عزوز متصرفا متمرنا الرقم بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يمين السيد . جمال ديزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول مام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد مسعود علال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 تعين الآنسة مليكة بوكبوس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 ينايس سنة 1983 يعين السيد محمد داحى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الاطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 4 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الرشيد بوخلخال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. تنصيبه

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83-281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق المؤسسة 23 الوطنية أبريل سنة للاعتماد 1983 والمراقبة يتضمن التقنية إنشاء . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة، وكاتب الدولة

- للتجارة الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، : وبمقتضى الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة | الخارجية،

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية - للاعتماد والمراقبة التقنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | توفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 1 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المراقبة التقنية واعتماد جميع المنتجات والاملاك والتجهيزات التي تدخل في مجال التجارة الخارجية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لهدفها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : 1 - تتولى المؤسسة في اطار الضوابط القانونية وتطبيق التعليمات والتوجيهات في مجال التجارة الخارجية مايأتي : تعتمد المنتجات المخصصة للتصدير وتوضيبها لتفادي أي خطر من فسادها يحتمل أن يمس سمعة الانتاج الوطني، تسهر على احترام المقاييس الجاري بها العمل لاسيما الجودة والصحة والامن ومطابقة القواعد المتفق عليها في المجال المعنى

  • تشارك في دراسة المقاييس التقنية الوطنية واعدادها وضبطها،
  • تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في اية عملية تقنية تهدف إلى التوفيق بين المنتجات الوطنية. وتخول المؤسسة ايضا، طبقا للقوانين الجارى بها العمل القيام بالخبرة والمعاينة لاسيما في مجال الخسائر والاعطاب.
  • يمكن المؤسسة في اطار علاقاتها مع المتعاملين في التجارة الخارجية ويطلب منهم ان تقوم بما يأتي : تقدم آراءها وملاحظاتها ابان اعداد دفتر الشروط والتفاوض في العقود. تتولى تقويم قدرات الموردين التقنية. تبين التدابير الوقائية التي ترمي الى مكافحة أي تحريف أو عيب مكتوب من شأنه ان يمس قوام المنتجات وجودتها، تقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، بأية مراقبة تستهدف ضمان مطابقة المنتجات والاملاك والتجهيزات وجودتها وكميتها للمواصفات التعاقدية المتعلقة بها. تتابع مخططى التنفيذ والمساعدة عند تسلم المنتجات تنظم جمع المقاييس والمواصفات التقنية وتنشرها، وتتولى مهمة الاعلام والمساعدة التقنية لفائدة المتعاملين في التجارة الخارجية. ثانيا - الوسائل : 1 - تنتفع المؤسسة بالموارد التالية : عائد أعمالها،
  • الهبات والوصايا
  • المساعدات المحتملة.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسعى المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق أهدافها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. للجمهورية الجزائرية 1205 المادة 2 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،

  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا 4 - تخول المؤسسة في حدود اختصاصاتها وفى الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغيس العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها تسهل توسعها. 5 - يمكنها ان تبرم أى عقد له علاقة بهدفها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
  • تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للتجارة الخارجية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للتجارة الخارجية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما التشريع . الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة والوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه المادة 14 يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مدين المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 12 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. : المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى كاتب الدولة للتجارة الخارجية للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 132 133 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي