مرسوم رقم 83-508 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، الهياكل الثلاثاء 2089 والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. 2124
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 | وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية فى مجال التجهيزات المهنية والجماعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، محل الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال التجهيزات المهنية والجماعية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية 6 ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة الضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، سيرا منتظما ومستمرا. 2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.