مرسوم رقم 83-150 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعية بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 627
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتى :
اولا - الاهداف :
تعد برامج التموين على اساس الاحتيجات التي يعرب عنها زبنائها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المواد الغذائية بالجملة.
2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. -3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. -4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصا اختصاصها. 6 تكون المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المواد التي تدخل اختصاصها وتسيرها طبقا للتدابير التي تقررها الحكومة.
7 - تنفذ عمليات معادلة تكلف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 8-8 تشارك في اعمال توظيب المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتحميصها.
و تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
10 - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطوير سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها او يسيرها الديوان الوطني للتسويق وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزمات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها او المخصصة لتحقيقها.
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة اخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسيعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة اعمالها المطابقة لهدفها - عين كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى اى مكان آخر من الترات الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — 1 الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 1
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في احكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
الباب السابع — احكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التمويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة.
المادة 21
فتح المادةتقدم المؤسسة مساعدتها الى .
المؤسسة الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الغذائية في مستوى البيع بالجملة اثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الشعبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع يناير سنة 1983 بريدية.
الثانى عام 1403 الموافق 31 يتضمن احداث مؤسسة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-282
مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث وحدات للامداد والصيانة في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2566
-
مرسوم رقم 83-421
مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.