قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث وحدات للامداد والصيانة في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2566
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية وحدات اقتصادية تسمى وحدات الامداد والصيانة..
المادة : : تكون مقار وحدات الامداد والصيانة هذه بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين المواد الغذائية - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1933. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.