قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سالة الأمانة العامة للحكومة سنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 200 50 g 80 الطبع والاشتراكات ৫. 150 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الأصلية 100 . g 05ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 50 3200 لمن النسخة الاصليه : 4000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسطر . لمن العدد للمسنين السابقة : 1050 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، يتعلق بنظام الدراسة في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. 569 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 28 ديسمبر سنة 1982، يحدد نظام الدراسة للتقنيين والتقنيين المساعدين والمتعاملين في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. 572 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 574
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83-137 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. 581 وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تصنيف قاعات العرض السينمائي. 582 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمن تحديد الاسعار الخاصة بقاعات العرض السينمائي. 584 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-138 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الشلف». 585 مرسوم رقم 83-139 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». 588 مرسوم رقم 83-140 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة بشار». 592 مرسوم رقم 83-141 مؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة». 595 مرسوم رقم 83-142 مؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البويرة». 599 مرسوم رقم 83-143 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر.». 602 مرسوم رقم 83-144 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمين انشاء مؤسسة التوزيع أروقة سطيف». 605 مرسوم رقم 83-145 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة». 609
مرسوم رقم 83-146 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». 612 مرسوم رقم 83-147 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة». 616 مرسوم رقم 83-148 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». 619 مرسوم رقم 83-149 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة وهران». 622 مرسوم رقم 83-150 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 630 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وكالة بريدية . 630 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن احداث شباكين ملحقين. 630
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، يتعلق بنظام الدراسة في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم والبحث العلمي
- بمقتضى الامر رقم 76-2 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية ، يقرران مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تقدم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية تعليما علميا وتقنيا ذا مستوى عال يحضر لشهادة مهندس الدولة، ويفتح المجال لمتابعة الدراسات العليا. المادة 2 : تقدم أيضا المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية تعليما تقنيا عاليا يحضر لدبلوم الدولة للتقني السامي. المادة 3: يقدم التعليم فى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية طبقا للبرامج التي قررتها وزارة الدفاع الوطني بعد استشارة وزير التعليم والبحث العلمي. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : تفتح المدرسة الوطنية للجيوديزية | أبوابها للطلبة الجزائريين من الجنسين البالغين من العمر من 18 الى 23 سنة. يمكن وزير الدفاع الوطنى أن يرخص بصورة استثنائية بتسجيل طلبة أجانب حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 5 : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يمنح اعفاء استثنائيا بسنة واحدة في السن المشروطة للتوظيف. المادة 6 : ستعين المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في الوقت المناسب عن طريق لصق الاعلانات، الاماكن التي تجرى بها المسابقة وعدد الاماكن المعروضة. المادة 7 : يتعهد الطلبة الجزائريون المقبولون في المدرسة بخدمة الدولة عند انتهائهم من الدراسة طيلة مدة قانونية تحدد تبعا لدورة التكوين المتبعة. المادة 8 : يتم تكفل وزارة الدفاع الوطني بالطلبة وفقا للتنظيم الجارى به العمل. القسم الاول F شروط القبول في دورة تكوين التقني السامي المادة و : يقبل عن طريق اختبار القبول المترشحون العائزون شهادة البكالوريا التقنية. المادة 10 : يقبل في السنة الاولى عن طريق المسابقة، المترشحون الذين يثبتون الدراسة في الاقسام النهائية العلمية. المادة 11 : يسمح بالمشاركة في المسابقة المقبول في السنة الاولى الاعوان المنتمون الى التخصص المرتبون فى السلم و والذين يثبتون أقدمية سنتين (2) في السلك.
570 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني شروط القبول في دورة تكوين المهندس المادة 12 : يقبل في السنة الاولى عن طريق المسابقة، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (الشعب العلمية أو الذين يثبتون مستوى معادلا لها. المادة 13 : يمكن أن يقبل في السنة الثانية بناء على شهادة وفى حدود الاماكن المتاحة المترشحون الذين يثبتون سداسيين صحيحين من الدراسة في مؤسسات أخرى ومعادلين للجذع المشرك في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. المادة 14 : يمكن أن يقبل في السنة الثالثة بناء على شهادة، وفى حدود الاماكن المتاحة للمترشحون الذين يثبتون أربعة سداسيات صحيحة من الجذع المشترك العلمي أو التقنولوجي في الجامعات الوطنية … القسم الثالث شروط الالتحاق بدورة الدراسات العليا المادة 15 : يمكن طلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية الحائزين شهادة مهندس الدولة أن يترشحوا للدراسات العليا. المادة 16 : تحدد شروط افتتاح هذه الدراسات وبرامجها العلمية والتربوية بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الدفاع الموطني. المادة 17 : يضبط وزير الدفاع الوطني، قائمة المترشحين بناء على اقتراح من مدير المدرسة و بعد استشارة المجلس التقني والتربوى. الفصل الثالث تنظيم الدراسة المادة 18 : توزع مختلف دورات التعليم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على سداسيات دراسة. الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 19 : لا يسمح باعادة السنة الا مرة واحدة طوال مدة الدراسة. المادة 20 : يشتمل التعليم العالي المقدم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على ثلاثة مستويات للتكوين : أ) دورة تكوين التقنيين السامين ب دورة تكوين المهندسين، ج) دورة التكوين العالي. المادة 21 : لا يتم أى احداث أو الغاء لفرع الدراسة الا بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم والبحث العلمي، القسم الاول تكوين التقنيين السامين المادة 22 : تحدد مدة تكوين التقنيين السامين بثلاث (3) سنوات :
- – تشكل السنة الاولى التكوين الاساسي، – تخصص السنة الثانية للتكوين التقني في العلوم الجيوديزية، أو الجذع المشترك التقنولوجي،
- تخصص السنة الثالثة للتخصص. المادة 23 : تشتمل فروع الدراسة المفتوحة في سنة التخصص على ما يلى :
- الطوبوغرافيا العامة،
- الطوبوغرافيا المطبقة على الهندسة المدنية
- التخطيط المترى ) رسم الخرائط،
- مسح الارض. القسم الثاني تكوين المهندسين المادة 24 : تحدد مدة تكوين المهندسين بخمس (5) سنوات :
- تمثل السنتان الاوليتان التكوين العلمي الاساسي أو الجذع المشترك، تخصص السنتان الثالثة والرابعة للتكوين التقني العالي أو الجذع المشترك التقنولوجي،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة تمثل السنة الخامسة سنة التخصص واعداد الرسالة. المادة 25 : فروع الدراسة المفتوحة في سنة التخصص هي :
- الطوبوغرافيا والمقاييس الصغرى،
- التخطيط المترى
- الجيوديزيا والفلك
-
- التصوير المترى - والكشف المسافي، رسم الخرائط. القسم الثالث التكوين العالي المادة 26 : يمكن متابعة الدراسات العليا في المدرسة الوطنية للعلوم الجيزديزية حسب الشروط التي ستحدد فيما بعد. القسم الرابع الامتحانات المادة 27 : يخضع الانتقال من سنة الى أخرى للحصول على معدل أدنى قدره 12 على 20، غير أن بعض الحالات المعدل المشمول بين 10 و 20 على (20) يمكن دراستها في مستوى المجالس الدائمة للمدرسة وعرضها على وزير الدفاع الوطني لاتخاذ قرار بشأنها. المادة 28 : يعين وزير الدفاع الوطنى لجان الامتحان بعد استشارة وزير التعليم والبحث العلمي. القسم الخامس اجازة الدراسة المادة 29 : يتوج تكوين التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي مع بيان فرع التخصص تمنحها المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية . المادة 30 : يتوج تكوين المهندسين بشهادة مهندس الدولة مع بيان فرع التخصص، تمنحها المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 المادة 3 : ستحدد نصوص تنظيمية كيفيات تسليم الشهادتين المذكورتين. المادة 32 : تنشر قائمة الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق قرار يصدره وزير الدفاع الوطني. القسم السادس تجديد المعلومات المادة 33 : يمكن المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية أن تنظم لفائدة طلابها السابقين المتخرجين منها وللاطارات السامين التابعين للدولة فترات تدريب قصيرة المدة لتجديد المعلومات. وتتضمن هذه التداريب ضبط المعلومات التقنية والعلمية في ميدان العلوم الجيوديزية . المادة 34 : يحدد وزير الدفاع الوطني شروط المشاركة فى هذه الفترات التدريبية بناء على تقرير مدير التدريب. القسم السابع المجالس الدائمة المادة 35 : تحدث فى مستوى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فضلا عن المجلس التقني والتربوى هيئتان دائمتان :
-
- مجلس المدرسة،
- مجلس التأديب. القسم الثامن مجلس المدرسة المادة 36 : يتكون مجلس المدرسة كما يأتي :
- مدير المدرسة رئيسا مدير الدروس عضوا
- رؤساء الدورات أعضاء، رئيس جمهرة الطلبة عضوا، مسؤول المصالح الادارية عضواء
- طبيب المدرسة عضوا.
572 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 37 : يجتمع مجلس المدرسة بمبادرة من رئيسه يدعوه للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر. الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 41 : يدرس مجلس التأديب حالات الاخلال بالاتضباط التي تعرض عليه ويقترح أى وترسل الاستدعاءات الفردية المبينة لجدول | عقوبة مقررة فى النظام الداخلي للمدرسة. الاعمال الى الاعضاء قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع. يمكن مجلس المدرسة أن يعقد جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثى أعضائه. المادة 38 : يكلف مجلس المدرسة بما يأتي : تحديد طرق تنفيذ أشغال الدراسة
- تحضير الملفات التي تتعلق بما يأتي : . تنظيم المدرسة ونظامها الداخلي، برامج التعليم والطرق التربوية، .. التنظيم فى مجال استقبال الطلبة فى مختلف الدورات . تعيين المتخرجين،
- تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية
- دراسة حالات الفصل من الدراسة أو التوجيه،
- اعداد ميزانية التسيير
- الاشراف على تحرير النشرة الداخلية. القسم التاسع مجلس التأديب المادة 39 : يتألف مجلس التأديب كما يأتي : مدير المدرسة أو ممثله رئيسا، رئيس جمهرة الطلبة عضوا، رئيس القسم عضواء
- أحد أعضاء هيئة التدريس عضوا،
-
- طبيب المدرسة عضوا
- طبيب نفساني عضوا . المادة 40 يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة من مدير المدرسة وبطلب من أحد أعضاء مجلس المدرسة في نهاية كل ثلاثة أشهر.. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 42 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982. وزير التعليم والبحث عن وزير الدفاع الوطني العلمي الامين العام عبد الحق رفيق برارحى مصطفى بلوصيف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 28 ديسمبر سنة 1982، يحدد نظام الدراسة للتقنيين والتقنيين المساعدين والمتعاملين في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. ان وزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- بمقتضى الامر رقم 2 76-2 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 10 رو ديسمبر سنة 1982 ، المتعلق بنظام الدراسة في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، وشروط الالتحاق بها، يقرران مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تقدم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على سبيل الانتقال، تعليما متخصصا
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 يحضر لشهادات التقنى والتقنى المساعد والمتعامل | في الميادين التابعة للعلوم الجيوديزية. المادة 2 : يقدم التعليم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وفقا لبرامج تقررها وزارة الدفاع الوطني بعد استشارة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : تستقبل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديرية التلاميذ الجزائريين من الجنسين البالغين من العمر من 18 و 23 سنة. يمكن وزارة الدفاع الوطني أن ترخص بصورة استثنائية، بتسجيل تلاميذ أجانب حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يتعهد التلاميذ الجزائريون المقبولون في المدرسة بخدمة الدولة بعد انتهاء دراستهم مدة تحدد من الناحية القانونية تبعا لدورة التكوين المتبعة. المادة 5 : يلتحق بسلك التقنيين عن طريق مسابقة تجرى على أساس الاختبارات : المترشحون الحائزون شهادة نهاية السنة
- الثانية من التعليم الثانوى (الشعبتان العلمية والتقنية)، الاعوان المتخصصون التابعون للسلم 9
- والذين يثبتون أقدمية سنتين في السلك. المادة 6 : يلتحق بسلك المساعدين التقنيين عن طريق مسابقة تجرى على أساس اختبارات : المترشحون الحائزون شهادة التعليم |
- المتوسط أو أي شهادة تعادلها،
- الاعوان المتخصصون التابعون للسلم 7 والذين يثبتون أقدمية سنتين في السلك. المادة 7 : يلتحق بسك المتعاملين عن طريق الحائزون شهادة نهاية الدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط. الفصل الثالث تنيظم الدراسة المادة 8 : يتضمن التعليم المتخصص الذي تقدمه المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على سبيل الانتقال ثلاث دورات تكوينية : 1 (1) دورة المتعاملين، 2 (2) دورة التقنيين المساعدين. 3 (3) دورة التقنيين. يمكن أن تشتمل كل دورة تكوين على عدة تخصصات. المادة 9 : تكون الدراسة كما يأتي :
-
- سنة واحدة لدورة المتعاملين، سنتان لدورتي التقنيين المساعدين- والتقنيين. المادة 10 : توزع مختلف دورات التعليم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على سداسيات دراسية. المادة II : تنشر قائمة المترشحين المقبولين التي يضبطها وزير الدفاع الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد انتهاء كل دورة تكوين استنادا الى النتائج المتحصل عليها أثناء الدراسة، وتقديرات لجنة الامتحان فيما يتعلق بالعلاقات المتحصل عليها في امتحان التخرج. المادة 12 : تعين لجان الامتحانات تحت عنوان مدير لتدريب لدى وزارة الدفاع الوطني. المادة 13 : يتلقى المترشحون المقبولون شهادة تخصصهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل في الجيش الوطني الشعبي. المادة 14 : تسرى على المتعاملين والتقنيين المساعدين والتقنيين أحكام المواد من 35 الى غاية 41 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 مسابقة تجرى على أساس الاختبارات المترشحون | ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 28 ديسمبر سنة 1982. عن وزير الدفاع الوطنى كاتب الدولة للتعليم الامين العام الثانوى والتقنى مصطفى بلوصيف محمد العربي ولد خليفة وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحفيظ بن العربي المولود في II أبريل سنة 1963 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : وناس عبد الحفيظ. عبد الحميد بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1961 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : رامي عبد الحميد. عبد القادر بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1959 بالجزائر العاصمة، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : رامى عبد القادر. عبد الكريم بن عمار المولود في 26 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : يوز قران عبد الكريم. عبد الرحمن بن أحمد المولود في 13 فبراير سنة 1961 بندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الرحمن. أبو تراب سليم المولود في 22 أكتوبر سنة
- 1939 بالنجف (العراق)، وبنتاه القاصرتان : أبو تراب نادية المولودة فى 8 أبريل سنة 1974 (بعنابة)، أبو تراب نوال المولودة في 31 أكتوبر سة 1976 بعنابة. عفيف بن أحمد المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بحجاج (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عفيف. أحمد بن عبد السلام المولود في 30 مارس
- سنة 1939 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام أحمد. عائشة بنت عبد الله زوجة قايم محمد،
- المولودة سنة 1925 ببني صاف تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوسي عائشة. عيسى ولد فتاح المولود في 20 مارس سنة 1961 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : دادى عيسى . علوش جرمان، أرملة بن عيادة الخميسي
- المولودة في 2 يونيو سنة 1924 بخنشلة (أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : علوش الشريفة. عربي فلة زوجة عربى عبد المجيد المولودة في II فبراير سنة 1944 بتبسة. عربى ليلى نصيرة المولودة في 16 مارس سنة 1962 بتبسة.
- بن عبو شرخ المولود في 5 يوليو سنة 1955 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس). بن عيسى بن حسين المولود في 14 أكتوبر- سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجراف بن عيسى.
- بن عيسى بن محمد المولود سنة 1932 باز بوتن بني بويدير تمسامن، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ايهدى بن عيسى المولود في 6 سبتمبر سنة 1963 ببواسماعيل (البليدة)، حميدة بنت عيسى المولودة في 13 أبريل
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 سنة 1966 بخميستى المدينة (البليدة)، عبد الحكيم بن عيسى المولود في أول أكتوبر سنة 1968 بخميستي المدينة، عبد الحميد بن عيسى المولود في 26 يناير سنة 1970 بخميستى المدينة، عمر بن عيسى المولود في 27 ديسمبر سنة 1976 بخميستي المدينة، (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد بن عيسى الهادي بن عيسى حميدة، بن عيسى عبد الحكيم بن عيسى عبد الحميد بن عيسى عمر . بن على بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1959 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : عامر بن على. بن محجوب مرسلى المولود سنة 1936 ببني وينجل، بلدية عين الحديد (تيارت). بن مهدى عبد الله المولود في 26 يوليو سنة 1954 ببشار الجديد.
- بن مهدى خيرة المولودة في 28 فبراير سنة 1956 ببشار الجديد. بروشيت لياجان زوجة رحال عبد- اللطيف، المولودة في 29 مارس سنة 1926 بلفردان، ولاية جيرس (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بروشيت ليلى.
- كابل باتريس روني فوزي المولود في 21 مايو سنة 1963 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : كابل فوزى. كام فرمان انج، زوجة بن حطاط مزوني، المولودة في 8 غشت سنة 1940 بقرفن هاج لهاي (هولندا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كام فرمان | لطيفة . . - شليس ايفون ليسات زوجة رجام محمد، المولودة في 30 مارس سنة 1921 ببشادوار، ولاية بوى ديدوم (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : شليس فتيحة .
- شريفة بنت محمد، زوجة بكار أحمد المولودة سنة 1935 بمسرغين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمار الشريفة.
- جميلة بنت إبراهيم المولودة في 24 مايو سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم جميلة •
- فتيحة بنت محمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1595 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبو فتيحة. – ايلسير فرناند، زوجة بن مجاط عبد الحق المولودة فى 8 ديسمبر سنة 1914 بعين مليلة (أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : ايلسير فتيحة. فطيمة بنت أحمد، زوجة ميهوبي جيلالي،- المولودة في 20 فبراير سنة 1955 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : مسلم فطيمة.
- فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 12 غشت سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حماني فاطمة الزهراء. فاطمة بنت محمد، زوجة دكار عبد القادر- المولودة في 23 مارس سنة 1929 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بوهالي فاطمة.
- فاطمة الزهراء بنت ادريس زوجة نصايبية مختار، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1954 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ادريس فاطمة الزهراء.
- فاطنة بنت على زوجة بقو مبارك، المولودة في 8 مارس سنة 1951 ببشار الجديد، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مهدى فاطنة. فاطنة بنت الكاس، زوجة بن حمو مصطفى، المولودة سنة 1937 بقصر أولاد العباس بوعنان، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو فاطنة. قوردون ألقة اليز، أرملة زاوى بوهلال- المولودة في 15 فبراير سنة 1918 ببلانزاك، ولاية شارونت (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : قوردون مليكة.
- قصبة هبرى المولود في 17 سبتمبر سنة 1949 بمسيردة تحاتة بلدية مغنية (تلمسان).
576 الجريدة الرسمية للجمهورية حبيب بن عمار المولود سنة 1900 بالرياض، اقليم مراكش (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت حبيب المولودة في 30 سبتمبر سنة 1965 بمعسكر، عبد الكريم ولد حبيب المولود في 11 غشت سنة 1968 بمعسكر، ويدعون من الآن فصاعدا : حبيبي حبيب حبيبي فتيحة، حبيبي عبد الكريم. هداوى زهرة. أرملة تاوس محمد المولودة في أول يوليو سنة 1923 ببوفاريك (البليدة). حدو يمينة، زوجة بن زقير زناقي المولودة في 21 أبريل سنة 1910 بعين الكيحل (سيدي بلعباس). حليمة بنت مزيان، زوجة خضير أحمد،
- المولودة في 27 غشت سنة 1952 بسيق (معسكر)، وتدعي من الآن فصاعدا : يعقوب حليمة.
- حماد نوارة المولودة في 6 يناير سنة 1962 ببجاية. ب حمو عبد القادر المولود في 10 أكتوبر سنة 1954 بالروينة الشلف.
- حسنية بنت بسيدي المولودة في 12 أكتوبر سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بسيدي حسنية. حسين زهرة زوجة طرباقو عبد الله، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1941 بالابيار (الجزائر). حسين بن الحسن المولود في 5 يونيو سنة 1956 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن حسين . حسين بن أحمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : خريجي حسين . جيسوم جان فياف انجان فاني، زوجة ربعي بوهلام، المولودة في 6 أبريل سنة 1940 بتور، ولاية أندر ولوار (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : جيسوم فايزة.
- خالد بن مزيان المولود في 2 أكتوبر سنة 1955 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب خالد. الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه خيرة بنت عبد القادر، زوجة نحيلة بغداد المولودة سنة 1920 بوادي صباح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن موسى خيرة.
- خراز الطيب المولود في 10 أبريل سنة 1954 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : خراز حياة المولودة في 5 مارس سنة 1977 بوهران، خراز شهيناز المولودة في 14 أبريل سنة 1980 بوهران، خراز بوجنة المولود في 30 نوفمبر سنة | 1981 بوهران.
- الاشطب فطسح المولود في 18 يونيو سنة 1962 ببجاية. ليلى بنت أحمد المولودة في 20 يوليو سنة 1956 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوبو ليلى.
- لوزييك مونيك ميراي زوجة بن بوشمة محمد الشريف، المولودة في 16 مايو سنة 1939 بباريس، الدائرة 18 ولاية السان (فرنسا).
- مليكة بنت حمادى المولودة في 8 أكتوبر سنة 1962 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمار مليكة. مبارك بن عزيزى المولود سنة 1919 بالدويرة ارفود، اقليم الراشدية (المغرب)، وأولاده القصر : الهواري بن مبارك المولود في 13 نوفمبر سنة 1963 بوهران أحمد بن مبارك المولود في 7 أبريل سنة . 1966 بوهران رضوان بن مبارك المولود في 22 : يوليو سنة 1968 بوهران بشير بن مبارك المولود في 17 فبراير سنة 1972 بوهران، زهرة بنت مبارك المولودة في 27 غشت سنة 1973 بوهران، مريم فايزة بنت مبارك المولودة في 9 ديسمبر سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : زيان مبارك، زيان لهوارى زيان أحمد، زيان رضوان، زيان بشير، زيان زهرة زيان مريم فايزة.
- ميمونة بنت حومد، زوجة الحرى أحمد المولودة في 5 فبراير سنة 1948 بعين تموشنت ) (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحوت ميمونة …
الثلاثاء 16 جمادي الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 577 محمد بن علال المولود في 12 نوفمبر سنة |
- 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي محمد.
- محمد بن حميدة المولود سنة 1928 بلبحوت بني عمارات، اقليم الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1963 بالمعالمة (البليدة)، ابراهيم بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1965 بالمعالمة، حميد بن محمد المولود في 14 غشت سنة 1968 بالمعالمة عز الدين بن محمد المولود في 14 مايو سنة 1974 بالمعالمة، سليم بن محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1975 بالدويرة (البليدة)، ويدعون من الآن | فصاعدا : بن حميدة محمد بن حميدة فتيحة بن حميدة ابراهيم بن حميدة حميد بن حميدة عز الدين بن حميدة سليم. محمد بن محمد المولود سنة 1935 ببني- بلعيز، أوزرت الريف، اقليم الناظور (المغرب). وأولاده القصر : كريمة بنت محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1964 بحسين داى (الجزائر)، فريدة بنت محمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1968 بالجزائر الدائرة و نورة بنت محمد المولودة في 7 غشت سنة 1970 بالحراش (الجزائر)، حسين بن محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1972 بحسين داى (الجزائر)، رتيبة بنت محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1974 بالقبة (الجزائر)، منير بن محمد المولود في 27 مايو | سنة 1976 بحسين داي، ويدعون من الآن فصاعدا : حدوش محمد، حدوش كريمة، حدوش فريدة، حدوش نورة، حدوش حسين، حدوش رتيبة ، حدوش منير. محمد بن محمد المولود سنة 1932 ببني- تعبان، تمسامن اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الكريم بن محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1965 بالجزائر، الدائرة 5 نصر الدين بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1967 بالجزائر، الدائرة 5، ليلى بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1968 بالجزائر، الدائرة 5 مليكة بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1970 بالجزائر، الدائرة 5، رتيبة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1971 بالجزائر، الدائرة 5 مهدية بنت محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1973 ببئر مراد رايس الجزائر، حسيبة بنت محمد المولودة في 5 مارس سنة 1975 بالجزائر، الدائرة 5 حبيبة بنت محمد المولودة في 19 يناير سنة 1976 بالجزائر، الدائرة 5، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 21 يوليو سنة 1978 بالمدنية (الجزائر)، رضوان بن محمد المولود في 4 أبريل سنة 1981 بالابيار (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : مهدي محمد مهدى عبد الكريم، مهدي نصر الدين، مهدى ليلى، مهدى مليكة، مهدي رتيبة، مهدى مهدية، مهدى حسيبة، مهدى حبيبة، مهدي فاطمة الزهراء، مهدي رضوان. محمد بن عمار المولود في أول فبراير سنة 1959 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد. محمد بن حبيب المولود في 20 مارس سنة 1955 بمعسكر، ويدعي من الآن فصاعدا : حبيبي محمد. محمد بن مبارك المولود في 30 يوليو سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زبان محمد. مختار بن عمار المولود في 30 مايو سنة 1960- بالسحاولة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : داود مختار . مو مولاى تيجاني المولود في 3 أكتوبر سنة 1959 بالجزائر، الدائرة 4.
- مو مولودي زينب، زوجة بن مهدى محمد المولودة في 25 مايو سنة 1956 ببشار . مصطفى بن أحمد المولود في 24 أبريل سنة- 1962 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عابد مصطفي. ناصر بن مزيان المولود في 22 يونيو سنة 1960 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا . يعقوب ناصر. 1
578 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
- نعيمة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1962 بقسنطينة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو نعيمة. رشيدة بنت أحمد المولودة في 22 مايو سنة 1960 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد رشيدة. سعدية بنت محمد، زوجة بضياف حاج،- المولودة سنة 1935 بالقنيطرة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات سعدية. سلي تيراز، زوجة مرجة صالح، المولودة في 5 مارس سنة 1939 بتونس الجمهورية التونسية)، وتدعى من الآن فصاعدا : تهامى دليلة.
- يمينة بنت محمد، زوجة بوديسة سليمان المولودة في 12 أكتوبر سنة 1950 بفوكة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو يمينة.
- ياسيني حورية المولودة في 30 غشت سنة 1959 ببشار
- زهية بنت حسين المولودة في 29 أبريل سنة 1961 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : براشد زهية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر | رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله ولد على المولود في 23 أبريل سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : زياني عبد الله. عبد القادر بن أحمد المولود في 3 مايو سنة 1955 بحسيان الطوال بلدية بوفاتيس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : زروقي عبد القادر. علال بن مزيان المولود سنة 1919 بدوار- أولاد الطاهر بني أوليشك، اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان علال.
- بتول بنت مصطفى زوجة قلمي محمد المولودة فى سنة 1929 بقصر عين الشعير، ملحقة بوعنان، اقليم فجيج (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجيدة بتول.
- باية بنت محمد، زوجة بن عثمان عبد الغني المولودة فى أول ديسمبر سنة 1936 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : مهدى باية.
- بلقاسم مبارك المولود في سنة 1925 ببني وسين، بلدية مغنية (تلمسان).
- بن شاعو الشريفة، زوجة بلمختار سليمان المولودة في 6 يونيو سنة 1950 بوجدة (المغرب).
- بن محيول يمينة، أرملة بلقاسم ولد خوان المولودة فى سنة 1930 بتلمسان.
- بن صالح محمد المولود في 13 يناير سنة 1934 بسبدو (تلمسان). بريشى فاطنة، زوجة حامد حسين المولودة في سنة 1939 بوجدة (المغرب).
- بوشايب بن عبد الله المولود في سنة 1920 بدم البقرات بلدية بن عزوز (سكيكدة) ويدعى من الآن فصاعدا : شباني بوشايب.
- بوكر بوجمعة المولود في سنة 1957 بتامنر است.
- بو بوكر محمد المولود في 25 غشت سنة 1955 بتامنر است.
- بوقنطار عائشة، زوجة بوريش محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1954 بصبرة (تلمسان).
- بور بورقبة حدة، زوجة عدرارى محمد المولودة في سنة 1920 بأولاد أحمد، اقليم وجدة (المغرب). دحو بن أحمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1956 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبو دحو .
- داودي ،زهرة زوجة نايرى العربي المولودة في 2 سبتمبر سنة 1940 ببني صاف (تلمسان). دهيب هنية، زوجة قوريرى رابح المولودة في 21 مارس سنة 1936 ببنى وسين، بلدية مغنية (تلمسان).
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579-
- جميلة بنت قدور، زوجة نمورة غانم المولودة في 7 أبريل سنة 1940 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : عاود جميلة. جمعة بنت محمد، أرملة سليماني جيلالي- المولودة سنة 1910 بأولاد رياح بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني جمعة.
- ادريس ميلود المولود في 22 أكتوبر سنة 1956 بسفيزف (سيدي بلعباس). فتيحة بنت عمار، زوجة عمار بلحاج بن على المولودة في 29 ديسمبر سنة 1948 بصبرة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فتيحة .
- فتيحة بنت جيلالي المولودة في 12 مايو سنة | 1953 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي فتيحة.
- فطيمة بنت عبد السلام، زوجة فاطمي فريد الشريف المولودة في 6 ديسمبر سنة 1953 بولهاصة الغرابة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الشريف فطيمة.
- فطيمة الزهراء بنت جيلالي المولودة فى 4 غشت سنة 1950 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي فاطمة الزهراء. فاطمة بنت أحمد، زوجة بن عمر بن حليمة
- المولودة في 28 أكتوبر سنة 1929 بمشرع الصفاء (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : الطاهر فاطمة فاطمة بنت أحمد، زوجة عباسي عبد السلام- المولودة في سنة 1937 ببوعرفة اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : معمرى فاطمة. فاطمة بنت عيسى أرملة عجال الزبير- المولودة في 18 أبريل سنة 1942 ببواسماعيل | (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة فاطمة بنت على زوجة بلعباس جيلالي المولودة في سنة 1920 بالعيون، دائرة تاوريرت اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : شرفي فاطمة. فاطمة بنت مبارك أرملة شهلال عبد القادر المولودة في سنة 1935 بمشاش، بلدية باب العسة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فاطمة .
- فاطمة بنت محمد، أرملة عبد الله بن محمد توامى المولودة في 6 غشت سنة 1929 بعين الترك (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة .
- فاطنة بنت فضيل، زوجة بلقنديل السعيد المولودة في سنة 1926 ببني قيل تندرارة، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعائشة فاطمة .
- فاطنة بنت محمد، أرملة برادعية جعفر المولودة في سنة 1910 بتفوغالت، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : ماحي فاطنة. قلعى فطيمة، زوجة جولح بوسعادة المولودة في 31 مايو سنة 1949 بالكرمة، بلدية السانية (وهران).
- هاشمى ولد عبد القادر المولود في سنة 1930 ببنى وزان بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : العمراني هاشمي. الحاج محمد بن معطى المولود في سنة 1902 بقصر جديد قبيلة غورفة، دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : حنفية بنت الحاج محمد المولودة في 4 يناير سنة 1966 ببوحنيفية الحمامات جمعية بنت الحاج محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1968 ببوحنيفية الحمامات، حنيفي بن الحاج محمد المولود في 21 مايو سنة 1973 ببوحنيفية الحمامات (معسكر)، كمال بن الحاج محمد المولود في 16 فبراير سنة 1976 ببوحنيفية الحمامات، ويدعون من الآن فصاعدا : بن معطى الحاج محمد بن معطى حنفية، بن معطى جمعية، بن معطى حنيفي، بن معطى كمال.
- حليمة بنت موح، زوجة مدين لحسن المولودة في سنة 1930 ببنى بويفور، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر حليمة.
580 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- حليمة بنت محمد، أرملة أحمد بن باري المولودة في 29 يناير سنة 1926 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد الشريف حليمة
- حموية بنت محمد المولودة في سنة 1922 بقصر وداغير، قبيلة أولاد سيدي عبد الوافي اقليم فجيج (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بلماحي حموية .
- حسنية بنت حدو، أرملة ويس برودي المولودة في 13 سبتمبر سنة 1943 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو حسنية.
- قاسمى مباركة، زوجة عبيد معمر المولودة في سنة 1952 بقصر البوية ، جورف، اقليم قصر السوق (المغرب).
- كبداني الشريفة، زوجة خالدى قويدر المولودة في 4 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان).
- كبداني لويزة، زوجة بن حامى عبد القادر المولودة في 30 غشت سنة 1950 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). خالدي يمينة، زوجة صحراوى بوسيف- المولودة في 23 يونيو سنة 1945 ببني صاف الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
- الهوارية بنت عبد الله، زوجة بن عمر بارودي، المولودة في 22 يناير سنة 1951 بعين الترك (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : تهامى الهوارية.
- الهوارية بنت محمد، زوجة سويدي عبد العزيز، المولودة في 21 أبريل سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الهوارية. مليكة بنت محمد، زوجة حسين عبد القادر، المولودة سنة 1956 بالعامرية (سيدي بلعباس) . وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان مليكة. مروك ملوكة، زوجة دلال علواني، المولودة في 4 يناير سنة 1936 بسفيزف (سيدي بلعباس). مغربي العيدية، زوجة بن عودة قدور المولودة في 3 ديسمبر سنة 1944 بالعلايمية، بلدية زهانة (معسكر). محياوى حليمة، زوجة محياوي طاهر، المولودة سنة 1912 بالكاف بلدية سيدى مجاهد (تلمسان).
- محياوى الطاهر المولود سنة 1970 بالكاف بلدية سيدي مجاهد (تلمسان).
- محياوى رابح المولود سنة 1926 بجويدت، تلمسان)، وولدها القاصر : صحراوى حسن - بلدية حمام بوغرارة (تلمسان). المولود في 7 فبراير سنة 1969 ببني صاف (تلمسان). خديجة بنت محمد، زوجة تحارى حسين، المولودة في 20 مارس سنة 1952 بشولى، بلدية سبدو (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : شقرون خديجة . خيرة بنت مختار، زوجة سوداني محمد المولودة في 5 يوليو سنة 1943 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن خيرة .
- خليفة مباركة، زوجة سعيداني أحمد المولودة سنة 1933 بصبرة (تلمسان). لعسلى عباسية، زوجة عقبى محمد، المولودة- في 13 يناير سنة 1953 بالقنادسة (بشار). محمد بن حسين المولود سنة 1924 بدوار بنى أوكيل، قبيلة أولاد منصور، ملحقة سعيدية، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1966 بسيدي بلعباس، عباس بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1966 بسيدي بلعباس، يوسف بن محمد المولود في 8 يونيو سنة 1969 ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، جميلة بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1970 ببوخنيفيس، فطيمة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1971 ببوخنيفيس، هواري بومدين بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1979 بسيدي بلعباس بدرة بنت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1980 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ذيبة محمد بن ذيبة مختار بن ذيبة عباس بن ذيبة يوسف بن
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 581 ذيبة جميلة بن ذيبة فطيمة، بن ذيبة هواري بومدين بن ذيبة بدرة. محمد بن على المولود في 11 يناير سنة 1954
- بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم محمد. مصطفى بن ابراهيم المولود في 19 يونيو |
- سنة 1950 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : دراوي مصطفى. عمر بن مصطفى المولود في 2 نوفمبر سنة 1950 بسبدو (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد عمر. رقية بنت الحسن، أرملة ميمى عبد الله،
- المولودة في 8 أكتوبر سنة 1942 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : أقلى رقية.
- رحمة بنت عمر، زوجة بلعالية محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1954 بغليزان (مستغانم). وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي رحمة. سيد شهيدة المولودة في 4 فبراير سنة 1958 بالجزائر، الدائرة 3. تنفوح خديجة زوجة منقور الهاشمي، المولودة سنة 1952 بزرالدة دوار الماتم، اقليم تازة (المغرب). تركية محمد المولودة سنة 1925 بابن باديس- (سيدي بلعباس).
- يمينة بنت عمر، زوجة منيش رابح، المولودة سنة 1929 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مزارى يمينة.
- يوسف ولد محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بارك يوسف.
- يو يونس سمير الدين المولود في 14 أكتوبر سنة 1959 بالجزائر، الدائرة 4. زعنان خدوجة زوجة جلول دواجي- نور الدين، المولودة في 31 يوليو سنة 1932 بوهران. زهرة بنت عمر، زوجة مولخلوه عبد القادر المولودة في 13 يوليو سنة 1954 بعين تموشنت سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على زهرة.
- زكراوى أحمد المولود سنة 1933 بالحناية (تلمسان).
- زكراوى فطيمة، زوجة سنوسة ميلود المولودة سنة 1946 بالرمشي (تلمسان).
- زكراوى زهرة، زوجة حمدوش بوعامر المولودة في 26 فبراير سنة 1941 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس). زناسني فاطمة زوجة غالم عبد القادر، المولودة في 15 يوليو سنة 1917 ببني صاف (تلمسان). زهرة بنت بلخير، زوجة عداوى عبد القادر، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1949 بمغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني زهرة.
- زهرة بنت محمد، زوجة سعيد على المولودة في 19 مايو سنة 1957 بسيدى مرود، سيدي الشحمي، بلدية السانية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمد زهرة. زبيدة بنت ولد سى عمر، زوجة كرور- حسن، المولودة فى 17 يناير سنة 1942 بالغزوات (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان زبيدة. وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83 137 مؤرخ في 13 جمادى الأولى- عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن أنشاء تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق،
582 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه الى الوزراء المعنيين حسب الشروط الآتية. المادة 2 : تحول الى وزير الدفاع الوطني الوصاية على ما يأتي : 1 (1 تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للحدائق والمساحات الخضراء فى سيدى فرج - ولاية الجزائر • 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاثاث واصلاح المواقع والمباني في سيدي فرج - ولاية الجزائر. (3) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للترحيل والنقل بمدينة الجزائر وفرعيها في وهران وعنابة. 4 (4) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية، ولاية بجاية. 5 (5) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لتربية الدواجن في عين النويسي، ولاية مستغانم، 6 (6) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاواني الخزفية في عين الدفلى، ولاية الشلف. المادة 3 : تحول الى وزير الداخلية الوصاية على ما يأتي : 1 (1) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لصناعة الشيكولة في مرسط ولاية تبسة. 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة العامة في سطيف ولاية سطيف. الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 5 : تكون القوانين الاساسية للهيئات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 موضوع نصوص لاحقة تصدر بمبادرة من الوزيرين المعنيين. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ . فى أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات للمجاهدين وذوى الحقوق. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تصنيف قاعات العرض السينمائي.
– ان وزير الاعلام، ووزير الداخلية.
- بناء على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الفن والصناعة السينمائية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 3 (3) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للغرانيت | ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 الاسمنتي. المادة 4 : تحول تباعا الى ولايتي الجزائر ووهران مصالح الراديو والهاتف التي كانت تابعة - لتعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للراديو طاكسي في مدينة الجزائر ووهران. والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة 88 منه
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 ة وبمقتضى المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى السينما، و بمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 18 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة. يقرران مايلي : المادة الاولى : تصنف قاعات العرض السينمائي طبقا للأصناف والمقاييس الموضوعة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ترسل طلبات الترتيب واقتراحات تحفيض الدرجة الى اللجنة الولائية المبينة في المادة 3 من هذا القرار. يقدم طلبات الترتيب مستغل القاعة. ويمكن تجديدها كلما تم القيام | بأشغال هامة في قاعة من قاعات العرض السينمائي من شأنها أن تبرر تغيير صنفها. وتقدم اقتراحات تحفيض الدرجة مديرية الهيئة التنفيذية للولاية المكلفة بالتفتيش السينمائي عندما تفقد القاعة مقاييس ترتيبها الاخير. المادة 3 : تحدث لجنة ولائية تكلف بتصنيف قاعات العرض السينمائي وتتكون كما يأتي : والى الولاية أو ممثله، رئيسا،
- مدير التنظيم والادارة المحلية، مدير التنسيق المالي،
-
- مدير التجارة ، مدير النشاط الثقافى للشبيبة والرياضة- والسياحة،
- ، مفتش السينما في الولاية. يجوز للجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه نظرا الى اختصاصاته التقنية أن يرشدها في قراراتها. المادة 4: يجتمع أعضاء اللجنة بناء على طلب من الوالى ويكون لهم حق التصويت في المداولة وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساويها. المادة 5 : تبت اللجنة فى كل طلب يتعلق بترتيب قاعة من قاعات العرض السينمائي في مدة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. يترتب على كل طلب ترتيب أو تخفيض درجة، زيارة للقاعة المعنية يقوم بها ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل يعينهم الرئيس بما في ذلك مفتش السينما. ويحرر محضر في ختام الزيارة التي تقوم بها اللجنة. المادة 6 : يجب أن ترسل طلبات الترتيب الاولية الى اللجنة المقررة في المادة 3 أعلاه، في مدة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تكون قرارات اللجنة موضوع قرار للوالى يبلغ للمستغل وينشر في نشرة القرارات الادارية وتعلق فى مدخل القاعة المعنية. المادة 8 : يتولى كتابة اللجنة مدير التنظيم والادارة المحلية. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا القرار على قاعات العرض السينمائي المعروفة بالقاعات الجامعة. المادة 10 : يكلف الامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. وزير الاعلام وزير الداخلية بوعلام بسايح محمد يعلى
584 الجريدة الرسمية للجمهورية ملحق ا - خارج الصنف (الطراز العالى I ذات موقع مركزي في عاصمة ولاية، 2 ذات طاقة استيعاب تتسع لاربعمائة (400)
- مقعد على الاقل -3 ذات تجهيز تقنى من طراز 35 ملم أو 70 ملم 4 - مكيفة الهواء، 5 - مجهزة بارائك وثيرة جداً. 6 - حالتها العامة جيدة جداً. 7 - الناحية الصوتية ممتازة أو ذات تجهيز صوتي خاص. 8 - تنفرد بعرض أفلام أو تعيد عرض أفلام i كبرى. ب - الصنف الاول : 1 - تقع في عاصمة ولاية أو دائرة 2 - ذات طاقة استيعاب تتسع لاربعمائة (400) مقعد على الاقل. 3 - ذات تجهيز تقنى من طراز 35 ملم 4 - مجهزة بأرائك وثيرة، 5 - حالتها العامة حسنة، 6 الناحية الصوتية حسنة والتجهيز الصوتي
- حسن ، الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه د - الصنف الثالث : I- القاعات المجهزة بجهاز عرض من طراز 35 ملهم، لا يدخل في عداد الاصناف السابقة وكذلك القاعات المجهزة بجهاز عرض من طراز 16 ملم فقط. 2 تعيد عرض الافلام من ناحية البرمجة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمن تحديد الاسعار الخاصة بقاعات العرض السينمائي. ان وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الفن والصناعة السينماتوغرافية، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 7 - تحتل المرتبة الثانية في عرض الافلام | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975
- من حيث البرمجة. ج - الصنف الثاني : 1 - تقع في عاصمة دائرة أو بلدية 2 ذات طاقة استيعاب تتسع لثلاثمائة (300) مقعد على الاقل -3 ذات تجهيز تقنى من طراز 35 ملم، 4 - مجهزة بمقاعد، 5 - حالتها العامة مرضية 6 - الناحية الصوتية حسنة ذات استمرارية في البرمجة. والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى الامر رقم 76 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، و بمقتضى المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971، والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 1ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، والمتضمن ترتيب قاعات العرض السينمائي
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 585 يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد سعر الاماكن في الشباك بالنسبة لكل صنف من قاعات العرض السينمائي كما يلى : أ خارج الصنف 12 دج ب - الصنف الاول و دج ج - الصنف الثاني 6 دج د الصنف الثالث 4 دج المادة 2 : يطبق سعر الاماكن بالقاعة المعنية ابتداء من تاريخ ابلاغ قرار التصنيف. المادة 3 : يجب على مستغلى القاعات السينمائية أن يلصقوا أسعار الاماكن في جميع شبابيك المؤسسة. المادة 4 : يكلف الامين العام لوزارة المالية والامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة التجارة والامين العام لوزارة الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. وزير الاعلام وزير المالية بوعلام بسايح بوعلام بن حمودة وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزارة التجارة مرسوم رقم 83-138 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الشلف».
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضي الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة
- هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة الشلف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. / المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النجو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها،
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة،
- تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية الجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل | والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل | توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها
- في ولاية الشلف. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه . الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة . الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل . فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83 139 83 مؤرخ في 13 جمادى الاولى
- عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67 41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 4 75-4 75 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيره وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي : البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه تموين نفسها من السوق الوطنى غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء
- محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمع باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية
- لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زبنها، تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن
- في محلاتها . ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها
– في ولايتي باتنة وبسكرة. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى | التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل. التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها . الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل | في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-140 83 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة بشار».
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 -6 و III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية «الجديدة»
وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تجديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 : ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع أروقة بشار» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه - ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولي المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام | بما يأتي : البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من
- خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسية ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطي المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية الجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب - تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء
594 الجريدة الرسمية للجمهورية مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى
- به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها
- في ولاتتي بشار وأدرار. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في بشار. دو ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة.-
- اللجان الدائمة. الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-141 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة».
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - -6 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول 1398 - عام الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1400 - عام الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 الثاني - ربيع عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
596 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية،
- تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة س تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية الجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها، تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن- في محلاتها . ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها- في ولايات البليدة والمدية والجلفة. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في البليدة. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة.- المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفها . لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر .
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة .. وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل ! المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا . المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس : المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم . الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-142 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البويرة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 | 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في . 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع أروقة البويرة» ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي : البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه
- الوصية أن تكلفها القيام بعمليات يمكن السلطة استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء- محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك- الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها . وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها .- في ولايات البويرة وبجاية وتيزي وزو.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601. 601 ويسكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التى تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم مؤرخ في 13 جمادى الاولى 83-143 عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67 41 المؤرخ في 28 دى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 !
- وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى .. التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين - العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 74 71-74 71 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن .. في محلاتها.
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها- في ولاية الجزائر. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة . . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع 1 ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-144 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سطيف». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمن رقم 71-74 المؤرخ في 28
- رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامن رقم 75-23 المؤرخ في 17- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | ! 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة سطيف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام . بما يأتي :
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات الرسمية للجمهورية الجزائرية 607- والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها 6
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية- لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل ومخططات التنمية وبرامجها ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها فى ولايات سطيف والمسيلة وجيجل. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص | عليها الامر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس | التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ | في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أغلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 مؤرخ في 13 جمادى الاولى
- 145 عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67 - - 41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة
- هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي : البيع التفصيلي لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال - المحلات ذات المساحة الواسعة شراء السلع والادوات المخصصة لهذه
- العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا الموضوعها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء
- محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية
- لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زبنها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح
- بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها
- في ولايات سعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سعيدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : ت - مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
-
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث .. الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. .
612 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس 1 اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها | الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم . الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-146 83 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و وبنساء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء. يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا | المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تعدد أهداف : المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
614 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زبنها
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها . ثانيا - الوسائل : أ ب تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها 2- يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في – ولايات عنابة وقالمة وتبسة. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب. الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية 6
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة | والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
616 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-147 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة». ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 18 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 18 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأسر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 80 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 80 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، 1 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الرسمية للجمهورية الجزائرية 617
- تغطي المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها. تسهم فى ترويج الانتاج الوطني تجاريا
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية الجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ - أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام | الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق بما يأتي : البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطنى غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التى لها علاقة بهدفها … المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الأهداف :
- تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طا طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن . تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات. التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها
- في ولايات قسنطينة وأم البواقي وسكيكدة. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة. الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 مرسوم رقم 83-148 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67 41 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، ة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة
- هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي . للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة، شراء السلع والادوات 1 المخصصة لهذه- العملية،
- 1 تمون نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الأهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، تغطي المراكز السكنية الكبيرة بانشاء- محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتهاء
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زبنها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات ورقلة وتامنراست والاغواط. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 621 ويمكنها استثناء يطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في ورقلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى | التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يجدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية - والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها . الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-149 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة وهران». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 623 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة
- هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة التوزيع «أروقة وهران» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي .
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام | بما يأتي : البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة،
- شراء السلع والادوات المخصصة لهذه العملية، تموين نفسها من السوق الوطنى غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التى لها علاقة بهدفها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها،
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة،
- تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات- الموافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها، تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن– في محلاتها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولاية وهران. ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل فى الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الإصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 150 مؤرخ في 13 جمادى الاولى
- عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 | و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانية عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق - بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، -6 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في - 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث الديوان الوطني للتسويق، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية التي تدخل في مجال اختصاصها وترقية الانتاج الوطني وتشجيعية بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتى : اولا - الاهداف : تعد برامج التموين على اساس الاحتيجات التي يعرب عنها زبنائها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المواد الغذائية بالجملة. 2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. -3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. -4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصا اختصاصها. 6 تكون المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المواد التي تدخل اختصاصها وتسيرها طبقا للتدابير التي تقررها الحكومة. 7 - تنفذ عمليات معادلة تكلف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 8-8 تشارك في اعمال توظيب المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتحميصها. و تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها.
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه 10 - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطوير سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها او يسيرها الديوان الوطني للتسويق وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزمات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها او المخصصة لتحقيقها. 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة اخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسيعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة اعمالها المطابقة لهدفها
- عين كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اى مكان آخر من الترات الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني 1 الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في احكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الباب السابع احكام انتقالية المادة 20 : تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التمويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة. المادة 21 : تقدم المؤسسة مساعدتها الى . المؤسسة الولائية المكلفة بتوزيع المنتجات الغذائية في مستوى البيع بالجملة اثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الشعبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع يناير سنة 1983 بريدية. الثانى عام 1403 الموافق 31 يتضمن احداث مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يسمح ابتداء من 28 فبراير سنة 1983 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية البرواقية - باتم قباضة ذات الخدمة الكاملة من الدرجة الثالثة البرواقية البرواقية المدية قرار مؤرخ في 17 ربيع يناير سنة 1983 بريدية. الثانى عام 1403 الموافق 31 يتضمن احداث وكالة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يسمح ابتداء من 28 فبراير سنة 1983 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية مغرار التحتاني وكالة بريدية العين الصفراء قرار مؤرخ في 17 ربيع يناير سنة 1983 ملحقين. مغرار العين الصفراء سعيدة الثانى عام 1403 الموافق 31 يتضمن احداث شباكين بة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يسمح ابتداء من 28 فبراير سنة 1983 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة الجامعة شباك ملحق قسنطينة ق.ر خنشلة المنظر الجميل خنشلة البلدية الدائرة الولاية قسنطينة قسنطينة قسنطينة خنشلة خنشلة أم البواقي المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر