مرسوم رقم 83-149

مرسوم رقم 83-149 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة وهران». 622

الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-101 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 87-79

    مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . 533

  • مرسوم رقم 85-101

    مرسوم رقم 85-101 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة وهران». 630

  • مرسوم رقم 83-420

    مرسوم رقم 83-420 مؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة وهران » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1779

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.