مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . 533
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحدثة بالامر رقم 71 58 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة تحويل وحدات الغزل ومراكز الصناعة التقليدية، والمراكز المتعددة الاختصاصات، وفروع الانتاج التابعة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم الى الجماعات المحلية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
ولهذا الغرض، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، لكل وحدة غزل وكل مركز متعدد الاختصاص ومركز للصناعة التقليدية، وفرع انتاج الجماعة المحلية التي تنتفع بهذا التحويل وكذلك شروط تبليغ المعلومات والوثائق والمحفوظات التي ترتبط بالممتلكات المحولة.
المادة 3
فتح المادةيترتب كذلك على هذا الحل تحويل مخازن البيع والمستودعات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، ومؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة ومؤسسة التوزيع «أروقة وهران».
و بهذه الصفة يشمل التحويل ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، التابعة لميدان التسويق 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والقانونية التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمتعلق بالتسويق 3 المستخدمون المرتبطون بممارسة الاعمال السالفة الذكر وبتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائر ووهران وقسنطينة، محل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية فى مجال التسويق ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التجارة،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 التقليدية في مجال التسويق ابتداء من التاريخ نفسه .
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والسياحة ووزير | التجارة ووزير المالية.
ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الثقافة والسياحة. 2-2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التجارة ووزير المالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة من مؤسسات التوزيع المعنية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الثقافة والسياحة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسات التوزيع المعنية.
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 - الفقرة الثالثة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الثقافة والسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الهياكل المحولة الى مؤسسات التوزيع في الجزائر ووهران وقسنطينة سيرا حسنا ومنتظما.
المادة 7
فتح المادةيلغى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 وحدات الغزل الولاية الاختصاص و هران الغزل أم البواقي الغزل العنوان طريق السانية رقم 45 - و و هران حي سعيدى جموعي - عين البيضاء 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مراكز الانتاج الحرفية الولاية الاختصاص الجزائر نقش على الخشب الجزائر نقش على الخشب الجزائر صناعة الحلى الجزائر صناعة الحلى تلمسان نسيج الجزائر الطرز المدية صناعة الجلود تبسة نسيج سكيكدة نسيج عنابة الطرز تلمسان نسيج العنوان شارع أحمد وقيب رقم 26 دالي ابراهيم.
حي لومبارد - كليمادي فرانس سابقا باب الوادى الجزائر.
شارع العقيد لطفى رقم 85 باب الوادى.
شارع محمد بوجعطيط رقم 33 - القبة.
شارع عبد القادر صبرة رقم -
20 - تلمسان.
الطريق الوطني رقم 16 -
- بئر مراد رايس حي رقية - المدية.
شارع بوسيجور رقم 1 تبسة.
شارع حسين لوزات رقم 9 سكيكدة.
شارع أول نوفمبر رقم 9 - عنابة.
شارع - محمد الخامس رقم 31 -- تلمسان. -- المراكز المتعددة الاختصاص الولاية تلمسان غرداية بجاية تيبازة فروع الولاية الاختصاص البويرة نسيج بومرداس صناعة السلال تيزي وزو صناعة السلال بجاية صناعة السلال تبسة نسيج الوادي نسيج قسنطينة صناعة النحاس قسنطينة الطرز العنوان طريق الغزوات - ندرومة.
شارع أول نوفمبر - غرداية.
قندوز آقبو. | طريق ميناء تنس - شرشال.
الانتاج العنوان فرع قرومة، قرومة - الاخضرية.
ساحة الشهداء دلس. - فرع جمعة الصهاريج - بلدية ماكلة.
فرع ايفيل على أقبو (ولاية بجاية).
فرع بابار (ولاية تبسة) فرع قمار - الوادي.
نهج سي عبد الله رقم 56 - قسنطينة .
نهج سي عبد الله رقم 56 - قسنطينة .
الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 فروع الانتاج (تابع) الولاية الاختصاص تلمسان نسيج تلمسان نسيج تلمسان صناعة الجلود تلمسان نسيج تلمسان نسيج و هران نسيج سيدي بلعباس نسيج معسكن نسيج العنوان زناتة عن طريق الحنايا - زناتة.
مركز بني سكران للصناعة التقليدية - مزرعة سيدي ابراهيم، تلمسان. 5 شارع جيش التحرير الوطني - تلمسان. 10 شارع الاخوة عبد الجبار - تلمسان.
حمام بوحجر مغنية.
المركز الحرفي للزرابي - السانية طفراوى.
شارع خميستي رقم 40 - المداح مركز الشركة الوطنية التقليدية، ساحة ابن خلدون معسكر.
الملحق رقم 2 نوع الاملاك العنوان مؤسسة التوزيع الاروقة الجزائرية) 1 (1) مستودعات :
المنتفعة مستودع نهج بيشون نهج بيشون - الجزائر مؤسسة التوزيع أروقة الجزائي مستودع بلكور وملحقه 18 نهج عبد القادر - الجزائر مستودع الحراش الحراش - الجزائر - مستودع بئر مراد رايس بئر مراد رايس - 2 (2) مخازن :
مخزن خميستي شارع خميستي
- شارع على بومنجل شيراء مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي - مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائن الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي مخزن شارع بو منجل - الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائر - مخزن عبان رمضان نهج عبان رمضان - قسنطينة | مؤسسة التوزيع، أروقة قسنطينة - مخزن حاقد -- نهج حاقد قسنطينة مؤسسة التوزيع، أروقة قسنطينة - -- - مخزن شارع الصومام شارع الصومام وهران مؤسسة التوزيع، أروقة وهران -
- مخزن شارع جيش | 5 شارع جيش التحرير الوطني مؤسسة التوزيع، أروقة وهران التحرير الوطني تلمسان - تلمسان 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-24
- أمر رقم 71-58
- مرسوم رقم 83-143
- مرسوم رقم 83-147
- مرسوم رقم 83-149
- مرسوم رقم 86-24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.