مرسوم رقم 68-632 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي - 1908
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تعيين المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي الحائزين البروفي التعليم العام أو البروفي الابتدائي او شهادة الاهلية او التحضيرية للباكلوريا او الجزء الاول من الباكلوريا فى وظائف معلمين متدربين اذا نجحوا في اختبارات البروفي العالي للكفاءة سواء بالعربية أو بالفرنسية والتي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيسيرى مفعول احكام هذا المرسوم ابتداء من 1.
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 يناير سنة 1964 وينتهي تطبيقه فى تاريخ سيحدد بموجب نص يتخذ بنفس الشكل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-83
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 كما يلى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-389
« فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ | في 9 أبريل سنة 1971 ، المعدل للمرسوم رقم 68-632 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا ، وبمقتضى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة . . 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397
-
مرسوم رقم 82-485
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
-
مرسوم رقم 71-83
مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي . 474
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق اول فبراير سنة 1969 يحدد بموجبه برنامج الاهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) لسنة 1969 الشعبة العربية ) - 234
-
قرار
قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج شهادة الأهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) لسنة 1969 ( شعبة اللغة الفرنسية ) 56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.