قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية في سلك معلمي المدرسة الاساسية. 2713
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية في سلك معلمى المدرسة الاساسية، المنصوص عليها في المادة 20 من المرحوم المؤرخ في 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
وذلك وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتنظم هذه المسابقة في دورة واحدة وعادية. وتنظم دورة غير عادية للذين لم يتقدموا للمسابقة في الدورة الأولى لاسباب قاهرة يقدرها مدير و التربية في الولايات.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها اثنا عشر ألفا (12.000) يوزعها على الولايات المعدل للمرسوم رقم 68 157 المؤرخ في 19 غشت | وزير التربية والتعليم الاساسي. 2714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة العادية وابتداء من 11 نوفمبر سنة 1983 للدورة غير العادية، في المراكز المعينة من طرف مديرى التربية للولايات.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة، طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، المعلمون المساعدون ومعلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون، الذين يثبتون أقدمية قدرها 10 سوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ نشر المرسوم رقم 82-485 المذكور أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تساوى 1/20 من مجموع النقط المحصلة.
المادة 7
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مديرية التربية، ويجب أن يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين العزاب 1 بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين نسخة مصدقة مطابقة لقرار الترسيم في - سلك المعلمين المساعدين أو معلمى التربية البدنية والرياضية
- - كشف بالخدمات المتممة في التعليم،
- نسخة من التقرير الاخير الخاص بالتفتيش مستخرج من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء بطاقة المساهمة في عمليات التكوين التي - تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةتشمل المسابقة المنصوص عليها في هذا القرار اختبارات كتابية واختبارا شفويا.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يومى الى تقدير مستوى معرفة المترشح، لاسيما في مجال التربية.
المدة : ساعتان، المعامل ..
2) (2) اختبار تربوى مطبق يرمى الى تقدير الخبرة التربوية والكفاءة المهنية للمترشح.
المدة : ساعتان المعامل 3
(3) اختبار في اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1972 بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية.
المدة : ساعتان.
ب - الاختبار الشفوى :
يشتمل هذا الاختبار على سؤال حول المواقيت والبرامج والدورات الأولى للتعليم الاساسي، وسؤال حول علم النفس التربوى للمواد المدروسة في هذه الدورات .
التحضير : 20 دقيقة المحادثة : 15 دقيقة.
المعامل : 2.
المادة و : كل نقطة تقل عن 20/4 في اختبار اللغة الوطنية و 20/5 في الاختبارات الأخرى يقصي صاحبها.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة بقرار من مدير التربية، وتنشر عن طريق لصق الاعلانات.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2715
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم
- مرسوم رقم 69-121
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 82-485
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.