مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الأول — احكام عامة ..
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي، المحدث بموجب المادة 3 من الأمر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه، يكون تابعا للوزارة المكلفة بالبحث والتكوين في المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.
الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337
المادة 2
فتح المادةأن مهمة مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي، في تكوين الاطارات على كافة المستويات، والضرورية لتسيير وحفظ وتكييف المستودع الوطنى للاجهزة الخاصة بالاعلام الآلى .
المادة 3
فتح المادةيهيىء مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي للاختصاصات المتعلقة بالاعلام الآلي ولا سيما :
المبرمجين
- المبرمجين - المحللين، المهندسين . 1
المادة 4
فتح المادةيجوز لمركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ان يقوم بتنفيذ أى برنامج خاص للتكوين في الاعلام الآلي، في نطاق التعاقدات المبرمة بين المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والمشغلين وذلك فضلا عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةان الاختراعات التي يحققها المركز تكون موضوع براءات باسم المحافظة الوطنية للاعلام الآلي .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيتولى تسيير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلى، المدير المعين له وتساعده لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني فتضع هذه الاخيرة الخطوط العريضة للنشاطات والتوجيهات المتعلقة بالتكوين والبحث طبقا لتوصيات اللجنة التقنية واللجنة الوطنية المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتشكل لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني على الوجه التالي : - i المحافظ الوطني للاعلام الآلي ، رئيسا
- مدير البحث والتكوين المركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، مدير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ثلاثة اشخاص يعينون لمدة سنتين من قبل كاتب الدولة للتخطيط بناء على اقتراح اللجنة التقنية للمحافظة | الوطنية للاعلام الآلى ويمثلون المشغلين . \
المادة 8
فتح المادةتقوم لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني بما يلى :
وضع النظام الداخلي للمركز ..
المساهمة في اعداد برنامج التكوين .
درس الوسائل الضرورية لتنفيذ برامج الابحاث .
ويمكن لهذه اللجنة ان تستعين بأى شخص مختص للمساهمة في اشغالها ويجوز عند الضرورة ان يشارك في مداولات اللجنة ممثل عن المعلمين في المركز وآخر عن التلاميذ فيه .
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني ثلاث مرات في السنة على الاقل ، بدعوة من رئيسها ويمكن دعوتها لدورة خارجة عن العادة بمبادرة من رئيسها، وذلك باقتراح من مدير المركز او طلب ثلث أعضائها للنظر في جدول اعمال معينة .
المادة 10
فتح المادةيعلم مدير المركز لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني عن سير التكوين والنشاطات البيداغوجية وأشغال البحث ولهذا الغرض ، فانه يضع تقريرا سنويا للنشاط الذي يرفعه للجنة للموافقة عليه .
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 11
فتح المادةيجرى القبول للسنة الاولى في مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي على أساس مسابقات في الاختبارات الكتابية واختبار الكفاءة، ويجوز ان يشترك في المسابقة الطلاب الحائزون على البكالوريا أو شهادة مماثلة ، أو يثبتون حيازتهم لشهادة نهاية الدراسة في قسم نهائي للثانويات والتكميليات ويعفى من تقديم الاختبارات الكتابية في المسابقة، الجائزون على البكالوريا التابعة لاختبار الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية .
المادة 12
فتح المادةيعلن عن تنظيم مسابقة الدخول قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر للبدء في الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة الطلاب المقبولين في مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 بعد نهاية مداولات لجنة الامتحان ، وذلك بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط.
المادة 14
فتح المادةإن مختلف الدورات الدراسية والخاصة بالتكوين في مركز الدراسات والأبحاث للاعلام الآلي تنظم على مرحلتين: . أ - المرحلة الدراسية للمدد التالية :
سنة واحدة بالنسبة للمبرمجين .
- سنتان بالنسبة للمبرمجين المحللين أربع سنوات بالنسبة للمهندسين.
وفي نهاية السنة الأولى المشتركة بين جميع الدورات ينظم الامتحان للحصول على دبلوم المبرمج ، ويجرى اختيار المرشحين لدور المبرمجين المحللين .. 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه وفي نهاية السنة الثانية لدور المبرمجين المحللين المشتركة بين فوجي المبرمجين المحللين والمهندسين ينظم امتحان للحصول على دبلوم المبرمجين المحللين واختيار المرشحين الدور المهندسين .
المرحلة المهنية المتسمة على شكل تمرين في مؤسسة او ادارة لمدة مساوية لسنة واحدة فأكثر.
المادة 15
فتح المادةتتألف السنة الدراسية لمركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي من 11 شهرا تعطى فيها الدروس والاشغال التطبيقية والتوجيهية . عد
المادة 16
فتح المادةلا يحتج الدبلوم المطابق i للدورة الدراسية الا في نهاية المرحلة المهنية.
و تختتم المرحلة الدراسية بشهادة ينبت فيها مستوى الدروس المحددة في المادة 14 اعلام .
المادة 17
فتح المادةيتقاضى طلاب مركز الدراسات والأبحاث للاعلام الآلى، خلال تكويتهم مرتبا مسبقا، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، وبمقابل ذلك، يلزم الطلاب بتنفيذ الالتزامات الواردة في التعهد الموقع منهم مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . λ
المادة 18
فتح المادةان الطلاب الملحقين بالمعهد من طرف الهيئات او الشركات الوطنية او الادارات يستمرون في قبض رواتبهم من هذه الهيئات..
المادة 19
فتح المادةيعين الطلاب المجازون من المركز بموجب قرار من وزير الوصاية، ولا يجوز تغيير تعيينهم خلال المرحلة.
الداخلة في مدة التعهد الموقع منهم.
المادة 20
فتح المادةيجوز للطلاب المجازين في دورة للدراسات،، ان يعودوا للمركز بعد تركه لمتابعة دراسات الدورة التالية وذلك قصد ترقية تكوينهم اذا تبين أن مستواهم فيه الكفاية، وينبغى ان يكونوا مستكملين مسبقا لالتزاماتهم العسكرية ومقترحا عليهم من قبل الهيئات التي تستخدمهم .
المادة 21
فتح المادةستصدر قرارات وزارية مشتركة من وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولية للتخطيط لايضاح الاحكام المتعلقة بتنظيم الدروس عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية للمهن الخاصة بالاعلام الآلى بموجب مراسيم لاحقة .
المادة 23
فتح المادةتوضح كيفيات سير المركز بموجب قرارات تصدر عن كتابة الدولة للتخطيط.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973. : هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-435
« تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المحددة في المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 82-434
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى 634
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى • 635 اعلانات وبلاغات انذار المقاول 636 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات. 636
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . 627
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.