أمر رقم 69-101 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلى . 106 /
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، محافظة وطنية للاعلام الآلى .
والمحافظة هي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةان مهام المحافظة هي :
الاقتراح على الحكومة لسياسة عامة للاعلام الآلي بعد اجراء دراسة ، والسهر على تنفيذها ..
- - تطوير وتنسيق واستعمال التقنيين وأدوات الاعلام الآلى ، على المستوى الوطنى ، لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولا سيما في ميادين التسيير والتربية والتكوين والبحث العلمي .
أو الأجنبية التي تقوم بخدمات من جهة أخرى والتي من شأنها أن تساهم في ترقية وتنمية تقنيات الاعلام الآلي وصناعته .
- العمل - مع الوزارات المكونة والمستعملة على وضع جميع الوسائل التي من شأنها أن تشجع التعليم العلمي والتقني والبحث من أجل تكوين الاطارات والأعوان الاختصاصيين في الاعلام الآلى على جميع المستويات من جهة .
والاطارات المهتمة بتقنيات معالجة الاعلام الآلي من جهة أخرى
- اعداد المخطط الاجمالى للوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمالية التي ستساعد على ترقية وتنمية الاعلام الآلى ،
- 6 مراقبة اعداد برامج التجهيز لمختلف الادارات والمكاتب والمؤسسات العمومية من كل نوع ، وكذلك الهيئات التي لها رؤوس أموال عمومية ، وبصفة عامة كل هيئة تسير جزء من التراث الوطني بأدوات لمعالجة الاعلام وبتتبع تنفيذ ذلك 6 القيام ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها .
- اكتساب وتخلى ووضع أو استغلال كل رخصة أو نموذج أو أجازة لها ارتباط بموضوعها ، القيام بدراسة الصفقات المتعلقة بموضوعها وبتتبع تطورها ، القيام بتنصيب أو بتهييء كل مجموعة ايلكترونية تد .
في نطاق اختصاصاتها .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء تقديم اقتراح بانشاء أو تهييء صلاحيات - هيئات لها اهتمام بالاعلام الآلى أو اعادة التنظيم الداخلى لهذه الهيئات .
المادة 3
فتح المادةيحدث بالمحافظة الوطنية مركز للدراسات والأبحاث في الاعلام الآلي (م . د.ب.أ) تحدد اختصاصاته | وتنظيمه بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيسير المحافظة الوطنية للاعلام الآلي محافظ وطني يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الدولة المكان بالمالية والتخطيط .
ويمثل المحافظة لدى العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
وله السلطة على مجموع مستخدمى المحافظة الوطنية
المادة 5
فتح المادةتحتوى المحافظة الوطنية ، بالاضافة الى مركز الدراسات والأبحاث في الاعلام الآلي ، على أقسام أخرى يسيرها مديرون وتقام لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى لجنة تقنية للتوجيه برئاسة المحافظ الوطني وتتألف من :
المدير العام للدراسات الاقتصادية والتخطيط ، -
- مستشار اقتصادى من رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ( الصناعات - الايلكترونية ) ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني :
مديرى أقسام المحافظة تجتمع اللجنة التقنية للتوجيه بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها .
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس تكون القرارات موضوع محاضر جلسات توقع من طرف الرئيس وترسل للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية في العشرة أيام التي تلى تاريخ الجلسة .
تنفذ قرارات اللجنة التقنية للتوجيه فى الخمسة عشر يوما من توجيه محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية ، الا اذا أيدت هذه بمعارضتها .
المادة 6
فتح المادةيعين مديرو أقسام المحافظة بموجب مراسيم باقتراح من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 7
فتح المادةتساعد المحافظة الوطنية ، لأجل انجاز المهمة التي أنيطت بها ، لجنة وطنية للاعلام الآلى تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وتسييرها بموجب مرسوم
المادة 8
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية وزير الدولة المكلف للجمهورية الجزائرية 107 بالمالية والتخطيط وتتلقى اللجنة مقترحات أعضائها وآراءهم ، وتبدى رأيها حول المشاريع التي تعرض عليها وتتبع تنفيذ سياسة الاعلام الآلي ..
المادة 9
فتح المادةيتألف مستخدمو المحافظة الوطنية من أعوان يشتغلون بصورة دائمة أو جزئية .
تكون شروط التوظيف ونظام المرتبات لهؤلاء المستخدمين موضوع نص خصوصي ..
المادة 10
فتح المادةتتألف موارد المحافظة من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، الحاصل من الهبات والوصايا .
الحاصل من التسليفات ،
- الحاصل من الدراسات ، الحاصل من الخدمات
- الحاصل من الانجازات .
مة جميع الموارد الاخرى .
المادة 11
فتح المادةينصب عون محاسب ، يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لدى المحافظة الوطنية
المادة 12
فتح المادةتخضع المحافظة للمراقبة المالية للدولة .
المادة 13
فتح المادةان تعديل وحل وتصفية وأيلولة مجموع ممتلكات المحافظة الوطنية للاعلام الآلى يجب أن تكون موضوع نص ذي طابع تشريعي
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 82-433
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . 627
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يتعلق بانشاء مصلحة للاعلام الآلي بولاية الجزائر 1271 الموافق قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث ورقة نقدية سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك جديدة 1269 الملازمين الأولين للحماية المدنية 1272
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للبحث والتكوين لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى . 260 مه مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . 261
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي 261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.