قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1324 1
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي الذي تبلغ مساحته 0,41 كلم2 ويقع المنجم في بلدية أولاد فارس، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد على مقياس 1/2000 الملحق بملف طلب الاستغلال، يتكون محيط الاستغلال الممنوح من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ا ب ج د ه وزح الأحداثيات الآتية حسب منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
س = 375.120 س 275.059 س
1 - ب ص = 332.090 ص ص = 332.207 س = 375.226 س = 375.865 ج ل ص = 332.641 ص = 332.975 س = 375.818 س = 375.573 ص = 332.984 ص = 332.794 س = 375.719 = س = 375.455
ز - ح ص = 332.536 ص = 332.439 : 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين عاما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 82-418
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.