مرسوم رقم 82-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الكهربة، الى المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1938
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى المؤسسة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى الأشغال الكهربة حسب الشروط التي يحددها هذا 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I 1) الاعمال التابعة لميدان أشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية أو توابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة التي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز •
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ويسيرها المعنيون لانجاز الاعمال الخاصة بأشغال الكهربة.
المادة 2
فتح المادةيتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني، وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يتعلق بالاعمال التي لها صلة بأشغال الكهربة.
2 ) توقف الاعمال في مجال اشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهربة والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص | والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي :
أ اعداد : 1 I (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة في أشغال الكهربة تبين قيمة عناصر التراث المنقول الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة ويجب ان تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل.
ب ) تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة.
المادة 4
فتح المادةينقل المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادة(الفقرة الثالثة الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة وفقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليها | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة سيرا منظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.