مرسوم رقم 82 309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى، الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1936
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) الاعمال التابعة لميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهرباسى التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،
2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تضطلع بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه وسيرها والمخصصة للاعمال الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي.
المادة 2
فتح المادةيتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما ياتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال التي لها صلة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
2 ) توقف الاعمال في مجال الاشغال | الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل « كهرباء وغاز الجزائر » واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي :
ا - اعداد : 1 I ) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة لانجاز الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية إن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي.
المادة 4
فتح المادةينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الأولى (الفقرة الثالثة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم في المادة 3 أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.