ج.ر عدد 32 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات، مقررات

وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة. 1572 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية المسيلة. 1573 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 1574 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة على أساس الاختبارات والمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. 1574 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة على أساس الاختبارات والمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1575 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 1576 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579 وزارة المجاهدين مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 11 و 18 رمضان عام 1402 الموافق 3 و 10 يوليو سنة 1982 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين. 1583 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مؤسستين بريديتين. 1584 قرارات مؤرخة في 11 و 18 و 28 رمضان عام 1402 الموافق 3 و 10 و 20 يوليو سنة 1982 تتضمن احداث وكالات بريدية. 1584 كتابة الدولة للنقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585 مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 فهرس (تابع) كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قراران مؤرخان في 9 و 17 صفر عام 1402 الموافق 6 و 14 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. 1592 | قرارات مؤرخة في 6 و 8 و 10 و 13 و 14 و 16 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 و 4 و 6 و 9 و 10 و 12 و 30 يناير سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1392 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-259 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في 21 يونيو سنة 1982 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص
  • بالتعاون الاقتصادى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في 21 يونيو سنة 1982 بمدينة الجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول الخاص بالتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في 21 يونيو سنة 1982 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد بروتوكول خاص بالتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
  • رغبة منهما في فتح الطرق لاشكال جديدة ومثالية للتعاون الاقتصادي الدولي، من شأنه أن يضمن لدول العالم الثالث فرصا عادلة للتنمية ويسمح بتوفير شروط نمو منظم، وحرصا منهما على السعى وراء نمو شامل- العلاقاتهما لصالح البلدين، وعزما منهما على الشروط معا في أعمال تقوم على الروح الجديدة التي تسود العلاقات بين الجزائر وفرنساه

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه قد اتفقتا على ما يلى : أولا - المبادىء العامة I تنوى الدولتان ضمن احترام التزاماتهما الدولية اقامة تعاون متوافق ومنظم وفق مخططى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين وذلك قصد تنمية علاقات اقتصادية منسجمة وذات فائدة متبادلة بين الجزائر وفرنسا. ساهمت المفاوضات التي جرت خلال الاشهر الاخيرة بين الحكومتين في تحديد عناصر مختلفة لتعاون جديد. ويقوم هذا التعاون على التصور الشامل للعلاقات الثنائية اعتمادا على تصريح كل من الرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس فرانسوا ميتران في فاتح ديسمبر سنة 1981. 2 - يهدف التعاون بين البلدين المبرمج على المدى المتوسط والطويل الى انجاز مشاريع و برامج شاملة تستفيد من اجراءات ملائمة تتعلق بالتتبع التكنولوجى والمهنى والتجاري والتسييرى وكذلك من الضمانات والتمويل ونقل التقنيات التي من شأنها أن تضمن نجاح هذه المشاريع. 3 وعندما تقتضيه الحاجة تحدد اتفاقات قطاعية أو نوعية برامج التعاون وشروط تنفيذها من قبل المستعملين وكذا الوسائل اللازمة لانجازها . 4 من أجل تطبيق هذا التعاون، ستسهر الحكومتان على توفير الادوات الصناعية والتقنية والجامعية والبحثية اللازمة لانجاز الاعمال المشتركة المشروع فيها وذلك قصد : I . 4 تشجيع الاعمال التي من شأنها أن تسمح بنقل فعلى للتقنيات. 4.2 - تنمية الكفاءات فى الدراسات والانجازات وفي مراقبة الاعمال.

  1. 4 ضمان تكوين العمال المؤهلين عن طريق انجاز مشاريع جديدة في ميدان التكوين التكنولوجي والممارسة المهنية. 4.4 انجاز برامج البحث التنموى التي تهدف الى تكييف المواد الصناعية مع التطور المستقبلى للحاجات والتقنيات وتمكين المستعملين الجزائريين من التحكم فى التقنيات المختارة. في نطاق هذه الاعمال، يمكن للتعاون الثقافي والتقني بين البلدين أن يدعم انجاز العمليات المقررة. 5 - ينبغي على هذا التعاون : -5.1 ان يساهم في تقييم الامكانيات الانتاجية الجزائرية الموجودة وفي التنويع التدريجي للنسيج الصناعي.
  2. 5 أن يسهل ادماج المواد الصناعية الجزائرية فى المبادلات الدولية وخاصة في السوق الاوروبية المشتركة. ويمكن بهذا الصدد الشروع في أعمال مشتركة في مجال التعاون الصناعي كما يمكن توسيعها الى أسواق أخرى. 6-6 تحقيقا لنمو حسن لهذا التعاون على الحكومتين أن : 6.1 - تتخذا الاجراءات الضرورية قصد التمويل الملائم للمشاريع المتفق عليها. 6.2 تضبطا الطرف الخاصة لضمان تحقيق المشاريع المبرمجة في اطار هذا التعاون في الاجال المحددة لها وحسب ما اتفق عليه. 6.3 تنظما تتبع حكومي ملائم لهذه المشاريع.
  3. 6 كما اتفقتا على ما يلى :
  • أن تسوى الخلافات التي قد تحدث عند ابرام أو تنفيذ العقود الموجودة بين الطرفين بطرق ودية.
  • في حالة ما اذا لم يمكن تسوية هذه الخلافات بطرق ودية، يتم حلها انذاك طبقا لترتيبات العقود التي قد تنص على اللجوء الى اجراء مناسب لحل هذه الخلافات.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569 ان يوافق الطرفان على نص التسوية

  • المناسبة لهذه الخلافات والذي يمكن أن ترجع اليه أحكام العقود التجارية المبرمة بين المستعملين الجزائريين والفرنسيين. ثانيا - ميادين تطبيق التعاون الاقتصادي يقوم الطرفان بتطوير تعاونهما وخاصة المتوسط المدى كما هو محدد أعلاه، في الميادين التالية : 1 السكن الاشغال العمومية، مواد البناء : يكون التعاون فى هذا الميدان على المدى المتوسط والبعيد موضوع اتفاق قطاعي بين الحكومتين، ويرمى هذا الاتفاق الى المساهمة في تطوير الصناعة الجزائرية في مجال البناء على مستوى مواد التجهيز، والدراسات الهندسية والانجاز ويحتوى على برنامج انجاز مساكن يحدد اجراءات ويحتوى لدراسته وتنفيذه وتمويله وتتبعه كما يحدد الاتفاق برامج تكوين وبحث مشتركة. 2 - الرى : يتضمن التعاون فى هذا الميدان، الذي يمكن أن يتم على شكل عمليات مدرجة في مناطق ستحدد فيما بعد، على ما يلي :
    • دراسات احصائية للثروات تحقيق انجازات توزيع المياه وصيانة التجهيزات، تطوير الكفاءات الجزائرية في الدراسات- والانجازات استصلاح الاراضي
  • التكوين. 3 السكك الحديدية : سيحدد الطرفان اطارا للتعاون وفق حاجيات تنمية المنشآت الحديدية التي تربط ما بين المدن وتلك الموجودة داخل المدن بالجزائر، يرمى الى انجاز تطبيق مشاريع التنمية و / أو تحديثها تشتمل على ما يلي : دراسات ومساعدة تقنية وتوفير أدوات ناقلة وتجهيزات فنية وعمرانية وتكوين العمال. كما يشتمل التعاون على تطوير الكفاءات الجزائرية في الدراسات والانجاز. 4-4 الطيران : يقوم التعاون في مجال الطيران على برنامج شامل يحتوى على مشاريع خلق منشآت وتجهيزات جوية وكذا نشاطات تتعلق بالتكوين. 5 مواد التجهيز : فيما يتعلق بالتعاون في قطاعات الصناعات المعدنية والحديدية الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكميائية فان التعاون سيتم في الاطار التالي : 1 . 5 تقويم وتوسيع التجهيزات الموجودة بواسطة صناعات في مجال الهندسة وتجهيزات اضافية أو مشاريع ذات حجم متوسط وذلك حسب الحالات.
  1. 5 انجاز وحدات مخصصة في انتاج تجهيزات مع ادماج الانتاج الوطني بصفة تدريجية. وسيسمح الطابع المتكرر لبعض هذه العمليات بتطوير القدرات في الدراسة الهندسية وتركيب وصنع التجهيزات من طرف المؤسسات الموجودة. كما يمكن توسيع هذا التعاون فى ميدان النقل الى تطوير القدرات الجزائرية فى الصيانة والتصليح للاجهزة وتكوين العمال المؤهلين الضروريين. 6 الاعلام الآلي : ينمى الطرفان في هذا المجال تعاونهما فيما يخص : التكوين ،-
  • التطبيقات الاعلامية الآلية .

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه البحث الانمائي في مجال النشاطات الالكترونية والتعليم المستفيد من المساعدة ومراقبة العمليات والشبكات والبنوك المجهزة بالمعلومات ،

  • التعاون الصناعي خاصة في ميدان الاعلام الآلى المصغر، والصغير، والعتاد المحجوز والمواصلات اللاسلكية. 7 - المواصلات اللاسلكية : سيوسع التعاون في هذا المجال فيما يتعلق خاصة بعمليات تصميم الشبكات وتسييرها وصيانتها وكذلك بتخصيص العتاد. ستدرس الدولتان على المستوى الصناعى امكانية انشاء مدورات انتاج تجهيزات مشتركة. يشتمل التعاون الصناعي على عمليات خاصة تتعلق بنقل التكنولوجيا والمجهودات المشتركة للبحث الانمائي قصد تكييف العتاد وحاجيات الجزائر. -8 الطاقات الجديدة : ان الطرفان حرصا منهما على تنمية مصادر الطاقة القابلة للتجديد، سيتعاونان في ميدان البحث وترقية عتاد انتاج الطاقة الشمسية. وقد يتعلق هذا التعاون على وجه الخصوص ب :
  • بناء قرى شمسية ، وضع مضخات شمسية للتغذية المنزلية والزراعة في المناطق البعيدة عن المركز 6 تشييد محطات شمسية لتغذية مناطق صعبة البلوغ وازالة الملح من جوار المستنقعات الملحية،
  • تنمية مركز صناعة المصابيح التيارية. و - الطاقة النووية : يفك الطرفان في تعاون بينهما لتنمية البرنامج النووى الجزائري. | 10 - المجال الزراعي - الغذائي : سيدرس الطرفان امكانيات منح الجزائر تموينات اضافية فيما يخص المنتوجات الغذائية وذلك على أساس أجل طويل الأمد. كما سينميان معا تعاونهما في مجال التنمية الريفية وتربية المواشي والرى والغابات وفي مجال الصناعات الزراعية الغذائية. ستعطى أهمية خاصة، في مرحلة أولى، المشاكل التخزين وتكييف المنتوجات. 11 - الصيد : سينشأ اطار تعاون قصد المشاركة في تنمية قطاع الصيد في الجزائر وخاصة من خلال برنامج مشترك فى البحث الصيدى واستعمال أحسن لاسطولها البحرى ولبناء السفن وصيانتها، ولتحسين تقنيات الصيد وتكوين عمال مختصين وبرامج مشتركة للصيد في أعالي البحار. ثالثا - تنظيم التعاون 1 - تنشأ لجنة مختلطة لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين ستسهر على تنفيذ هذا البروتوكول وعلى تتبع المشاريع المقررة باتفاق مشترك، في هذا الاطار تنسق هذه اللجنة اعداد 1 وتطبيق الاتفاقات القطاعية أو النوعية تقوم اللجنة المشتركة بتسوية الصعوبات التي قد تظهن عند تطبيق ترتيبات هذا البروتوكول ، 2 - سيتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة من طرف الحكومتين. سيشارك رؤساء اللجان المشتركة التي يتم انشاؤها بمقتضى الاتفاقات القطاعية في أشغال اللجنة المشتركة ويحررون تقارير حول مدى تقدم التعاون في ميادينهم ، 3 - تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة وعلى مستوى وزارى بالتناوب في الجزائر وفرنسا. في غضون هذه الاجتماعات، تستطيع اللجنة المشتركة عند الحاجة أن تعقد دورات أخرى على مستوى الموظفين سيحدد مكان وتاريخ وجدول أشغال كل اجتماع بالطريقة الدبلوماسية.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 4 - ستتشاور الحكومتان عقب فترة أولى مدتها | 4 سنوات من أجل النظر في التعديلات التي يمكن ادخالها على هذا البروتوكول. 5 - يدخل البروتوكول حيز التنفيذ شهرا بعد آخر اشعار تقدمه احدى الحكومتين حول اتمام | الاجراءات الدستورية المطلوبة. حرر بالجزائر بتاريخ 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 في نسختين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية كلود شيسون أحمد طالب الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 والمتضمن القانون الاساسى لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم | 27 - محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 أحكام المرسومين رقم 81-195 81-205 المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير المالية .. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضي الامر زقم 69 – - 89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي ، و بمقتضى الامر رقم 69 90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الاشباه بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-299 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات وأجور الموظفين العسكريين والمدنيين الاشباه بهم في وزارة الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنه 1901 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتسين | سامين واطارات التطبيق والتصميم .

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعمم أحكام المرسومين رقم 81-195 و 1-205 المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 المذكورين أعلاه على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : تحدد تعليمة مشتركة يصدرها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة .1982 من وزير الدفاع الوطنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام العقيد مصطفى بلوصيف محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في بريكة مفتشية أملاك الدولة في عين التوتة وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة. ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر دوائر اختصاصها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة طبقا للجدول التالي : دوائر اختصاصها باتنة : باتنة - تمقاد - تازولت عين ياقوت - المعذر مروانة - وادى الماء - أولاد سالم حيدوسة - عين جاسر سريانة قايس شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل - - فايس. أريس : أريس - وادى طاقة تكوت اشمول ثنية العابد بوزينة - - -

  • . بريكة : بريكة - مدوكال - بيطام - نقاوس رأس العيون - أولاد سي سليمان - تا قسلانت. عين التوتة : عين التوتة - - سقانة - عين زعطوط - القنطرة باستثناء الجهة الجنوبية). -

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1573 المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 29 يونيو سنة 1981 طبقا للجدول أعلاه. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية المسيلة. ان وزير المالية ، تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في المسيلة مفتشية أملاك الدولة في بوسعادة المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975، طبقا للجدول أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون

  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية المسيلة طبقا للجدول التالي : دوائر اختصاصها المسيلة : المسيلة - حمام الضلعة - أولاد دراج - أولاد عدى القبالة المعاضيد برهوم - مقرة - عين الخضراء جزار مصيف - شلال. سيدي عيسى : سيدى عيسى - عين الحجل و نوغة . بوسعادة : بوسعادة بن سرور سيدي عامر - أولاد سيدي ابراهيم. عين الملح : عين الملح سليم مجدل جبل مسعد - أولاد رحمة. العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982. بوعلام بن حمودة

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : I صالح لبديوى، 2 حميد حرايق 3 - عبد المجيد طرش 4 عبد الجبار بن بوزيد 5 - رابح بن أو مشرية، 6 الحسن بن يونس 7 - صالح العياشي، 8 عبد الكريم زيلمي، و أحمد الاقرع 10 عمرو العمراوي II - مرزاق الغلام 12 - مليكة خوجة 13 عمرو عرقب 14 عبد المجيد صناعة، 15 عبد القادر باليلي. ويعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : I مصطفى زغلاش 2 - عبد الرحمن حميداوي 3 محمد عنصر، صية نور الدين قوام متساويان 4 - 6 - الطاهر مالك 7 - عبلة ميهوبي، 8 - عبد الحفيظ حراق 9 - نورة راجي 10 - كمال بوغابة متساويان 10 - محمد ايركي 12- سيد على عبد الباري 13 - مراد بن مهيدي 14 مخلوف بورزق 15-15 الزهراء بن ذيب. الاضافيون : I - خالد دحمان متساويان I - جلول العجامة. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة على أساس الاختبارات والمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : I مراد بوسالم، 2 بوعلام بريم -3 4 - قويدر بوهراوة، 4 سعيد منينة 5 عوامر بن طالب

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 6 محمد شرشالي، متساويان 6 محفوظ خوجة 8 - سعدية صفصاف 8 - قويدر بوخلاط متساويان 10 - باية عبد للي. ويعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم، حسب درجة الاستحقاق فى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : I - محمد شنوفي 2 الشافعي أولاد موسى

- 3 - محفوظ هدان 4 - محمد الحسين زيداني 5 محمد صالح لوبيسي 6 - حناش زموري 7 بلخير بازين 8 - نور الدين منصور 9 زروق الطاهر بن كرطوسة 10 - عمر الا قويقاح متساويان 10 - عمرو الا ويعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم، حسب درجة الاستحقاق في المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية : I - بو بوبكر أو الفقيه به متساويان 1 - جمال حموش 3 - ليلى لعشاري 4 حسين خميجة 5 – أحمد شلاغمة، 6 عبد القادر ريقط. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة على أساس الاختبارات والمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق، في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية :

  • الجيلالي دحمان 2 زهيرة جميلي ويعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم. حسب درجة الاستحقاق في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : I عبد الله التونسي، 2 - رشيد رجائي 3 أحسن درديش 4 توفيق عبد الرحمن -5 كمال معدادي 6 - محفوظ غرناؤوطي 7 - ميلود بن الزرقاء، 8 - نور الدين كركب 8 حيدر ساولي متساويان- 10 - بشير بوجمعة. ويعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم، حسب درجة الاستحقاق، في المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1 مكى أو غيدني 2 عزيز خلفاوى 3 - سعيد عبدوسي

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه 4 - الطيب بوسليماني 5 محمد خليفي 6 - نذير زورار 7 - يسمينة لوزيني 8 - عبد المجيد بن الوصيف، 9 مختار بوقرة، 10 مجيد سليمي. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات.

- ان وزير الداخلية . ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، -6 وبناء على طلب اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتاريخ 27 يونيو سنة 1982 و وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات، بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى : رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،

  • مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، – عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها ، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين يوما (45) من تاريخ السحب ، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني. ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 23 ديسمبر سنة 1982 على الساعة الرابعة بعد الظهر فى دار الشعب ساحة أول ماي. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب.

  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ،
  • محضر السحب . قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها- خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة | الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة | من السيد محمد عبد الكريم نائب بوزارة الداخلية رئيسا، وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، والسيد ربيقة ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليا نصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلى : نموذج الاوراق ،
  • عدد الاوراق المعروضة للبيع . كشف الاوراق غير المبيعة ،-
  • عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
  • الايراد الاجمالي للبيع ،
  • مصاريف تنظيم اليانصيب .
  • الايراد الصافي لليانصيب . القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل والصيد

- البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه و بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية و بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء،

  • و بمقتضى الامر رقم 66-102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة يرسم مايلي : المادة الاولى : يعد فى اطار المخطط الوطني للتنمية العمرانية، لكل مطار مدنى للدولة، مخطط رئيسي على أساس التعليمات والتوجيهات القانونية والتنظيمية طبقا لصلاحيات السلطات المعنية، تحدد المخططات الرئيسية لمطارات الدولة المدنية من قبل وزير النقل والصيد البحرى بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى ووزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 2 : تجرى عملية اكتساب الاراضي اللازمة للبناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية ذات المخطط الرئيسي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : تنفذ اجراءات اكتساب الاراضي على أساس المخطط الرئيسي وفي اطار القانون. المادة 4 : يتم اكتساب الاراضي التابعة للاملاك العمومية للدولة من قبل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 5 : يجب على المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران عندما تكون الاراضي اللازم اكتسابها ملكا لشخص طبيعى أو معنوى تابع للقانون الخاص، أن تمتلكها لحساب الدولة من الممتلكين الشرعيين ضمن الشروط المحددة في القانون الجارى به العمل.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 المادة 6 : يتم اكتساب الاراضي اللازم لتنفيذ العمليات المبينة فى المخطط الرئيسي لمطارات الدولة المدنية، حسب الحالة المشار اليها فى المادة 5 أعلاه، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية أو عند الاقتضاء على أساس التقويم العقاري المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، مع احترام الشروط التي يحددها القانون والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 7 : تدفع المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المبلغ لاكتساب الاراضي من الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتموين المشاريع الخاصة ببناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية. وعلاوة على هذا يجب أن تدفع التعويضات عن كل ضرر ناتج عن استعمال الاراضي المعنية وخصوصا عندما يتعلق الامر بالاراضي التابعة لقطاع فلاحي، فيدفع تعويض تكميلى لتغطية النفقات الزراعية المرتبطة بها للمستغلين المعنيين وهذا سواء أكان الامر يتعلق بالقطاعات المسيرة ذاتيا أو قطاعات التعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين، أو قطاعات تعاونيات الثورة الزراعية أو القطاعات الخاصة. المادة 8 : تدمج الاراضى المكتسبة في الاملاك العمومية للدولة. المادة 9 : يجب على المؤسسة المسيرة فى حالة الاستغناء عن قطعة الارض المستغلة من قبل المطار أن تعيد قطعة الارض هذه الى مصلحة أملاك الدولة المختصة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82 261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-77 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي ،
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي .

1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-171 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يستبدل اسم المؤسسة الوطنية | للدراسات وانجاز المنشآت الاساسية التجارية باسم المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. المادة 2 : ان المؤسسة المعينة على ذلك النحو مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه • تعد المؤسسة تارجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 3 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني والادارى والتجاري والصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال . المسندة اليها. المادة 4 : تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية البليدة والولاية المجاورة لها. ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة بسحاولة (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وادارتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنيه والاستقلال المالي. المادة 8 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • اللجان الدائمة ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة و : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تحدد أملاك المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من مديرها العام يعرض في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم الموافقة وزير الاسكان والتعمير. المادة 19 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة املاكها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 20 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 75-77 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة المجاهدين مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المجاهدين

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 85 و III - 1 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980. ولاسيما المادتان | 15 و 17 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في | 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ولاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : يساوى معدل الزيادات الممنوحة لاولاد الشهداء المصابين بعجز عضال والمبينين في المادة 33 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، - كما هو محدد في المادة 15 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 2 : يستفيد كبار العجزة المبينين في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمصابين بعجز دائم، من منحة شهرية خاصة قدرها خمسمائة دينار (500 دج) ..

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 ويقصد بالعجز الدائم، العاهة الرئيسية التي يساوى معدلها 50 % على الاقل والمصاب بها خاصة مبتور عضو أو عدة أعضاء، وذوو العاهات الحسية، والمختلون عقليا، وكل مصاب يعجز عضال منسوب لحرب التحرير الوطني. وتمنح صفة المعطوب الكبير صاحب العاهة الدائمة من قبل اللجان الطبية للاعفاء. ولا تكون المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قابلة للجمع مع المنحة المحددة بموجب أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمتممة للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والمتممة أيضا بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، وأحكام المرسوم رقم 77-149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وكذلك بالمنحة الشهرية الخاصة المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 3: يحدد معدل المنحة الخاصة الشهرية، المخصصة لكبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين دوما مساعدة الغير، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة حي شباك ملحق قسنطينة حي زيادية دقسي | 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، بألف ومائتي دينار (1200) دج). المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 11 و 18 رمضان عام 1402 الموافق 3 و 10 يوليو سنة 1982 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 يوليو سنة 1982 باحداث الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية قسنطينة قسنطينة قسنطينة به وجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1982 بأحداث الشباك الملحق المبين في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة حي فيلالي حي شباك ملحق قسنطينة الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية قسنطينة قسنطينة قسنطينة

1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مؤسستين بريديتين. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1982 بتحويل الوكالتين البريديتين المبينتين فيما يلى قباصتين للتوزيع : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين معبد قباضة توزيع حاسي بحبح دويس قباضة توزيع الجلفة قرارات مؤرخة في 11 و الموافق 3 و 10 و 20 البلدية الدائرة الولاية حاسي بحبح حاسي بحبح الجلفة عين الابل الجلفة الجلفة 18 و 28 رمضان عام 1402 يوليو سنة 1982 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 يوليو سنة 1982 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سيدى عبد الله وكالة بريدية . برهوم بوحمش بني أحمد > α قوس وادي سيدي الاكحل « « الشراقة بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 غشت سنة 1982 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط جبل عوقب وكالة بريدية وادى العثمانية بني حميدان « ديدوش مراد هنشير - مليح « « قايس | البلدية الدائرة الولاية برهوم المسيلة المسيلة جيجل جيجل جيجل الشراقة الشراقة الجزائر الموافق 10 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من أول في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية وادى العثمانية شلغوم العيد قسنطينة ديدوش مراد قسنطينة قسنطينة قايس قايس باتنة

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1402 غشت سنة 1982 باحداث المؤسسات الخمس المبينة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الموافق 20 يوليو سنة 1982 يسمح ابتداء من 15 في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية لقرين ركالة بريدية توفانة أولاد فاضل قايس باتنة عين البيضاء « عين جاسر ثنية السدرة « « « عين جاسر حرشون « الكريمية سيدي يعقوب بن طمين سيدي الحسن كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 一 عين جاسر مروانة باتنة عين جاسر مروانة باتنة الكريمية العطاف لشلف سيدي لحسن سيدي بلعباس سيدي بلعباس و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 | 1982 والمحدد لصلاحيات كاتب الدولة للصيد الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة المصيد

- والنقل البحرى

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 3 و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمحدد لصلاحيات وزير النقل والصيد البحرى والنقل البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 193- المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحري، و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى، بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الموضوعة تحت

1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، يساعده الامين العام على المديريات التالية :

  • مديرية التخطيط . مديرية التكوين والبحث .
  • مديرية الادارة العامة 6
  • مديرية الصيد البحرى ،
  • مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى ،
  • مديرية الموانىء. المادة 2 : ينشط الامين العام ويراقب وينسق أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 3 : تضطلع الهياكل المحددة في هذا المرسوم بمهمتها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وخاصة في اطار الاجراءات القائمة، وفي حدود الصلاحيات المنوطة بها تباعا، مع صلاحيات الوزارة المعنية. المادة 4 : تتمثل مهمة مديرية التخطيط في اعداد عناصر سياسة التنمية، وتنفيذها في اطار الاهداف الوطنية للتنمية. و بهذه الصفة، تحدد الاهداف وتضبط كيفيات تنفيذ مخططات القطاعات المعنية في اطار البرامج العامة المسطرة، كما تتأكد من الانجازات وتعد حصيلة الاشغال. وتعد، بالإضافة الى ذلك، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال عند الحاجة مع الهيكل المعنى أو أى هيكل آخر يهمه الامر، كما تدرس أى مشروع نص قانوني بالاتفاق مع الهيكل المعنى و تعطى رأيها فيه. وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية لاعداد البرامج ،
  • المديرية الفرعية للتحليل ،
  • المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية لاعداد البرامج بما يأتي :
  • تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية هياكل الصيد والنقل البحريين . تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
  • تعد الحصائل والتلاخيص في المجالين المادي والمالي. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للتحليل بما يأتي :
  • تنظر في مدى ملاءمة الدراسات اعتمادا على أولويات تنمية القطاعات ومتطلباتها. ولهذا الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقنى أو الاقتصادى الخاصة بالقطاعات وتنسقها وتتابعها، وتساهم في تنفيذها ،
  • تجمع، وتحلل وتنشر جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتضبط الاحصائيات باستمرار. المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات بما يأتي :
  • تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة، وتقوم بجميع الاعمال قصد تسهيل تنفيذها ..
  • تنسق مختلف الاعمال المتعلقة باجراءات التجارة الخارجية. المادة 8 : تتمثل مهمة مديرية التكوين والبحث فيما يأتي :
    • تعد وتنفذ التدابير الخاصة بسياسة التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاعات ،
  • تحدد، وفي اطار تشاوري، برامج البحث المطبقة على القطاعات، وتتابع ذلك وتشارك في حماية الوسط البحرى. وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين : المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي ،
  • المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 المادة 9 : تكلف المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي، في اطار احترام اختصاصات السلطات المعنية ووفق الاجراءات المعمول بها والبرامج العامة المقررة، بما يأتي :

  • تطبق فيما يخصها، سياسة التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المرتبطين بأعمال النقل البحرى والصيد البحرى، وتسهر على تجديد معلوماتهم ، تحدد الاحتياجات في مجال التكوين والبحث- التطبيقي،
  • تعد وتضبط برامج التكوين وتحسين المستوى، تقدر وتهيء الوسائل الضرورية لسير- هياكل التكوين بالاتصال مع المديرية المعنية، تساهم مع الهيكل المعنى في مراقبة سير مؤسسات التكوين المرتبطة بالقطاعات والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها، تتابع بالاتصال مع الهيئات الوطنية، والاجنبية ان اقتضى الحال أشغال البحث عموما والبحث التطبيقي خصوصا، ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالصيد والنقل البحريين تساهم في تحديد الاحتياجات وتصور برامج البحث الاساسي فيما يتعلق بقطاعي الصيد والنقل البحريين، تساهم في حماية الوسط البحرى بالاتصال مع أية سلطة أو هيئة معنية. المادة 10 : تكلف المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات بما يأتي :
  • تعد وتطبق مناهج التطبيق البعيدة المدى في ميدان الصيد والنقل البحريين تعلم السكان المعنيين العاملين في البحر، التقنيات الكفيلة بتسهيل الانتاج والانتاجية، تقيم أية منظومة تفيد في نشر التقنيات والمناهج المرتبطة بالصيد والنقل البحريين. المادة II : تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة لمساعدة القطاع على أداء جميع أعماله. كما تتمثل فى اطار الوصاية، في مراقبة سير العمل والتسيير، طبقا للتشريع المعمول به، في المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاتصال مع المديرية المعنية أو بأى هيكل معنى آخر عند الحاجة. وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة.. المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل بما يأتي : أ في مجال المستخدمين : تسير الحياة المهنية الخاصة بالاشخاص التابعين للادارة المركزية، وأوصافهم ، تنهض بجميع الاعمال الرامية الى تحسين- ظروف العمل ، تنسق أعمال الهيئات المهنية والاجتماعية التابعة لقطاعى الصيد والنقل البحريين. ب في مجال الموارد المادية : تسير جميع الاملاك المنقولة والعقارية وتضبط جردها ، تراقب، فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تسيير ممتلكات أى هيكل تابع لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.

1588 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه المادة 13 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة وفقا للاجراءات المقررة بالاشتراك مع غيرها في اطار التنسيق المؤسس مع الوزارة المعنية، بما يأتي :

  • تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتابع تنفيذهما سواء فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية ..
  • تساعد في اعداد ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، في اطار المراقبة ، تسير جميع العمليات اللامركزية .
  • تتولى أمانة لجان الصفقات التي تجتمع لحساب القطاعين المعنيين. المادة 14 : تتمثل مهمة مديرية الصيد البحرى في توجيه أعمال الصيد وتطويرها ومراقبتها، وفي تحديد جميع الوسائل التي تسمح بتحسين انتاج الصيد كما وكيفا وفى تطبيقها، وتساهم في هذا الاطار، في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في اختصاصها، كما تساهم مع الهيكل المعنى في اعداد برامج التكوين، وتحسين المستوى والارشاد، الخاصة بالمستخدمين المرتبطين بأعمال الصيد البحرى. وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية : المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى- الحرفي . المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
  • المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع. المادة 15 : تكلف المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى الحرفي بما يأتي :
  • تنظم القطاع الحرفى وتشرف على سير أعماله لتنشيط انتاجيته والزيادة في فعاليته . تشجع وتوجه انشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن الصيد البحرى ،
  • تنشط وتنسق الاعمال الخاصة بتطوير وسائل انتاج القطاع، وتعمل على تحقيق الترقية الاجتماعية لمحترفي الصيد البحري في القطاع التقليدي. تنظم وتتابع تمويل القطاع الحرفي بالاتصال مع الهيكل المعنى. المادة 16 : تكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى الصناعي بما يأتي :
    • تطور الصيد البحري الصناعي » تشجع وتطور تربية المائيات ، تطور انشاء أية صناعة ترتبط بالصيد /- البحرى في اطار الاهداف الوطنية للتنمية .
  • تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد البحرى وتعمم تقنياتها على محترفي الصيد البحرى ، تتابع بالاتصال مع الهيكل المعنى، تسيير المنشآت الاساسية المينائية الخاصة بالصيد البحرى،
  • تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد البحرى وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتتبنى التدابير المساعدة على توحيد نمط معدات الانتاج، وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أية سلطة معنية. المادة 17 : تكلف المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع وفقا للتشريع الجاري به العمل، بما يأتي :
  • تتولى تشجيع صناعة تحويل منتجات البحر وتوظيبها ،
  • تنظم التموين بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين أعمال الصيد البحرى

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.

  • تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار وتكاليف المواد والمنتجات التابعة لاعمال الصيد البحرى. المادة 18 : تتمثل مهمة مديرية الملاحة البحرية في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية فيما يأتي :
  • تضبط وتراقب كيفيات استعمال البحر في اطار التشريع الجارى به العمل تنظم المهن الخاصة بالقطاع وتضبطها و تراقبها في اطار التشريع الجارى به العمل تشارك مع الهيكل المعنى، في هذا الاطار،- في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها، كما تشارك بالاتصال مع الهيكل المعنى في اعداد برامج تكوين مستخدمى الملاحة البحرية وتحسين مستواهم. وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للملاحة البحرية
  • المديرية الفرعية لرجال البحر. المادة 19 : تكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية بما يأتي : تسهر على أمن الملاحة وحركة المرور البحرية، والعمل في البحر، وحماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، كما تساهم في مكافحة التلوث في البحر، تنظم الساحل البحرى، وتحدد قواعد الامن والوضعية القانونية للسفينة، وقواعد شرطة الملاحة البحرية وحركة المرور البحرية وضوابط أمن العمل البحرى، تنظم وتنسق عمليات البحث والنجدة في البحر. المادة 20 : تكلف المديرية الفرعية لرجال البحر بما يأتي :
  • تحدد شروط ممارسة مهنة البحار وكيفياتها، تتابع تطبيق القانون الاساسي الخاص لرجال البحر، وتنفذ النظام الاجتماعي المطبق عليهم، وتتولى تسيير هؤلاء المستخدمين بالاتصال مع المديرية المعنية تساهم في مراقبة التمهين والتعليم البحرى مع المديرية المعنية. المادة 21 : تتمثل مهمة مديرية النقل البحرى فيما يأتي : تدرس وتنسق وتلخص وتراجع، في اطار تنفيذ التخطيط ومراقبته الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يعنيها والمساعدة على انجاز المخطط الوطني للتنمية في مجالها الخاص، تدرس وتعد السبل والوسائل الضرورية لهذه التنمية وتشارك في هذا الاطار، مع الهيكل المعنى في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها ، توفر الوسائل، وتتابع أعمال النقل البحرى- والاعمال الملحقة بها، والمهن البحرية، وتقوم امكانيات نمو هذه الاعمال .
  • تشارك فى اطار الوصاية، في مراقبة سير الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها. وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للاسطول التجاري ،
  • المديرية الفرعية للتجهيز البحرى. المادة 22 : تكلف المديرية الفرعية للاسطول التجاري في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية بما يأتي :

1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطني وتشتمل على المديريتين الفرعيتين والاعمال الملحقة به، وتطور الاسطول التجاري التاليتين : الوطني وتسعى الى تكييفه لتطور تقنيات الاقتصاد الوطني واحتياجاته وتراقب تسييره ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها. المادة 23 : تكلف المديرية الفرعية للتجهيز البحرى بما ياتي : تقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل البحرى و تلخص دراسات سوقه وتدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الاسعار المعمول بها في هذا المجال ، من تحدد شروط اقتناء الاسطول التجاري الوطني واستغلاله وتسييره وصيانته واصلاحه، والخدمات الملحقه به . المادة 24 : تتمثل مهمة مديرية الموانيء في اطار حترام صلاحيات السلطات المعنية فيما يأتي :

  • تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال المؤسسات المينانية وتسييرها ، تقوم الاحتياطات الوطنية في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية والتقديرات فيما يتعلق باقامتها ،
    • تحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، شروط المنشآت المينائية واستغلالها وتسييرها وصيانتها والمنشآت المشيدة بها والمرتبطة بأعمال القطاع مباشرة كما تساهم في اطار الوصاية، في مراقبة سير الهيئات والمؤسسات المغنية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وفي تسييرها. وفي هذا الاطار، تساهم في اعداد النصوص
    • المديرية الفرعية للتجهيز المينائي،
  • المديرية الفرعية للاستغلال المينائي. المادة 25 : تكلف المديرية الفرعية للتجهيز المينائي بما يأتي : تدرس وتصادق في اطار التهيئة العمرانية واحترام اختصاصات السلطات المعنية مشاريع بناء الموانىء وتهيئتها واعداد دراسات التنظيم العام، وامكانيات الانجاز، تساهم فى الدراسات الخاصة بانجاز المنشآت الكبرى المينائية ومراقبة أشغال انجاز الموانىء وتهيئتها . المادة 26 : تكلف المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء بما يأتي :
  • تسهر على تطبيق قواعد استغلال الموانىء وتسييرها، تتولى الصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت المينائية الاساسية وتعد البرامج الخاصة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الحقوق والاتاوى المينائية. المادة 27 : يحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية الخاص بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 193 المؤرخ فى 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في الوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة اختصاصها مع الهيكل المعنى. للصيد والنقل البحرى.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1591 المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمحدد لصلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولية للصيد والنقل البحرى، يرسم مايلي : المادة لاولى : يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة مهامهم وعددهم أدناه، في الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الاستثمارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، ومهامهم كما يأتي : مستشار تقني يتولى تنسيق أعمال الدولة

- في المجال البحرى ،

  • مستشار تقنى يتولى التعاون الدولي والعلاقات مع مؤسسات الاقتصاد المختلط ،
  • مكلف بمهمة للمنازعات الخاصة بالقانون البحرى والقانون الدولي البحرى والتأمينات البحرية،
  • مكلف بمهمة لسفن النزهة وتربية الاسماك والنباتات البحرية والعلاقات مع البحرية الوطنية. المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، مثلما هي محددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 79-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم.

1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

– قراران مؤرخان في 9 و 17 صفر عام 1402 الموافق 6 و 14 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981، تعين الآنسة نعيمة علوان مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من أول يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يدرج ويرسم السيد محمد زروقي بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، في سلك المترجمين. يتقاضى المعنى مرتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران ويومان. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل تاريخ أول يناير سنة 1980. قرارات مؤرخة في 6 و 8 و 10 و 13 و 14 و 16 ربيع الاول و 5 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 2 و 4 و 6 و 9 و 10 و 12 و 30 يناير سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | | 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد بشير رجام الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد ابن شنتوف قاضى على الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد عبد السلام بن سليمان الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسممبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد عبد المجيد تبون الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. و بهذا يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة في نفس التاريخ. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد نجم الدين الاكحل عياط الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء - من أول سبتمبر سنة 1979، والى الدرجة الخامسة

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد عبد العزيز مضوى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد أحمد يحياوى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 19 مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد محمد هني الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يرسم السيد عبد القادر البشير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يرسم السيد قدور بن شهرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يرسم السيد عمرو فلاحي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام

  • 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يرسم السيد الصديق ربوح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (اللرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد مصطفى بن منصور الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعين السيد رشيد ديبون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد أحمد العمورى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 17 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982، يرقى السيد عبد القادر أولهاصي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر.

1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعين السيد | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. اسماعيل دحار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازرة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بة بموجب قرار مؤرخ في 6 بيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعين السيد الهواري محروق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد القادر وعلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 7 أكتوبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز لحيول متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه الجديد. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالآتي : بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982، يعين الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة الآتية أسماؤهم متصرفين متمرنين (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية : I 2 عبد الكريم آيت وعلى، 2 محمد بلعيدي 3 محمد بلغادي 4 - رشيد بلجربة 5 عبد السلام بن تواتي، 6 7 يوسف بونيني 7 حسين برادعي 8 حسين شعبان 9 - محمد فردي 10 خديجة غادي II - محمد غالم 12 حاج مقداد، 13 حسن نحمان ، 14 - محفوظ زكريفة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عامر بويحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي يرقى السيد الحاج موفق الى الدرجة الثالثة من (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من 25 سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران». بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد الازهر مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يرسم السيد (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من II قيدوم قيدومي في سلك المتصرفين، ويرتب في فبراير سنة 1981

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عثمان بن عيسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يمين السيد عبد الكريم ولد الشيخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد الهادى صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية (مديرية الجمارك ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 تعين الآنسة فاطمة ابراهيم شاوش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوازرة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد جلول عمامرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بن الزرقاء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية الاغواط ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد تزدايت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد مراد منهوارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يعين السيد محمود زغلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 ترسم السيدة فتيحة بن تركي زوجة حمريت في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1979.- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982، ترسم الآنسة لطيفة كوش في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يرسم السيد رابح خيوك فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر.- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يرسم السيد محمد أكلى عكراتش في سلك المتصرفين ويرتب

1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يرسم السيد محمد الطاهر راشدى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1979 كالآتي : يرسم السيد منصور لمطاى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 26 غشت سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد مبارك جاب الله في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد عبد الله مخناش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد مصطفى عبادة في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 ترسم الآنسة سامية يونسى فى سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام

  • 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 ترسم السيدة جميلة فليسي زوجة قنديل في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد سليمان بن شاطر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد رفيق رحمة الله مرسلي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد صالح مراجى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد بومعراف قرزة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982، تعين الآنسة نصيرة بوالقديد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية (ولاية قسنطينة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد الله لوصيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول يوليو سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يرقى السيد حبيبة ثابت متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى الشريف عبد الرحمن مزيان الى الدرجة العاشرة من (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد محمد بوشمة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يرسم السيد عبد المالك عموشاس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 نوفمبر سنة .1981

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يعين السيد مليك مصدق خير الدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد القادر ثامر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يرقى السيد محمد الطاهر معمرى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 17 | مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 تعين السيدة وهيبة حامد عبد الوهاب متصرفة متمرنة (الرقم 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد كمال رحماوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد كمال بو عندل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه .

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد صالح زعبوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد بشير مزهود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد موسى العوفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام | 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد رابح دحماني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد رابح براهمية متصرفاً متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد مسعود عليم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من أول (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 تعين الآنسة لويزة ابريش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من 8 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 ترسم السيدة فريدة ادير زوجة رزقي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يعين السيد سليمان سينيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من 25 | أكتوبر سنة 1980. تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد نور الدين حميدة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1981 كالآتي : «يرقى السيد سى محمد صالح سى أحمد الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 « . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ترسم الآنسة حليمة أفليحو في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981 …

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ترسم السيدة جميلة بريك زوجة ،برار، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق يناير سنة 1982 يرسم السيد محند 12 أورمضان تيقزيري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد مصطفى حاجي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد محمد ربيع خليل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد خليل عمرى الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران، وبهذا يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة في نفس التاريخ. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بن هيدر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بوروبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تدرج وترسم 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد | الآنسة ثمينة سنوسي بتاريخ 31 ديسمبر سنة محمد الامين القاسمي الحسنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981. 1979، في سلك المتصرفين وتعين بوزارة الصناعة | الثقيلة وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى 320 ( . تتقاضى المعنية مرتبا على أساس الرقم بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من أول يناير 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد محمد سي يوسف الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر. سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 9 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل تاريخ أول يناير سنة 1980.

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد غوثى سلام في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد محمد قوقا متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم شيخون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد مصطفى فراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد مصطفى سالمى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مارس سنة 1979 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 3 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 27 يوما. وبهذا يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه | في الزيادة في نفس التاريخ. عبد القادر عيساوى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 27 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد حسن صديقي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 19 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها و أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد ابراهيم لمهل الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد عبد القادر بن عيادة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد أحمد صالح عمارة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من أول بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد | 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر.

الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد سعيد حسين الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 4 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981، بأقدمية قدرها 6 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد الطاهر مليزى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1982. 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد منصور بن زين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد عبد الحميد زياني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ترسم الآنسة نضرة عبد المالك في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرسم السيد يوسف علاف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعين الآنسة مسعودة بوزيد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعين الآنسة ربيعة أو نوغى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعين الآنسة حياة بعيطش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعين الآنسة حورية العمرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تعين الآنسة ليلى آيت على يحيى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد مفتاح برباوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 27 يونيو سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يرقى السيد جلول زروق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من 16 يوليو سنة 1981ء

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 28 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد | فبراير سنة 1969، والى الدرجة السابعة (الرقم بلقاسم قادرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يدرج السيد الشافعي بن رموقة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بن يوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يحال السيد محمد الشريف مستغانمي على التقاعد تطبيقا لاحكام المادة 14 المقطع الاول من قانون المعاشات، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار. ويتوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يرقى السيد بوداعة بغداد الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1982

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يرقى السيد رحيم حموتن إلى الدرجة السادسة من سلك | الاستدلالي (470) ابتداء من 28 فبراير سنة 1972، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 28 فبراير سنة 1975، والى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 28 فبراير سنة 1978، والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 28 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يرقى السيد الصديق ربوح الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1978، والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1979، والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 23 أكتوبر سنة .1981

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يرقى السيد منصور لمطاى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 26 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يرقى السيد محمد بوطريحة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981، بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و الليل شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر