قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 17 سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب 18
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة، حسب عدد النقاط المحصل عليها ، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 16 محرم عام 1419 ه المؤسسة العمومية المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 أ 4 840
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف مدير أ نائب مدير أ المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة رئيس أ مصلحة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم والمذكور أعلاه، كالآتي :
التصنيف شروط المستوى الرقم التعيين طريقة القسم التعيين السلمي الاستدلالي 4 م 840 م مرسوم 4 م - 1 672 1 (1) مستشار في الرياضة أو رتبة معادلة يثبت أربع
(4) سنوات أقدمية قرار من في الرتبة الوزير 2 (2) متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 4 2-606 1 (1) مستشار في الرياضة أو رتبة معادلة يثبت سنتين
(2) أقدمية في الرتبة. مقرر من المدير 2 (2) متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المذكورون في المادة 3، علاوة عن الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بموجب الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بتصنيف المناصب العليا لمركز الاتحاديات الرياضية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
وزير الشباب عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب لدى محمد عزيز درواز وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 82-258
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 96-76
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.