مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتغيّر تسمية مركز الاتحاديات الرياضية، المنشأ بالمرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيصبح اسمه :
المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 258 المؤرّخ في 31 يوليو سنة 1982 كما يأتي :
" المادة 4 : يتولّى المركز توفير الشروط المادية والتقنية الضرورية لتجمع أجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها من أجل مساعدتها بوضع الوسائل البشرية والمادية الملائمة تحت تصرفها اعتمادا على اتفاقية، وفي هذا الإطار يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يحدث مصالح إدارية مشتركة لدعم كل الهياكل والأجهزة المذكورة في المادة 4 السابقة ويتكفّل بتسييرها باستثناء التسيير المالي الخاص بكل هيكل أو جهاز يضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل السالفة الذكر، المعلومات والوثائق اللازمة لعملها
- يسهم بمعية الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية في تنظيم الملتقيات، والأيام الدراسية، والندوات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع عمله، يشارك في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يشارك في تكوين المستخدمين والمسيرين الرياضيين وفي تحسين مستوياتهم، لا سيما في الجوانب الإدارية والمالية يسهم في تقويم مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف الهياكل والأجهزة الرياضية ومراقبتهم،
- يحافظ على الأرشيف والحصائل التي ترسلها الهياكل والأجهزة الرياضية المعنية يجمع ويعالج ويجدد المعطيات الإحصائية الخاصة بمؤشرات تطوّر الهياكل والأجهزة الرياضية
- يشارك في التكفل بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوعه ومهامه، وفي إنجازها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 7 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ".
( ............. الباقي بدون تغيير ................
المادة 7
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 11 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 :
برامج الأنشطة، ومشاريع الميزانية، والحسابات الإدارية والتسيير في المؤسسة ".
( ............. الباقي بدون تغيير ..............
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 18 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمقطع جديد يحرّر كما يأتي :
" المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
- يقدم برنامج النشاط السنوي في المؤسسة إلى مجلس الإدارة ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم .
رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 17 سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 39 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 39 محافظة الجزائر الكبرى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-258
- يتمّم مرسوم رقم 82-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.