قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 39 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 39 محافظة الجزائر الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل إدارة المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة الموضوعة تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل المديرية الفرعية للإعلام والإحصائيات والوثائق
- المديرية الفرعية للبرامج.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ما يأتي :
- مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الموظفين والنشاط الاجتماعي،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للإعلام والإحصائيات والوثائق على ما يأتي :
- مصلحة الإعلام والإحصائيات
- مصلحة الإعلام والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبرامج على ما يأتي :
– مصلحة البرامج
- مصلحة المراقبة والتقويم.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة .1998 وزير الشباب الوزير المنتدب لدى والرياضة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري محمد عزيز درواز والوظيف العمومي أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي محافظة الجزائر الكبرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-258
- مرسوم تنفيذي رقم 96-76
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.