ج.ر عدد 30 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة النهي سلمة سلسة الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 g 50 80 الطبع والاشتراكات النسخة الاصليه وترجمتها 20 go 100 go 150 دي ادارة المطبعة الرسمية بما فيها لمن النسخة الاصلية : لادارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 13 دمج السفر . و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تلقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 YEG ১০ 3200

- لمن العدد للسنين السابقة : لولا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502 مراسيم قرارات مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية (استدراك) . 1506

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 82-241 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1507 مرسوم رقم 82-242 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1507 مرسوم رقم 82-243 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهني . 1510 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني .. 1511 مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1511 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . • 1511 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال . 1511 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات . 1511 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها . 1511 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير 1512 وزارة الرى مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . 1512 مرسوم رقم 82-245 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 į ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . - 1514 مرسوم رقم 82 - - 246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ : في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل 1 سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . 1515 مرسوم رقم 82-247 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل ) سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة . 1517

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 | الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1522 وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا - 1522 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المباني . 1522 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1523 مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1523 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 1523 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الطبيعية . 1523 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 1523 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير استصلاح الاراضي . 1523 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير حماية الطبيعة وتطويرها . 1523 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعين مدير حماية الغابات . 1524 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية . 1524 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط . 1524 مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1524 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525 مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة .. 10 .. 10 1526

1502 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-240 82 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو سنة 1979 بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى اللجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو سنة 1979 بمدينة الجزائر ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى اللجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو سنة 1979 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد اتفاق بحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة المملكة البلجيكية باسمها وباسم حكومة لوكسمبورغ وبمقتضى الاتفاقيات الموجودة بينهما من جهة أخرى،
  • رغبة منهما في تحقيق تطور منسق للتبادل البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ من جهة أخرى،
  • ونظرا لفائدة تطوير التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين ونظرا للمصلحة المشتركة لتسهيل النقل البحرى بين البلدين تحت راياتهما، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يطبق هذا الاتفاق على تراب كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وتراب المملكة البلجيكية ولوكسمبورغ من جهة أخرى. المادة 2
  1. (1) تعنى عبارة سفينة الطرف المتعاقد كل سفينة تجارية مسجلة فى تراب هذا الطرف بعنوان رايتها طبقا لتشريعاتها ..

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية ولا تنطبق هذه العبارة على ما يأتي :

  1. السفن الحربية، ب كل السفن طوال مدة استعمالها في القوات المسلحة، ج) كل سفينة تمارس بأى صفة كانت وظائف غير تجارية تؤول لسلطة الدولة د) السفن التي تمارس وظائف غير تجارية مثل السفن الاسشفائية والسفن العلمية . 2 (2) تعنى عبارة «أعضاء طاقم السفينة قائدها وكل شخص يقوم بوظائف مرتبطة باستغلال السفينة أو لمصلحتها أثناء رحلة السفينة ويوجد اسمه في جدول طاقم السفينة. المادة 3 يتم النقل البحرى بين الموانىء الجزائرية والموانىء البلجيكية عن طريق السفن التي تحمل رايه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما . المادة 4 يعترف الطرفان المتعاقدان الاسطولهما البحرى الوطني بحق نقل معادل للحركة المحددة على أساس الثقل والحجم والمبلغ الكلى للشحن دون أي تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة في اطار المؤتمر البحرى بين الجزائر وبلجيكا. المادة 5 تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الرابعة في المؤتمر البحرى المختص بالعلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين . ولتطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7، الفقرات 1 و 8 و 17 و 18 تعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين حاملة راية هذا الطرف نفسه . للجمهورية الجزائرية 1503 الماد 6 يرفض الطرفان المتعاقدان كل تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة ويتعاونان على تصفية الحواجز التي يحتمل أن تعرقل تطور التبادل البحرى بينهما . المادة 7 1 (1) يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف الآخر المتعاقد معه في موانئه نفس المعاملة التي تحظى بها سفنه والمتمثلة في تحصيل الحقوق والضرائب المينائية وكذلك الدخول الى الموانىء وحرية الدخول والخروج والاقامة، واستعمالها لكل الترفيهات الممنوحة للملاحة وللعمليات التجارية للسفن وعمالها وللمسافرين والبضائع. ويشمل هذا التدبير على الخصوص منح أماكن في الرصيف وتسهيلات الشحن والتفريغ . 2 (2) لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاط والنقل المتحفظ في شأنها قانونا لكل طرف متعاقد وخاصة في مصالح الميناء والجر وارشاد السفن، والاجراءات المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم . المادة 8 يتخذ الطرفان المتعاقدان، في اطار التشريع والقوانين المينائية كل التدابير الضرورية لتخفيض مدة اقامة السفن قدر الامكان وتسهيل الاجراءات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها في هذه الموانيء . وفيما يتعلق بهذه الاجراءات فان المعاملة التي تحظى بها، في ميناء وطني لاحد الطرفين المتعاقدين، أية سفينة يستغلها مجهز تابع للطرف المتعاقد الآخر تكون مماثلة لما تحظى بها السفن التي يستغلها مجهز و الطرف المتعاقد الاول. المادة 9 يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف الآخر المتعاقد معه المنصوص عليها في الوثائق

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الموجودة على ظهر هذه السفن والمسجلة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد طبقا لقوانينها .. المادة 10 ان شهادات الوسع والاوراق الاخرى الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين المتعاقدين هي كذلك معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر . تعفى سفن كل طرف متعاقد لديها شهادات الوسع الصادرة قانونيا من وسع جديد في موانيء الطرف المتعاقد الآخر . المادة 11 يعترف كل طرف متعاقد بوثائق التعريف للبحارة التي تسلمها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح صاحب هذه الوثائق الحقوق المقررة في المادتين 12 و 13 والشروط المنصوص عليها . ووثائق التعريف هذه تعنى فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كراسة الملاحة البحرية»، وتعنى فيما يتعلق بالمملكة البلجيكية ولوكسمبورغ» «ريمسبوك» (دفتر البحار) . المادة 12 يستطيع الاشخاص الذين يحوزون وثائق التعريف المشار اليها في المادة II النزول الى البر والاقامة في البلدية التي يوجد فيها ميناء الوقوف بدون تأشيرة خلال اقامة السفينة في هذا الميناء بمجرد أن توجد أسماؤهم في جدول طاقم السفينة وفي قائمة الطاقم التي يسلمها ربان السفينة | السلطات الميناء . وعند نزول الرجال من السفينة والرجوع اليها يجب عليهم أن يلتزموا بالمراقبة القانونية . المادة 13

  1. (1) يسمح للاشخاص الحاصلين على وثائق التعريف الصادرة عن أحد الطرفين المتعاقدين المشار اليها في المادة II ، مهما تكن وسيلة النقل المستعملة، أن يدخلوا تراب الطرف الآخر المتعاقد أو المرور به قصد الالتحاق بسفينتهم أو تحويلهم الى ظهر سفينة أخرى أو الرجوع الى بلادهم أو السفر لاى غرض آخر شريطة الموافقة القبلية من سلطات هذا الطرف الآخر المتعاقد . 2 (2) في كل الحالات المذكورة في الفقرة 1 يجب أن تحمل وثائق التعريف تأشيرة الطرف الآخر المتعاقد، وتسلم هذه التأشيرة في أقرب الآجال. 3 (3) عندما ينزل عضو من طاقم السفينة، وفي حوزته وثيقة التعريف المنصوص عليها في الفقرة 1 فى ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب أو لظروف عمل أو لاسباب أخرى مقبولة من السلطات المختصة، تعطى هذه الاخيرة الرخ الضرورية للمعنى بالامر الذي يستطيع، في حالة الدخول الى المستشفى الاقامة في ترابها، ولكى يستطيع بأى وسيلة نقل أن يلتحق ببلاده الاصلي أو ميناء آخر للابحار . 4 (4) يعطى الاشخاص الحاصلون على وثائق التعريف المشار اليها في المادة 11 الذين ليست لهم جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، تأشيرة الدخول أو العبور المطلوبة من الطرف الآخر المتعاقد بشرط أن يكون القبول من جديد فى تراب الطرف المتعاقد الذى سلم وثيقة التعريف، مضمونا . المادة 14 تبقى الاحكام المعمول بها في تراب الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والاقامة وبعد الاجانب مطبقا دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 11 الى 13 . 2 (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع دخول الاشخاص الحائزين الوثائق البحرية المذكورة أعلاه، اذا كانوا غير مرغوب فيهم -

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 15 ان قائد كل سفينة تحمل راية أحد الطرفين المتعاقدين، يكون عدد طاقمها ناقصا نتيجة مرض أو أسباب أخرى، يمكنه أن يتهم طاقم سفينته ببحارة في تراب الطرف الآخر المتعاقد لكي يواصل السفر ويضمن أمن الملاحة مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها لدى السلطات المختصة . والنظام المطبق على هؤلاء البحارة هو نظام الدولة التي سجلت فيها الراية .. المادة 16 1 (1) لا تستطيع السلطات القضائية لاحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضايا مدنية تتعلق بعقد الالتزام البحرى لعضو من طاقم سفينة الطرف الآخر المتعاقد الا باتفاق العون الدبلوماسي أو القنصلى المختص التابع للبلد الذي تحمل السفينة رايته . 2 (2) عندما يرتكب عضو طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين مخالفة على متن هذه السفينة في المياه الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن سلطات الدولة التي توجد فيها السفينة، أن تحاكمه الا بموافقة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي المختص التابع للدولة التي تحمل السفينة رايتها، الا في الحالات التالية : أ (أ) عندما تكون نتائج المخالفة تمس تراب الدولة التي توجد بها السفينة ب) اذا كانت المخالفة تعرض النظام والامن العام للخطر، ج) اذا شكلت المخالفة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة جريمة خطيرة، د) اذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم، ه) اذا كانت الملاحقة ضرورية لقمع تهريب المخدرات .. للجمهورية الجزائرية 1505 3 (3) لا تمس أحكام الفقرة (2) من هذه المادة حقوق السلطات المختصة وكل ما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقبول الاجانب في الجمرك والصحة العمومية والاجراءات الاخرى الخاصة بأمن السفن والموانىء والحفاظ على الحياة البشرية وضمان البضائع. المادة 17 اذا غرقت أو انقلبت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين أو أصابها أي عطب بالقرب من شواطىء الطرف المتعاقد الآخر، تمنح السلطات المختصة هذا الطرف المتعاقد للمسافرين بما في ذلك السفينة وحمولها، نفس الحماية والمساعدة الممنوحة السفينة ترفع رايتها . والسفينة التي أصابها عطب لا تخضع حمولتها ومؤونتها للحقوق الجمركية اذا لم تسلم للاستهلاك والاستعمال في تراب الطرف الآخر المتعاقد .. المادة 18 تعرض خلافات المؤتمر البحرى على التحكيم المتفق عليه بين أعضاء هذا المؤتمر . ومن الممكن أن يعرض الخلاف على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين . وفي أي حال من الاحوال لا يمكن أن تحجز أو توقف سفن أحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف الآخر المتعاقد. المادة 19 ان العائدات والارباح التي تكسبها من النقل البحرى مؤسسة ملاحة بحرية يوجد مقر ادارتها الفعلى فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لا تخضع للضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب من نفس النوع أو المماثلة الا في تراب هذا الطرف المتعاقد .

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه 2 (2) من الممكن استعمال العائدات والارباح المذكورة في الفقرة (1) للمدفوعات المحققة في تراب الطرف المتعاقد أو تحول بحرية للخارج طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في تراب الطرف المتعاقد الآخر . المادة 20 تجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلية تعينهم الحكومة المعنية لدراسة القضايا الممكن أن تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق . وهذه اللجنة المشتركة مؤهلة لتقديم كل التوصيات التي تراها ضرورية الى الطرفين المتعاقدين . المادة 21 يعلم كل طرف متعاقد الطرف الآخر باتمام الاجراءات التي يتطلبها تشريعه . و يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثانى الموالي لتاريخ التبليغ الاخير .. المادة 22 أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويجوز فسخه بواسطة اشعار مسبق مدته اثنا عشر شهرا . وقع على هذا الاتفاق الموقعان أدناه المرخص لهما قانونيا .. حرر بالجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 في وثيقتين أصليتين باللغة العربية والفرنسية والنيرلندية والنصوص الثلاثة لها نفس قوة الاثبات. عن حكومة الجمهورية عن حكومتي المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ولوكسمبورغ محمد الصديق بن يحيى هنرى سيموني مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1402 الموافق 6 يوليو سنة 1982 . في الفهرس وفي صفحة 1289 بدلا من : مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 …… يقرا : مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 . . . بدلا من : حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982. يقرأ : حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 . ( الباقي بدون تغيير)

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية مرسوم رقم 82-241 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 و منه ، للجمهورية الجزائرية 1507 مرسوم رقم 82-242 82 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81 - - 13 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 418 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 (دج ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 402- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمحدد بموجبه مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (215000000 دج) مقيد في ميزانية

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه التكاليف المشتركة فى البابين المبينين في الجدول المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة «أ» الملحق بهذا المرسوم، المادة 2 : يخصص الميزانية سنة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 1982 اعتماد الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (5000000-21 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة فى الجدول يوليو سنة 1982 • «ب» الملحق بهذا المرسوم. رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي 91-37 المصاريف رقم الابواب العام للعامل 20.843.000 القسم السابع المصاريف المحتملة المحتملة 657.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 21.500.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1405.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين -31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الاعتمادات المخصصة (دج) الرئيسية 4.000.000 -31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 1.241.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 10.800.000 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1.226.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة المصالح الخارجية 36.000 طويلة الامد 274.000 مجموع القسم الاول 19.462.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ ربوع حوادث العمل - الادارة المركزية 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 90.000 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 382.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 849.000 مجموع القسم الثالث 1.321.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 23 التربية البدنية والرياضية تسديد 319.000 النفقات 125.000 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات 213.000 مجموع القسم الرابع 657.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.500.000

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 مرسوم رقم 82-243 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الاول عام 1402 الموافق 313 ديسمبر سنة 1981 الى ميزانية وزارة التكوين المهني . والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما -III 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد المادتان قدره اثنا عشر مليونا ومائة ألف دينار (000-100-12 (دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 90 31-90 31 اعتماد احتياطي المؤرخ في للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» . سنة 1981 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم قدره اثنا عشر مليونا ومائة ألف دينار (1000000 120 دج ويقيد في ميزانية وزارة 81-427 التكوين المهنى فى الابواب المبينة في الجدول «أ» المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر الملحق بهذا المرسوم. سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 التسيير المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ فى الديمقراطية الشعبية. 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادة 4 منه ، رقم الابواب يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 450.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم السادس إعانات للتسيير 36 31 اعانات للمعاهد التقنولوجية 670.000
  • اعانات المراكز 41-30 التكوين المهنى 10.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة … 12100.000

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد كركبان مستشارا تقنيا، يكلف بتنسيق الدراسات ومخططات التنمية وبرامجها في ميدان المنشآت الاساسية وتجهيز النقل بالاتصال مع المديريات . مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد عمرو صدوقى نائب مدير للموظفين والعمل الاجتماعي بوزارة النقل والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد نبيل عيمر نائب مدير للتقنية الجوية بوزارة النقل والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد فيصل مصر الى نائب مدير الدراسات والمراقبة بوزارة النقل والصيد البحرى. وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد مصطفى وراد مستشارا تقنيا يكلف بالتعاون والعلاقات الدولية في ميدان التربية، والعلوم، والثقافة بوزارة التربية والتعليم الاساسي. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

- مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد طاهر كاتى مديرا عاما للاملاك الصناعية والاستغلال . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد سويدي مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال. مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد على بن سمينة مديرا لتقويم المحروقات والمحافظة عليها بالمديرية العامة للاملاك الصناعية | والاستغلال .

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين نائب للمؤسسات، مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد زهير بلوي نائب مدير للاحصائيات بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة المديرية العامة للتخطيط والتسيير) . وزارة الرى مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78 73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في- 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1513 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات | الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، لاسيما المادتان 2 و 3 منه ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة

  • معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
  • الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع- دراسات ومراقبتها . 2 (2) الوسائل : حتى تؤدى المؤسسة مهمتها : تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها. تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم | مخططات التنمية وبرامجها. 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الاهداف : تتولى المؤسسة، القيام بالدراسات الآتية :
  • دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
  • التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق | يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها . وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم، في اطا التنظيم المعمول به، بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها . المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، المشار إليه أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالبويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى» .

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-245 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1301 الموافق 16 نوفمبر سنية 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرح في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و جمادى الثانية بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،

الثلاثاء ، شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة وهران، لاسيما المادة 2 منه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، برسم مايلي : المادة الاولي : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1515

  • متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع دراسات، ومراقبتها .. 2 (2) الوسائل : حتى تؤدى المؤسسة مهمتها : تزودها الدولة في حدود أهدافها، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بكل الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية، من أجل تحقيق الاهداف التي أسندتها اليها المخططات والبرامج التنموية. ويمكن المؤسسة، في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض أموالا تدعم بها وسائلها المالية اللازمة 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المشار التأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في الطار اليه أعلاه والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة وهران، كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات الخاصة بقطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي :
  1. (1) الاهداف : تتولى المؤسسة، القيام بالدراسات الآتية :
  • دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ، التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة
  • معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
  • الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه . المخططات والبرامج التنموية . وتعد مؤهلة أيضا للقيام في اطار التنظيم المعمول به، بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الرى،

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 18 80 04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن 1 تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 80 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395. الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة، لاسيما المادتان 2 و 3 منه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 بالدراسات في قطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي : (1) الاهداف : تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :

  • دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
  • التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق
  • الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
  • الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت

    التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع- دراسات، ومراقبتها . 2 (2) الوسائل : حتى تؤدى المؤسسة مهمتها : تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها. تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها . يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها . وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة | والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أو : أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب الولايات التالية : قسنطينة . وعنابة، وسكيكدة، وتبسة، وأم البواقي، وجيجل وسطيف، وبجاية، وباتنة، وقالمة. ويمكنها أن. تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الأخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى». المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 • . الشاذلي بن جديد يا مرسوم رقم 82-247 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة. ان رئيس الجمهورية
  • -6 بناء على تقرير وزير الرى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في : 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-26 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة ورقلة، لاسيما المادتان و و و منه ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات في قطاع الرى. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي : 1 (1) الاهداف : تتولى المؤسسة، الدراسات الآتية :

  • دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط .

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية

  • التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،- الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت
  • التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع- دراسات، ومراقبتها .. 2 (2) الوسائل : حتى تؤدى المؤسسة مهمتها : تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها. تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .. يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها . وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة ورقلة، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط . للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-248 82 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الرى في بشار . ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير الرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فني 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية

و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، . : وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى شركة دراسات الرى في بشار وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في

  • 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الري . تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : * 1 (1) الاهداف : تتولى المؤسسة الدراسات الآتية : تدرس الوسط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ،
  • الطبوغرافيا ورسم الخرائط ، تقوم بالتهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة تعالج المياه وتصفيها وتصيرها صالحة للاستعمال من جديد ، تقوم بالدراسات الخاصة بالهندسة المدنيدة للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة بالانجاز، التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه .

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية 2 (2) الوسائل : لتقوم المؤسسة بمهمتها : تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها. يمكن المؤسسة أن تستعمل أيضا في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها . يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها . ويمكن المؤسسة أن تقوم أيضا فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد على توسعها. 3 (3) الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة النشاط المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة فى بشار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتحدة لتطبيقه . للجمهورية الجزائرية 1521 المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسات بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الرى . المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى | ووزير المالية .

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد نور الدين صالح، بصفته مستشارا تقنيا. وزارة التكوين المهني

– مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد أمزيان طوبال مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المباني.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد على مزياني مديرا للمباني ..

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني .


بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد الرشيد خديم مستشارا تقنيا يكلف بمتابعة الاشغال التي يضعها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات المهنية .. مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بلقاسم محبوب نائب مدير البرمجة وضبط المقاييس . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد خالدى نائب مدير للتنسيق والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد خياط نائب مدير للدراسات التقنية . كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1523 عبد المالك سعيدي مديرا مديرا عاما للمكتب الوطني لاشغال الغابات. مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الطبيعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد ميمون حدو مديرا عاما للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الطبيعية . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز منصوري مديرا للادارة العامة.

- مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير استصلاح الاراضي .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد الجيلالي حداج مديرا لاستصلاح الاراضي . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير حماية الطبيعة وتطويرها . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد | رابح دخلى مديرا لحماية الطبيعة وتطويرها .

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعين مدير حماية الغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد عبد الله غبالو مديرا لحماية الغابات. مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد حمدان مزيان نائب مدير الحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد الهادي بوعبد الله نائب مدير مكافحة زحف الصحراء .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 | عمرو وضاحى نائب مدير المنشآت الاساسية. الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد فاتح محيى الدين مديرا للتهيئة وتسيير الثروة الغابية . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد سالم هارون مديرا للدراسات والتخطيط. مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد صالح روشيش نائب مدير التشجير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد فضلاء نائب مدير تطوير التسلية الغابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد وعلى أرزقي نائب مدير للتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد مصطفى قوسانم نائب مدير المنتجات. الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد الهادي بن ناجي نائب مدير لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تعين السيدة يمينة زراية زوجة درويش، نائبة مدير الدراسات والبحث . . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد سيد أحمد اسعد نائب مدير التهيئة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد رابح وافي نائب مدير للميزانية والمحاسبة.

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد | محمد القلي نائب مدير الوقاية ومكافحة الحرائق . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بوعلام طرابلسي نائب مدير استصلاح الاراضي . كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 | الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ فى 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن رفع أجور الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعمم الاستفادة من الحد الادنى الرابع للراتب الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه على الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، المادة 2 : يستفيد من الحد الأدنى الرابع للراتب الاجمالي المذكور فى المادة السابقة الموظفون التابعون للاسلاك المرتبة فى سلالم الاجور من السلم الخامس الى العاشرة المنشأة بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المعدل بالمرسوم رقم 81 11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 . المادة 3: يتم حساب الحد الادنى الرابع للراتب الاجمالى المذكور في المادة الاولى أعلاه استنادا الى الأجر المتقاضي في درجة التمرين من السلم الخامس، ويشتمل، بالنسبة لكل صنف من أصناف الموظفين وأعوان الدولة، على كل العناصر المكونة للاجر باستثناء العناصر المذكورة في المادتين 4 و 5 أدناه . المادة 4 : يستمر حساب جزء الراتب المتقاضي عن الفرق في الكفاءة في درجة التمرين بين الوظائف التابعة للاسلاك المرتبة في السلم الخامس والوظائف المرتبة فى السلالم العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذلك القسم المرتبط بممارسة احدى الوظائف النوعية أو بالاقدمية، على أساس قيمة النقطة الاستدلالية كما هي محددة بأحكام المرسومين رقم 81-13 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ورقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورين أعلاه.

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 2012 المادة 5 : يستمر حساب التعويضات المتعلقة بالظروف الخاصة بالعمل والزيادات الناتجة عن كفاءة نوعية في ممارسة الوظيفة والساعات الاضافية ومنح الانتاج وفق التنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : يستفيد الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يشغلون وظائف مشابهة لوظائف الاعوان التابعين للاسلاك المرتبة في أحد السلالم المذكورة في المادة 2 أعلاه من الحد الادنى للاجر الاجمالي، اذا أثبتوا حصولهم على إحدى الشهادات المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المعنية أو على شهادات معادلة .. المادة 7 : يترتب على تطبيق الحد الادنى للاجن الاجمالى على أصناف الموظفين المذكورة في المادة 2 أعلاه أى تغيير في نظام الترتيب والاجن الجاري به العمل . { المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة .. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964، المعدل والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة . وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .. الباقي بدون تغيير) . 10 المادة 2 : يمكن أن يحدث فرع أو عدة فروع جهوية بقرار يصدره كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. وتعمل هذه الفروع تحت سلطة مدين المدرسة الوطنية للادارة بمساعدة مديري الفروع. المادة 3: يعين مدير الفرع الجهوي بقرار يصدره كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .. و تنهى مهامه بنفس الكيفية .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر