مرسوم رقم 82-247 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل ) سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة . 1517 الثلاثاء 1501
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة كما يأتي :
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات في قطاع الرى. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، الدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط .
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ، - الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت
- التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع - دراسات، ومراقبتها .. 2 (2) الوسائل :
حتى تؤدى المؤسسة مهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها ..
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة ورقلة، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.