مرسوم رقم 82-244 معدَّل

مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . 1512

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1982 النشر JO 1982 n° 30 JO 1982 n° 30 1982 أُلغي جزئيًا قرار (1982) قرار (1982)
مرسوم رقم 82-244

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب قرار

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.