مرسوم رقم 82-244 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر . 1512
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم | مخططات التنمية وبرامجها. 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، كما يأتي :
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى .
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، القيام بالدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق | يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم، في اطا التنظيم المعمول به، بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، المشار إليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالبويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى» . 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.