مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية . 1579
المادة 5
فتح المادةيعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 30٫000 ٫ 30 نسمة من بين كتاب الادارة البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع | المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية ...
الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 680 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لكتاب الادارة البلدية يسير الموجب المرسوم رقم 67 - - 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني هام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية ...
المادة 2
فتح المادةيمارس تسيير سلك كتاب الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388. الموافق 300 - مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه من
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم كتاب الأدارة البلدية الموظفين السمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى اللجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل عن وزير الداخلية .
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، مو رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية :
- كاتب مرسم للادارة البلدية تعينه اللجنة الوطنية التساوية الاعضاء .....
المادة 4
فتح المادةيجوز لكتاب الادارة البلدية تطبيقا لأحكام المادة من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، شغل الوظائف النوعية التالية :
كاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 3000 مسة .
يعين رؤساء المكتب الممارسين في البلديات التي لها 20 ألف نسمة من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين سنتين من الاقدمية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 6
فتح المادةينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10,000 و 30,000 نسمة بزيادة قدرها 20 نقطة استدلالية .
كما ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لرئيس مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة بزيادة قدرها 15 نقطة استدلالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 7
فتح المادةيدرج قصد التأسيس الاولى لسلك كتاب الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، الاعوان المرسمون في أول يوليو سنة 1962 التابعون للأسلاك التالية :
كاتب لبلدية يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة ، رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة ،
- محرر ،
- نائب رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة 6 أعوان رئيسيون
المادة 8
فتح المادةان الاعوان التابعين للأسلاك المبينة أعلاه والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يجوز ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، ادراجهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 9
فتح المادةيجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك المستكتبين أو الى سلك مساو المثبتين اما صفة الترسيم في هذا السلك في أول يوليو سنة 1962 واما شهادة مدرسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات وثلاث سنوات من الاقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني
المادة 10
فتح المادةان الاعوان العاملين في البلديات في أول يناير سنة 1967، والحائزين على بروفي التعليم العام الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 أو شهادة معترف بمعادلتها يجوز اذا كانت طريقة عملهم مرضية ادراجهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | المشار اليه أعلاه •
المادة 11
فتح المادةيجوز للأعوان المدرجين في هذا السلك والممارسين عند تاريخ نشر هذا المرسوم لاحدى الوظائف المشار اليها فى المادة الرابعة أعلاه أن يبقوا في وظائفهم دون اشتراط الاقدمية
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117
« خلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22 - المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31
« تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة .600000 7
-
مرسوم رقم 72-31
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب . 758 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم كتاب الادارة البلدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.