مرسوم رقم 86 75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 - الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي. 533
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزير الصحة العمومية، الوصاية التي كان يمارسها وزير الشبيبة والرياضة على المركز الوطني للطب الرياضي، المحدث بالامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
مجموع النفقات 8.140.000.000
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-70
- مرسوم رقم 81-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-174
مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة
-
مرسوم رقم 86-114
مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.