قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة شعبية النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار مؤرخ وزارة الداخلية في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 وزارة الدفاع الوطني فبراير سنة 1981 يتضمن احداث بطاقة العضوية في المجالس الشعبية البلدية والمجالس قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 19 الشعبية الولائية . 475 مارس سنة 1981 يتعلق بتعيين ممثلى الجيش الوطني الشعبي في مجالس ومكاتب التنسيق قرار مؤرخ في البلدية والولاية… 474 مارس وزارة المالية في 12 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 18 سنة 1981 يتضمن تحديد شكل الوثائق
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه فهرس (تابع) المبينة في المادتين 7 و 9 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 475 وزارة الصحة مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477 مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479 مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة .. 495 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 496 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل .. 500 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل .. 502 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 19 مارس سنة 1981 يتعلق بتعيين ممثلى الجيش الوطني الشعبى فى مجالس ومكاتب التنسيق في البلدية والولاية . ان وزير الدفاع الوطني . بمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة
- التحرير الوطني، لا سيما المادتان 122 و 127 منه ، وبعد الاطلاع على النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطنى، لا سيما المواد من 77 الى 80 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين رؤساء القطاعات العسكرية الموجودة مقارهم بمراكز الولايات حسب صفاتهم لتمثيل الجيش الوطني الشعبى بمجالس ومكاتب التنسيق في الولايات طبقا للقانون الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني .. المادة 2 : يعين ممثلو الجيش الوطني الشعبي بمجالس ومكاتب التنسيق في البلديات : بمقرر من قائد الناحية العسكرية بالنسبة
- للبلديات الكبرى ،
- بمقرر من رئيس القطاع العسكرى بناء على اقتراح من قائد مجموعة الدرك الوطني في الولاية بالنسبة للبلديات الصغرى.. المادة 3: يكلف رؤساء النواحي العسكرية ومدير الدرك الوطنى بتنفيذ أحكام المادة 2 أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 19 مارس سنة 1981 . عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث بطاقة العضوية في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات ، يقرر ما يلي: المادة الاولى : تحدث بطاقة عضوية في المجلس الشعبي البلدى أو المجلس الشعبي الولائي . تثبت هذه البطاقة صفة العضوية في المجلس الشعبى البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، وكذلك الوظيفة الممارسة فيهما. المادة 2 : تساوى مدة صلاحية البطاقة مدة العضوية في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة 3 : يسلم الوالى البطاقة الى كل عضو في المجلس الشعبي البلدى أو المجلس الشعبي الولاتي بعد شهر على الأكثر من الانتخابات . المادة 4 : يترتب على صاحب البطاقة أن يسلمها الى الوالى خلال 15 يوما على الأكثر، بعد فقده صفة العضوية في المجلس الشعبى البلدي أو المجلس الشعبي الولائي . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 10 فبراير سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 18 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد شكل الوثائق المبينة فى المادتين 7 و 9 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار .
- ان وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 07 80 07 80 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار،
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ولاسيما المواد 7 و 9 و 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مميزات شهادة التأمين على السيارة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمشار اليه أعلاه كالاتي : 1 2 الحجم : 155 مم × 85 مم 2 - اللون : أ - أصفر ب - هلال ونجمة أبيضان، ثم كلمة احتكار بخط رقيق 3 - البيانات اللازمة : أ اسم شركة التأمين التابعة للدولة وعنوانها، ومرجع العقد الذى يؤهلها لمزاولة التأمين على السيارات ب - خاتم المؤمن وتوقيعه ج - لقب المؤمن واسمه وعنوانه، د مدة صلاحية التأمين ه - - رقم الوثيقة و مميزات السيارة وخاصة رقم تسجيلها، وفى حالة عدم وجوده الرقم التسلسلي للنوع ز المقطورة أو شبه المقطورة : النوع، ، الصنف، النموذج، رقم التسجيل ح تكون هذه الوثيقة قرينة قانونية
- للضمان على عاتق المؤمن . ( المادة II من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980) المادة 2 : تحدد مميزات شهادة التأمين الخاصة بالحدود المشار اليها في المادة 9 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق | 16 فبراير سنة 1980 كالتالي : 1 2 - الحجم : 270 مم × 210 مم 2 - - اللون : أصفر ب هلال ونجمة أبيضان، ثم كلمة احتكار بخط رقيق 3 البيانات اللازمة : أ اسم شركة التأمين التابعة للدولة وعنوانها ومرجع العقد الذى يؤهلها لمزاولة التأمين على السيارات ب خاتم و تاريخ توقيع مكتب الاكتتاب أو أية سلطة أخرى يؤهلها القانون لتسليم شهادة التأمين الخاصة بالحدود، ج - اسم صاحب الشهادة وعنوانه في البلد الاصلي، د مدة صلاحية الشهادة ه رقم الشهادة، و مميزات السيارة : النوع، رقم المحرك أو الهيكل، رقم التسجيل، الشارة الدولية، المقطورة، أو شبه المقطورة مع ذكر النوع ورقم التسجيل، ز التسعيرة، ح - المنحة المدفوعة . ويجب أن تقدم شهادة التأمين الخاصة بالحدود الى السلطات الجزائرية كلما طلبت ذلك : المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 18 مارس سنة 1981 محمد يعلى
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 وزارة الصحة مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لا سيما الباب |
- السابع - 6 ب منه ، . و وبناء على الدستور، لا سيما المواد III ( الفقرات 6 و 7 و 10) و 133 و 114 منه ، وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية لا سيما القرارات المتعلقة بالصحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى وزير الصحة، في اطار تشاوري، وضع السياسة الوطنية في ميدان الصحة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية، في مجال التنمية، وللاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك في نطاق التوجيهات المحددة |
- مساعدة أيتام الدولة . الضمان الاجتماعي ..- المادة 3: يساهم وزير الصحة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الرامية إلى تطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن. المادة 4 : يتولى وزير الصحة في ميدان الوقاية حماية صحة السكان عن طريق اعداد التنظيم وبرامج العمل الملائمة والخاصة بما يأتي :
- التربية الصحية ،
- الصحة العمومية ،
- الصحة الغذائية ،
- الطب الوقائي ،
- الحماية من الامراض المعدية .
- المراقبة الصحية على الحدود. المادة 5 : يضطلع وزير الصحة بمهمة توفير العلاج الملائم للمواطنين من الامراض وتخفيض حالات العجز بالوسائل التالية : أ عن طريق وضع مخطط عام للتنظيم الصحى : يدرس ويضع ويقترح لهذا الغرض التدابير الملائمة للتشخيص والعلاج واعادة التأهيل في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق أو المساهمة في أو الوقاية التابعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة. تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .. المادة 2 : يكلف وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
- حماية السكان صحيا ،
- حماية المعوقين بدنيا وعقليا والمسنين من الناحية الطبية والاجتماعية .
- يطبق، في ميدان التشخيص الاحكام القانونية الجاري بها العمل ، ب عن طريق برامج الاعمال الصحية ومراقبة تنفيذها ، ج - عن طريق تنظيم ما يأتي ومراقبته وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- العلاجات الطبية في الهياكل العمومية للصحة ،
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه ممارسة مهن الصحة، لا سيما المهن الخاصة |
- بالاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والمساعدين الطبيين ، التزود بالادوية والمستحضرات الاحيائية- للاستعمالات البشرية والبيطرية والتجهيزات والادوات الطبية وتوزيعها . د السهر على وضع نتائج دورية في الميادين المذكورة سابقا. المادة 6 : يكلف وزير الصحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي : يسهر على التموين الوطني المنظم بالادوية- والمستحضرات الاحيائية ذات الاستعمال البشرى والبيطرى والتجهيزات والادوات الطبية . يعد، فيما يخصه، الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية التي تتعلق بالاحتكارات المقامة في ميدان الصحة ، يعد ويتابع ويراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، ويضع حصيلة عامة عن ممارسة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته لتلك الاحتكارات ، يتابع ويدرس الاسعار وتكاليف المستحضرات الصيدلية والتجهيزات والادوات الطبية . المادة 7 : يتولى وزير الصحة وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، ضمن اطار الاجراءات المقررة، وينظم أعمال تلك الهيئات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : يتولى وزير الصحة تحديد الاحتياج الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال الوقاية والعلاج والتكوين في ميدان الصحة . ويضطلع، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الشأن والاحكام القانونية والتنظيمية، بمهمة السهر على تكوين الموظفين الضروريين لحسن سير قطاع الصحة، وتحسين مستواهم، ولا سيما باللغة الوطنية، ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج . المادة 9 : يعد وزير الصحة ويطبق، فيما يخصه وفى اطار الاجراءات المقررة، التدابير الملائمة في ميدان طب العمل بمشاركة وزير العمل والتكوين المهني . المادة 10 : يشارك وزير الصحة، طبقا للاجراءات المقررة في اعداد المقاييس التقنية والتنظيم في ميدان صحة العمل وامنه. ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 11 : يتولى وزير الصحة فيما يخصه وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تشجيع برامج البحث المتصلة بنشاط قطاع الصحة وتنسيقها، ويسهر في هذا الميدان على اعداد تقارير تقييمية دورية . المادة 12 : يتولى وزير الصحة في ميدان توحيد المقاييس ما يأتي : يشجع توحيد المقاييس الخاصة بالوسائل المتعلقة بقطاع الصحة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى به العمل ،
- يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها فى ميدان توحيد المقاييس ، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الشأن. المادة 13 : يتولى وزير الصحة ما يأتي : يدرس ويعد العناصر الضرورية لوضع التقنين المتعلق بالقطاع المتكفل به ، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بقطاع الصحة ، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في قطاع الصحة ،
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 يسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض يراقبها أو يعمل على مراقبتها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . يسهر على وضع تقييم دورى لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه . المادة 14 : يضطلع وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن بالمهام الآتية : يقدم المساعدة للسلطات الدولية في المفاوضات الدولية المتعلقة بقطاع الصحة، الثنائية والمتعددة الاطراف ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال المؤسسات الجهوية- والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصحة، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير الصحة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 124 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 - الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة الصحة، تحت سلطة الوزير، ويساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة لمصالح الصحة،
- المديرية العامة للموظفين والميزانية. والمنشآت الاساسية، المديرية العامة للضمان الاجتماعي،-
- المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي،
- مديرية التخطيط،
- مديرية الوقاية العامة
- مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية،
- مديرية التنظيم والاعمال الخارجية . المادة 2 : تتولى المديرية العامة لمصالح الصحة، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير التالية : تنظيم مصالح الصحة وعملها، توفير التغطية الصحية الكاملة للسكان توزيع مجموع الوسائل الصحية، توزيعا منسجما، وتنسيقه ومراقبته التقنية
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين. طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تضع ترتيبا سلميا للعلاجات الاستشفائية وغير الاستشفائية تسهر ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل على توحيد نظام الصحة قصد تحقيق اندماج مجموع الاعمال الصحية
- تشارك في : اعداد الخريطة الصحية، على أن تمنح شبكة العلاجات الاساسية، امتيازاء ثم السهر على تحقيق توازن جهوي في توزيع العلاجات توزيع الوسائل، لاسيما البشرية منها، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسير المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية،
- تشارك في اعداد التدابير الملائمة في مجال التموين بالادوية والمنتجات التابعة لها، ذات الاستعمال البشرى والبيطرى، وصنعها وتوزيعها،
- تشارك في اعداد مشاريع الاستثمارات الصحية،
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم القطاعات الصحية والمؤسسات المتخصصة في الصحة، وعملها،
- تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في الميادين السابقة، تجمع المعطيات الاحصائية وتستغلها، تقيم نتائج الاعمال المتممة وتعد حصائلها . وتشتمل المديرية العامة لمصالح الصحة على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المصالح الاستشفائية، مد مديرية المصالح غير الاستشفائية مديرية الصيدلة .. المادة 3 : تتولى مديرية المصالح الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الاستشفائية وتحصى الوسائل الموجودة
- تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة الادماج الاعمال الاستشفائية في نظام علاجي موحد ومرتب سلميا، تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذه الميادين، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- تشارك في تنظيم سير المصالح الاستشفائية والعلاقات الوظيفية بين المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس المهام والتقنيات المرتبطة بالعلاجات والمباني والتجهيزات تسهر على احترام قواعد الامن المقررة في هذا الشان تدرس وتقترح التدابير المخصصة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية (الفيضانات والزلازل والجفاف والحوادث على اختلاف أنواعها (الكوارث الطيرانية والسكك الحديدية)، والوبائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. و تشتمل مديرية المصالح الاستشفائية على مديريتين فرعيتين : 1-1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الخاصة بالعلاجات الاستشفائية والوسائل الصحية الاستشفائية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات، قصد انشاء المؤسسات الاستشفائية المختلفة الاصناف تضبط باستمرار خريطة انشاء المؤسسات الاستشفائية ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 2 - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح الاستشفائية، . وتكلف بما يأتي :
- تشارك في : تحديد مهام العلاجات الاستشفائية وتصنيفها، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها، احكام عمل المؤسسات الاستشفائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها، المادة 4 : تتولى مديرية المصالح غير الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الصحية الاساسية وتعد الاقتراحات لتلبية هذه الاحتياجات تحصى الوسائل المتوفرة، تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لادماج أعمال المصالح الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات، والاطباء الذين يمارسون عملهم في عيادة خاصة، ومصالح الصحة العمومية، في نظام موحد، لتقديم العلاج، تسهر فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين تقترح وتحدد المهام العلاجية الاساسية وتنظم سيرها في مختلف وحدات العلاج الاساسي. تشارك في تحديد العلاقات الوطنية بين- مختلف مستويات العلاج الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس مباني وحدات العلاج الاساسى وتجهيزها وأدواتها الصحية، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية والربانية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل غير الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد احتياجات العلاج الاساسي واحتياجات الوسائل الصحية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات الهادفة الى انشاء وحدات العلاج الاساسي في أوساط السكان المنتفعين به ،
- تضبط، باستمرار خريطة انشاء الصيدليات والعيادات الطبية وعيادات جراحي الاسنان والمراكز الطبية الاجتماعية ومؤسسات العلاج الاساسي الاخرى . 2 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في : تحديد مهام العلاجات غير الاستشفائية وتصنيفها ، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها ، اعداد التدابير الرامية الى تحقيق الانسجام بين مجموع أعمال العلاج الاساسي . تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها . المادة 5 : تتولى مديرية الصيدلة ما يأتي : تشارك في : تحديد الاحتياج الى المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، والتدابير الملائمة لخزن تلك المنتجات والادوات والتجهيزات، وتوزيعها ، ضبط مقاييس الادوات والتجهيزات الطبية الجراحية ..
482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على : تنسيق أعمال المؤسسات المكلفة بصنع المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، وخزنها وتوزيعها ، تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذه الميادين ، تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال المخدرات والمواد المحركة العقاقيرية النفسية ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية المطابقة لها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للصيدلة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار، فهرس انشاء الصيدليات والوكالات الصيدلية ومختبرات التحاليل الطبية تسهر على احترام التنظيم الجارى به العمل في مجال الصيدلة وممارسة مهنتها ، تجمع وتستغل تقارير الصيادلة المفتشين في الولايات . 2 - المديرية الفرعية للمنتجات الصيدلية، وتكلف بما يأتي : تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بما يأتي : احتياج مصالح الصحة العمومية الى المنتجات الصيدلية ، استهلاك المنتجات الصيدلية على الصعيد الوطني ،
- تشارك في تحديد تنظيم الاعلام الطبي ، تضطلع بأمانة اللجنة المركزية لفهرس المنتجات الصيدلية المخصصة للطب الانساني تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لتنظيم مراقبة الصيدلة ، تسهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بحيازة المواد السامة، وتسليمها وتكوين جداولها ، تجمع ملفات طلب الرخص الوزارية المقررة في تنظيم المنتجات الصيدلية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. المادة 6 : تتولى المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية، مايأتي :
- تشارك بالاتصال مع مديرية التخطيط، في تحديد الاحتياج الى موظفي مصالح الصحة ، تشارك بالاتصال مع مديرية التنظيم، في- دراسة مشاريع النصوص التنظيمية التي يخضع لها مختلف الموظفين، وفي اعدادها، تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هؤلاء الموظفون ، تقوم بتنفيذ ميزانية الادارة المركزية . تجمع اقتراحات ميزانيات كامل المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، وتقدمها الى وزارة المالية ، تسهر على تنفيذ هذه الميزانيات ،
- تعد مقترحات المقاييس الخاصة بالمباني والتجهيزات والادوات ،
- تشارك في برمجة الوسائل الضرورية المصالح الصحة من مبان وتجهيزات ، تتابع انجاز المشاريع المخططة . وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية الموظفين ،
- مديرية الميزانية والمراقبة ، مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه . الجريدة المادة 7 : تتولى مديرية الموظفين ما يأتي : تعين موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة وتسيرهم ، تدرس وتقترح ، بالاتصال مع مديرية التنظيم، مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بموظفى الصحة ، وتنظيم تكوينهم وترقيتهم ، تنظم وتسير الامتحانات والمسابقات بالاشتراك مع المديرية المكلفة بالتكوين ، تشارك فى تقييم الاحتياجات الى الموظفين ، تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني بمصالح الصحة ،
-
تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بأعمال تسيير الموظفين . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للموظفين الطبيين، وتكلف بما يأتي : تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين الطبيين، ودفع أجورهم ،
-
تعد القرارات الادارية المطابقة وتكون ملفات المعاش والتقاعد ،
-
تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الطبيين ، تضع الفهرس المركزى للموظفين الطبيين وتضبطه باستمرار . 2 - المديرية الفرعية للموظفين شبه الطبيين ، وتكلف بمايأتي : تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين شبه الطبيين، ودفع أجورهم ،
-
تشارك في تقييم الاحتياج الى الموظفين شبه الطبيين ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 تضع الفهرس المركزى للموظفين شبه الطبيين، وتضبطه باستمرار ، تسهر على تكوين ملفات المعاش والتقاعد بانتظام. 3 - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى المصلحة، وتكلف بمايأتي :
-
6 تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصلحة
-
تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى المصلحة ،
-
- تعد الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين وتضبطه باستمرار ،
-
تكون ملفات المعاش والتقاعد، أو تسهر على تكوينها بانتظام، طبقا للقونين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين . 4 - المديرية الفرعية للموظفين الاجانب، وتكلف بما يأتي : تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني ، تسهر على تطبيق الاحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين الاجانب العاملين في اطار نظام القانون العام ، تضع الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين و تضبطه باستمرار . المادة 8 : تتولى مديرية الميزانية والمراقبة ماياتي : تجمع اقتراحات ميزانيات تسيير جميع مؤسسات الصحة ومصالحها، وتفحصها،
-
تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات المطابقة لها، بالاتصال مع مصالح وزارة المالية ، تنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصحة ،
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على تنفيذ ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تضبط، في حدود اعتمادات الميزانية المناصب المالية فى مصالح الصحة ومؤسساتها . تدرس وتعد التدابير الرامية الى تحسين كيفيات تطبيق الميزانيات بالتعاون مع مصالح وزارة المالية.. وتشتمل مديرية الميزانية والمراقبة على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي : تحضر المشاريع التمهيدية لميزانيات تسيير الادارة المركزية وتجهيزها، وتقوم بتنفيذها تدرس وتعد وتقترح التعليمات الضرورية- في مجال تنظيم التسيير المالي والمحاسبي،
- تشارك في اعداد مقترحات الاستثمارات في مجال الصحة، تتابع انجاز المشاريع المخططة، تبرم الصفقات العمومية وتتابعها. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية، وتكلف بما يأتي : تتابع تنفيذ مشاريع الاستثمارات المسجلة في مخطط التنمية، وتعد حصائلها الدورية التي | تبين وضعية تقدم المشاريع،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية،
- تعد الوثائق المتعلقة بوضعية المباني وتضبطها باستمرار، تنجز المبانى التابعة للادارة المركزية وتهيئها وتصونها، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة تحضر ميزانيات تسيير وتجهيز مختلف بصيانة المباني والمحافظة عليها،- المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة و تسهر على تنفيذها، تجمع الكشوف المحاسبية المتعلقة بميزانيات التسيير والتجهيز . 2 - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي : تسهر على التنظيم المتعلق بالتسيير المالي لمصالح الصحة ومؤسساتها،
- تراقب تنفيذ ميزانيات مصالح الصحة ومؤسساتها، بالاطلاع على الوثائق وفي عين المكان .. المادة 9 : تتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز مايأتي : تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، مقترحات المقاييس التقنية المتعلقة بمباني الصحة وتجهيزاتها وأدواتها النوعية تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة .
-
- تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس فى ميدان المباني والادوات 2 المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بما يأتي : تتابع تنفيذ عمليات التجهيز المدرجة في مخطط التنمية وتضع حصيلتها الدورية،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية، تضع فهرس التجهيزات الرئيسية وتضبطه باستمرار، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة بصيانة التركيبات والتجهيزات والمحافظة عليها،
- تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس في ميدان التجهيزات والادوات تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس المتعلقة بالسيارات الصحية تدرس وتعد البرامج المخصصة لتلبية الاحتياجات في المجالات الآتية :
- نقل المرضى، المراقبة الصحية سيارات الاتصال ونقل الادوات الطبية الجراحية والمنتجات الصيدلية في القطاعات الصحية، تنظم حظيرة السيارات المخصصة للنجدات الصحية العاجلة، ولاسيما في حالة الكوارث، تدرس وتعد التعليمات التقنية المتعلقة باستعمال سيارات جميع مصالح الصحة وصيانتها و تصليحها، تسير ورشات الصيانة وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية تدرس وتعد بالاتصال مع الهيئات المعنية، البرنامج المخصص لتأمين اتصالات اللاسلكي بين مختلف المستويات العلاجية
- تحدد احتياجات الادارة المركزية في مجال الادوات واللوازم وتلبيتها، تسهر على صيانة أملاك الادارة المركزية، المنقولة والعقارية، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسيارات الادارة المركزية وأملاكها . المادة 10 : تتولى المديرية العامة للضمان الاجتماعي، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد والمساعدات العائلية وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالتنظيم وفي اطار الاجراءات المطلوبة
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بالاعمال المرتبطة بالوصاية على مجموع مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقوم بالدراسات الخاصة بالتكاليف
- تشارك في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، في اطار الاجراءات المطلوبة، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في مجال الضمان الاجتماعي، تقيم الاعمال المتممة، بالاتصال مع المديريات الأخرى، وتعد حصائلها الدورية .. و تشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المساعدات الاجتماعية،
- مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية،
- مديرية الشؤون الادارية والمالية .. المادة 11 : تتولى مديرية المساعدات الاجتماعية ما يأتي :
-
- تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بما يأتي : التأمينات الاجتماعية حوادث العمل والامراض المهنية التقاعد والمنح العائلية،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل، تضع حصائل ميادين الاعمال المذكورة. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد التدابير الضرورية، لأعداد التنظيم المتعلق بما يأتي : ★ -★ مساعدات التأمينات الاجتماعية تعريفات الاعمال الطبية ك
486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الفهرس العام للاعمال المهنية، الاتفاق الطبي التعاون الاجتماعي حوادث العمل، الامراض المهنية ،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل . 2 - المديرية الفرعية للتقاعد والمساعدات العائلية وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد التدابير الضرورية، لاعداد التنظيم المتعلق بما يأتي : المعاش، التقاعد، المساعدات العائلية
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل .. المادة 12 : تتولى مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية، ما يأتي :
- تشارك في اعداد التنظيم المعمول به، والمتعلق بالانضمام الاجتماعي والخضوع له وتحصيل أقساطه، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي،
- تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وتتابع تطبيقها، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجاري به العمل تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحصيل أقساط الضمان الاجتماعي، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل . 2 المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد الملفات، قصد التفاوض في شأن الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالعلاقات الخارجية، تتابع تطبيق هذه الاتفاقيات وتقيم نتائجها . المادة 13 : تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي، تراقب تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي : تنسيق العمل فى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ضبط مقاييس طرق تسيير هذه المؤسسات و تحسين تسييرها، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 1-1 المديرية الفرعية للشؤون الادارية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد التدابير المتعلقة بالتسيير الادارى في مؤسسات الضمان الاجتماعي، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل . 2 - المديرية الفرعية للشؤون المالية، وتكلف بماياتي : تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالمصادقة على ميزانيات مؤسسات الضمان الاجتماعي وتراقب تنفيذها ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين التي تعنيها . 3 - المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد مقترحات مشاريع الاستثمارات التي يمكن أن تمولها مؤسسات الضمان الاجتماعي، تتابع تنفيذ البرامج المقررة ، تسهر فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين- التي تعنيها ، تضع حصائل الاعمال. المادة 14 : تتولى المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح : التدابير المخصصة لسد الاحتياج الى الاعوان ذوى الكفاءات المختلفة التي تتطلب تكوينا أو تجديدا في المعلومات أو تحسينا في المستوى، التدابير والوسائل الضرورية الكفيلة بتوفير المساعدة الاجتماعية والطبية - الاجتماعية للمصابين يضعف الحواس والمعوقين والمسنين وأصناف الاولاد التابعين للمساعدة العمومية ،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين عملا بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تحدد أنماط المساعدين الطبيين والاعوان الذين تقوم وزارة الصحة بتكوينهم ، تنظم الوثائق، وتتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة وتوزيعها ،
-
- تحافظ على محفوظات وزارة الصحة ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تعنيها ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على المديريات الاربع التالية :
-
- مديرية مؤسسات التكوين ،
- المديرية التربوية والتكوين المستمر ، مديرية العمل الطبي الاجتماعي ، مد مديرية الوثائق .. المادة 15 : تتولى مديرية مؤسسات التكوين ، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لضمان حسن سير جميع مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة ، تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، عملا- بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين السامين في الصحة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد برامج التكوين، تبعا للاحتياج الى التقنيين السامين في الصحة، وتقترح الوسائل المطابقة لذلك .
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين السامين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة .. 2 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة، وتكلف بمايأتي :
- تحدد برامج التكوين شبه الطبي، تبعا للاحتياج الى التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة وتقترح الوسائل المطابقة لذلك
- تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة .. المادة 16 : تتولى مديرية التربية والتكوين المستمر، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح فيما يخص وزارة الصحة، التدابير الرامية الى ضمان تكوين الموظفين اللازمين لعمل وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، وتحسين مستواهم ،
- تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تنظم التداريب والامتحانات والمسابقات للالتحاق بالتكوين الاولى طبقا للتنظيم الجارى به العمل . تشارك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالموظفين، في تنظيم الامتحانات والتداريب والمسابقات التي تتعلق بالترقية الداخلية للموظفين المعلملين. تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للبرامج والتربية، وتكلف بماياتي : تدرس وتعد وتقترح البرامج ومناهج التكوين وتجديد معلومات الموظفين الذين تتولى وزارة الصحة تكوينهم، وتحسين مستواهم، تبعا للانماط المحددة ، تدرس الوثائق التربوية الضرورية وتعدها، تسهر على مراقبة التعليم المقدم، تقنيا وتربويا ، تنظم الدروس والتداريب العملية والامتحانات، بالاتصال مع المصالح المعنية . . 6 تفحص ملفات طلبات المعادلة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل . 2 - المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بماياتي : تقيم قابليات موظفى الصحة للتكفل الفعال بمشاكل السكان الصحية ، تحدد الاحتياجات الى موظفي الصحة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية الأخرى ، تنظم وتراقب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات ، تنظم وتطور أعمال التكوين الدائم . المادة 17 : تتولى مديرية العمل الطبي الاجتماعي مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير والوسائل الضرورية لحماية الاطفال التابعين للمساعدة العمومية والتكفل بهم ، تسهر، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، على تطبيق التدابير الرامية إلى تحقيق ما يأتي طبقا للتنظيم الجارى به العمل :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 الحماية الاجتماعية للمصابين بضعف الحواس والمعوقين، عن طريق التعليم والتكوين المهني ، المساعدة الاجتماعية والطبية الاجتماعية للعجزة والمسنين المعوزين ، تنظم وتراقب عمل المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، ودور الاطفال المسعفين ودور المسنين أو المعوقين ، تقترح التدابير الرامية الى تسهيل ظروف معيشة المعوقين
- تكون على اتصال بجمعيات المعوقين . تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للعمل الطبي - التربوى ، وتكلف بمايأتي : تدرس وتعد وتقترح : التدابير الضرورية للتكفل بالاطفال المسعفين والاطفال المعوقين ، التدابير الرامية الى ضمان السير الفعال للمؤسسات الطبية - التربوية ، تسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تسهر على حسن سير دور الاطفال المسعفين والمراكز الطبية - التربوية، ومراكز التعليم المتخصصة، للطفولة المعوقة، تقيم الاعمال المتممة . 2 - المديرية الفرعية للعمل الطبى - الاجتماعي وتكلف بمايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى ضمان السير الفعال لمؤسسات المعوقين والمسنين تسهر على حسن سير هذه المؤسسات ، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى ضمان تكوين مهنى يلائم مختلف أصناف المعوقين ،
- تشارك في تحديد شروط الاندماج المهني للمعوقين، ولا سيما الذين تلقوا منهم تكوينا ، تسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الأعمال المتممة . المادة 18 : تتولى مديرية الوثائق مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية إلى ضمان تداول سليم للاعلام في المصالح والهيئات التي تعنى بشؤون الصحة .
- تتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة، وتوزيعها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الصحة، ب تحافظ على محفوظات وزارة الصحة وتسيرها ، 6 تقيم الاعمال المتممة . to وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للاعلام، وتكلف بماياتي : توزع وثائق الاعلام المتصلة بالصحة ، تنظم الملتقيات والمؤتمرات والتظاهرات الاخرى، المتعلقة بشؤون الصحة، وتحافظ على وثائق أشغالها، وتستغلها، تسهر على تنظيم الاجتماعات التقنية والعلمية وسيرها، وتستغل نتائج أشغال هذه الاجتماعات وتوزع الوثائق المناسبة ..
490-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه -2 المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بماياتي : تنظم وتسير مصالح الطباعة والنسخ ، تحافظ على المحفوظات وتسيرها .
- المادة 19 : تتولى مديرية التخطيط ما يأتي : تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح
- المقترحات المتعلقة بتحديد والهيئات المعنية، ما تحتاج اليه البلاد باستمرار في المجال الصحى، ثم تخطيط الوسائل الكفيلة بتغطية الاحتياجات، مع ضمان التوازن الجهوى ، تتلقى المعطيات المتعلقة بجميع الوسائل- المتمثلة في الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات الموجودة التي هي في طريق الانجاز ، تتلقى المعطيات العالية والتقديرية، المتعلقة- بما يأتي : توزيع السكان ،
- وسائل المواصلات ، أي عنصر يحتمل أن يكون له تأثير مباشر ام غير مباشر في ميدان الصحة ، تحدد جميع الاحتياجات الصحية الحالية
- والمستقبلية، ولتلبيتها تضبط الوسائل، في مجال الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات، وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة ، تعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة - الصحة، مقترحات مخطط التنمية الخاص بالصحة قصد ادماجه في المخطط الوطني للتنمية ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بانجاز- المشاريع المسجلة في مخطط التنمية ، تعد وتضبط باستمرار، الخريطة الصحية- الوطنية، أى جميع الوسائل المتوفرة أو المقررة . المتمثلة فى الموظفين والتجهيزات والادوات ، تسهر باستمرار على جميع المعلومات والمعطيات الاحصائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتتولى، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، ما يأتي : تجدد الاحتياجات الصحية الواجب تلبيتها- على الصعيدين الوطني والمحلي، اعتمادا على المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والوبائية ، تعد المقترحات المفصلة، التي تحدد الوسائل- المتمثلة فى الموظفين والمبانى والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية للبلاد، طبقا للمخططات الدورية للتنمية الوطنية ،
- تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة فى المخططات المختلفة والمبلغة الى أصحاب الاعمال، وكذلك ما تعلق منها بتقدم العمليات المبرمجة وتنفيذها . 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والخريطة
- الصحية، وتكلف بمايأتي : تقترح التدابير الملائمة لتنظيم الاحصائيات الصحية، ولا سيما الميادين التي تتعلق بها، وشكل تقديمها ودوريتها ومصدرها ، تنظم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جمع المعلومات الصحية والمعلومات الاخرى المتعلقة بقطاع الصحة ،
- تحلل بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاحصائيات والمعلومات الصحية أو المتعلقة بالصحة قصد : اجراء تقييم دورى لحالة مصالح الصحة ، مراجعة الخريطة الصحية باستمرار ، تحسين الاعلام الاحصائي، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 المادة 20 : تتولى مديرية الوقاية العامة ماياتي : ان تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الملائمة الرامية الى تحقيق ما يأتي : الوقاية من الامراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ، وقاية صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل . حفظ الصحة وتطهير البيئة ، تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين
- طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها. وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للوقاية من الامراض المعدية وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية، لاسيما في مجال التلقيح،
- تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تنظم حملات الوقاية الصحية وتتخذ جميع التدابير الضرورية لسيرها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- تطبق، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير والوسائل المتعلقة بالآفات الاجتماعية كالسل والامراض الزهرية
- تحدد الاساليب والوسائل المناسبة لجميع الاعمال المنصوص عليها أعلاه ،
- تنظم التحقيقات الخاصة بعلم الأوبئة و تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها ، تقيم الاعمال المتممة .. 2 المديرية الفرعية للوقاية من الامراض غير المعدية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية من الامراض غير المعدية، ولا سيما الامراض العقلية والتسمم بالتبغ والكحول، تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها، تقيم الاعمال المتممة. 3 - المديرية الفرعية لنظافة البيئة، وتكلف بما ياتي : تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بما يأتي : حفظ النظافة العمومية، لاسيما في الاماكن العامة كالحمامات والفنادق والمقاهي ودور السينما، نظافة الاغذية والنظافة الصناعية والاستشفائية والصحة السكنية،
- نظافة المسابح وأماكن الاستحمام الاخرى، نوعية الماء الصحية بواسطة المعالجة والاشراف والمراقبة الكيماوية والجرثومية لشبكة التوزيع
- مكافحة الضجيج، القضاء على ناقلات الامراض تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم في الميادين السابقة الذكر،
- تساعد مكاتب الصحة البلدية تقنيا . 4 - المديرية الفرعية لطب العمل، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح في اطار الاجراءات المقررة، التدابير الرامية الى المحافظة على صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل، وتتولى بهذه الصفة القضايا التالية :
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس وتعد وتقترح المقاييس في مجال التجهيز الطبي وتنظيم مصالح طب العمل تقنيا، توزع التعليمات الطبية المتعلقة بالطرق التي تضبطها المصالح المتخصصة لفائدة أطباء العمل تقوم بالدراسات المتعلقة بأية طبابة مهنية ناشئة عن استعمال مستحضرات جديدة، أو عن الجمع بين بعض العوامل الكيماوية أو الجرثومية المستعملة في عملية الانتاج، أو تكلف من يقوم بذلك، تسهر على تطبيق التدابير المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تشارك في تحديد الاحتياجات الى الموظفين الطبيين الضروريين فى ميدان طب العمل،
- تتلقى المعلومات والمعطيات الاحصائية في هذا المجال، تقيم الاعمال المتممة في هذه الميادين .
- تعد، عند الحاجة، أي تقرير وتقوم بأية دراسة تتناول الاوجه الطبية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في ميدان العمل، التي صادقت عليها الجزائر، والتي ترتبط بالامراض المهنية والوقاية منها . المادة 21 : تتولى مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي : حماية صحة الاسرة والطفولة حماية صحة التلاميذ والطلاب
- تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذين الميدانين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها . وتشتمل مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لحماية صحة الاسرة والطفولة، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى تحقيق ما يأتي : المحافظة على صحة الام والطفل أثناء الحمل والوضع، تسهيل التمكن من التقنيات الخاصة بتباعد الولادات وتشجيع ذلك، متابعة جميع المسائل المتصلة بحماية صحة الطفولة والشبيبة ومعالجة ذلك، بالاشتراك مع مصالح وزارة الشبيبة والرياضة و بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- تحسين تغذية الاطفال الصغار،
- تنفذ، فيما يخصها، برامج الاعمال المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة . 2 المديرية الفرعية للتربية الصحية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية برامج التربية الصحية التي نهدف الى تحقيق مايأتي : تعميم ممارسة النظافة التأثير على الوسط البيئي لتأمين الظروف العادية للمعيشة مكافحة آثار التلوث والاضرار ذات المنشأ الاحيائي والطبيعي والكيماوي
-
- تقليص مصادر التلوث ومراقبتها، تحسين البيئة، في مكوناتها الكيميائية . والطبيعية والاحيائية تعميم طرق التطهير
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 الوقاية من الحوادث المنزلية والحوادث المنجرة عن المرور والسباحة ،
- تنفذ، فيما يخصها برامج الاعمال المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل تقيم الاعمال المتممة . 3 - المديرية الفرعية للوقاية الصحية في الاوساط المدرسية والجامعية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى ما يأتي : حفظ الصحة في الاوساط المدرسية والجامعية ، تنظيم مصالح الصحة فى الاوساط المذكورة سابقا،
- تسهر، فيما يخصها على تنفيذ التدابير | المقررة في هذين المجالين طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتلقى المعطيات الاحصائية والمعلومات الخاصة بالميادين السابقة تقيم الاعمال المتممة . المادة 22 : تتولى مديرية التنظيم والاعمال الخارجية، ما يأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، المقترحات المتعلقة بالمجالات التالية :
- مجموع التنظيم المتعلق بقطاع الصحة، الاتفاقيات والاعمال الخارجية التي تهم ميدان الصحة، تنجز سيع جميع الاشغال المتعلقة بالدراسات- القانونية والتلخيص والتنظيم التي تهم وزارة الصحة، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، جميع التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تحرص على انسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات، وتوحد طرق معالجة القضايا التنازعية
- تشارك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفي اطار الاجراءات المقررة، في اعداد النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل،
- تفحص ملفات رخص العمل» وطلبات التصديق أو التأشيرات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الصحة ، تتابع بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسات المنظمات الدولية وأشغالها، وتسهر على استغلالها ،
- تعد وتقترح التدابير الضرورية، لتطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الصحة التي تكون الجزائر طرفا فيها، وتتابع تنفيذ التدابير المقررة ، تجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين السابقة الذكر ، تنظم مهام التشريفات الخاصة بوزارة الصحة، وتقوم بها ،
- تعد حصائل الاعمال في الميادين المذكورة أعلاه، وكذلك التلاخيص المرتبطة بها . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بماياتي : تدرس وتقترح برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة في قطاع الصحة ..
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات، وتجمع آراء الهياكل المعنية وتضع التلاخيص المتعلقة بها ،
- تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الجارى به العمل في قطاع الصحة وتقوم بتعميمها ، تجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصحة في الميادين والاعمال التابعة لاختصاصها وتعمل على انسجامها ومطابقتها للقوانين والنظم الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص الجارى بها العمل في قطاع الصحة، تدرس بالاشتراك مع المصالح المعنية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أى طلب للتصديق أو التأشيرة يرجع النظر فيه الى وزارة الصحة ، تجمع كل العناصر الضرورية لانسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والمقاولات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتقترح أساليب معالجة القضايا واجراءاتها ،
- تمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار. 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف هماياتي :
- تشارك في تنسيق وارساء القواعد والاجراءات التي يخضع لها سير مهن الاعوان في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تشارك مع الهيئات المعنية، في اطار الاجراءات المقررة في الدراسات وفي تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير | الاشتراكي للمؤسسات . تدرس وتقترح فيما يخصها، التدابير الرامية الى تطبيق القانون الاساسي العام للعامل ، و تنشط الاشغال المتعلقة بوضع القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين ، تجمع الدراسات الرامية الى ضبط مقاييس طرق التسيير في الميادين السابقة الذكر . تدرس ملفات رخص ممارسة المهن الطبية، ومهن المساعدين الطبيين المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 3 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية، وتكلف بماياتي : تدرس وتحضر بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاتفاقيات وبروتوكولاتها الدولية في مجال الصحة . تسهر على تنفيذ الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة، وتعد الحصائل والتلاخيص المرتبطة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتوزعها في الحدود المرخص بها. 4 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بماياتي : تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بأعمال المنظمات الدولية في مجال الصحة ، تنظم الزيارات التي تقوم بها الشخصيات والوفود الاجنبية التابعة لميدان الصحة، وكذلك تنقلات الوفود الرسمية التابعة لوزارة الصحة ، . تنظم الاعمال الصحية المرتبطة بسير عمليات الحج الى بيت الله الحرام ، تجمع المعلومات الخاصة بهذه الميادين. المادة 23 : يحدد تنظيم المكاتب الخاصة بالادارة المركزية لوزارة الصحة، بقرار وزاري مشترك، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 المادة 24 : يلغى المرسوم رقم 78 124 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الصحة العمومية . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية
- عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 81-66 81 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 III المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الصحة العمومية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم أدناه، لدى الادارة المركزية لوزارة الصحة، بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة . المادة 2 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم، وفقا لما يأتي : منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاط المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال وزارة الصحة ، منصب مستشار تقني، يكلف بالمسائل المتعلقة بتطوير مصالح الصحة ، منصب مستشار تقني، يكلف بالمسائل المتعلقة بتحسين توزيع العلاج وشروط استقبال المرتفقين واستشفائهم ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل التربوية ، منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، يكلف بدراسة تقارير أعمال مديريات الصحة في الولايات، وتلخيصها واستغلالها، وبمتابعة الملفات النوعية الخاصة بالمصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، واستغلال ذلك ، منصب مكلف بمهمة لدراسة وتحليل المراسلات والوثائق ذات الطابع السرى، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المتصلة بها، وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية، والوزارية المشتركة ، منصب مكلف بمهمة، لتطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية وأشغال الترجمة ، منصب مكلف بمهمة لمعالجة الملفات النوعية المتعلقة بالتكوين الطبي والبحث ..
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، المحددة في المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الجهاز التنظيمي الصادر في شأنه المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه .. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-111 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الصحة العمومية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. عبد القادر أحمد المولود سنة 1956 بسيخ أومدور (تيزي وزو) . عبد القادر بن شعيب المولود في 28 ديسمبر سنة 1954 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : شاطر عبد القادر عبد الكريم بن ادريس المولود في 17 مارس سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس عبد الكريم. عبد المالك الوناس المولود سنة 1954 بعين التوتة (باتنة) .
- أحمد ولد محمد المولود سنة 1923 بأولاد سليم، اقليم مكناس (المغرب)، وأولاده القصر : حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 | سليمة بنت أحمد المولودة في 10 يوليو سنة 1962 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 جمادى – الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. يع بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام بالمنيعة (الاغواط)، رقية بنت أحمد المولودة في 4 فبراير سنة 1964 بالمنيعة، حسن بن أحمد المولود في 13 يوليو سنة 1965 بالمنيعة، موسى سليم بن أحمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1966 بالمنيعة، نوال بنت أحمد المولودة في 31 ديسمبر سنة 1972 بالمنيعة، ويدعون من الآن فصاعدا : لهبيطى أحمد، لهبيطي سليمة لهبيطى رقية ، لهبيطى حسن، لهبيطى موسى سليم، لهبيطي نوال.
- أحمد بن محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1958 بالاربعاء (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتجنس بالجنسية | أهرام أحمد . الجزائرية حسب شروط الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن محمد المولود سنة 1900 بالجديدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله عبد الله .. عبد العزيز بن البشير المولود - 1954 ببني عمرو القالة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ذيب عبد العزيزاء
- عائشة بنت عابد، أرملة بن عيسى عمرو المولودة في 28 غشت سنة 1942 بالمرسى الكبير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عابد عائشة .. على ميمونة المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بتيسمسيلت (تيارت) . على محمد المولود في أول يناير سنة 1953 بتيسمسيلت (تيارت) . على سيد أحمد المولود في 22 يناير سنة 1954 بالجزائر العاصمة، الدائرة 3
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 علوش محمد صالح المولود في 8 فبراير سنة 1923 بمشتة أدير، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : علوش جميلة المولودة في 31 يناير سنة 1962 بالقالة (عنابة)، علوش نادية المولودة في 2 يناير سنة 1964 بعين العسل (عنابة)، علوش وسيلة المولودة في 4 فبراير سنة 1966 بالقالة، علوش صوفية المولودة في 14 مارس سنة 1968 بعين العسل، علوش - عبد الكريم المولود في 2 يناير سنة 1971 بعين العسل، علوش منيرة المولودة في 24 يناير سنة 1973 بعين العسل (عنابة) .
- بلعورة عبد الله المولود في 9 ديسمبر سنة 1936 ببقلطة (تونس)، وأولاده القصر : بلعورة محمد يزيد المولود في 22 أكتوبر سنة 1962 بسوق | أهراس (قالمة)، بلعورة فاطمة الزهراء المولودة في 6 أبريل سنة 1964 بباريس، الدائرة 13 (فرنسا)، بلعورة نادية المولودة في 17 فبراير سنة 1966 بباريس، الدائرة 13 (فرنسا) . بن محمد ادريس المولود في 10 سبتمبر سنة 1954 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .. بر بوشة رقية، زوجة حاجي بلحاج، المولودة في 5 غشت سنة 1955 بندرومة (تلمسان) .
- بو بوعلام بن مصمودي المولود في 17 يوم يوليو سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعداً : بونوة بوعلام . بو عرفاوي نزيهة، أرملة رحال عبد الجبار،- المولودة في أول يناير سنة 1944 بوجدة (المغرب). بوستة فطيمة المولودة في 10 يونيو سنة- 1956 بسيدى راشد (البليدة) . بو حجر بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1954 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني بوحجر .
- داودي نور الدين المولود في 6 فبراير سنة | 1954 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . دراجي محمد المولود في 10 يونيو سنة 1936 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : دراجي تيجيني المولود في 21 سبتمبر سنة 1971 بوهران، دراجي نوال المولودة في 13 يوليو سنة 1970 بوهران، دراجي فيصل المولود في 17 فبراير سنة 1980 بوهران. ادريس بن أحمد المولود في 22 أبريل سنة 1938 - بانقاد، دائرة تلاغ (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكر ادريس .
- ادريس بن على المولود سنة 1910 بأغبال، أحفير، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : يمينة بنت ادريس المولودة في 24 فبراير سنة 1962 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، حليمة بنت ادريس المولودة في 27 نوفمبر سنة 1966 بسيدي بن عدة، عبد القادر ولد ادريس المولود في 4 فبراير سنة 1969 بسيدي بن عدة فطيمة بنت ادريس المولودة في 19 فبراير سنة 1975 بسيدي بن عدة، محمد ولد ادريس المولود في 29 يوليو سنة 1976 بسيدى بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : عزاوي ادريس عزاوى يمينة، عزاوى حليمة، عزاوى عبد القادر، عزاوي فطيمة، عزاوي محمد .
- مبارك محمد المولود في 11 غشت سنة 1907 بحجوط (البليدة) .
- فضيلة بنت موحا المولودة في 3 أبريل سنة 1956 بالجزائر، الدائرة ،3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : موحا فضيلة .
- فتيحة بنت عبد السلام المولودة في 18 غشت سنة 1954 بموزاية (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي فتيحة .
- فتيحة بنت حامد المولودة في 16 غشت سنة 1956 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : مراقة فتيحة .
- فتيحة بنت محند، زوجة بسجرارى حسنى المولودة في 30 أكتوبر سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مختارى فطيمة ..
498 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- فاطمة بنت عاشور، أرملة أحمد بن مقران الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه كملاك بنت حسن محمد، أرملة بومزيق المولودة في أول يونيو سنة 1936 ببوتليليس | عمرو - المولودة | ، سنة 1914 بدير الزور (سوريا)، (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصرى وتدعى من الآن فصاعدا : بومزيق كملاك. فاطمة . فاطمة بنت شعيب، زوجة أحمد بن حدو،- خضراء بنت أحمد المولودة في 5 مارس سنة 1956 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس)، وتدعى المولودة سنة 1935 ببنى أوليشق، اقليم الناظور من الآن فصاعدا : موساوى خضراء. (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مهدي فاطمة .
- خامسة بنت على أرملة سليماني محمد، المولودة سنة 1936 بأولاد رياح، بلدية الحناية
- فاطمة بنت ميمون، زوجة أحمد ولد حمادي (تلمسان)، وتدعى من فصاعدا المولودة في 10 فبراير سنة 1920 بندرومة ( تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن موسى فاطمة .
- فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في II أكتوبر سنة 1952 بموزاية (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادى فاطمة الزهراء .
-
- فاطمي خيرة، أرملة راشدي جيلالي، المولودة سنة 1904 بتلمسان. حسن بن محمد المولود في 7 غشت سنة 1956 بعين تموشنت سيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : زوهري حسن .
- حدة بنت مبارك، أرملة محمد ولد أحمد، المولودة سنة 1923 بأولاد محند أرفود (المغرب)، و تدعى من الآن فصاعدا : سيقة حدة .
- حمدان بن عمرو المولود سنة 1940 بوهران وأولاده القصر : عبد العزيز بن حمدان المولود في 18 غشت سنة 1965 بوهران أحمد بن حمدان المولود في 13 مارس سنة 1970 بوهران، يمينة بنت حمدان المولودة في 28 نوفمبر سنة 1971 بوهران، بوطالب بن حمدان المولود في 11 أبريل سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : حمداني حمدان حمداني عبد العزيز، حمداني أحمد، حمداني يمينة، حمداني بوطالب.
- حامد بن عبد القادر المولود سنة 1912 بتمسامن بودينار اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حامد.. الآن : ابن أحمد خامسة . خيرة بنت لحسن أرملة سهلى معمر، المولودة في 27 مارس سنة 1933 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن خيرة.
- خليفة ولد الاوراغى المولود في 13 مايو سنة 1958 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادو خليفة . العبيدى محي الدين المولود في 9 ديسمبر سنة 1951 ببني عمرو (عنابة).
- لحسن عائشة، أرملة موحا بن محمد، المولودة في 26 مايو سنة 1921 بحجوط (البليدة) . معروفى سعيد المولود في 16 يوليو سنة 1957 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس). محجوبة بنت سليمان، أرملة قادة شيخ- ناصر، المولودة في أول مارس سنة 1930 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان محجوبة .
- منصورية بنت الطاهر المولودة في 29 فبراير سنة 1960 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : عدة منصورة . منصورية بنت الطاهر المولودة في 29 فبراير سنة 1960 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : عدة منصورية . مغربي وردة المولودة في 24 يناير سنة 1956 بعزابة (سكيكدة) .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 مغربي مليكة المولودة في 15 يونيو سنة 1959 | بعزابة (سكيكدة) . ميمون بن عبد القادر المولود سنة 1934 ببني - شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ميمونى جميلة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1964 بوهران، ميموني رشيدة المولودة في 15 مارس سنة 1967 بوهران، ميمونى نعيمة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1969 بوهران، ميمونى فتيحة المولودة في 14 غشت سنة 1972 بوهران، ليلى بنت ميمون 1968 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4)، كريمة بنت محمد المولودة في 4 أبريل سنة 1975 بالجزائر العاصمة (الدائرة) (3) ، رحمة بنت محمد المولودة في 4 مارس سنة 1978 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4 (4) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمو محمد، ابن حمو آمال، ابن حمو كريمة، ابن حمو رحمة.
- محمد بن خجوب المولود سنة 1925 بمزقيتم، اقليم تازة (المغرب) وأولاه القصر : فطيمة بنت محمد المولودة في 4 يناير سنة 1964 بابن باديس المولودة في أول يوليو سنة 1973 بوهران، ميموني (بلعباس)، حليمة بنت محمد المولودة في 20 نوفمبر هواري المولود في 9 أكتوبر سنة 1974 بوهران صافية بنت ميمون المولودة في 14 نوفمبر سنة 1974 بوهران، ميمونى كريمة المولودة في 9 فبراير سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ميموني ،ميمون ميموني ،ليلي، ميموني صافية .
- محمد بن عبد السلام المولود في 24 ديسمبر سنة 1956 بموزاية (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد . محمد بن جيلالي المولود سنة 1934 باولاد حمو، - قبيلة مطالسه، ملحقة دريوش، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ابن جيلالي يمينة المولودة في 6 غشت سنة 1963 بفوكة (البليدة)، ابن جيلالي كريمة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1966 بفوكة، الزهراء بنت محمد المولودة في 5 يونيو سنة 1968 بفوكة، ابن جيلالي ليلي المولودة في 26 نوفمبر سنة 1971 بحجوط (البليدة)، ابن جيلالي محمد المولود في 12 مارس سنة 1973 بحجوط، ابن (سيدي بلعباس بختة بنت محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1966 بطابية، ، بلدية بوخنفيس (سيدى بلعباس)، حليمة بنت محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1968 بطابية، يمينة بنت محمد المولودة في 13 أبريل سنة 1971 بطابية، خير الدين ولد محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1976 بطابية، بلدية بوخنيفيس سيدي ) بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : خجوب محمد خجوب فطيمة، خجوب بختة حجوب حليمة خجوب يمينة، خجوب خير الدين .
- مواسوفة مارية، زوجة مخازني على المولودة في 27 غشت سنة 1946 بريلة (بلغاريا) .
- مختار بن بريك المولود في 16 سبتمبر سنة 1949 بزمورى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بريك مختار . مولاي أحمد المولود سنة 1929 في المحميد، دوار أولاد أعمولة، اقليم ورزازات ( المغرب) جيلالي عبد الكريم المولود في 10 أبريل سنة 1977 | وابنته القاصرة : مولاى سعدية المولودة في أول بحجوط (البليدة)، ابن جيلالي رضوان المولود في 30 نوفمبر سنة 1978 بحجوط (البليدة)، ويدعى محمد بن جيلالي وابنته القاصرة الزهراء بنت محمد، من الآن فصاعدا بن جيلالي محمد بن جيلالي الزهراء .
- محمد بن حمو المولود سنة 1946 باولاد بوحينة، قبيلة عكنول اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : آمال بنت محمد المولودة في 27 غشت سنة فبراير سنة 1966 بالبليدة ..
- نونوت بنت ميلود، زوجة حسين بن محمد المولود في 16 فبراير سنة 1949 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن شرفي نو نوت .
- نورية بنت موحا حورو، زوجة بوعلام لعجال، المولودة في 3 يناير سنة 1959 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بالصغير نورية .
500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه
- رحمة بنت ادريس المولودة في 2 مارس سنة 1960 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوى رحمة .
- رحمة بنت محمد، زوجة جيلالي الاخضر المولودة في 10 سبتمبر سنة 1953 بأولاد رياح بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الكريم رحمة .
- رحمونة بنت عبد القادر، زوجة نميش عبد القادر المولودة سنة 1942 بعين تموشنت، (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي رحمونة .
- رمضان بن البشير المولود سنة 1954 ببنى عمرو، دائرة القالة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ذيب رمضان.
- رمضان حسن المولود في 3 يوليو سنة 1935 ببنزرت (تونس) وأولاده القصر : رمضان أحمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4) رمضان فوزية المولودة في 10 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، رمضان عز الدين المولود في 16 يونيو سنة 1968 بالحمادية (الجزائر)، رمضان حياة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1969 بالابيار (الجزائر)، رمضان آسيا المولودة في 12 غشت سنة 1971 ببوزريعة (الجزائر)، رمضان حنان المولودة في 26 أبريل سنة 1980 | ببوزريعة (الجزائر) . سعدية بنت الطيب، زوجة لكلى اعراب- المولودة في 30 أكتوبر سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الطيب سعدية . سعيد ولد محمد المولود في 2 أبريل سنة 1955 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي السعيد . سميرة بنت موحا المولودة في 16 غشت سنة | 1957 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : موحا سميرة .. يمينة بنت أحمد، أرملة غوال الشيخ، المولودة سنة 1918 ببني واسين بلدية بن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ماحى يمينة .
- يامنة بنت بوزيان، زوجة مقدم أحمد، المولودة سنة 1918 بدوار أولاد بوغنم، بلدية رقادة، ملحقة بركان إقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مقدم يامنة ..
- ياسين بن أحمد المولود في 23 يوليو سنة 1954 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، ويدعى من الآن فصاعدا : الميموني ياسين. زناسني ميلودة، أرملة مختار ولد عمرو، المولودة سنة 1938 بتافوغالت (المغرب).
- زليخة بنت محمد، زوجة محمد بن جيلالي المولودة في 26 فبراير سنة 1943 بحجوط (البليدة)، و تدعى من الآن فصاعدا : كبداني زليخة. هواري ميمون المولود سنة 1934 في بني سيدل، اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : سيد فضيلة المولودة في 17 أبريل سنة 1967 بتلمسان سيد عبد الحق المولود في 19 أكتوبر سنة 1971 بتلمسان، ويدعى الولدان القاصران من الآن مساعدا : هوارى فضيلة هواري عبد الحق . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل . ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 21 منه، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في المادة 4 : يعتمد رئيس الهيئة المعنية أعضاء أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | اللجنة الدائمين والاضافيين بهذه الصفة بناء على 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامن رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة العدل لجنة للصفقات . المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين . المادة 3 : تتشكل لجنة الصفقات من : مدير الوسائل أو ممثله، رئيسا ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني (مديرية الدرك الوطني) . ممثل لوزارة الداخلية (المديرية العامة
- للامن الوطني)، ممثل لوزارة التجارة ،
- ممثل لوزارة المالية (مديرية المالية | الخارجية) ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل للحزب ، . - المراقب المالي ،
- ممثل البنك المعين للدفع. ويجوز للجنة أن تدعو أى شخص يكون حضوره مفيدا، وذلك بصفة استشارية . اقتراح ادارتهم ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . المادة 5 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات تبعا للكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يتضمن اختصاص اللجنة أساسا مراقبة ما يأتي : جميع مشاريع الصفقات المبرمة اثر مناقصة أو مزاد علنى التي يقل مبلغها عن 1000000000 دج ويساوى أو يفوق 200.000 دج ، جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي التي يقل مبلغها عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج ،
- جميع مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها الحد الادنى الذي هو من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، جميع مشاريع عقود الدراسات التقنية، بما في ذلك عقود المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين التقنيين والمساعدة التقنية، مهما يكن مبلغها ماعدا ما تعلق منها بالدراسات الاقتصادية التي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل. المادة 8 : يكلف مدير الوسائل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 بوعلام باقي
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1401 ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل . ان وزير العدل ، بمقتضى الامن رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لا سيما المواد 37 38 39، 47 و 48 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 مايو سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، لا سيما المادة 24، الفقرة الثانية منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة العدل مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف قصد ابرام الصفقات . المادة 2 : يتشكل كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي : مدير الوسائل أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل، رئيسا ، مدير البحث أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ، مدير المالية أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ،
- نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد ،
- ممثل من وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ،
- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
- ممثل من الحزب .. المادة 3 : توضع أمانة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف تحت اشراف نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف. المادة 5 : يكلف مدير الوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 • بوعلام باقي للطبيعة الرسمية 1 2 2 2 و 3 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي