مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 140 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . - 123
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةفى اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وزيادة على الصلاحيات التي يمارسها وزير الصحة بالاشتراك مع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية طبقا لاحكام المادتين .. و 10 من المرسوم رقم 82 - - 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يكلف وزير الصحة بالمهام التي يحددها هذا المرسوم» ..
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة العمل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
-
مرسوم رقم 82-43
مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-65
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.