قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 81-989 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه يشتمل التنظيم الداخلى للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المحدد في هذا القرار على ماياتي :
مديرية
- أمانة عامة قسم للادارة العامة.
قسم مركزى للوثائق قسم الاستغلال الدراسات والاعلام اللذين لهما طابع اقتصادي، قسم الدراسات أنظمة الاعلام.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه ولتوجيهات الوصاية بتخطيط أعمال المركز وتنسيقها ومراقبتها، وله صلاحية القيام بما يلى خاصة :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين الذين يمينون بقرار، في وظائفهم وينهي مهامهم.
يعد مشروع الميزانية، ويقوم بالانفاق ويأمر بمصاريف التجهيز والتسيير الخاصة بالمركز، پبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة ببرامج عمل المركز ماعدا الصفقات والعقود والاتفاقات التي تخضع لضرورة موافقة السلطة الوصية عليها، يسهر على ادخال اللغة الوطنية واستعمالها تدريجيا في جميع ميادين نشاط المركز، يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام الذي تعينه السلطة الوصية بمساعدة المدير في ممارسة وظائفه.
كما يكلف فضلا على ذلك بالسهر على ما يأتي :
تطبيق السياسة الخاصة بتكوين الموظفين -
- السير الحسن المصالح المركز الادارية.
تنشيط الاعمال الجهوية والقطاعية في - مجال الاعلام والوثائق الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم الادارة العامة بما يأتي :
يحدد ويقترح مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم ويتولى تنفيذ ذلك، ب يستهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيم الداخلي للمركز.
يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية تسيير المركز ويتولى تنفيذه طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. يستخدم المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل سعر المنتوجات الوثائقية للمركز واسعار كلفتها.
يشتمل قسم الادارة العامة على ثلاث (3) مصالح : 1.4. مصلحة الموظفين والتكوين وتكلف بما يأتي :
تسيير الموظفين.
- التوظيف والتكوين.
- الشؤون الاجتماعية. 2.4. مصلحة الوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تسيير المنقولات
- التسيير العقاري تسيير الوسائل المشتركة. 3.4. مصلحة الميزانيات والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تسيير الميزانيات اعداد عمليات الاتفاق - وصرف الحوالات)، تسيير الادارة المالية
- المحاسبة (الدفع والتسجيل).
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الوثائق المركزي بما يأتي :
يحصى ويجمع ويرتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ومختلف قطاعات النشاط يكون ويسير مكاتب الدراسات العاملة في
- ويضع هذا تحت ميدان الدراسات الاقتصادية تصرف المستعملين، بعد قوائم المعروضات والفهارس والنشرات ينظم اعمال توزيع وثائق المركز الاقتصادية.
يشمل قسم الوثائق المركزي على أربع مصالح :
- مصلحة السير والافتاء،
- مصلحة تسيير الوثائق، مصلحة انجاز المنشورات.
مصلحة العلاقات العامة. - 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه 1.5 تكلف مصلحة السير والاقتناء بما يأتي :
تبحث وتحصي :
الدراسات ذات الطابع الاقتصادي التي هي موضوع ابداع قانوني
- أي وثيقة أخرى تناسب النمط الذي يهتم به المركزء تقتنى الوثائق والمعلومات ذات الطابع الاقتصادي طبقا لبرنامج الاقتناء. 2.5. تكلف مصلحة تسيير الوثائق بما يأتي :
تحلل الوثائق .
تكون جدول مكاتب الدراسات وتتعهده بالضبط والتجديده تنظم علاقات تبادل الوثائق والمعلومات الاقتصادية تعد قوائم الدراسات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الاقتصادي 3.5. تكلف مصلحة انجاز المنشورات بما يأتي :
تنجز الاشغال الخاصة باستنساخ وثائق المركز تسير تجهيزات الاستنساخ 4.5. تكلف مصلحة العلاقات العامة بما يأتي :
تستقبل الزائرين وتوجههم.
تجمع طلبات الاعلام وتوزعها، تتولى توزيع منشورات المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي بما يأتي :
تنجز المعطيات المستمدة من استغلال الدراسات الاقتصادية وتمسكها،
- تكون الملفات وتتولى إعداد المذكرات التلخيصية والرسوم البيانية، والمذكرات ذات الطابع التقني والمنهجي.
يشتمل قسم استغلال الدراسات والاعلام الاقتصادي على مصلحتين :
مصلحة استغلال الدراسات
- مصلحة متابعة الدراسات وخلايا متخصصة في الدراسات. 1.6. تكلف مصلحة استغلال الدراسات بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ البرامج الخاصة بانجاز الملفات التلخيصية والمذكرات ذات الطابع التقنى والمنهجي، تقترح بالاستناد إلى احتياجات محددة، أي اجراء يمكن أن يساهم في تحسين محتوى الدراسات الواجب القيام بها وشكلها، تكون جدول الوثائق التلخيصية وتسيره. 2.6. تكلف مصلحة متابعة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بماياتي :
ترد على أي استشارة مطلوبة عند برمجة مشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، تقوم بتحقيقات واستقصاءات واستجوبات وتستخدم جميع وسائل التقصى لتحديد الاحتياجات في مجال الوثائق الاقتصادية.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم دراسات أنظمة الاعلام بما يأتي :
يشجع الوسائل الحديثة لجمع الاعلام ومعالجته
- يساعد جميع المراكز القطاعية الخاصة بالوثائق الاقتصادية من الناحية المنهجية على اقامة هياكلها وتنسيق أعمالها، يقوم ويقترح التقنيات الملائية لاستخدام نظام الاعلام في المركز.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 ويشتمل قسم دراسات أنظمة الاعلام على ثلاثة مصالح :
- مصلحة دراسة الانظمة
- مصلحة الانجازيه
- مصلحة استغلال الاعلام. .. تكلف مصلحة دراسة الانظمة بما يأتي :
تدرس وتضع نظام الاعلام الوثائقي في المركزة تساهم في وضع انظمة الاعلام القطاعية في الميدان الاقتصادي
- تعد وتقترح خطة المركز الاعلامية تنظم وتنشط ملتقيات للتوعية بأنظمة اعلام. 2.7. تكلف مصلحة الانجاز بما يأتي :
تقيم مختلف مكونات نظام الاعلام في المركز.
تسهر على تكوين فرق تقنية تكلف باستغلال تجهيزات المركز المتخصصة وبصيانتها، تساعد المراكز القطاعية على انجاز انظمة عيد اعلامية خاصة بالوثائق في الميدان الاقتصادي. 3.7. تكلف مصلحة استغلال الاعلام | بما يأتي :
تقوم بالمعالجات الثانوية للتطبيقات الاعلامية في المركز.
تنظم تلقى المعلومات ومراقبتها ومعالجتها وخزنها .
تسهر على ضبط الجداول الاعلامية واستغلالها.
تسير منشآت المركز الاعلامية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 يحدد شروط التعيين في وظائف ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.
ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 81-380 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار إليه أعلاه، يتولى ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية مدير يساعده أمين عام ورؤساء أقسام.
المادة 2
فتح المادةيعين الامين العام من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بالالتحاق بالسلك المرتب في السلم 13 أو 14 من سلالم الوظيفة العمومية ويثبتون خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بالالتحاق بالسلك المرتب في السلم 13 أو 14 من سلالم الوظيفة العمومية ويثبتون خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
المادة 4
فتح المادةتحدد المستويات الدنيا لرواتب الامين العام ورؤساء الاقسام بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير العمل وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري طبقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الاعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.