ج.ر عدد 48 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صفة النسخة الأصلية . 30 د.ج 50 5.3 النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 درج نمن النسخه الاصلية : 1,00 د.ج وتمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة ملة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج من العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه فهرس (تابع) للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات. 1705 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . 1707 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981، يتضمن انهاء انتداب شبيه دائم بالعسكريين .. 1708 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1980 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات . 1708 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية .. 1709 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 8-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة .. 1711 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1714 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1716 قرار وزارئ مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمختبرات . 1716

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-315 81 مؤرخ في أول صفر عام 1402 | الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة | على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعى، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق بالبروتوكول، الموقعة بباريس في أول أكتوبر 1980 سنة

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، ولاسيما المادة 111 17- منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-53 المؤرخ في 2 مارس سنة 1965 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي، الموقعة بباريس في 19 يناير سنة 1965 والمرفقة بثلاثة بروتوكولات و بعد الاطلاع على الامر رقم 72-31 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، والمتضمن المصادقة على ملحق الاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي والموقع في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 بباريس، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-141 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، والمتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط | الاجتماعى من طرف المدنيين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو سنة 1972، 1 وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن الضمان الاجتماعي، و بعد الاطلاع على البروتوكول العام المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في أول أكتوبر سنة 1980، بباريس، وبعد الاطلاع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين وبعد الاطلاع على الملحق للبروتوكول المبرم في 6 مايو سنة 1972، المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعى من طرف المدينين المقيمين أو الذين سبق لهم أن أقاموا في الجزائر، والموقع عليه بباريس في 10 أكتوبر سنة 1980، و و نظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن تكون المصادقة على الاتفاق الذي هو موضوع الامر رقم 72-31 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلي وينشر في

الديمقراطية الشعبية :

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه

  • الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي، الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1980، البروتوكول العام المبرم بين حكومة- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 اذ تقران العزم على التعاون في الميدان الاجتماعي ، واذ تؤكدان مبدأ المساواة في معاملة رعايا الدولتين بالنسبة الى التشريع الاجتماعي لكل منهما ، ورغبة منهما فى ضمان حقوق رعاياهما ضمن نظام منسق للحماية الاجتماعية ، قد قررتا ابرام اتفاقية عامة ترمى الى تنسيق البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص | تطبيق التشريعين الفرنسى والجزائري في مجال
  • بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين، الموقع بباريس في أول أكتوبر سنة 1980، الملحق للبروتوكول المؤرخ في 6 مايو سنة- 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعى والاحتياط الاجتماعي من طرف مدينين مقيمين أو سبق لهم أن أقاموا بالجزائر، الموقع بباريس في 10 أكتوبر سنة 1980 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد اتفاقية عامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التنمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الضمان الاجتماعى على الرعايا الفرنسيين والجزائريين واتفقتا لهذا الغرض على التدابير الآتية : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى المساواة في المعاملة يخضع العمال الفرنسيون أو الجزائريون الذين يمارسون بالجزائر أو بفرنسا عملا مأجورا أو مماثلا لتشريعي الضمان الاجتماعي الواردين فى المادة 5 أدناه والمطبقين في الجزائر أو في فرنسا، ويستفيدون منهما وكذا ذوو الحقوق التابعون لهم بنفس الشروط التي يخضع لهما ويستفيد منهما رعايا كل دولة من الدولتين .. المادة 2 التأمين الطوعي يجوز لرعايا أى دولة من الدولتين أن ينخرطوا في التأمينات الطوعية المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعى السارى في الدولة التي يقيمون بها، وتراعى في ذلك عند الاقتضاء فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية في ظل تشريع الدولة الاخرى . المادة 3 مجال التطبيق على الاشخاص I يخضع لهذه الاتفاقية العمال المهاجرون من رعايا هذه الدولة أو تلك الممارسون أو الذين

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 مارسوا على أرض الدولة الاخرى المتعاقدة عملا مأجورا أو مماثلا للعمل المأجور، كما يخضع لها ذوو الحقوق التابعون لهم ، 2 - لا يدخل ضمن مجال تطبيق هذه الاتفاقية : أ- العمال الآخرون غير الذين يمارسون عملا مأجورا أو عملا مماثلا له ، ب - تشريعات الضمانات الاجتماعية المطبقة على :

    • الأجراء من أصحاب المهن غير الفلاحية ، الأجراء من أصحاب المهن الفلاحية .- باستثناء الاحكام التي تمدد حق الانخراط الى الاشخاص التابعين للجنسية الفرنسية، العاملين أو ب الموظفون المدنيون والعسكريون | المقيمين خارج التراب الفرنسي في التأمينات والمستخدمون المماثلون لهم ، ケー الاعوان الديبلوماسيون أو القنصليون المحترفون وكذا أعضاء الهيئة الادارية والتقنية التابعة للبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية . المادة 4 مجال التطبيق الاقليمي الاراضي التي تشملها أحكام هذه الاتفاقية هي : فيما يتعلق بفرنسا : العمالات الأوروبية
  • وعمالات ما وراء البحار التابعة للجمهورية الفرنسية بما في ذلك المياه الاقليمية ومناطق ما بعد المياه الاقليمية التي يمكن لفرنسا، طبقا للقانون الدولى، أن تمارس بشأنها الحقوق المتعلقة بمياه البحر أو قاعه أو باطنه وكذا بمواردها الطبيعية ،
  • وفيما يتعلق بالجزائر : أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا مناطق ما بعد المياه الاقليمية التي يمكن للجزائر، طبقا للقانون الدولى أن تمارس بشأنها الحقوق المتعلقة بمياه البحر وقاعه وباطنه، وكذا بمواردها الطبيعية . المادة 5 مجال التطبيق المادى التشريرات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية هي : 1 في فرنسا : ا - التشريع الذي يحدد تنظيم الضمان الاجتماعي ، التطوعية التي تعنيهم . ج التشريعات الخاصة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والتعويضات عنها . د التشريع الخاص بالمنح العائلية . ه التشريعات حول الانظمة الخاصة المتعلقة بالضمان الاجتماعى من حيث هي تعنى الاخطار أو المنح المشمولة من التشريعات المذكورة في الفقرات السابقة ولاسيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء أنظمة التقاعد الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية والمؤسسات الكهربائية والغازية. و - التشريعات المتخذة بشأن رجال البحر ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء التسوية الادارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية .. 2 - في الجزائر : أ التشريع الذي يحدد تنظيم الضمان الاجتماعي . ب التشريع الذي يحدد نظام التأمينات الاجتماعية المطبقة على الأجراء من أصحاب المهن غير الفلاحية . ج - تشريع التأمينات الاجتماعية المطبقة على الأجراء وأمثالهم من أصحاب المهن الفلاحية. د التشريعات المتخذة بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويضات عنها . ه التشريع المتعلق بالمنح العائلية .

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه و التشريعات حول الانظمة الخاصة المتعلقة بالضمان الاجتماعي من حيث هي تعنى الاخطار أو المنح التي تشملها التشريعات المعدودة في الفقرات السابقة ولاسيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء أنظمة التقاعد الخاصة بالشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز. ز التشريعات المتخذة بشأن الانظمة الخاصة برجال البحر ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء التسوية الادارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية . وتسرى هذه الاتفاقية أيضا على جميع العقود التشريعية والتنظيمية التي عدلت أو تممت أو التي ستعدل وستتمم التشريعات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة . على انها لا تنطبق على : أ العقود التشريعية أو التنظيمية التي تشمل فرعا جديدا من فروع الضمان الاجتماعي الا اذا حصل اتفاق بهذا الصدد بين الدولتين المتعاقدتين ، ب العقود التشريعية أو التنظيمية التي ستمدد الانظمة الموجودة لتشمل أصنافا جديدة | من المستفيدين الا اذا لم يكن هناك اعتراض بهذا الصدد من حكومة الطرف المعنى يبلغ الى حكومة الطرف الآخر في أجل مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه العقود بصورة رسمية . 3 يتضمن بروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية الشروط التي تطبق بها أحكام تشريع كل دولة فيما يتعلق بالنظام الخاص بالطلبة على رعايا الدولة | الاخرى . المادة 6 أحكام تخرج عن القاعدة خروجا على أحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية : 1 - لا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المقام بها مع استمرار الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي المنخرط فيه في تراب الدولة الاولى : أ بقوة القانون العمال الأجراء الذين ينتد بهم مستخدمهم الى تراب الدولة الاخرى للقيام فيه بعمل محدد بشرط الا تتجاوز مدة الانتداب ثلاث سنوات بما في ذلك مدة العطل ، ب مع مراعاة الموافقة المسبقة والمشتركة من السلطات الادارية المختصة فى الدولتين أو السلطات التي تنتد بانها لهذا الغرض، العمال الأجراء الذين ينتدبهم مستخدمهم الى تراب الدولة الاخرى للقيام فيه بعمل محدد تستمر مدته المحددة سلفا أولا الى ما بعد ثلاث سنوات لكن في حدود سنتين على الاكثر بما في ذلك مدة العطل .. 2 يخضع المستخدمون الأجراء عدا المنصوص عليهم في المادة 3 ( الفقرة (2 (2 (ب (ب) الذين هم في خدمة ادارة احدى الدولتين المتعاقدتين والمعينون للعمل في تراب الدولة الاخرى لنظام الضمان الاجتماعي التابع للدولة التي تعينهم ، 3 - يجوز للمستخدمين الأجراء في المناصب الديبلوماسية أو القنصلية عدا المنصوص عليهم في المادة 3 ( الفقرة ( ج ) وكذلك العمال الذين يستخدمهم أعوان هذه المناصب استخداما شخصيا أن يختاروا تطبيق تشريع الدولة الممثلة عليهم بشرط ألا يكون هؤلاء الأجراء من رعايا الدولة الاخرى ، 4 - تسرى على الاعوان الذين تضعهم احدى الدولتين تحت تصرف الدولة الأخرى على أساس عقد التعاون الاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي المنصوص عليها فى اتفاقات التعاون التقني والثقافي المبرمة بين الدولتين ، 5 يخضع العمال الأجراء لدى مؤسسات النقل العمومية أو الخاصة التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين المشتغلون في تراب الدولة الاخرى

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 سواء كمنته بين أم كمستخدمين متنقلين لنظام الضمان الاجتماعي الساري في تراب الدولة التي يوجد بها مقر المؤسسة الدائم ، 6 - يمكن للسلطات الادارية المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين ان تتوخى باتفاق مشترك حالات أخرى من الخروج عن قاعدة أحكام المادة الاولى. وبالعكس، يمكنها أن تتفق على عدم تطبيق حالات الخروج عن القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة في بعض الأحوال الخاصة . الباب الثاني احكام خاصة الفصل الاول التامينات على المرض والولادة المادة 7 المساواة في الحقوق يستفيد العمال الجزائريون الذين يمارسون عملا مأجورا في فرنسا، والعمال الفرنسيون الذين يمارسون عملا مأجورا في الجزائر وكذا أفراد أسرتهم المقيمون عادة معهم من مخصصات تأمينات المرض والولادة المقررة في تشريع البلد الذي يوجد فيه مقر اقامتهم الجديد بشرط : .

  • أن يكونوا قد قاموا في هذا البلد بعمل يخضع للتأمين ، 2 أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في البلد المذكور للحصول على المخصصات المعنى بها.. المادة 8 تجميع فترات التأمين في حالة ما اذا لم يستظهر المعنيون بمدة التأمين المقررة في تشريع البلد الذى يباشرون فيه عملا جديدا للحصول على حقهم في مخصصات تأمينات المرض والولادة، يعمد لاستكمال فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية فى هذا البلد الى فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية قبل ذلك في البلد الذي كانوا يشتغلون فيه من قبل . على أنه لا مجال لتجميع تلك الفترات الا اذا لم يمض أجل يتجاوز ستة أشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الاول، وبداية فترة التأمين في بلد التشغيل الجديد . 2 تطبق الاحكام المذكورة أعلاه أيضا في حالة - عودة العامل الى بلده الاصلي على أن الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى يمدد الى ثمانية عشر شهرا في حالة عودة العامل الجزائري الى الجزائر . المادة 9 نقل مقر الاقامة (المرض) كل عامل مأجور فرنسي يشتغل بالجزائر، وكل عامل مأجور جزائري يشتغل بفرنسا، مقبول للاستفادة من مخصصات تأمين المرض بكفالة مؤسسة جزائرية فى الحالة الاولى، ومؤسسة فرنسية في الحالة الثانية، يحتفظ بالاستفادة من تلك المخصصات عندما ينقل مقر اقامته الى تراب البلد الآخر، لكن بشرط أن يحصل العامل سلفا قبل رحيله على اذن من المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية المنخرط فيها . ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر . على أن هذا الاجل يمكن تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من المؤسسة المنخرط فيها وبعد موافقة من مراقبته الطبية .. وكذلك فى حالة افتراض الاصابة بمرض ذى خطورة استثنائية كما تحددها التسوية الادارية . تمنح المؤسسة المنخرط فيها حق استمرار دفع. المخصصات لما بعد فترة الشهور الستة المنصوص عليها أعلاه ضمن الشروط التي تحددها التسوية المذكورة.

1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة 10 نقل مقر الاقامة (الولادة) تستفيد المرأة المأجورة الفرنسية التي تشتغل بالجزائر والتي تمنح حق الاستفادة من مخصصات تأمين الولادة فى النظام الجزائري عندما تنقل مقر اقامتها الى التراب الفرنسى لكن بشرط أن تحصل المعنية مسبقا قبل رحيلها على اذن من المؤسسة الجزائرية المنخرطة فيها . تستفيد المرأة المأجورة الجزائرية التي تشتغل بفرنسا والتي تمنح حق الاستفادة من مخصصات تأمين الولادة في النظام الفرنسي عندما تنقل مقر اقامتها الى التراب الجزائرى، لكن بشرط أن تحصل المعنية سلفا قبل رحيلها على اذن من المؤسسة الفرنسية المنخرطة فيها . يبقى الاذن المنصوص عليه في الفقرتين السالفتين ساريا حتى نهاية فترة التعويض المقررة في تشريع البلد المنقولة الاقامة اليه . على ان هذا الاجل يمكن تمديده في حالة حمل عسير أو اثار ولادة عسيرة باثبات ذلك وبعد موافقة المراقبة الطبية التابعة للمؤسسة المنخرطة فيها .. المادة 11 العطلة المدفوعة الاجر للعامل المأجور الفرنسى الذى يشتغل بالجزائر وللعامل المأجور الجزائرى الذى يشتغل بفرنسا حق الاستفادة من مخصصات تأمينات المرض والولادة اثناء اقامة مؤقتة له بمناسبة عطلة مدفوعة الاجر على تراب الدولة التي هو من رعاياها عندما تستدعى حالته الصحية علاجات طبية بما في ذلك دخول المستشفى، بشرط موافقة المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية المنخرط فيها . ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر .. على ان هذا الاجل يمكن تمديده لثلاثة أشهر أخرى بقرار من المؤسسة المنخرط فيها بعد موافقة المراقبة الطبية - المادة 12 ذوو الحقوق في اقامة مؤقتة يستفيد ذوو الحقوق المقيمون بفرنسا التابعون للعامل الجزائرى المشتغل في التراب الفرنسي، وذوو الحقوق المقيمون بالجزائر التابعون للعامل الفرنسي المشتغل بالجزائر. أ من أحكام المادتين 9 و II عندما تستدعى حالتهم الصحية علاجات طبية بما في ذلك دخول المستشفى اثناء مرافقتهم العامل في اقامة مؤقعة بمناسبة عطلة مدفوعة الاجر أو لدى نقل مأذون به لاقامة العامل الى أرض الدولة التي هو من رعاياها، ب من أحكام المادة 10 عندما يتم الوضع على أرض دولة أخرى غير الدولة التي توجد بها اقامتهم . المادة 13 بذل المخصصات تتولى مؤسسة البلد الذي يوجد فيه مقر الاقامة الجديد الدائم أو المقام المؤقت للعامل في الحالة المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11 و 12 بذل المخصصات عينا (علاجات)، وذلك حسب أحكام التشريع المطبق في هذا البلد بخصوص امتداد وكيفيات بذل المخصصات المذكورة. تتولى مصلحة بذل المخصصات عينا (تعويضات يومية) في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، و II مؤسسة البلد التي انخرط فيها العامل . المادة 14 اعباء المخصصات يقع عبء المخصصات في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11 و 12 على عاتق المؤسسة التي انخرط فيها العامل .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 تتولى المؤسسة المنخرط فيها بذل المخصصات العينية جزافا الى المؤسسة التي يوجد بها مقر الاقامة الجديد للعامل تبعا لكيفيات تحددها التسوية الادارية . المادة 15 المخصصات المدفوعة للعمال المنتدبين يستفيد العمال الفرنسيون، أو الجزائريون المنصوص عليهم فى المادة 6 ، الفقرة الاولى من هذه الاتفاقية، وكذا أفراد أسرتهم المرافقون لهم من مخصصات تأمينات المرض والولادة اثناء مدة اقامتهم كلها في البلد الذي يشتغلون فيه .. تتولى بذل المخصصات النقدية مباشرة المؤسسة الفرنسية أو الجزائرية التي ينتمي اليها العمال. تتولى بذل المخصصات العينية، حسب اختيار العامل، اما المؤسسة المنخرط فيها أو مؤسسة البلد المقام بها. وفي هذه الحالة الاخيرة، تقوم المؤسسة المنخرط فيها بتعويض النفقات العائدة الى العامل بناء على اثباتها . المادة 16 الرعاية الصحية المبذولة للاسر لافراد أسرة عامل فرنسي يشتغل في الجزائر ويقيمون عادة بفرنسا ولافراد أسرة عامل جزائري يشتغل في فرنسا، ويقيمون عادة بالجزائر، حق الاستفادة من المخصصات العينية لتأمينات المرض والولادة . يستنتج تحديد أفراد الاسرة وكذا امتداد ومدة وكيفيات صرف المخصصات المذكورة من أحكام تشريع البلد الذي تقيم فيه العائلة . تتولى مؤسسة البلد الذى تقيم فيه الاسرة صرف المخصصات . يقع عبء هذه المخصصات على نظام الضمان الاجتماعي في البلد المنخرط فيه العامل، ذلك النظام الذي يسدد لنظام الضمان الاجتماعى في البلد الذى تقيم فيه العائلة ثلاثة أرباع النفقات العائدة الى العامل، على أساس مبلغ جزافي وحسب كيفيات ستحددها التسوية الادارية . المادة 17 الرعاية الصحية المبذولة للمتقاعدين 1 يستفيد صاحب معاشين للشيخوخة فرنسى وجزائري، وكذا موضوع تصفية منفصلة طبق منصوص المادة 27 ، الفقرة الاولى، هو وأفراد أسرته المقيمون معه عادة من المخصصات العينية لتأمينات المرض والولادة وفق الشروط التي ينص عليها تشريع الدولة التي يقيم في ترابها وتتكفل بدفعها مؤسسة هذه الدولة. 2 - لصاحب معاش شيخوخة تمت تصفيته عن طريق التجميع طبق منصوص المادة 72، الفقرة الثانية أو معاشي شيخوخة تمت تصفيتها وفق منصوص المادة 27 الفقرة الثالثة، الحق كما يوجب الحق فى الحصول على مخصصات عينية لتأمينات المرض والولادة . تصرف المخصصات المذكورة لصاحب المعاش وكذا، لافراد أسرته المقيمين عادة معه من قبل مؤسسة الدولة التي يقيم فى ترابها كما لو كان صاحب معاش برسم تشريع هذه الدولة وحدها. يقع عبء المخصصات المذكورة على عاتق مؤسسة هذه الدولة الاخيرة على أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الاخرى غير الدولة الاولى التي يقيم فيها صاحب المعاش يسدد لنظام الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش نصف النفقات العائدة اليه على أساس مبلغ جزافي، وحسب كيفيات تحددها التسوية الادارية . 3 - لصاحب معاش شيخوخة، أو معاش عجز أو ريع حادث عمل مستحق برسم تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين وحده الحق، كما يوجب الحق في الحصول على مخصصات عينية لتأمينات المرض والولادة، عندما يقيم فى تراب الدولة الاخرى ..

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه تدفع المخصصات المذكورة لصاحب المعاش أو الريع وكذا لافراد أسرته المقيمين عادة معه، مؤسسة الدولة التي يقيم فى ترابها كما لو كان المعنى صاحب معاش أو ريع برسم تشريع هذه الدولة الاخيرة . يحدد وجوب الحق فى المخصصات المذكورة تبعا لاحكام تشريع النظام المدين بالمعاش أو الريع. ويحدد امتداد ومدة وكيفيات دفع المخصصات تبعا لاحكام تشريع الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش أو الريع . يقع عبء هذه المخصصات على عاتق نظام الضمان الاجتماعى المدين بالمعاش أو الريع ويدفع لنظام الضمان الاجتماعى فى الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش أو الريع ثلاثة أرباع النفقات العائدة اليه على أساس مبلغ جزافي وحسب كيفيات تحددها التسوية الادارية. المادة 18 مخصصات عينية ذات أهمية كبيرة . يخضع منح أجهزة التبديل العضوية، والاجهزة العضوية الكبرى وغير ذلك من المخصصات العينية ذات الاهمية الكبيرة المرفقة قائمتها بالتسوية الادارية للحصول على اذن من المؤسسة المنخرط فيها، ماعدا حالة الاستعمال، على أن هذا الاذن غير مشروط فيما يتعلق بالنفقات القابلة للتعويض على أسس جزافية . الفصل الثاني تأمين العجز المادة 19 وجوب الحق I - عندما لا تتوفر فى العامل المهاجر من رعايا هذا البلد أو ذلك الشروط التي يضعها التشريع لتأمين العجز في البلد الجديد الذي يشتغل فيه العامل سواء بالنسبة الى وجوب حق المخصصات أم بالنسبة الى بقاء وتحصيل هذا الحق، فان فترات المتأمين أو ما يعادلها المقضية فى ظل نظام الضمان الاجتماعي التابع للبلد الاول تجمع دون تراكب مع فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية في ظل نظام البلد الجديد الذي يتم فيه التشغيل. وفي حالة تراكب فترات التأمين المقضية في البلدين، تطبق أحكام المادة 28 أدناه. على أنه لا مجال لجمع الفترات المذكورة الا اذا لم تمض مدة من الزمن تفوق ستة أشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الاول وبداية فترة التأمين في البلد الذي يوجد فيه الشغل الجديد . 2 - تطبق الاحكام المذكورة أعلاه أيضا في حالة رجوع العامل الى بلده الاصلي على أن الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى يمدد الى ثمانية عشر شهرا في حالة رجوع العامل الجزائري الى الجزائر . المادة 20 تصفية المعاش 1 - يصفى معاش العجز طبقا للتشريع الذي كان العامل يخضع له عندما حصل له الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز على اثر اصابته بمرض أو حادث . عندما تتم تصفية معاش العجز على أساس متوسط الاجر الجميع فترة التأمين أو لجزء منها، حسب تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين، فإن متوسط الاجر الذى يؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش يحدد استنادا الى الاجور الملحوظة أثناء فترة التأمين المقضية في ظل تشريع الدولة المذكورة . 2 تتولى عبء معاش العجز المؤسسة المختصة بموجب هذا التشريع. المادة 21 تحصيل الحق I - اذا تحصل المؤمن على حقه بعد توقيف معاش العجز، فان صرف المخصصات تستأنفه | المؤسسة المدينة بالمعاش الممنوح في أول الأمر .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 2 اذا أثبتت دولة المؤمن منح معاش عجز

- جديد، بعد الغاء المعاش، فان هذا المعاش الجديد يصفي تبعا للقواعد التي تحددها المادة 20 .. المادة 22 دفع المعاش يستفيد العمال رعايا هذا الطرف أو ذاك من الطرفين المتعاقدين، أصحاب معاش عجز برسم تشريع طرف من الطرفين من هذا المعاش عندما يقيمون في تراب الطرف الآخر .. : المادة 23 التحويل الى معاش شيخوخة يتحول معاش العجز عند الاقتضاء الى معاش شيخوخة بمجرد ما تتوفر الشروط، ولاسيما شرط السن، المطلوبة في تشريع طرف من الطرفين المتعاقدين لمنح معاش الشيخوخة . واذا كان مجموع المخصصات التي يمكن للمؤمن أن يطالب بها كلا من نظامي التأمين على الشيخوخة لدى الطرفين المتعاقدين أقل من مبلغ معاش العجز ، فان النظام الذي كان مدينا بهذا المعاش هو الذي يصرف له الفارق المكمل . المادة 24 معاش أرملة العاجز تطبق أحكام المادة 34 الفقرة الثالثة أدناها في حالة تعدد الزوجات ذوات الحق في وقت واحد أو تباعا في معاش أرملة العاجز المنصوص عليه في التشريع الفرنسي . المادة 25 تشريع خاص بعمال المناجم في فرنسا يمنح معاش العجز المهني المنصوص عليه في التشريع الخاص بعمال المناجم في فرنسا للمؤمنين الذين كانوا يخضعون لهذا التشريع عند وقوع المرض أو الحادث الذي انجر عنه العجز والذين أقاموا بفرنسا أو بالجزائر حتى تصفية المعاش المذكور . يتوقف دفع المعاش للمتقاعدين الذين يستأنفون العمل خارج فرنسا. الفصل الثالث تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة المادة 26 رفع شروط الاقامة عندما يشترط تشريع أحد الدولتين المتعاقدتين لمنح مخصصات ذات طابع اسهامي أو لاستكمال بعض اجراءات شروط الاقامة في تراب هذه الدولة على العمال الاجانب، فان هذه الشروط تسقط على المستفيدين من هذه الاتفاقية المقيمين على تراب الدولة الاخرى . المادة 27 طرق تصفية مخصص معاش الشيخوخة يستفيد العامل المأجور الفرنسي أو الجزائري الذي خضع أثناء حياته المهنية في تراب احدى الدولتين المتعاقدتين على التتابع أو التناوب، لنظام واحد أو لعدة أنظمة من أنظمة التأمين على الشيخوخة في كل من الدولتين من المخصصات حسب الشروط الآتية : (1) عندما يستوفى المعنى في آن واحد شرط مدة التأمين المطلوبة في التشريع الفرنسي وفي التشريع الجزائرى للحصول على حقه في معاش الشيخوخة الفرنسي ومعاش الشيخوخة الجزائري ، دون أن تكون ثمة ضرورة الى الالتجاء الى فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية فى تراب الطرف المتعاقد الآخر، فان المؤسسة المختصة لدى كل طرف

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه تحدد مبلغ المعاش تبعا لاحكام التشريع الذى تعمل به بمراعاة فترات التأمين المقضية في ظل هذا التشريع فقط . (2) عندما لا يستوفى المعنى لا من الجانب الفرنسى ولا من الجانب الجزائرى شرط مدة التأمين المطلوبة في تشريع كل من الطرفين للحصول على معاش شيخوخة جزائري، فان مخصصات الشيخوخة التي يمكن أن يطالب بها المؤسستين الفرنسية والجزائرية تصفى حسب القواعد الآتية : ا) جمع فترات التأمين . 1 يتم جمع فترات التأمين المقضية في ظل كل من تشريعي الطرفين المتعاقدين، وكذا الفترات المعترف بمعادلتها لفترات التأمين بشرط الا تتراكب لا من أجل تحديد الحق في المخصصات، ولا من أجل المحافظة على تحصيل هذا الحق .. 2 - الفترات المعترف بها كما لو كانت معادلة الفترات التأمين هي الفترات التي يعترف لها بهذه الصفة في كل بلد من البلدين تشريع هذا البلد. ب تصفية هذا المخصص . نظرا الى جميع الفترات التى يتم القيام بها كما ورد بيانها في الفقرة أعلاه، تقوم المؤسسة المختصة في كل بلد، حسب تشريعها الخاص بتحديد ما اذا كان المعنى مستوفى الشروط المطلوبة ليثبت له الحق في معاش للشيخوخة يرسم برسم هذا التشريع . 2 - اذا كان حق المعاش مكتسبا، فان المؤسسة المختصة في كل بلد تحدد المخصص الذى كان المؤمن يستحقه لو أن جميع فترات التأمين أو الفترات المعترف بمعادلتها قد قضيت فى ظل تشريعه الخاص وحده ، 3 - تحدد المؤسسة المختصة في كل بلد المخصص الذي يستحقه المعنى بالفعل بتخفيض مبلغ المخصص المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى منسوب مدة فترات التأمين أو الفترات المعادلة لها المعترف بها المقضية في ظل تشريعها الخاص بالنسبة الى مجموع . الفترات المقضية في البلدين. (3) عندما يستوفى المعنى شرط مدة التأمين المطلوب في تشريع أحد الطرفين ولكنه لا يستوفى شرط التأمين المطلوب في تشريع الطرف الآخر للحصول على معاش شيخوخة : تعمد المؤسسة المختصة المكلفة بتطبيق

- التشريع الذى يثبت الحق بالنسبة اليه، الى تصفية المعاش ضمن منصوص الفقرة الاولى من هذه المادة، تعمد المؤسسة المختصة المكلفة بتطبيق

- التشريع الذى لا يثبت الحق بالنسبة اليه الى تصفية مخصص الشيخوخة ضمن منصوص الفقرة الثانية من هذه المادة . المادة 28 قواعد متعلقة بجمع فترات التأمين عندما يتعين اللجوء الى جمع فترات التأمين المقضية في البلدين لتحديد المخصص، يعمد الى تطبيق القواعد الآتية : 1-1 اذا تصادفت فترة معترف بها في تشريع بلد من البلدين كما لو كانت معادلة لفترة تأمين مقضية في البلد الآخر، فان مؤسسة هذا البلد الاخير لا تأخذ بعين الاعتبار الافترة التأمين وحدها . 2 - اذا اعترف لنفس الفترة بأنها معادلة لفترة تأمين في التشريع الفرنسي، وفي التشريع الجزائري في آن واحد، فان الفترة المذكورة تأخذها بعين الاعتبار مؤسسة الدولة التي تم تأمين المعنى فيها على وجه الزامي في آخر الأمر قبل الفترة المعنية ، -3 اذا تصادفت فترة تأمين مقضية برسم تأمين الزامي في ظل تشريع طرف من الطرفين المتعاقدين مع فترة تأمين مقضية برسم تأمين طوعي في ظل تشريع الطرف الآخر، فان الفترة الاولى وحدها هي التي يأخذها الطرف الاول بعين الاعتبار.

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 المادة 29 مدة التأمين الدنيا اذا لم تبلغ المدة الاجمالية لفترات التأمين المقضية في ظل تشريع أحد الطرفين المتعاقدين سنة كاملة، فان مؤسسة هذا الطرف ليست ملزمة بمنح مخصصات برسم تلك الفترات الا اذا ثبت حق في هذه المخصصات بموجب هذه الفترات وحدها في نظر هذا التشريع، وفى هذه الحالة تتم تصفية هذا الحق تبعا لهذه الفترات وحدها . 2 على أنه يمكن لهذه الفترات أن تؤخذ بعين الاعتبار لثبوت الحقوق عن طريق الجمع فى نظر تشريع الطرف المتعاقد الآخر. المادة 30 أنظمة خاصة I اذا كان تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين يجعل منح بعض المنافع مشروطا بأن تكون فترات التأمين مقضية في مهنة من المهن الخاضعة لنظام خاص، أو في مهنة أو عمل محدد عند الاقتضاء، فان الفترات المقضية في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى لا تؤخذ في الحساب لمنح هذه المنافع الا اذا قضيت تحت نظام مطابق وان لم يوجد هذا التطابق في نفس المهمة أو نفس العمل ، 2 اذا كان المعنى، بالنظر الى الفترات المقضية، لا يستوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من المنافع المذكورة، فان هذه الفترات تؤخذ في الحساب لمنح مخصصات النظام العام دون أن تراعي خاصيتها ، -3 - خروجا على أحكام المادة 26 : ا - - لا تصرف العلاوة الخاصة والتعويض الممكن جمعه المقرران فى التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم الا للمعنيين الذين يعملون في المناجم الفرنسية ، ب - تصف المنح العائلية المقررة في التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم بنفس الشروط التي يحددها هذا التشريع .. المادة 31 حالة التطبيق المتعاقب للتشريعين I عندما لا يتوفر في المؤمن، في وقت من الاوقات شرط السن المطلوب في تشريعي الطرفين المتعاقدين وانما يستوفى شرط السن في أحدهما فقط فان مبلغ المخصصات المستحقة برسم التشريع الثابت الحق في نظره يحسب طبقا لاحكام المادة 27 أو 2 حسب الحالة، 2 يطبق الحل المذكور أعلاه أيضا عندما تتوفر فى المؤمن في وقت من الاوقات الشروط المطلوبة في تشريعي الشيخوخة لدى الطرفين ولكنه استعمل الأمكانية التي ينتجها تشريع أحد الطرفين بتأجيل تصفية حقوقه في مخصصات الشيخوخة .. 3 عندما يتوفر شرط السن المطلوب في تشريع الطرف الآخر أو عندما يطلب المؤمن تصفية حقوقه التى أجلها بالنسبة الى تشريع أحد الطرفين يعمد الى تصفية المخصص المستحق برسم هذا التشريع وفق منصوص المادة 27 أو 2 حسب الحالة دون أن يتعين القيام بمراجعة الحقوق التي سبقت تصفيتها برسم تشريع الطرف الاول . المادة 32 أسس حساب المخصص عندما تجرى تصفية مخصص الشيخوخة على أساس الاجر المتوسط لجميع فترة التأمين أو لجزء منها استنادا الى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فان الاجر المتوسط المأخوذ بعين الاعتبار لحساب المخصص يحدد استنادا الى الاجور الملحوظة أثناء فترة التأمين المقضية في ظل تشريع الطرف المذكور .. المادة 33 تسديد معاش الشيخوخة يستفيد العمال رعايا أحد الطرفين المتعاقدين من أصحاب مخصص الشيخوخة برسم تشريع أحد

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الطرفين من هذا المخصص عندما يقيمون في أرض الطرف الآخر . المادة 34 مخصصات للباقين على قيد الحياة I - تطبق أحكام هذا الفصل بطريق القياس على حقوق الازواج والاطفال الباقين على قيد الحياة . 2 عندما تحصل الوفاة التي تتيح حق اعطاء معاش الباقين على قيد الحياة قبل أن يحصل العامل على تصفية حقوقه بالنسبة الى تأمين الشيخوخة، فان المخصصات المستحقة لذوى الحقوق تصفى ضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 27 • اذا كان للمؤمن عدة زوجات عند وفاته وفقا -3 لوضعيته القانونية الشخصية فان المخصص المستحق للزوج الباقى على قيد الحياة يصفى عندما تتوفر في احدى الزوجات الشروط المطلوبة للحصول على الحق في أخذ هذا المخصص. أ عندما تكون جميع الزوجات مقيمات بالجزائر لدى تصفية معاش الباقى على قيد الحياة فان متأخرات هذا المعاش تؤدى الى الهيئة الجزائرية التي تعينها التسوية الادارية والتي تتولى توزيعه حسب الوضعية القانونية الشخصية للمعينات. والتأديات التي تتم بهذه الصفة مبرئة للمؤسسة المدينة وللمعنيات على السواء. ب عندما لا تكون الزوجات مقيمات بالجزائر لدى تصفية الباقى على قيد الحياة فان متأخرات هذا المعاش تؤدى جميعها الى الزوجة الثابت حقها ايا كان مكان اقامتها . واذا كان هناك زوجات عديدة ثابتة الحق فان المخصص يوزع بينها بأقساط متساوية ويجرى توزيع جديد كلما استوفت زوجة من الزوجات بدورها شروط ثبوت الحق لها . لا ينجر عن وفاة زوجة من الزوجات توزيع جديد حيال بقية الزوجات الباقيات على قيد الحياة الفصل الرابع حوادث العمل والامراض المهنية المادة 35 اسقاط شروط الاقامة 1 لا يعارض رعايا احدى الدولتين المتعاقدين الاحكام المتضمنة في تشريعات الدولة الاخرى بصدد حوادث العمل والامراض المهنية والتي تقيد حقوق الاجانب أو تسقط حقوقهم بسبب اقامتهم . 2 يحتفظ بالزيادات أو المخصصات المكملة الممنوحة كاضافة الى ربوع حوادث العمل بموجب التشريعات المطبقة فى تراب كل من الدولتين المتعاقدتين للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الذين ينقلون مقر اقامتهم من تراب احدى الدولتين الى تراب الدولة الاخرى. المادة 36 نقل مقر الاقامة كل عامل أجير فرنسي يقع ضحية لحادث عمل أو يصاب بمرض مهني في الجزائر أو كل عامل أجير جزائرى يقع ضحية لحادث عمل أو يصاب بمرض مهنى فى فرنسا ويقبل للاستفادة من المخصصات المستحقة أثناء فترة العجز المؤقت ويحتفظ بالاستفادة من تلك المخصصات عندما ينقل مقر اقامته الى تراب البلد الآخر بشرط أن يحصل العامل سلفا قبل رحيله على اذن المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي هو منخرط فيها. ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا بالنسبة الى المدة التي تحددها المؤسسة المنخرط فيها. اذا كانت حالة الضحية عند انتهاء الاجل المحدد، تتطلب تمديد هذا الاجل فانه يمدد لغاية الشفاء أو التمكن الفعلى للاصابة بقرار من المؤسسة المنخرط فيها، وبعد موافقة الجهة التي تتولى مراقبته الطبية ..

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 المادة 37 حالة الانتكاس I - عندما يكون العامل الاجير الفرنسي أو الجزائري ضحية انتكاس لحادثة تعرض لها أو لمرض مهني ملحوظ في الجزائر أو في فرنسا والحال أنه نقل مقر اقامته نهائيا أو مؤقتا الى التراب الفرنسي أو الى التراب الجزائرى، فانه يحق له الاستفادة من المخصصات العينية والنقدية من تأمين حوادث العمل بشرط أن يحصل مسبقا على موافقة المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي كان منخرطا فيها بتاريخ وقوع الحادث أو المعاينة الاولى للمرض المهني . 2 - تقوم المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي كان العامل منخرطا فيها بتاريخ وقوع الحادث أو المعاينة الأولى للمرض المهني بتقدير الحق في منظور التشريع الذي تطبقه . المادة 38 صرف المخصصات المستحقة للعجز المؤقت 1 تتولى تقديم المخصصات العينية (علاجات) في الحالات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 مؤسسة البلد الذي يوجد فيه المقر الجديد لاقامة العامل، تبعا لتدابير التشريع المطبق في هذا البلد، فيما يتعلق بامتداد المخصصات وكيفيات صرفها على أن مدة صرف المخصصات هي المدة التي يقررها تشريع البلد المنخرط فيه . تتولى بذل المخصصات النقدية (تعويضات يومية المؤسسة التي انخرط فيها المعنى طبقا للتشريع المطبق عليه . 2 لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة على ما يلي : 1 - العمال الفرنسيين الذين وقعوا فى الجزائر ضحية حادث عمل أو أصيبوا بمرض مهني ملحوظ سواء في مهنة زراعية أم مهنة غير زراعية قبل فاتح أبريل 1967 عند ما نقلوا اقامتهم الى فرنسا وفى هذه الحالات، فان صرف المخصصات تتولاه مباشرة أما هيئات الضمان الاجتماعي الفلاحي، أو المستخدم المسؤول، أو المؤمن الذي حل محله . ب - العمال الجزائريين الذين وقعوا ضحية حادث عمل أو أصيبوا بمرض مهني ملحوظ في مهنة زراعية قبل فاتح جويلية 1973، عندما نقلوا اقامتهم الى الجزائر . وفى هذه الحالات فان صرف المخصصات يتولاه مباشرة المستخدم المسؤول، أو المؤمن الذي حل محله . المادة 39 عبء مخصصات العجز المؤقت I - يؤول عبء المخصصات في الحالات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 الى المؤسسة التي انخرط فيها العامل . تقوم المؤسسة التي انخرط فيها العامل بتسديد المخصصات العينية جزافا الى مؤسسة دار الاقامة الجديدة للعامل، وذلك تبعا لكيفيات تحددها التسوية الادارية . 2 في الحالات المنصوص عليها في المادة 38 (الفقرة الثانية (أ (أ) يقع عبء المخصصات سواء على عاتق منظمات الضمان الاجتماعي الزراعي أو على عاتق المستخدم المسؤول أو المؤمن الذي حل محله . 3 في الحالات المنصوص عليها في المادة 38 ( الفقرة (2) ب) ، يقع عبء المخصصات على عاتق المستخدم المسؤول أو المؤمن الذي حل محله . المادة 40 مخصصات عينية ذات أهمية كبيرة يخضع منح الاجهزة العضوية الاولية والتجهيزات الكبيرة وغيرها من المخصصات العينية ذات الاهمية الكبرى التي تلحق قائمتها بالتسوية الادارية، الا فى حالة الاستعجال، لاذن تمنحه سلفا المؤسسة المنخرط فيها. على أن هذا الاذن ليس مطلوبا فيما يتعلق بالنفقات المسددة على أسس جزافية .

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة 41 حوادث متتابعة لتقدير درجة العجز الدائم الناجم عن حادث عمل أو مرض مهنى بالنسبة الى تشريع طرف من الطرفين، فان حوادث العمل أو الامراض المهنية بعين الحاصلة قبلا الاعتبار فى كما لو ظل حصلت تشريع في ظل الطرف تشريع الآخر تؤخذ الطرف الاول . المادة 42 ريوع الازواج الباقين على قيد الحياة في حالة حادث عمل متبوع بالوفاة، واذا كان للضحية طبقا لوضعيته القانونية المدنية عدة زوجات، فان الريع المستحق للزوج الباقي على قيد الحياة يوزع بالتساوى وبصورة نهائية بين الزوجات .. المادة 43 الامراض المهنية عندما يكون ضحية من ضحايا المرض المهني

  • فى تراب الطرفين عملا من شأنه أن يحدث قد مارس ذلك المرض، فان المخصصات التي تؤول الى الضحية أو الى من بقى بعده على قيد الحياة انما تمنح برسم تشريع الطرف الذي مورس على ترابه العمل المعنى في آخر الأمر فقط وبشرط أن تتوفر في المعنى الشروط التي ينص عليها هذا التشريع ، عندما يجعل تشريع أحد الطرفين الاستفادة من مخصصات المرض المهنى متوقفة على شرط أن يكون المرض المعتبر معاينا من الناحية الطبية لاول مرة في ترابه، فان هذا الشرط يعد متوفرا عندما يلاحظ المرض المذكور لاول مرة في تراب الطرف الآخر . 3 - في حالة حصول تغبر رئوى ينشأ عنه التحرير الرئوى يجرى تطبيق الاحكام الآتية : احته ما يجعل تشريع أحد الطرفين الاستفادة من التخصصات الامراض المهدية متوقفة على شرط أن يكون العمل الذي من شأنه احداث المرض المعتبر ممارسا لمدة معينة، فان المؤسسة المختصة التابعة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار، عند الضرورة الفترات التي مورس اثناءها مثل هذا العمل في تراب الطرف الآخر ، ب - يقع عبء الربوع على عاتق المؤسسة المختصة التابعة للدولة التي مورس في ترابها في آخر الامر العمل الذي من شأنه احداث المرض المعتبر . المادة 44 تفاقم المرض المهنى في حالة تفاقم مرض مهنى معوض عنه بموجب تشريع أحد الطرفين بينما تقيم الضحية في تراب الطرف الآخر، تطبق القواعد الآتية : أ اذا لم يمارس العامل في تراب الدولة التي أقر فيها دار اقامته الجديدة عملا من شأنه احداث هذا المرض المهنى، فان مؤسسة الدولة الاولى تتكفل بتفاقم المرض حسب منصوص تشريعها الخاص ، ب - اذا مارس العامل في تراب الدولة التي اتخذ منها دار اقامته الجديدة عملا من شأنه احداث هذا المرض المهنى : تحتفظ مؤسسة الطرف الاول بعبء- المخصصات المستحقة للمعنى بموجب تشريعها الخاص كما لو كان المرض لم تطرأ عليه أى خطورة، تتكفل مؤسسة الطرف الآخر بالمخصصات- الاضافية المطابقة لخطورة المرض وحينئذ يحدد مبلغ هذه الاضافة تبعا لتشريع هذا الطرف الاخير كما لو كان المرض قد حدث فى ترابه الخاص، وهذه الاضافة تعادل الفارق بين مبلغ المخصص الذي كان من المفروض أن يستحق بعد تفاقم المرض، والمبلغ الذي كان من المفروض أن يستحق قبل تفاقمه . الفصل الخامس المخصصات العائلية المادة 45 الابناء المقيمون في البلد الذي يجرى فيه العمل يستفيد العمال الاجراء ذوو الجنسية

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 الجزائرية المشتغلون في التراب الفرنسي، لابنائهم المقيمين بفرنسا من المخصصات العائلية المقررة في التشريع الفرنسي ، 2 يستفيد العمال الاجراء ذوو الجنسية الفرنسية المشتغلون فى التراب الجزائرى لابنائهم المقيمين بالجزائر من المخصصات العائلية المقررة في التشريع الجزائرى متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور . المادة 46 ثبوت الحق فى المنح العائلية بالبلد الذي يقيم فيه الأبناء 1- يمكن للعمال الأجراء المشتغلين بفرنسا أو بالجزائر أن يطالبوا لابنائهم المقيمين في تراب الدولة الاخرى بالمنح العائلية المقررة في تشريع الدولة التي يقيم الابناء بترابها متى توفرت الشروط المنصوص عليها في تشريع البلد الذى يجرى فيه التشغيل . عندما يكون بلد التشغيل هو فرنسا، فان التسوية الادارية تحدد المقاييس التي تحدد صفة العامل الاجير بالمعنى الذى ترمى اليه هذه المادة . 2 يمكن لعامل جزائرى صاحب ريع فرنسي عن حادث عمل أو مرض مهني، أو لعامل فرنسي صاحب ربع جزائرى عن حادث عمل أو مرض مهني أن يطالب لابنائه المقيمين معه في الجزائر أو في فرنسا بالمنح العائلية المقررة حسب الحالة في التشريع الجزائري أو الفرنسي عندما تكون النسبة التي تتخذ أساسا لحساب ريعه مساوية ل 3/266 بالمائة أو تزيد على ذلك . وتطبق في الحالات المعتبرة أحكام المواد من 47 الى 50 بدخول الغاية . المادة 47 الأبناء المستفيدون الاطفال المستفيدون من المنح العائلية | المنصوص عليها في المادة 46 هم الاطفال الذين هم فى كفالة العامل لمفهوم تشريع أو تنظيم الدولة التي يقيمون في ترابها . المادة 48 صرف المنح العائلية تتولى صرف المنح العائلية المؤسسة المختصة التابعة للدولة التي يقيم الاطفال بترابها حسب الطرائق التي يقررها التشريع الذي تكلف المؤسسة المذكورة بتطبيقه . المادة 49 مساهمة بلد التشغيل 1- تقوم المؤسسة المختصة التابعة للدولة التي يجرى في ترابها تشغيل العامل بتسديد مساهمة جزافية للهيئة المجمعة التابعة للدولة التي يقيم فيها الاطفال يثبت مبلغها عن كل طفل في مقياس مضبوط باتفاق مشترك بين السلطات الادارية المختصة في الدولتين وملحق بالتسوية الادارية . 2 - المقياس قابل للمراجعة : وتجرى مراجعته ضمن الشروط التي تقررها التسوية الادارية .. ولا تتم هذه المراجعة الا مرة واحدة في السنة . المادة 50 طرق تسديد المساهمة يحدد شروط تطبيق المادة 49 ولا سيما طرق تسديد المساهمة التسوية الادارية أو المقياس المنصوص عليه في المادة المذكورة. المادة 51 العمال المنتدبون لاطفال العمال المنصوص عليهم في المادة 6 الفقرة الاولى الذين يرافقون هؤلاء العمال في تراب الدولة الاخرى الحق فى المنح العائلية التي يقررها تشريع البلد المنخرط فيه، كما ورد تعدادها في التسوية الادارية . 2-2 تتولى مؤسسة المنح العائلية المختصة في البلد الذي انخرط فيه المعنيون بدفع المخصصات الغائلية مباشرة ..

1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الفصل السادس التأمين على الوفاة المادة 52 المساواة في الحقوق للعمال الجزائريين المباشرين لعمل مأجور في فرنسا، وللعمال الفرنسيين المباشرين لعمل مأجور في الجزائر، الحق في المنح التي يقررها في حالة الوفاة تشريع البلد الذى يجرى فيه التشغيل اذا : أ قامو في هذا البلد بعمل خاضع للتأمين ، ب - توفرت فيهم الشروط المطلوبة في البلد المذكور للحصول على المنح المذكورة .. المادة 53 جمع فترات التأمين في حالة عدم استكمال أى عامل فى تاريخ وفاة مدة التأمين المقررة في تشريع بلد التشغيل الجديد، من أجل أن يكون له حق الحصول على المنح المعينة، تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية . المادة 54 حالات خاصة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11 تعتبر الوفاة التي تحصل في بلد الاقامة كما لو كانت حاصلة في بلد التشغيل الباب الثالث أحكام مختلفة الفصل الاول تدابير تطبيق الاتفاقية المادة 55 السلطات الادارية المختصة يعتبر بمثابة سلطات ادارية مختصة في مفهوم هذه الاتفاقية على أرض كل طرف من الطرفين، المتعاقدين الوزراء المكلفون كل فيما يخصه، يتطبيق التشريعات المنصوص عليها في المادة 5 المادة 56 التسويات الادارية تحدد التسوية الادارية العامة التي تقررها السلطات الادارية المختصة للطرفين المتعاقدين كلما دعت الحاجة الى ذلك ، شروط تطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد التي تحيل بصريح العبارة الى التسوية المذكورة . تعين في هذه التسوية أجهزة الاتصال لدى الطرفين المتعاقدين . تلحق بهذه التسوية الادارية العامة أو بأية تسوية ادارية متممة عند الاقتضاء نماذج الصيغ اللازمة لاستخدام الطرق الاجرائية والاجراءات المقررة بالاشتراك بين الطرفين، وتتخذ السلطات الادارية المختصة المطرفين فضلا عن ذلك كل تسوية ادارية تكمل أو تعدل التسوية الادارية العامة . المادة 57 اللجنة المختلطة تنشأ لجنة مختلطة مكلفة بتطبيق الاتفاقية واقتراح التعديلات المحتملة للاتفاقية المذكورة . وستحدد التسوية الادارية مهمة هذه اللجنة كما تقرر طرق سيرها . المادة 58 الاعلام تقوم السلطات الادارية المختصة كما جاء تحديدها في المادة 55 بمايلي : يبلغ كل منهما الآخر مباشرة جميع المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي، لتطبيق هذه الاتفاقية، والتسويات المعتمدة لتطبيقها :

  • يخبر كل منهما الآخر بالصعوبات التي قد تنشأ على الصعيد التقني في طريق تطبيق أحكام الاتفاقية أو التسويات المتخذة لتطبيقها،

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 يبلغ كل منهما الآخر مباشرة جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات التي تدخل على التشريعات والتنظيمات المنصوص عليها فى المادة 5 ، اذا كانت هذه التعديلات كفيلة بأن تختص بتطبيق هذه الاتفاقية أو بالتسويات المتخذة لتطبيقها .. المادة 59 المساعدة الادارية تقوم السلطات الادارية المختصة ومؤسسات الضمان الاجتماعي للطرفين المتعاقدين في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية وتشريع الضمان الاجتماعي في البلد الآخر، بتبادل بذل مساعيهما الحميدة كما لو كان الامر يتعلق بتطبيق تشريعهما الخاص في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 60 طرق المراقبة تقوم السلطات الادارية المختصة عن طريق التسوية الادارية بترتيب الاجراءات سواء للمراقبة الطبية والادارية أم للطرق الاجرائية الخاصة بالفحوص والكشوف اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .. المادة 61 سير المؤسسات لا يتسامح فى القواعد المنصوص عليها في التشريعات الوارد ذكرها في المادة 5 بخصوص مشاركة الاجانب في تكوين أو تجديد الاجهزة اللازمة لسير مؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين .. الفصل الثاني تدابير خارجة عن القاعدة تدخل على التشريعات الداخلية المادة 62 الاعفاء من الرسوم ومن التأشيرة I - تمدد الاستفادة من الاعفاء من حقوق التسجيل والضبط والدمغة ومن الرسوم القنصلية المقررة فى تشريع كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالنسبة الى الوثائق المطلوب توفيرها لادارات أو مؤسسات الضمان الاجتماعي بهذا الطرف لتشمل الوثائق المطابقة المطلوب توفيرها لتطبيق هذه الاتفاقية لادارات ومؤسسات الضمان الاجتماعي للطرف الآخر .. 2 كل عقد أو مستند أو وثيقة من أي نوع كان يجب توفيره لتنفيذ هذه الاتفاقية هو معفى من تأشيرة تصديق السلطات القنصلية .. المادة 63 الطعن تقبل المراجعات في مجال الضمان الاجتماعي التي كان من اللازم انفاذها في أجل محدد لدى احدى السلطات أو المؤسسات التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين أو لقضائه المختص لتلقيها اذا ما قدمت في نفس الاجل لاحدى السلطات أو المؤسسات المماثلة أو القضاء المطابق لدى الطرف الآخر. وفي هذه الحالة يجب ارسال المراجعات الى السلطة أو المؤسسة أو السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف الاول دون تأخير . واذا كانت السلطة أو المؤسسة التي أنفذ اليها الطعن لا تعرف السلطة أو المؤسسة المختصة فان الارسال يمكن أن يتم عن طريق السلطات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه . المادة 64 الاجراءات تطبق الاجراءات المقررة في التدابير القانونية أو التنظيمية لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق ببذل المخصصات المستحقة لرعاياه الموجودين في تراب الطرف الآخر بنفس الشروط على رعايا الطرف الآخر المقبولين للاستفادة من هذه المخصصات بموجب هذه الاتفاقية ..

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الفصل الثالث أحكام مالية المادة 65 التحويلات الاجتماعية بقطع النظر عن التدابير الداخلية في مجال تنظيم الصرف، تتعهد الحكومتان كل منهما للاخرى بأن لا تضع أي عراقيل في طريق الانتقال الحر لمجموع المعاملات المالية الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية وعن محاضرها الملحقة .. المادة 66 تحصيل الاشتراكات يمكن القيام بتحصيل الاشتراكات المستحقة لمؤسسة أحد الطرفين التي تدير نظاما اجباريا للعمال الاجراء فى تراب الطرف الآخر تبعا للطريقة الاجرائية الادارية ومع الضمانات والامتيازات المطبقة في تحصيل الاشتراكات المستحقة المماثلة لهذا الطرف الاخير .. 2 تضبط طرائق تطبيق أحكام الفقرة الاولى عند الحاجة عن طريق اتفاق خاص بين الطرفين ذلك الاتفاق الذي قد يعنى أيضا اجراءات التحصيل الاجباري .. المادة 67 التسديدات المالية 1 تقوم المؤسسات المدنية بالمخصصات سواء بموجب هذه الاتفاقية أم بموجب تشريعها الخاص بالتسديد على الوجه القانونى مستعملة عملة دولتها .. 2 تحرر مبالغ التعويض التي تقررها هذه الاتفاقية، المحسوبة على أساس النفقات الحقيقية أو على أسس جزافية في عملة دولة المؤسسة التي تولت بذل المخصصات . المادة 68 جمع المخصصات يمكن للسلطات الادارية المختصة في الدولتين أن تعمد عن طريق تسوية ادارية الى تحويل أجهزة الاتصال التابعة للدولتين مهمة جمع المخصصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كلها أو جزء منها بقصد تحويلها الى الدولة الاخرى. وفي هذه الحالة يتم تحويل هذه المخصصات عن طريق مؤسسات الطرفين المعينة لهذا الغرض . الباب الرابع أحكام ختامية المادة 69 تسوية الخلافات I تجميع الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم بتسويتها باتفاق مشترك بينهما السلطات الادارية المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين . 2 وفي حالة تعذر الوصول الى تسوية بهذا الطريق تتولى الحكومتان تسوية الخلاف باتفاق مشترك بينهما . 3 - وفى حالة عدم التوصل الى تسوية الخلاف بالطريقة المذكورة أعلاه، يعمد الى طريقة تحكيم تقرر باتفاق مشترك بين الحكومتين . المادة 70 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ I تقوم حكومة كل طرف من الطرفين المتعاقدين باشعار حكومة الطرف الآخر باستكمال | الاجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخصها لدخول

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . وتصبح هذه الاخيرة سارية المفعول في اليوم الاول من الشهر الثاني الذى يلى تاريخ تلقي آخر هذه الاشعارات . 2 تلغى الاتفاقية العامة حول الضمان الاجتماعي المبرمة بين فرنسا والجزائر والموقعة في 19 يناير سنة 1965، وكذا النصوص المعدلة أو المتممة لها، بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 3 - كما تلغى أيضا اعتبارا من نفس التاريخ :

  • البروتوكولات الملحقة باتفاقية 19 يناير سنة 1965 باستثناء البروتوكول رقم 3 المتعلق بفترات تأمين الشيخوخة التي قضاها الرعايا الفرنسيون في الجزائر قبل فاتح يوليو سنة 1962 والذي يظل سارى المفعول ،
  • الاتفاق الخاص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لرجال البحر الموقع في 23 يناير سنة 1973 وكذا البروتوكول الموقع في اليوم ذاته والمتعلق بنظام تأمين تلامذة المدارس الوطنية. للبحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى. 4 - لا يلحق المستفيدين من الادوات الدولية المنصوص عليها أعلاه أي ضرر من جراء الغائها ولها الحق حتما في المنافع التي تقرها هذه الاتفاقية وبروتوكولها العام . المادة 71 مدة دوام الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية وكذا البروتوكولات الملحقة بها لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ . وتجدد ضمنيا من سنة الى أخرى الا اذا ابطلت باشعار يبلغ قبل ثلاثة أشهر من انتهاء أجلها . وفي حالة الغائها، فان تنصيصاتها ستظل قابلة للتطبيق بالنسبة الى الحقوق المكتسبة بقطع النظر عن التدابير التقييدية التي قد تتوخاها الانظمة المعنية فيما يتعلق بحالات اقامة مؤمن ما فى الخارج . واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه المأذون لهم شرعا لهذا الغرض، بتوقيع الاتفاقية. حرر في باريس بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي البروتوكول العام في الوقت الذي وقعت فيه المعاهدات العامة الجديدة بتاريخ هذا اليوم بين فرنسا والجزائر . فان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما من جهة في توطيد تعاونهما في الميدان الثقافي بضمان الحماية الاجتماعية لرعايا كل من الدولتين الذين يتابعون دروسهم بتراب الطرف الآخر ورغبة منهما من جهة أخرى في اتمام المساواة في معاملة عمال البلدين الاجراء بمنح العمال الاجراء الشيوخ الذين مارسوا نشاطهم فوق تراب بلد من البلدين مخصصات الشيخوخة غير الخاضعة للضرائب التي يمنحها تشريع هذا البلد لمواطنيه بالذات قد اتفقتا عند التوقيع على الاتفاقية العامة الجديدة المؤرخة بتاريخ هذا اليوم بين فرنسا والجزائر على الترتيبات التالية : 1 - التأمينات الاجتماعية للطلبة : L 1 (1) ان النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلبة المؤسس بمقتضى الباب 1 من الكتاب 6 لقانون الضمان الاجتماعي يطبق على الطلبة الجزائريين الذين يتابعون دروسهم بفرنسا بصفتهم غير مؤمنين اجتماعيين أو ذوي حقوق أو ذوى حقوق لمؤمن اجتماعى بالبلد المذكور بنفس الشروط التي يطبق فيها على الطلبة الفرنسيين ..

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه 2 (2) ان النظام الجزائرى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلبة يطبق على الطلبة الفرنسيين الذين يتابعون دروسهم بالجزائر بصفتهم غير مؤمنين اجتماعيين أو ذوى حقوق لمؤمن اجتماعي بالبلد المذكور بنفس الشروط التي يطبق فيها على الطلبة الجزائريين . 2 - نظام تأمين تلامذة مدارس الملاحة | التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى . 1 (1) ان نظام التأمين الفرنسي الخاص بتلامذة مدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى المقرر بمقتضى القانون المؤرخ في 7 أبريل سنة 1942 يطبق على التلامذة الجزائريين الذين يتابعون بفرنسا تعليمهم بمدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى بنفس الشروط التى يطبق فيها على التلامذة الفرنسيين . 2 (2) ان نظام التأمين الجزائري الخاص بتلامذة المدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى يطبق على التلامذة الفرنسيين الذين يتابعون بالجزائر تعليمهم بمدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى بنفس الشروط التي يطبق فيها على التلامذة الجزائريين . 3 - الاعلانات الممنوحة للعمال الاجراء الشيوخ . 1 (1) تمنح الاعانة الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ المنصوص عليها في التشريع الفرنسي للعمال الاجراء الشيوخ الجزائريين المقيمين بفرنسا في تاريخ تصفية الاعانة بنفس الشروط المخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الفرنسيين. وكذا هو الامر بالنسبة لمعاش مدى الحياة الذي يمنح للزوج الباقى على قيد الحياة بموجب التشريع الفرنسى بعد وفاة العامل الشيخ الاجير . 2 (2) تمنح الاعانة الخاصة للعمال الاجراء الشيوخ المنصوص عليها في التشريع الجزائري | الى العمال الاجراء الشيوخ الفرنسيين المقيمين بالجزائر في تاريخ تصفية الاعانة بنفس الشروط الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الجزائريين. 3 (3) يستمر في دفع الاعانة الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الممنوحة وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه الى أصحابها من المستفيدين الفرنسيين الذين يعودون للاقامة بالجزائر كما يستمر في دفع هذه الاعانة لاصحابها من المستفيدين الفرنسيين الذين يعودون للاقامة بفرنسا. تصبح ترتيبات هذا البروتوكول العام نافذة بتاريخ دخول الاتفاقية العام حيز التنفيذ . حرر بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في تيسير تقديم العلاجات الصحية بفرنسا للعمال الجزائريين الخاضعين للنظم الجزائرية الخاصة بالضمان الاجتماعي، اتفقتا على ما يلي :

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 المادة الأولى يطبق هذا البروتوكول على العمال الجزائريين المأجورين والموظفين الجزائريين المقيمين بالجزائر والخاضعين : للنظام الجزائري الخاص بالتأمين على المرض والولادة ، للتشريع الجزائري المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة للحوادث التي طرأت أو الأمراض التي تم اثباتها بالجزائر . المادة الثانية ان المؤمن الاجتماعى المشار اليه في المادة الاولي (1) المقبول من مخصصات عينية (العلاجات) لتأمينات المرض والولادة أو حوادث العمل بكفالة المؤسسة الجزائرية، يستفيد على التراب الفرنسي من مخصصات مناسبة للتشريع الفرنسي بشرط أن يحصل المؤمن سلفا قبل رحلته على اذن من المؤسسة الجزائرية المنخرط فيها. يسرى مفعول هذه الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر . لا تمتد فترة نفاذ هذا الاجل من قبل المؤسسة الجزائرية الا بعد تقديم تبريرات ذات طابع طبي | للمؤسسة المذكورة. المادة الثالثة يستفيد الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى (1) المقيمين مؤقتا في التراب الفرنسي من مخصصات النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المشار اليها في المادة 2 عندما تستدعى حالتهم الصحية علاجات طبية عاجلة بما في ذلك دخول المستشفى .. المادة الرابعة تتولى المؤسسة الفرنسية بذل المخصصات العينية (علاجات) في الحالات المنصوص عليها في المادتين | 2 و 3 وذلك وفق أحكام التشريع الذي ينبغي عليها أن تطبقه بخصوص امتداد وكيفيات بذل المخصصات المذكورة . المادة الخامسة يقع عبء المخصصات على عاتق المؤسسة الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 تبذل هذه المخصصات جزافا على أساس السعر الحقيقي من قبل المؤسسة الجزائرية لصالح المؤسسة الفرنسية، وتحدد هذا الجزاف اللجنة المختلطة المشار اليها في المادة 6 أدناه .. المادة السادسة تتمتع اللجنة المختلطة التي تم انشاؤها بمقتضى المادة 57 للاتفاقية الفرنسية الجزائرية حول الضمان الاجتماعي بتاريخ فاتح أكتوبر سنة 1980 بصلاحية الاطلاع على المسائل التي تنتج عن تطبيق هذا البروتوكول .

  • تكلف هذه اللجنة المختلطة بالسهر على تطبيق البروتوكول وباقتراح التعديلات المحتملة للبروتوكول المذكور . تقوم بتدقيق الحسابات على أساس مبالغ الديون والقروض الناتجة سواء عن تطبيق هذا البروتوكول أو الاتفاقية المشار اليها أنفا حسب الشروط التي ستحددها التسوية الادارية .. المادة السابعة تحرر مبالغ التعويضات التي ينص عليها هذا البروتوكول بالفرنكات الفرنسية .. المادة الثامنة تقتضى الترتيبات الادارية المنصوص عليها في المادة و تعيين الهيئة الجزائرية المكلفة بتحويل التعويضات المنصوص عليها في هذا البروتوكول وتعييين الهيئة الفرنسية المكلفة بتسليم الاموال ..

1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة التاسعة تحدد الترتيبات الادارية التي تقررها السلطات الادارية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين، كلما تقتضيه الحاجة، شروط تطبيق هذا البروتوكول ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد التي تحيل بصراحة الى الترتيبات المذكورة. تلحق بهذه الترتيبات الادارية أو بأي تسوية متممة عند الاقتضاء نماذج الصيغ اللازمة لاستخدام الطرق الاجرائية والاجراءات المقررة بالاشتراك. المادة العاشرة لا يتم تحديد الجزاف على مستوى السعر الحقيقي الا ابتداء من فاتح يناير سنة 1983، ولغاية هذا التاريخ يقوم النظام الجزائرى بصفة انتقالية بتسديد المصاريف المشار اليها في المادة الخامسة (5) وذلك حسب الشروط المقررة بالاشتراك من قبل الحكومتين . حرر بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيان شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي ملحق بالبروتوكول المؤرخ في 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعى والاحتياط الاجتماعي من مدينين مقيمين أو سبق لهم ان أقاموا بالجزائر . مادة منفردة تم تغيير المادة (2) من البروتوكول المؤرخ فى 6 مايو سنة 1972 كمايلي : يتم أيضا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول تحويل الاشتراكات التالية من الجزائر الى فرنسا : ا - اشتراكات تصفية التأمين والاشتراكات المعروفة للتأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة المقررة بمقتضى القوانين الفرنسية التالية :

  • رقم 1413 - المؤرخ في 22 ديسمبر 1961 الرامي الى تمديد حق التمتع بنظام التأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة، الى العمال الفرنسيين المأجورين المقيمين ببعض الدول وبأراضي ما وراء البحار. رقم 1972-64 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1964 الخاص بانخراط بعض الفئات من المحامين في الصندوق الوطنى لهيئات المحاماة الفرنسية .
  • رقم 65-555 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1965 الذي يمنح الفرنسيون الممارسون أو الذين مارسوا عملا مهنيا مأجورا أوغير مأجور، حق التمتع بنظام التأمين الطوعي الخاص بالشيخوخة .. ب - الاشتراكات المعروفة للتأمين الطوعي المقررة بمقتضى القانون الفرنسي رقم 1287 76 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1976 المتعلق بوضعية العمال المأجورين بالخارج بالنسبة الى الضمان الاجتماعي .. المؤسسات الفرنسية الدائنة».. الخ …. البقية بدون تغيير .. حرر بباريس في أول أكتوبر 1980 في نسختين أصليتين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري الاجتماعي المدير العام للضمان الاجتماعي

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 : الدرجة الثانية يرقى السيد صادق بوسنة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد مولاي ادريس داودي، المتصرف الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد شريف هاشمي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 يناير سنة 1981 . يرقى السيد محمد لبصيرة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 • يرقى السيد خالد بن حسين المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . ترقى الآنسة يمينة قويدرى، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما.

- ترقى الآنسة يمينة بلعيد المولودة شرى . المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد جمال جفرود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد أحمد على سريدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد زهير مخناشي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد تيجاني سعدوني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد نجيب سجال، المتصرف من | الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 18 يوماه

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد سعادة درقاوى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد صلاح الدين بغدادي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى يرقى السيد عبد المالك أبو بكر، المتصرف من (345) ابتداء من 15 غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد رابح عوابدية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد بودربالي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أبريل سنة 1981 • يرقى السيد محمد بن أبيض المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر | سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 23 يوما . يرقى السيد الزبير الاشقر، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 مارس سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 22 يوما . يرقى السيد اسماعيل حامق، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد. يرقى السيد فاروق طالب المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 مارس سنة 1981 . يرقى السيد مبروك حمساني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر 1 و 16 يوما . يرقى السيد أحمد غالم، المتصرف من : الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة. يرقى السيد فضيل زغواتي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 20 يوما . يرقى السيد بوسيف بوكورة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أيام . يرقى السيد سليم بشة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد محمد بو مسهل، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مارس سنة 1981 • يرقى السيد محمد الصادق، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 مارس سنة 1981 . يرقى السيد نجم الدين خمار، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد خضير بلبشير، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 يونيو سنة 1981 )

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 ترقى الآنسة زهية خالدى، المتصرفة من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 غشت سنة 1980 ، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 ايام . يرقى السيد عبد الحميد على راشدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد طاهر بداوى، المتصرف من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أو لمارس سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد بلقاسم قرين المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981 • ترقى السيدة فتيحة بوروبة، المولودة كيتومى المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 | وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر ويوما واحدا. يرقى السيد عبد الله ريغي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و و أشهر . يرقى السيد محمدي الهادي ،حناشى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر . يرقى السيد أحمد بن ناصر المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 8 غشت سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عمار بابا أحمد، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهران . يرقى السيد عمر بغدادي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا .. يرقى السيد على مهلال، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . ترقى السيد صفية حسرى، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها سنتا نو 3 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد محمود حسان، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهرا واحدا. يرقى السيد محمد صالح النوار، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة = الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 يونيو سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد بشير عمورة، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 10 أيام.

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد بلقاسم نكيش، المتصرف من ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام . يرقى السيد بوزيان مراوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 4 أيام . يرقى السيد بوبكر الباهي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 4 أيام . ترقى الآنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1976 ، وتحتفظ الى غاية 131 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 3 أشهر . يرقى السيد جيلالي بوزيدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . يرقى السيد صلاح روابعية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345 | ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما . ترقى الآنسة لويزة بوزقلة، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما . يرقى السيد محمد صلاح أمقران ، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 21 يوما يرقى السيد بوخالفة عزى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 مارس سنة 1981 • يرقى السيد الأخضر باشطة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . يرقى السيد محمد الطاهر سعدى، المتصرف الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد ابراهيم بوبريت، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يناير سنة 1981 . يرقى السيد عمر حفيظ، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 20 يوما .. يرقى السيد أم ناصر شرقي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد أرزقى بالسعود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يناير سنة 1981 • ترقى الآنسة صليحة طويجيني، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 أبريل سنة 1981 . يرقى السيد عبد الله جيجلي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 أبريل سنة 1981 . يرقى السيد محمد علاد، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من II يونيو سنة 1981

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 يرقى السيد محمد الطاهر عزيبي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 16 يوما . يرقى السيد فاروق بن رقية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا. يرقى السيد سيد على بدوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 10 فبراير سنة 1981 • يرقى السيد محمد بن ناصر، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1981 • ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفار، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 7 أشهر . يرقى السيد بوحركات آيت معمر، المتصرف من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . ترقى الآنسة فاطمة الزهراء لولو، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1979، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 28 يوما . ترقى الأنسة فاطمة الزهراء لولو، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد حسين لخماش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يونيو سنة 1980 • يرقى السيد صلاح روابعية، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (245) ابتداء من 20 غشت سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 10 أيام. يرقى السيد أكلى قاسة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 28 يوما . يرقى السيد عبد الفاتح زياني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما. يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 فبراير سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 10 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد محمد الحول، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 17 يوما . يرقى السيد عمار بن عزة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد اسماعيل بوروبة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 20 يوما.

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد زتيلي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مايو سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 27 يوما . يرقى السيد عبد الكريم داود، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 20 يوما . يرقى السيد محفوظ بن زامة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد محمد الاخضرى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مايو سنة 1981 . يرقى السيد محمد نويبات المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 25 يوما . ترقى الآنسة مليكة بودالية، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يوليو سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد أحمد لبلاوى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أيام . يرقى السيد محمد كركبان، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد عبد الكريم بمراح، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما . الدرجة الثالثة ترقى السيدة خيرة بن بوعلى المولودة ماتيبان المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . يرقى السيد بوبكر مولوة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران . ترقى السيدة فطيمة سميد المولودة عيساني المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة : 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد حافظ خوجة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 • ترقى الآنسة خديجة موسى بوجلطية، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 • يرقى السيد فتحى باى وزاعة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمود حسن المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 يرقى السيد أحمد بن ناصر المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 غشت سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد سليمان طهاري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980 • يرقى السيد عمر بابا أحمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و شهران . ترقى الآنسة صفية حرى، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1979 ، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم لعمارة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر • يرقى السيد عبد الحميد طالبي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 3 أشهر . يرقى السيد محمد الصالح لنوار المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 يونيو سنة 1979 ، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 3 ايام . يرقى السيد لحلو قاسمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1978 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا . يرقى السيد جلول ناصرى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 فبراير سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 27 يوما . يرقى السيد بشير عمورة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام . يرقى السيد الياس من عزوز، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . ترقى الأنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر . يرقى السيد جيلالي بوزيرى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يرقى السيد بوبكر الباهي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 23 يناير سنة 1979 . يرقى السيد اسماعيل حكة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 يناير سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 13 يوما. يرقى السيد سليم بطيرة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370). ابتداء من 12 أبريل سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 18 يوما .

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد خلاصي المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . يرقى السيد حسين بوسى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 3 أيام . ترقى الآنسة خالدة ملائكة، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 مارس سنة 1981 • يرقى السيد بن يوسف عوشية، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 يناير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 26 يوما . يرقى السيد قوادرى بوجلطية، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد القادر كازي ثاني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد عمر حفيظ ، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد صغير عطيف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 13 يوما . يرقى السيد عمرو بديار ، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهرا واحدا . يرقى السيد محمد الطاهر عزيبي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 14 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما . ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفر من المتصرفة الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد . يرقى السيد بوحركت آيت معمر، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . ترقى الآنسة فتيحة بلخام، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 29 يوما . يرقى السيد كمال بوحفص، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 • يرقى السيد عمار بوزيد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد أكلى قاسة المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد محمد زتيلي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370)

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 27 | يوما. يرقى السيد السعيد ،زماش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما . يرقى السيد حسين جاجة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . يرقى السيد بولاف بن الموعز، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 15 يوما .. يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات وشهر و 28 يوما . يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 غشت سنة 1977 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد عبد القادر العمارى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 10 أشهر . يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد عبد النور صباح المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II مارس سنة 1978 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 20 يوما .. يرقى السيد تهامى حمو أحمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر . يرقى السيد حسن يعيش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد زهير مخناشي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد ميلود مسلم، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى الآنسة جوهر تاحيد وستى، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1978، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . يرقى السيد مصطفى بوشارب. المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . يرقى السيد محمد رويني، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370)

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه ابتداء من 10 يناير سنة 1980 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها II شهرا و 21 . يوما . يرقى السيد ابراهيم الخروف، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يوليو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما . ترقى الآنسة فافة قوال، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، وتحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد على بدريسي المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • ترقى الآنسة الزهراء قوال، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر • يرقى السيد جماعي بن زيدة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد معمر مقران، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا. يرقى السيد محمد جامع، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر . يرقى السيد محمد بن لبيوض، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر . يرقى السيد الوردي عبد الصمد، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 أبريل سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد رشيد فاطمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد ابراهيم بقايو، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . يرقى السيد عبد الحميد بودياب، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر . يرقى السيد الامين زبوري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر . يرقى السيد محمد شريف جباري، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 فبراير سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . ترقى الأنسة رتيبة حداد، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 24 غشت سنة 1979 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 يرقى السيد محمد حفصي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد صلاح الدين بغدادي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 • يرقى السيد مصطفى نعمون، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد نجيب سنوسى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عثمان حميدي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 مارس سنة 1981 • يرقى السيد محمد بوسماحة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . يرقى السيد أحمد غالم، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . يرقى السيد الحاج موفق، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد محمد حمي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و شهر | واحد . يرقى السيد محمد عبد اللطيف جباري المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد نصر الدين عكاش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1981 . يرقى السيد عبد القادر بوزيان، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد بلقاسم غيترى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981. ترقى الأنسة ويزة عماري، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى الآنسة اسمهان زليخة قهواجي، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما . يرقى السيد سليمان زرقون، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر . ترقى السيدة وردة بن حمزة المولودة شبرى المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • يرقى السيد حكيم زيوان المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981.

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد محمد رفة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد عبد النور صباح، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر و 20 يوما . يرقى السيد أحمد سعدى، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . يرقى السيد أحمد بن يلول المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد عبد الله ريغي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 3 أشهر . يرقى السيد محمد الهادى حناشي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد الطيب محبوب المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . و 3 أشهر . الدرجة الرابعة يرقى السيد رابح بالاطرش، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 15 يوما . يرقى السيد محمد بلقاضي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد بدر الدين عمران، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر . يرقى السيد أحمد سماعي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر . يرقى السيد عبد الحميد طالبي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر . يرقى السيد على أورمضان أوسليماني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم العماري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد ادريس قوال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395)

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 ابتداء من 2 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد الحلو قاسمى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا . يرقى السيد جلول ناصرى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 27 يوما. يرقى السيد جمعة آيت عماتين، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 19 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 18 شهرا و II يوما . يرقى السيد محمد حلاج، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر . ترقى الآنسة عائشة بوقرط، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يناير سنة 1980، وتحتفظ في 31 1 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 9 أيام . يرقى السيد الاخضر بورابة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان . ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد أنيس بن تونسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 فبراير سنة 1981 . يرقى السيد محمد بن عزى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) بتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عبد القادر يحيى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 10 أيام . يرقى السيد مصطفى طيلب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد أرزقى لحياني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران. يرقى السيد خليل ساحلى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .. يرقى السيد عبد القادر طيب ويس، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى يرقى السيد نور الدين تيجاني المتصرف من (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 100 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 3 أشهر و 14 يوما .. ترقى الآنسة حسينة سوامي، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد خالد فرحاوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 صفر عام 1402 ه يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد ابراهيم بوخروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد ميلود بسعيد، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما . يرقى السيد عبد القادر كزيتاني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . يرقى السيد عمار بديار المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد. يرقى السيد على أوسليماني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد عبد الحفيظ مرابط، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | ابتداء من أول يناير سنة 1981 . ترقى السيدة سعيدة كياس المولودة خنفر المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 | وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد محمد تسة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد حسين طالبي المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 . يرقى السيد قادة شيخي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 . يرقى السيد عزيز حناشي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد زاهير مدني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران . يرقى السيد عبد القادر العماري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر . يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . يرقى السيد عبد النور صباح، المنصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 20 يوما .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 يرقى السيد بشير بن يحيى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الوهاب بن بوضياف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرقم | الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر . يرقى السيد محمد الغازى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد خضراوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما . ترقى الآنسة جوهر تاحيدوستي، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد عبد القادر مساك، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . يرقى السيد محمد بلال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 • يرقى السيد محمد رضا بن ساسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد بويلف، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395 | : ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد عبد القادر تونسي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا واحدا. يرقى السيد الطاهر جيلالي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد عواد بن عبد الله، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 27 يوما . يرقى السيد ابراهيم جفال، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد مهنى فورار، المتصرف من الدرجة الثالثة إلى الدرجة : ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد كمال منصورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد مصطفى بكوش، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا. يرقى السيد عبد الله مقرى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة .

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد رشيد عزى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد مصطفى طيلب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد ابراهيم بن قايو، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد مصطفى حساني، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد بغداد صياد المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 يرقى السيد الامين زبورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . يرقى السيد مناد بوعزة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد العزيز بن مشير، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 يرقى السيد محمد شراق، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد بومدين بونورة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . يرقى السيد محمد حمي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) من أول يونيو سنة 1981. ترقى الآنسة صليحة منتوري، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. يرقى السيد أحمد مويلح، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . يرقى السيد بغداد صياد المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .. يرقى السيد عبد الرحمن زمورى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . يرقى السيد محمد قادري، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد رأفة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد رشيد بن زاوى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .. يرقى السيد خليفة شهبوب، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • يرقى السيد عبد الله ريغى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 الدرجة الخامسة يرقى السيد عبد الحميد طلحة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد زبير كلوش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 • يرقى السيد محمد بركان، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و شهر و 23 يوما . يرقى السيد محمد طراى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 25 يوما . يرقى السيد عبد القادر شارف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر . يرقى السيد عمرو بن شنقورة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد محمود سعيد شريف، المتصرف الدرجة الرابعة إلى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد سليمان أحمودة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 7 أشهر ..

- يرقى السيد العيد دلالي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد رابح ولد عامر، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد المجيد قاسمي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 7 يناير سنة 1981 .. يرقى السيد رشيد عابد، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981. يرقى السيد رشيد ، زلوف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981. يرقى السيد عبد اللطيف بن زين المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر .. يرقى السيد عبد القادر معروف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. يرقى السيد عبد القادر عيساوي، المتصرف الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 24 فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد حسان معلاوى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 يناير سنة 1980، ويحتفظ في

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 24 يوما . يرقى السيد حسين حقة المتصرف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى العربي يوسف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 14 يوما . يرقى السيد بشير قيدالي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد بوتوشنت خماش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 .. يرقى السيد محمد صالح بقاس، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (120) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد رشيد عابد ، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981، يرقى السيد بن ذهيبة بورحلة المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 28 مايو سنة 1981 . يرقى السيد الماراوى محمود، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا .. ترقى الآنسة وفيقة الانصاري، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد بلقاسم مسعودي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد بلقاضي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 20 يوما. ترقى الآنسة فطيمة بلعباس، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 مارس سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 12 يوما . يرقى السيد عيسى شبيرة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . برقي السيد عبد المجيد طالبي المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد أحمد سماعي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . يرقى السيد عوالى سليمان، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 26 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 4 أيام ..

الثلاثاء ، صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 يرقى السيد الطاهر آيت افتان المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420 ابتداء من أول يناير سنة 1981. يرقى السيد عودية الاخضر، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد شريف هارون، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر . يرقى السيد على عبد السلام، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 15 يوما . يرقى السيد عبد الحق بن سيب، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر .. يرقى السيد رشيد معبوط، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد حسين عمزار، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر . يرقى السيد الاخضر بورابة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد الياس شريف زروق، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ | في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى الآنسة فطيمة بن منصور، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 12 يوما .. يرقى السيد سعيد بولحروف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان .. يرقى السيد على يحيى الشريف، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد مصطفى بوسومح، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 25 يوما . يرقى السيد العروسي مراغنى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد عبد القادر ريحاني، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 28 يوما. يرقى السيد عبد القادر طيب ويس، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد موسى جوادي، المتصرف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة و الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 •

1698 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد الحاج ضاوى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة و : الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد أرزقى دومي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . الدرجة السادسة يرقى السيد محمد بركان، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر و 23 يوما . يرقى السيد اسماعيل بابا عمر، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1981 . يرقى السيد عمار رزيق، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 12 يوما . يرقى السيد طاهر عبد النبي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد عمر العرفاوي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا . يرقى السيد محمد شمانجي المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا . يرقى السيد عبد اللطيف زيدى، المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من II غشت سنة 1979، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد عبد القادر بونكراف، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد أرزقى مشيات، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يرقى السيد حميدو دولاش، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 يناير سنة 1981. يرقى السيد رشيد معبوط، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد سعيد سنوسى، المتصرف من لدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهرا و 29 يوما . يرقى السيد العربي فيلاح، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في | 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة . يرقى السيد شريف عبترون، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر و 27 يوما.

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 يرقى السيد عمر شويطر، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 يناير سنة 1981 . يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1972 ، و ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 سنوات و 8 أشهر . يرقى السيد محمد تفات بوزيد، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 يناير سنة 1981 .. يرقى السيد محمد فروخى، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر . يرقى السيد بن عمار أرحمان، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أو لسبتمبر سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد حمود سليماني، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد . يرقى السيد ابراهيم بن عزيزة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . يرقى السيد زبير مساني، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. ترقى الآنسة عائشة بلخديم المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 • . 1 ترقى الآنسة خديجة قارة، المتصرفة من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 . يرقى السيد منير بوزينة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد مسعود أولبصير، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. الدرجة السابعة يرقى السيد أحمد دخلى، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد محمد مزياني، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 25 مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد عومر لرجان، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 8 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد سعيد بوعلى المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الغنى فكار، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر .

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد الاخضر بركاتي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 14 يوما . يرقى السيد مصطفى مرزوقي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 25 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 5 أيام يرقى السيد عبد الله نايت الحسين المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 24 يونيو سنة 1981 • يرقى السيد يوسف سي عامر، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1981 . يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 5 سنوات و شهران . يرقى السيد محمد معلم، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يرقى السيد محمد بن قوح، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . يرقى السيد سليم زيدى، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 4 أيام . يرقى السيد حسين بن حمزة، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 28 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 3 أيام . ترقى السيدة لويزة بوشرات المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر. يرقى السيد رابح العمري، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد رشيد نيبوش، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و و أيام . يرقى السيد هاشمي هنوز، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 • يرقى السيد محمد قنون، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 .. يرقى السيد أكلى عيسيو، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1981. يرقى السيد عز الدين بودشيش، المتصرف من الدرجة السادسة إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • الدرجة الثامنة يرقى السيد الامين بن دايخة، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495)

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد . للجمهورية الجزائرية 1701 يرقى السيد حمزة شعلة، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة “ ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1981. يرقى السيد الخيضر عمروش، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد فاضل بوعياد، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر . يرقى السيد محمد والتسان، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر . يرقى السيد احسن جفال، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1981. يرقى السيد سيدي محمد سي أحمد المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 19 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و II يوما . يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر . يرقى السيد يوسف اسطمبولى، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 10 أيام .. يرقى السيد سليم زيدي، المتصرف من ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1980. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أيام . يرقى السيد حميد بلحاج، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة ( ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 24 يونيو سنة 1981 ترقى السيدة لويزة بوشرات المتصرفة من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران . ترقى الآنسة فطيمة بوجطلية، المتصرفة من الدرجة السابعة الى الدرجة - ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • يرقى السيد محمد لدور، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 29 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا ويوم واحد . الدرجة التاسعة يرقى السيد سعيد سفاية، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر . الدرجة العاشرة يرقى السيد عمر بن مالك، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالي . (545) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و شهران ..

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يرقى السيد المجيد بوزيدي، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر ) يرقى السيد فضيل حكيمي، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عبد الحفيظ رحال، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر ) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات. ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ،
  • و بمقتضى الامر رقم 74-09 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية الولائية وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-179 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية البلدية وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الداخلية لجنة برمجة المشتريات من الاعتدة والتجهيزات التي تستورد لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . وعلاوة على ذلك تكلف اللجنة بمراقبة خدمات الدراسات .. المادة 2 : تعد لجنة المشتريات المجمعة برنامج استيراد الجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، للاعتدة والتجهيزات وتتخذ جميع الاجراءات التي تساعد على انجاز ذلك في اطار النمطية والبحث عن أفضل الشروط لاسيما الكلفة والجودة، والخدمة بعد البيع. تعد اللجنة بهذه الصفة دفاتر المواصفات التقنية النموذجية وتبادر بجميع الاستشارات والمناقصات الدولية المناسبة. كما تضع علاوة على ذلك، نصوص العقود المبرمجة والعقود النموذجية التي تستعمل كاطارات أو أساس للطلبات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية . المادة 3 : تتكون لجنة المشتريات المجمعة من : المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ،
  • ممثل للحزب ،

الثلاثاء 4 صفر، صفر، عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مدير الادارة والمالية المحلية . مدين الوحدات الاقتصادية المحلية ، ممثل المدير العام للادارة والوسائل ، ممثل المدير العام للامن الوطني ،

- ممثل وزارة الدفاع الوطني (مديرية الدرك الوطني) ، ممثل وزارة التجارة ،

  • ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية ،
  • ممثل وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية)، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ، ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ، ممثل وزارة الطاقة والصناعات- البتروكيماوية .
  • أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية . ممثل كل مؤسسة معنية ،
  • ممثل البنك الجزائري للتنمية ، ممثل المؤسسة المصرفية المعنية . يمكن رئيس لجنة البرمجة أن يستدعى أي شخص في وسعه أن يساعد اللجنة بحكم خبرته أو معارفه .. المادة 4 : تعقد لجنة البرمجة اجتماعاتها بمقن وزارة الداخلية بناء على استدعاء من رئيسها . يتولى مدير الوحدات الاقتصادية المحلية كتابة لجنة البرمجة .. المادة 5 : يتعين على الجماعات المحلية وهيئاتها أن تقدم مساعداتها لتنشيط مهام لجنة المشتريات المجمعة . كما يتعين عليها خصوصا تقديم أى وثيقة ومعلومات تكون في حوزتها . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . بوعلام بن حمودة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 373- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 70-98 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970 ورقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 4 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة على النحو التالي : المادة 4 : يوظف مدربو الشبيبة والرياضة من بين : الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من احدى مدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة
  • البالغون من العمر 21 سنة على الاقل لدى التخرج من هذه المدرسة الذين يثبتون قبل دخولهم اليها ما يأتي :

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه

  • اما شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الثالثة الثانوية وما يعادلها ، واما صفة مدرب حائز شهادة التعليم- المتوسط أو شهادة تعادلها مع أربع سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بصفة مرسم . يدوم التكوين في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة والرياضة سنتين . 2 (2) المربين المرسمين الذين قضوا سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المسجلين في قائمة التأهيل والناجحين في امتحان الاهلية العليا للكفاءة في التربية الشعبية . تحدد بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة والسطلة المكلفة بالوظيفة العمومية البرامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول الى مدرسة تكوين الاطارات وبرامج امتحان التخرج وشهادة وشهادة الاهلية العليا للكفاءة فى التربية الشعبية طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . 1 يضبط بقرار وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها ويتولى نشرها . المادة 2 : تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 المعدلة سابقا من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي : «المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مدربين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في التدريب اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب ووردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم حسب الشروط التي لها صلاحية التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويحدد مهمة هذه اللجنة قرار يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية | المدرب» . المادة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه على النحو التالي : المادة 8 : يرتب سلك مدربي الشبيبة والرياضة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 « • المادة 4 : يرتب مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حسب الرقم الاستدلالى الذى ، يساوى، أو يفوق مباشرة رقمهم الاصلى اذا توفرت فيهم شروط الشهادات والتكوين المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه . ويمكن أن يستفيد الاعوان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة أعلاه، من الترتيب نفسه اذا توفرت فيهم المقاييس التالية :
  1. (1) اما أن يثبتوا دراستهم للسنة الثالثة الثانوية أو ما يعادلها مع قضاء اربع سنوات في الخدمة الفعلية ، 2 (2) واما أن ينجحوا في امتحان تنظمه وزارة الشبيبة والرياضة مع اثبات أقدمية خمس سنوات. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1705 وزارة النقل والصيد البحرى

- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات.

- ان وزير النقل والصيد البحرى،

  • بناء على المرسوم رقم 83 81-83 81 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولاسيما المادة 26
  • ب - منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 | والمتضمن قانون المرور، ولاسيما المادتان 123 و 137 منه و وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى يقرر مايلي : المادة الاولى : ينظم نقل الاولاد الساكنين بعيدا عن المدرسة بالسيارات، وفقا للاحكام المذكورة أدناه . المادة 2 : يسمى تنظيم نقل الاولاد المسجلين في مؤسسة التعليم المدرسى «مصلحة نقل التلاميذ» حسب مفهوم المادة 26 ب من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه . المادة 3: ينقل التلاميذ بمبادرة من : 1 - المجالس الشعبية البلدية 2 - مؤسسات التعليم المدرسي 3 جمعيات أولياء التلاميذ المصرح بها قانونا، -4 الملكيات الزراعية ( القرى الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الخاصة والبعثات الاجنبية، لفائدة أولاد مستخدميها المسجلين في المدارس . المادة 4 : يجوز للاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، أن يؤمنوا استغلال خدمة نقل التلاميذ، بوسائلهم الخاصة، اذا توفرت لديهم حظيرة سيارات مناسبة شريطة الحصول على رخصة من الوالي المختص اقليميا . كما يمكنهم أن يستعينوا عند الحاجة بمؤسسة نقل عمومى للمسافرين تكون مسجلة في مخطط النقل . المادة 5 : يجب أن ترسل طلبات الترخيص بنقل التلاميذ الى الوالى المختص اقليميا، مشفوعة بجميع الوثائق والمعلومات التي تسهل دراستها . المادة 6 : تتضمن رخصة استغلال نقل التلاميذ المرفق نموذجها بهذا القرار ما يأتي : اسم المستفيد،
  • المؤسسة المكلفة باستغلال نقل التلاميذ،
  • الشروط العامة للقيام بهذا النقل،
  • خط السير ومواقيت النقل
  • مدة الترخيص . يسلم الوالى الرخصة وتكون مؤقتة وقابلة للالغاء . المادة 7 : تخصص وسائل نقل التلاميذ، لنقل التلاميذ وموظفى المؤسسات. ويمكن استثنائيا عند الحاجة، نقل أولياء التلاميذ المتوجهين الى المؤسسة التعليمية . المادة 8 : يجب تأمين كل سيارة مستعملة للسير ومخصصة لنقل التلاميذ، تأمينا غير محدود من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بهذه السيارة . ويجب تقديم شهادات التأمين لفترة لا تقل عن 6 أشهر الى الاعوان المختصين بالفحوص التقنية والمكلفين بالتأكد من سلامة سير السيارة وصيانتها وضمانات الامن المتوفرة في استعمالها . ويجدد هذا الفحص التقنى كل ستة أشهر .

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة 9 : يجب أن توضع في أعلى الجهتين الامامية والخلفية من السيارة المستعملة علامة «نقل مدرسي» تكتب بحروف حجمها 15 سم ميسورة الرؤية في الليل وفي النهار أن تضاء بجهاز منير أو تصنع من مادة عاكسة السطع . كما يجب أن تسحب هذه العلامة كلما استعملت السيارة في غير النقل المدرسي . واذا كان للسيارة باب خلفي، فينبغي ألا يكون قابلا للاستعمال الا من مركز السائق أو من الخارج المادة 10 : يجب أن تجهز كل سيارة مخصصة لنقل التلاميذ باشارة نجدة تستعمل عند توقف السيارة لدى ركوب التلاميذ ونزولهم . المادة 11 : يجب أن يعين مرافق التلاميذ خلال المسافة، اذا كانت أعمارهم أقل من 15 سنة . المادة 12 : ينبغى تهيئة السيارات غير الملائمة التي تستعمل لنقل التلاميذ على كيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم ويجب نقلهم جالسين جميعا . كما يلزم أن تجهز هذه السيارات على وجه الخصوص بمقاعد ومساند ظهرية يغطيها سقف . ويمنع منعا باتا استعمال المقطورات لنقل التلاميذ . المادة 13 : تقمع المخالفات الماسة بأحكام هذا القرار وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 31 و 33 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، وحسب الوصفين التاليين :

  1. (1) احداث مصلحة نقل رسمية بدون ترخيص، ب عدم مراعاة وجوب تأمين ذلك النقل وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 14 : يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 صالح قوجيل الملحق ولاية مديرية النقل والصيد البحرى رقم …….. رخصة استغلال مصلحة نقل مدرسي تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتنظيم نقل الاولاد الساكنين بعيدا من المدارس بالسيارات، المسمى «النقل المدرسي». يرخص بنقل التلاميذ التابعين لمؤسسة التعليم المدرسي، على خط السير المذكورة أدناه، لفائدة : (1) . بيان المواقف : التوقيت : سلمت هذه الرخصة مؤقتا وهي قابلة للالغاء . وتكون صالحة من ………….. ….. الى …….. حرر في . الوالي (1) تشطب عند الاقتضاء العبارة غير المفيدة لفائدة» . الملحق (تابع) الشروط العامة للقيام بالنقل : (تكتب خلف الرخصة) I تخصص خدمات مصلحة النقل المدرسي لنقل التلاميذ وموظفى المؤسسات، ويمكن أن يركبها أولياء التلاميذ الذين يقصدون المؤسسة المدرسية ..

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 2 يجب أن تحتوى السيارات المستعملة في النقل المدرسي، على : أ (أ) عبارة «النقل المدرسي» توضع في أعلى الجهتين الامامية والخلفية من السيارة وتكتب بأحرف حجمها 15 سم وتكون ميسورة الرؤية في الليل وفي النهار . ب) اشارة نجدة، تستعمل عند ركوب التلاميذ و نزولهم . ج) تأمين غير محدود من أخطار المسؤولية المدنية . 3 - يجب أن تكون الشاحنات المستعملة لنقل التلاميذ حسب الوضع الآتي : ا) أن تكون مهيأة بكيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم على أن ينقلوا جالسين جميعا . ب أن تكون مجهزة على الخصوص بمقاعد ومساند ظهرية يغطيها سقف . 4 يمنع منعا باتا استعمال المقطورات للقيام بالنقل المدرسي . 5 اذا كان للسيارة باب خلفي، فينبغي ألا

- يكون قابلا للاستعمال، الا من مركز السائق . 6 يجب تعيين مرافق يتولى مراقبة التلاميذ، اذا كانت أعمارهم أقل من 15 سنة . وزارة الاسكان والتعمير

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . ان وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية والمؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لاسيما المادة الاولى منه،
  • وبناء على اقتراح والى تيزي وزو ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة ذراع الميزان وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم -75 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ستين (60) مسكنا من صنف «أ» توزع كالتالي : 55 مسكنا من 4 غرف ، 5 مساكن من غرفتين . المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه المادة 4 : يكلف وإلى تيزي وزو والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 15 نوفمبر سنة 1981. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 ، يتضمن انهاء انتداب شبيه دائم بالعسكريين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981، ينهى انتداب السيد محمد بلقائد بصفته أستاذا للتعليم العالى لدى وزارة التعليم والبحث العلمى، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981. وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1980 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. اللجنة السلك عدد الممثل ان وزير البريد والمواصلات ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، ولا سيما المادة 5 منه التي تحدد مدة انتداب أعضاء هذه اللجان بسنتين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات المعدل بالقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 ، و ونظرا ان عدد موظفي سلك الاعوان التقنيين، فرع السيارات، التابع لوزارة البرين والمواصلات يتراوح بين 20 و 100 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كالتالي : ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان التقنيون 8 (فرع السيارات) 2 الباقي بدون تغيير . 2 2 2

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 . عن وزير البريد عن الامين العام لرئاسة والمواصلات الجمهورية الامين العام وبتفويض منه عبد القادر طباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الشؤون الدينية

- مرسوم رقم 81-317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 | الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . ان رئيس الجمهوية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي المعدل والمتمم بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة به ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 74-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة فى معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 81 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات وتحديد قانونها الاساسي، لا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشمل الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على دروس نظرية ومحاضرات وتداريب تطبيقية . ونظام الدراسة فيها داخلي . المادة 2 : يلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات. تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية كل سنة . ويحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزير الشؤون الدينية طبقا للتشريع الجارى به العمل. الفصل الثاني نظام الدراسة المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعب ثلاث :

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه

  • شعبة أئمة الصلوات الخمس . شعبة الائمة الوعاظ : شعبة الائمة خارج السلم . القسم الاول أئمة الصلوات الخمس القسم الثالث الائمة خارج السلم المادة 8 : يقبل في هذه الشعبة على أساس الشهادة المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها المادة 4 : يقبل في هذه الشعبة على أساس الذين يبلغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة الشهادة المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة، البالغون من العمر 19 سنة على الاقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر. المادة 5 : يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة : 1 (1) المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، ب أعوان السلك الدينى الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية. القسم الثاني الائمة الوعاظ المادة 6 : يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة فقط، ويمكن أن يشارك فيها :
  1. المترشحون الذين يحفظون القرآن كله، الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الثانية من التعليم الثانوى البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، ب) أئمة الصلوات الخمس الذين يثبون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية - المادة 7 : يحدد بقرار وزير الشؤون الدينية كيفية اجراء امتحان الانتقاء الأولى المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه . على الاكثر .. المادة 9 : يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة الائمة الوعاظ الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. الفصل الثالث مدة التكوين المادة 10 : تتراوح مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بين سنتين وأربع سنوات حسب الشعبة المتبعة . مدة السنة الدراسية أحد عشر شهراء المادة II : يدوم تكوين أئمة الصلوات الخمس والائمة الوعاظ سنتين، ويدوم تكوين الائمة خارج السلم أربع سنوات . المادة 12 : يجرى تقييم معلومات الطلبة وقدراتهم عن طريق المراقبة الدائمة خلال سنوات الدراسة . ويقيم عمل كل طالب امام بمجرد دخوله السنة الأولى عن طريق مذكرة تنقيط فردية . المادة 13 : تتوج الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، بشهادة يسلمها وزير الشؤون الدينية .. المادة 14 : يعين الائمة عقب انتهاء دراستهم في المصالح المعنية حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية. ويرسمون بعد انتهاء فترة التمرين المحددة في الامر رقم 69-96 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي .

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 المادة 15 : يخضع طلبة المعاهد الاسلامية لاحكام | المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون نتيجة ذلك راتبا مسبقا يحسب وفقا للشروط التي حددها المرسوم المذكور. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 16 : تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من :

  • المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد ، مدير الدراسات والتداريب في المعهد ، المفتش الرئيسي للشؤون الدينية ،-
  • مفتش الشؤون الدينية في الولاية ،
  • ممثل عن سلك التدريس. المادة 17 : يحدد وزير الشؤون الدينية بقرار برنامج التكوين في المعاهد الاسلامية . المادة 18 : يجب على الطلبة الائمة الذين حازوا شهادة نهاية الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم من المعهد طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 19 : يلزم الطلبة الائمة الذين يخلون بالتزاماتهم تجاه وزارة الشؤون الدينية أثناء فترة التكوين أو أثناء مدة العمل المطلوبة في المادة 18 أعلاه، بتعويض مجموع المصاريف الخاصة بتكوينهم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي- مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولية للغابات واستصلاح الاراضي و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III _ 10 و 152 منه ويقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة». وتوضع تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . المادة 2 : يكون مقر حديقة الحيوانات والتسلية في الجزائر العاصمة . المادة 3 : تتمثل مهمة حديقة الحيونات فيما يأتي : أ (أ) مجال الحيوانات :
  • عرض مجموعة من الحيوانات المجلوبة من الخارج،
  • عرض مجموعة من الحيوانات المحلية المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة- بالانقراض وتطويرها ووقاية الثروة الوراثية والعمل على اثراء رصيدها السلالي،

1712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402

  • تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية
  • الارشاد الى المحافظة على الحيوانات واثارة الاحساس بذلك . ب مجال النباتات :
  • المحافظة على ثراء نباتات الحديقة تسير مشتل الزخرفة، صيانة المساحات الخضراء وتجميلها، تنظيم معارض الازهار الدائمة، والموسمية والسنوية ،
  • انجاز حديقة الازهار المجلوبة من الخارج و تسييرها ،
  • الارشاد الى زراعة الازهار واثارة الاحساس بذلك . ج) مجال التسلية : وضع مجموعة من وسائل التسلية في متناول الجمهور،
  • تنظيم تظاهرات ثقافية باستمرار، تنظيم جميع المصالح الضرورية لتسلية الجمهور والترفيه عنه وتسيير ذلك . المادة 4 : يجوز لحديقة الحيوانات والتسلية أن تنشىء فروعا ملحقة توجد خارج نطاقها . و توضع هذه الفروع الملحقة تحت سلطة مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر. المادة 5 : يجوز لحديقة الحيوانات والتسلية في اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بما يأتي :
  • المساعدة في انجاز عمليات التكوين التي تباشر في قطاع حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية ابرام أى اتفاقية أو عقد مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية، يرتبطان بميدان نشاطها،
  • المشاركة في الندوات والملتقيات المرتبطة بموضوعها في الجزائر وخارجها، وتنظيم بعثات مؤقتة ذات أهداف علمية وتقنية .. الباب الثاني تنظيم الحديقة وعملها المادة 6 : يتولى ادارة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر مجلس ادارة ويسيرها مدير . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
  • كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي رئيسا،
  • ممثل وزارة الداخلية
  • ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة الشباب والرياضة ممثل وزارة الصحة، ممثل وزارة السياحة
  • ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي،
  • ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
  • ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
  • ممثل الحزب، والى الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبى لمدينة الجزائر أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة،
  • مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . يشارك مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر والعون المحاسب، في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية . ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته . المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة الزاميا مرتين في السنة وفي دورتين عاديتين ..

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 ويمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير أو بطلب من ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن تقل عن ثمانية أيام . المادة 9 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : يتداول مجلس الادارة في الشؤون الآتية : تنظيم الحديقة وسيرها ونظامها الداخلي،

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة- السنوات والقروض
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة، الكشوف التقديرية لموارد الحديقة المذكورة- ونفقاتها،
    • الحسابات السنوية،
  • التسوية الحسابية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها .. الفصل الثاني المدير المادة II : يكون المدير مسؤولا عن سير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .. ويمثل الحديقة فى جميع أعمال الحياة المدنية . ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الحديقة . ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ويرفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها . وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها . ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته . ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة، ويقوم بكتابتها . ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للحديقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل . و بهذه الصفة فانه : يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .. المادة 12 : يعين المدير بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وتنهى مهامه على الشكل نفسه. ويساعد رؤساء الاقسام . ويعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح من مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر ..

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : تنجز عمليات القبض والصرف الخاصة بحديقة الحيوانات والتسلية فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العامة. المادة 14 : تسند مهمة ضبط حسابات حديقة الحيوانات والتسلية، ومعالجة النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده . المادة 15 : تخضع حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر للمراقبة المالية التابعة للدولة .. المادة 16 : تتكون موارد حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر من : اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات

- العمومية،

  • القروض
  • الهبات والوصايا الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط- المؤسسة . المادة 17 : تتكون مصاريف حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر من :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز . المادة 18 : تنظم ميزانية حديقة الحيوانات والتسلية في فصول ومواد . و يحضرها المدير، ثم ترفع الى مجلس الادارة للمصادقة عليها . ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، للمصادقة عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 19 : يرفع مدير الحديقة الى مجلس الادارة، حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية الفصل الاول الموالي لقفل السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مصحوبة بتقرير يشتمل البيانات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة. المادة 20 : ترفع حسابات الادارة والتسيير الى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، وفقا للشروط التي حددها التنظيم الجارى به العمل. الباب الرابع أحكام عامة المادة 21 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى . كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، والامين العام لرئاسة الجمهورية،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، الاسلاك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب أعوان المصالح سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981. يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لجنة متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة أدناه : الملحقون الاداريون 2 - الكتاب الاداريون 3 - الاعوان الاداريون والاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 4 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 5 أعوان المكتب 6 - أعوان المصالح، 7 - سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني .. المادة 2 : تتشكل كل لجنة من اللجان طبقا للجدول أدناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفون المرسمون النواب المرسمون | النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 B B 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 عن كاتب الدولة للغابات عن الامين العام واستصلاح الاراضي لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه عيسى عبد اللاوى المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفن عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1909 والمتضمن الاسلاك

  • أساتذة التربية البدنية والرياضية
  • الاساتذة المساعدون فى التربية البدنية والرياضية
  • معلمو التربية البدنية والرياضية ممرنو الشبيبة والرياضة . كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة، الى وزارة التربية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، مديرية الموظفين، لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل من أسلاك الموظفين المبينة أدناه : I -2 أساتذة التربية البدنية والرياضية ، -2 الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية ، 3 معلمو التربية البدنية والرياضية ، 4 ممرنو الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة كالتالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب | المرسمون | النواب 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمختبرات .

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-152 المؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن المادة الفيزياء والكيمياء أو علم الاحياء الاعمال التطبيقية في استعمال المخابر التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981 .. المادة 3 : تفتح الدورة للاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات المرسمين والموظفين من المستوى نفسه .. المادة 4 : على الموظفين الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : عدد المناصب المعروضة مائة وستون ) 160 ( المادة 6 : يشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :

    • اختبار كتابي في الثقافة العامة والمهنية ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين- باللغة الفرنسية . المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المعامل المدة النقطة المسقطة 3 3 6 4 3 7

1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .. المادة 9 : يستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني .. يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهنى، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى المادة 10 : تتشكل لجنة القبول كالتالي : مدين التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، رئيسا ،

  • ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات- بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،
  • أستاذ للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى 1 - الرياضيات :
  • المجموعات رسم منحنى انطلاقا من شكل بياني
    • الدالة الخطية
  • معادلة مستقيم . [ 2 - الفيزياء : الكهرباء الكثافة-
    • الضغط
  • المقاومة قانون أوم 3 - الكيمياء :
    • التعرف على حامض وقاعدة
  • الكواشف . 4 - الاعمال التطبيقية في استعمال المخابر :
  • صيانة الادوات البصرية والوقائية تحضير الكواشف الكيمائية الاحيائية
  • تقنية التثبيت والتلوين
  • التصوير المجهري تر تركيب أجهزة بسيطة - التحليل بالجملة
  • استعمال مثلث قائم الزاوية - فرجار مثقب قراءة مسطرة مدرجة ومقياس السماكة الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط
  • لولبة ساق باليد - ثقب لولبي
  • صيانة الادوات المستعملة (علبة المقاومة استبدال صهيرة)
  • صيانة وشحن بطارية تحويل 140,120 على الاجهزة - التعرف على المناشب الارضية العازلة والنوبية. المطبعة الرسمية 71 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر