قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين المعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2086
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى المديرون العامون المعاهد البحث والتنمية المذكورة أدناه الموضوعون تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى المرتب المخصص للمديرين العامين للمؤسسات العمومية المنصوص عليهم في المادة الاولى من المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه :
- المعهد الوطني للبحث الزراعي معهد تنمية الزراعات الواسعة.
معهد تنمية زراعات البقول الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 معهد تنمية الزراعات الصناعية
- المعهد الوطني لاشجار الفواكه s معهد الكروم والخمورة المعهد الوطني لحماية النباتات معهد تنمية تربية الابقار معهد تنمية تربية الاغنام معهد تنمية تربية الخيل معهد تنمية تربية الدواجن
- المعهد الوطني للصحة الحيوانية.
المادة 2
فتح المادةترتت وظائف المديرين العامين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، في المجموعة «ج»
المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة .1984 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحرى الأمين العام الأمين العام محمد طرباش نور الدين قادرة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.