قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف الوظائف التابعة للادارة العمومية، على النحو التالي :
1 - الامين العام للوزارة، الرئيس الاول للمجلس الاعلى - والنائب العام لدى المجلس الاعلى،
- محافظ البنك المركزى
ب - المدير العام في الادارة المركزية، نائب رئيس المجلس الاعلى والنائب العام المساعد لدى المجلس الاعلى
- الوالي
- مدير الجامعة
- المفتش العام في الوزارة، ج
- المدير في الادارة المركزية مدير الدراسات رئيس غرفة بالمجلس الاعلى
- المستشار التقني في الوزارة،
د - نائب مدير الادارة المركزية،
- مكلف بمهمة في الوزارة الامين العام للولاية،
- المستشار والمحامي العام لدى المجلس الاعلى
- رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى المجلس القضائي رئيس الدائرة، مدير المجلس التنفيذي بالولاية لا شيء 10 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
2 - موظفون تابعون لبعض الاسلاك الخاصة المجموعات الاسلاك والوظائف 1 لا شي ب لا شيء ج أساتذة التعليم العالى في جميع المواد، د ه - الاساتذة المحاضرون في التعليم العالي، في جميع المواد،
- الاساتذة المحاضرون في معاهد العلوم الطبية، مديرو البحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي .
ه مفتشو الاكاديميات
- أطباء الرياضة المتخصصون لدى المركز الوطني للطب الرياضي،
- الاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية
- الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وأطباء الاسنان المتخصصون في الصحة ،
- المكلفون بالدروس في التعليم العالى.
المادة 2
فتح المادةيرتب المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة في الولاية المجموعة ه المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي حدد أجرها استنادا الى الرقم الاستدلالي 493 تطبيقا للمرسوم رقم 72 - - 131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه في المجموعة ج المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . 10
المادة 4
فتح المادةترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية غير المؤسسة المذكورة في المادة 3 أعلاه التي حدد أجرها استنادا الى الرقم الاستدلالى 450 تطبيقا للمرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، في المجموعة ه المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي حدد أجرها استنادا الى أجر وظيفة عليا حسب مفهوم المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في مجموعة الوظيفة التابعة للمرجع .
المادة 6
فتح المادةترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي لم يحدد أجرها تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى المادة الاولى من المرسوم المذكور .
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
وزير المالية عن وزير العمل والتكوين محمد يعلى المهنى الامين العام عمرو عزوز عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.