مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، بمساعدة الأمين العام ، على المديريات التالية :
المديرية العامة للادارة والتكوين ،
- المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية ، 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1300 ه
- المديرية العامة للبحرية التجارية .
- المديرية العامة للنقل البرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف الأمين العام بتنشيط مجموع المديريات المنصوص عليها في المادة الاولى ، ومراقبتها وتنسيقها .
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للادارة والتكوين في وضع الوسائل المادية والمالية والبشرية تحت تصرف الادارة المركزية وتحت تصرف الهيئات والمصالح التابعة للوزارة ، اذا اقتضى الحال، الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسيرها ، تبعا للأهداف المقررة للقطاع والاحتياجات في ميدان التكوين المهنى وتحسين المستوى، عن طريق تحديد برامج أعمال التكوين وتطبيقها - بالاتصال مع المديريات التي يهمها الأمر ، وعند اللزوم، مع الوزراء المعنيين - في الجزائر أو في الخارج ، وبدعم النشاط الاجتماعي والثقافي الفائدة الموظفين المعنيين ، وتطبيق التدابير النابعة من النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الأساسي العام للعامل ، وهي تشتمل على :
مد مديرية الادارة والوسائل ، مديرية التكوين والعلاقات المهنية . -
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
- - المديرية الفرعية للميزانية والعتاد ،
- المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي ، وتتمثل مهمتها في تسيير الموظفين وتنظيم النشاط المتصل بالعمل الاجتماعي في فائدتهم ، وصيانة الأموال المنقولة والعقارية وجرد العتاد ، ووضع اعتمادات التسيير والتجهيز وتحليل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التكوين والعلاقات المهنية على :
- - المديرية الفرعية للتكوين والتحسين ، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية ، - وتتمثل مهمتها في اعداد سياسة التكوين وتحسين الموظفين الذين ينتمون الى القطاع وتطبيقها ، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل ، وعن طريق التدابير الملائمة ، وفي مجموع الوظائف العضوية التي تؤمن الاتصال بمهمة النقل التي تهدف الى توفير المعلومات لموظفى البيئة .
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية في توفير الامن في ميدان الملاحة الجوية عن طريق تحديد القواعد المتعلقة بتأهيل موظفى الطيران المدنى والتوجيه التكويني في هذا الميدان بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين، وتخطيط نشاط النقل والاعمال الجوية وتنظيمه ومراقبته ، واعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية ووسائل الملاحة الجوية وتحديد كيفيات استعمال أعتدة الملاحة الجوية والارصاد الجوية المهنية الخاصة بالقطاع واستغلالها .
و هي تشتمل على :
- مديرية الملاحة الجوية ، مديرية المطارات ، - مد مديرية النقل والاعمال الجوية .
- مديرية الارصاد الجوية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الملاحة الجوية على :
المديرية الفرعية لحركة السير في الجو ، -
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم في الطيران و هي مكلفة بالسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية للطيران ومراقبة الأجهزة التقنية للملاحة الجوية ومواصلاتها اللاسلكية وصيانتها ، الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 في اطار أحكام الأمر المتضمن قانون البريد والمواصلات اللاسلكية ، ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالملاحين والمستخدمين التقنيين العاملين في الأرض ، وأدوات الطيران والأجهزة اللاسلكية الكهربائية للملاحة الجوية ، وكيفيات ممارسة المهنة
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية المطارات على :
المديرية الفرعية لتجهيز المطارات ، - المديرية الفرعية لاستغلال المطارات . - وتتمثل مهمتها في تحديد الاحتياجات في مجال تجهيز المطارات والدراسات المتعلقة بمخطط تهيئة أو توسيع المطارات والمصادقة عليه ، وضبط أشغال البناء والمنشآت الأساسية للمطارات ، ومراقبة وتطبيق كيفيات استغلالها والسهر على جودة الخدمة وتنسيق العمليات الجارية في الأرض، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية المادة و : تشتمل مديرية النقل والأعمال الجوية على :
- المديرية الفرعية التقنية للطيران .
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالطيران وتتمثل مهمتها في تحضير الاتفاقيات الدولية للنقل الجوى وتطبيقها ، ومراقبة النقل الجوى وتنسيقه ، ومراقبة سير مؤسسات النقل والأعمال الجوية وتسييرها ، عن طريق دراسات تتعلق بالشبكات الجوية الوطنية والجهوية والدولية لتقدير حركة النقل ، وتطبيق التنظيم في مجال النقل والأعمال الجوية ، وكيفيات تنفيذ العمليات والدراسات القانونية والاقتصادية ، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية و هي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بمتابعة نشاط الطيران الخفيف طبقا للتنظيم الجارى به العمل
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية الارصاد الجوية على :
المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية - للارصاد الجوية ، المديرية الفرعية للتطبيقات والدراسات - المتعلقة بالارصاد الجوية . 1 وتتمثل مهمتها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، في ضمان التزويد بخدمات الأرصاد الجوية بعد تحديد احتياجات القائمين بالاستعمال، وترقية التطبيق في هذا المجال ، واعداد مخططات التجهيز في المجال المذكور بالنسبة لمنشآت الارصاد الجوية ووسائلها والقيام بالمراقبة ، وتحديد القواعد التقنية المطبقة على برامج استغلال الارصاد الجوية، ومساعدة المديرية المعنية فى تحضير برامج تكوين المستخدمين ومراقبتها •
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للبحرية التجارية في تحضير التدابير وتطبيقها ، خاصة بواسطة تنظيم كيفيات استعمال البحر والنشاطات والمهن البحرية وملحقاتها ، وانشاء الوسائل الضرورية لتنمية هذا الميدان ومراقبة ذلك ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وهي تشتمل على :
مد مديرية الملاحة البحرية ،
- مديرية النقل البحرى ،
- مديرية الموانىء .
المادة 12
فتح المادةتشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
- المديرية الفرعية للملاحة البحرية المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحري . - وتتمثل مهمتها فى السهر على أمن الملاحة البحرية والعمل البحرى وحماية الحياة البشرية والأموال .
في البحر وهى مكلفة فضلا على ذلك، بتطبيق التنظيم المتعلق برجال البحر وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك، مع الوزراء المعنيين، وبالعمل ي البحرى ونشاطه . 670 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه
المادة 13
فتح المادةتشتمل مديرية النقل البحرى على :
- المديرية الفرعية التقنية البحرية ، المديرية الفرعية للدراسات البحرية .
وتتمثل مهمتها في السهر على سير المبادلات البحرية الوطنية في أفضل شروط الامن والجودة والكلفة ، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية، وفي وضع الدراسات القانونية والاقتصادية ، وتطوير طلب النقل البحرى وتقدير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك •
المادة 14
فتح المادةتشتمل مديرية الموانىء على :
- المديرية الفرعية لتجهيز الموانىء ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء • وتتمثل مهمتها في تأمين عبور أنواع البضائع والمسافرين الذين يستعملون الطريق البحرى للموانيء الوطنية في أفضل ظروف الامن والجودة والكلفة ، وبتقدير الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمنشآت الأساسية وتجهيز الموانىء والتقديرات الخاصة ببناء الموانيء ، في اطار الاعمار الاقليمي، وكيفيات استغلال الموانىء وتسييرها .
المادة 15
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للنقل البرى في تصميم وتحضير عناصر السياسة العامة للنقل البرى عن طريق تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في ميدان نقل الأشخاص والبضائع عن طريق البر ، بشكل أفضل ، والمساعدة في تحديد سياسة للتكوين مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي تشتمل على :
- مديرية النقل عبر الطرق ، مديرية النقل بالسكك الحديدية .
- مديرية المرور والمنشآت الاساسية.
المادة 16
فتح المادةتشتمل مديرية النقل عبر الطرق على :
- - المديرية الفرعية لنقل البضائع ،
- المديرية الفرعية لنقل المسافرين ،
- المديرية الفرعية للدراسة والمراقبة .
وتتمثل مهمتها في تأمين فعالية السير وتناسق التطور في نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق ، وتوجيه التكوين ، بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بتطبيق التدابير المتعلقة بالعمال الذين ينتمون الى هذا الميدان وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك ، مع الوزراء المعنيين .
المادة 17
فتح المادةتشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
- - المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية ،
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية .
وتتمثل مهمتها في تحديد شروط استغلال شبكة السكة الحديدية وتنسيقها وتوسيعها والمحطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في اطار الاعمار الاقليمي ، والدراسات القانونية والاقتصادية المتعلقة بهذا المجال ، وتوجيه التكوين بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين .
المادة 18
فتح المادةتشتمل مديرية المرور والمنشآت الأساسية على :
المديرية الفرعية للمرور والوقاية ،
- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للاستغلال .
وتتمثل مهمتها في تحديد قواعد سير المراكب وتطبيق التدابير المتعلقة بالامن الخاص بالسير وتحديد اطار الاعمار الأقليمي ، والمخطط التوجيهي للمنشات الأساسية المتعلقة بالاستعلال .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمكاتب في الادارة المركزية لوزارة النقل ، بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 20
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 5476 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير النقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- مرسوم رقم 81-184
- مرسوم رقم 79-229
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-184
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1298
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والعمل الجوى . 1297
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للنقل البرى . 988
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين . , 987
-
مرسوم رقم 81-184
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
-
مرسوم رقم 79-229
مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى . - 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك . 978
-
مرسوم رقم 79-123
مرسوم رقم 79-123 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، في وزارة النقل وتحديد وظائفهم . 671
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.