مرسوم رقم 81 185 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة النقل والصيد البحرى . 1086
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم .
أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية ، والمهمات والاسفار الفردية لدى الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى ..
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى ، يكلف بتنسيق الدراسات ومخططات التنمية وبرامجها في ميدان المنشآت الاساسية وتجهيز النقل ، بالاتصال مع المديريات ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بالتحقيق في المسائل الناجمة عن نشاط القطاع من حين إلى آخر، منصب مستشار تقنى ، يكلف بمراقبة تطبيق التصاميم الرئيسية للنقل ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بقضايا التعاون الدولي التي تمس قطاع النقل منصب مستشار تقنى ، يكلف بتنسيق أشغال التشريع والبحث والتحليل القانوني ، بالاتصال مع المديريات ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ومتابعتها وأعمال المجالس الشعبية التأسسية والمنظمات الجماهرية ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بمتابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في المؤسسات الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بالاتصال مع المديريات في الولايات ، منصب مكلف بمهمة للاعمال وتنظيم أشغال الوفود الرسمية ، منصب مكلف بمهمة لاستغلال الاعلام والوثائق ونشرها وتحليلها ، منصب مكلف بمهمة التحليل الميزانيات التقديرية للمؤسسة الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحري وحساباتها وموازناتها ، 6 منصب مكلف بمهمة لقضايا تكاليف الخدمات في مجال النقل واسعارها ، منصب مكلف بمهمة لاجراء التحقيقات في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ،
المادة 3
فتح المادةتكمل أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79 123 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 المحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1901 الشاذلي بن جديد وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . - الجريدة الرسمية - - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981، الصفحة 53 - العمود الثاني - -- السطر 17 ، - بدلا من :
عائشة بنت حسين زوجة يحياوي، المولودة - سنة 1942 بسيدى عبدللي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوي عائشة ، يقرأ :
عائشة بنت حسين، زوجة يحياوي عبد السلام ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1941 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين عائشة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 81-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.