ج.ر عدد 32 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي خارج الجزائي الإدارة والتحويو اشهر صلة صلة النحلقة الأصلية 30 9 50 فرج 80 فرج النسخة الأصلية وترجمتها 20 0 100 د.ج 150 د.ج الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 150 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج السفر . فهرس

مراسيم قرارات، مقررات مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية .. 1078 وزارة الصناعات الخفيفة وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 2401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انتداب مهندس دولة لدى وزارة التجارة .. 1080

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم SI 184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحري · 1080 مرسوم رقم 81 185 مؤرخ في 8 شوال عام 1401

- الموافق 8 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة النقل والصيد البحرى . 1086 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1087 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1087 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81-186 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل إضافي في مؤسسات وزارة التربية . 1088 مرسوم رقم 81 187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401

- الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية .. 1088 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 8-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (شم) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى . 1089 مرسوم رقم SI - 189 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1090 مرسوم رقم 81 190 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1091 مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092 | مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للدخول في سلك الملحقين في الاحصائيات والتخطيط . 1094 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياجات العقارية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 و منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، Y 6 و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 Y محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياطات العقارية .- يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادتان 4 و II من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 4 : كل أرض تخصص للبيع، تكون موضوع تقسيم تراعى فيه الاحكام المحددة في الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه . وتنجز البلدية أو أى مؤسسة مختصة في هذا الشأن، مرافق الاراضي المخصصة للبيع، مع مراعاة القواعد العمرانية الجاري بها العمل . و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمات من وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية» . «المادة 11 : كل بيع يتناول أرضا داخلة في الاحتياطات العقارية ومقسمة، تقوم به البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدي، الذي يبت في : I - مبدأ بيع الارض أو الاراضي المعينة ، 2 - العناصر التأسيسية لملف البيع، ولا سيما ما يتعلق ب :
  • سعر البيع ، التصميم والكشف التقسيمي للاماكن ، دفتر الشروط الذى يجب وضعه وفقا لدفتر الشروط النموذجي ، المحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81-183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضى التى تعد جزءا من احتياطاتها العقارية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 | والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياجات العقارية البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي الداخلة في الاحتياطات العقارية البلدية وتحديد معدل الربح عن تدخل البلدية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، يحسب ثمن شراء البلديات للاراضي المدمجة في احتياطاتها العقارية تبعا | لمنطقة موقع الارض ومنطقتها الفرعية وصنفها وتضاريسها .. المادة 2 : تصنف البلديات في 7 مناطق، وتراعي في ذلك كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادي وموقعها الجغرافي . يحدد تصنيف البلديات فى المناطق بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الاسكان والتعمير . المادة 3 : تشتمل كل بلدية على المناطق الفرعية التالية : المنطقة الفرعية 1 - النطاق العمراني لمقر البلدية ، المنطقة الفرعية 2 - محيط النطاق لمقر البلدية، في حدود محيط العمران المرتبط بها ، المنطقة الفرعية 3 - النطاقات العمرانية الأخرى، في حدود محيطات العمران المرتبطة بها . المادة 4 : تصنف الاراضي في ثلاث فئات :
  • الفئة الأولى : الاراضى ذات المرافق أو الاراضي المقسمة والمزودة بجميع الطرق والشبكات المختلفة التى تجعلها صالحة للبناء ،
  • الفئة الثانية : الاراضى ذات مرافق جزئية أو الاراضي المقسمة أو غير المقسمة، ويشتمل قسم منها فقط على عناصر التجهيز و تحتاج من جراء ذلك الى أشغال التهيئة التكميلية لتصبح صالحة للبناء ،
  • الفئة الثالثة : الاراضى العديمة المرافق أو الاراضي العديمة التجهيز تماما، وتحتاج الى أشغال التهيئة الكاملة لتصبح صالحة للبناء. المادة 5 : ينتج ثمن شراء البلدية للاراضي العارية المدمجة فى احتياطاتها العقارية، عن طريق تطبيق القيم بالدينار على المتر المربع الوارد ذكره في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وذلك تبعا لمنطقة الارض ومنطقتها الفرعية وفئتها وتضاريسها .

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 وتطبق تلك القيم، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية، ويعاد النظر فيها عند انتهاء المخطط الخماسي 1980 – 1984 • المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية | ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد جدول يبين أسعار شراء البلديات للمتر المربع من الارض المدمجة فى الاحتياطات العقارية الاراضي المسطحة أو المنحدرة بنسبة | الاراضى المنحدرة بنسبة تساوى 25 % المنطقة تقل عن 25 % المنطقة الفرعية أو تفوقها الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية الفئة الثالثة 1 DA 200 DA 100 1 2 160 80 3 120 60 1 150 75 2 2 120 60 3 90 45 1 100 50 3 2 80 40 3 60 30 1 80 40 4 2 64 32 3 48 24 1 60 30 5 2 48 24 3 36 18 1 40 20 6 2 32 16 3 24 12 1 20 10 . 7 2 16 8 3 12 6 DA 40 DA 140 DA 70 DA 28 32 112 56 22 24 84 42 17 30 105 53 21 24 84 42 17 18 63 32 13 20 70 35 14 16 56 28 11 12 42 21 9 16 56 28 11 13 45 22 9 10 34 17 7 12 42 21 9 9 33 18 6 6 24 12 5 8 28 14 6 6 22 11 4 4 16 8 3 4 14 7 3 3 11 6 2 2 8 4 8

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه وزارة الصناعات الخفيفة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انتداب مهندس دولة لدى وزارة التجارة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 ينتدب السيد مقداد سيفى مهندس الدولة المرسم من الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (425) لدى وزارة التجارة مدة سنتين ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 . يخضع راتب المعنى في هذه الحالة لاقتطاع 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان | 5 و 12 منه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، مايأتي :
  • المديرية العامة للادارة والتكوين ، – المديرية العامة للبحرية التجارية ،
  • المديرية العامة للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية ،
  • المديرية العامة للنقل البرى . المادة 2 : يكلف الامين العام بتنشيط أعمال المجموعة التنظيمية الوارد فى المادة الاولى أعلاه ومراقبتها وتنسيقها . المادة 3: يتم التنسيق بين قطاع النقل وقطاع الصيد البحرى، في اطار أحكام هذا المرسوم، حسب الاجراءات التي أقرتها الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، والمرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 • المادة 4 : تضطلع المديرية العامة للأدارة والتكوين بمهمة توفير الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لعمل الادارة المركزية وعند الاقتضاء للهيئات والمصالح التابعة للوزارة، وبتطوير النشاط الاجتماعي والثقافي لمصلحة الموظفين ..

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وتحدد الاحتياجات والتكوين، بالاتصال مع المديريات المعنية والوزارات المعنية أيضا ان اقتضى الحال، تبعا للاهداف المرسومة لقطاعى النقل والصيد البحرى مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية وتقوم بنشاط التكوين في الجزائر وعند الاقتضاء في الخارج فى اطار التنظيم الجارى به العمل . وعلاوة على ذلك تضطلع بوضع واعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الداخلة في اختصاصاتها في اطار تشاوري للهيكل . وتسهر على تنفيذ الاجراءات الناتجة عن النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتطبيقها على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير، وفي نطاق الوصاية . تتولى مراقبة عمل مؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطة الوزير وتسييرها، بالاتصال مع المديرية المعنية أو أي هيكل معنى آخر، ان اقتضى الحال ، فى اطار التنظيم الجاري به العمل ولهذا فانها تشتمل على : مديرية الادارة والوسائل ، مديرية التكوين والعلاقات المهنية . المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة والوسائل على : المديرية الفرعية للموظفين والعمل

- الاجتماعي ، المديرية الفرعية للميزانية والعتاد.

- وتكلف بما يأتي : أ) (أ) في قطاع النقل : تسير الموظفين وتنظم أى عمل اجتماعي أو ثقافي لفائدتهم وتصون الاملاك المنقولة والعقارية و تحصى جميع الاعتدة، وتقيم وتعد تقديرات اعتمادات التسيير والتجهيز، كما تحل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها . ب في قطاع الصيد البحرى : تسير الاسلاك المشتركة بين قطاعي النقل والصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى، وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعتمدة . المادة 6 : تشتمل مديرية التكوين والعلاقات المهنية على :

    • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية.- وتكلف بمايأتي : تعد وتطبق اجراءات سياسة تكوين موظفى القطاع وتحسين مستواهم وتراقب تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل . وتكلف أيضا بالنسبة لقطاع الصيد البحرى باعداد البرامج التربوية للتعليم البحري بالاتصال مع الهيكل المعنى فى كتابة الدولة للصيد البحرى طبقا للبرامج العامة المقررة بصفة مشتركة . المادة 7 : تضطلع المديرية العامة للبحرية التجارية بالمهام الآتية : تدرس فى اطار التخطيط الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، وتنسقها وتلخصها وتراقبها كي تساهم في انجاز المخطط الوطني للتنمية في ميدانها الخاص ، تنظم وتراقب كيفيات استعمال البحر، في اطار التشريع المعمول به ، تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى والاعمال اللاحقة والمهن البحرية وتقيم امكانيات تطوير هذه الاعمال ،
  • تدرس وتثبت الطرق والوسائل الضرورية لهذا التطور، وتضمن عبور الموانيء لمن يكون البحر طريقه من ركاب وبضائع على اختلاف أنواعها، على أن يتم ذلك في أحسن ظروف الامن والجودة والكلفة . وبهذه الصفة تضع وتعد النصوص ذات

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1402 ه الطابع التشريعي والتنظيمى الداخلة في اختصاصها في اطار تشاوري للهيكل . وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسينه بتقديم مساعدة للمديرية المعنية، في اطار الوصاية، كما تراقب عمل الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوع تحت سلطة الوزير وتسييرها ،

  • وفضلا على ذلك تشترك في اعداد اجراءات السياسة في هذا المجال وتنفيذها مع الهياكل المعنية لكتابة الدولة للصيد البحرى، طبقا للبرامج العامة المقررة، وعند الحاجة كلما تعلق الامر بقطاع الصيد مع مراعاة الاهداف الوطنية للتنمية وتشتمل على :
  • مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى . مد مديرية الموانيء. المادة 8 : تشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
    • المديرية الفرعية للملاحة البحرية ،
  • المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحريين .. وتكلف بما يأتي : أ (أ) في قطاع النقل : تسهر على أمن الملاحة والمرور والعمل البحرية وعلى حماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، وتساهم في محاربة تلوث البحر . وتنظم السواحل البحرية وتحدد قواعد الامن بالنسبة للبواخر وكذا قوانينها الاساسية وقواعد شرطة الملاحة والمرور البحريين ومقاييس الامن فى العمل البحرى وتنظم عمليات البحث والانقاذ في البحر وتنسقها . تحدد شروط مهنة البحار وكيفيات ممارستها | وتعد وتتابع تطبيق القانون الاساسى لرجال البحر ونظامهم الاجتماعي، وتراقب تسيين هؤلاء الموظفين وتنظم وتراقب التمهين والتعليم البحريين بمساعدتها للمديرية المعنية .. ب في قطاع الصيد البحرى : تضطلع بهذه المهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحري وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعدة فى اطار متناسق وكلما تطلب ذلك وكان هذا القطاع مقصودا .. المادة 9 : تشتمل مديرية النقل البحرى على :
  • المديرية الفرعية للتقنية البحرية .
  • المديرية الفرعية للدراسات البحرية . وتتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية ما يأتي : تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطنية والاعمال الملحقة الخاصة بتطوير الاسطول الوطني التجارى وتكييفه تبعا لتطور التقنيات وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وتراقب تسيير ذلك ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها وتقوم بالدراسات الاقتصادية الخاصة بالنقل البحرى وتحلل وتدرس أسواق النقل البحرى ، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار المطبقة في هذا الميدان . المادة 10 : تشتمل مديرية الموانىء على :
    • المديرية الفرعية للتجهين المينائي ،
  • المديرية الفرعية للاستغلال المينائي . و تتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي : تقيم الاحتياجات الوطنية الى المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وتقديرات اقامتها في اطار التهيئة العمرانية، وتدرس وتصادق على بناء الموانى وترتيبها واعداد دراسات التصور العام القابلية العمل وتشارك في دراسات المنشآت المينائية الكبرى واقامتها وتراقب انجاز الموانىء وترتيبها ،
  • تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال الموانيء وتسييرها وتسهر على تطبيقها، وتقوم

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية بالصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت الاساسية المينائية، وتعد البرامج المتعلقة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها، وتدرس للجمهورية الجزائرية 1083 المادة 12 : تشتمل مديرية الملاحة الجوية على :

    • المديرية الفرعية للمرور الجوى ،
  • المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الحقوق والاتاوى الطيراني المينائية ، وتتولى زيادة على ذلك اقامة المنشآت- الاساسية المينائية والاجهزة التى لها ارتباط الصيد البحرى، واستغلالها وتسييرها وصيانتها بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى المادة 11 : تضطلع المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية في اطار التخطيط بالدراسة والتنسيق والتحليل ومراقبة الاشغال . وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية ومراقبة التركيبات التقنية في الملاحة الجوية وصيانتها واستغلالها، وعلى المواصلات اللاسلكية الطيرانية فى اطار الاحكام التشريعية وتنظم استعمال الوسائل والاجراءات المتعلقة بالبحث عن الطائرات المستنجدة وانقاذها ، كما تسهر على تحديد الخصائص والمميزات التقنية المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، والمساهمة في انجاز التجهيزات الملاحة الجوية والموافقة عليها وتسلم المخطط الوطني للتنمية من خلال ميدانها الخاص كما تضمن أمن الملاحة الجوية وانتظامها في المجال الجوى الوطنى، وتعد أيضا مخططات تنمية المنشآت الاساسية والاعتدة الملاحية الجوية وتحدد كيفية استغلالها وصيانتها، وتنظم وتراقب أنشطة النقل وعمله وتحدد شروط مساعدة مستعملى الارصاد الجوية وتضمن تقديم الخدمات في هذا الميدان طبقا للقوانين السارية والتنظيم المعمول به . و بهذه الصفة، تعد فى اطار تشاوري النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل . وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية، وزيادة على ذلك تراقب، في اطار الوصاية عمل المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير طبقا للتشريع المعمول به .. وتشتمل على : مديرية الملاحة الجوية ،- مديرية المطارات ، مديرية النقل والعمل الجوى ،- مديرية الارصاد الجوية الوطنية . للطائرة شهادات القابلية للملاحة وتراقب العتاد الطائر ،
  • تحدد القواعد المتعلقة بتأهيل الموظفين الطيارين والموظفين العاملين في الارض، وتوجه التكوين في هذا الميدان بالاتصال، مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية، وتراقب تطبيقها . المادة 13 : تشتمل مديرية المطارات على : المديرية الفرعية للتجهيز المطاري ،- المديرية الفرعية للاستغلال المطاري .- و تتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي : تضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز- المطارى وتحدد خصائص المنشات الاساسية المطارية، كما تضبط برامج البناء والتجهيزات المطارية خدمة للركاب والامتعة والمستعملين وتراقب تنفيذ ذلك، ثم تدرس مشاريع اقامة المطارات وتوسيعها تحدد الارتفاقات المتصلة بكل مطار، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الرسوم والاتاوى المطارية ، تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال- المنشأت الاساسيه المطارية وصيانتها، وتسهر على

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه تطبيقها وعلى نوعية الخدمة وتنسيق العمليات في الارض، كما تحدد الطرق التقنية لتحضير الرحلات وتنفيذها وقواعد المرور في الارض، وتدرس، بالاتصال مع المصالح المعنية، شروط دخول الطائرات واقامتها وخروجها وكذلك للطواقم والمسافرون والامتعة والبريد وتنسق اجراءات التسهيل .. المادة 14 : تشتمل مديرية النقل والعمل الجوى على :

  • المديرية الفرعية للتقنية الجوية ،
  • المديرية الفرعية للدراسات الجوية . وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي : تنظم وتراقب أنشطة النقل الجوى وعمله والطيران الخفيف فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع والاستئجار والتأجير والشحن والتفريغ والتموين والاشغال الجوية الفلاحية والصحية وطائرات الاجرة والحراسة أن اقتضى الامر بالاتصال مع المصالح المعنية، وتحدد شروط اقامة المصالح الجوية الوطنية والاجنبية وتساهم في البرامج الخاصة بتطوير الاسطول ، تحضر وتشارك في تحضير الاتفاقيات الدولية في ميدان النقل الجوى والتفاوض في شأنها وتحدد شروط تطبيقها، وتقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل الجوى الوطنى والدولى، وتحلل دراسات سوق النقل والعمل الجوى، وتضبط مختلف الاحتياجات في ميدان النقل الجوى وعمله، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار الداخلية والدولية . المادة 15 : تشتمل مديرية الارصاد الجوية الوطنية على :
  • المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية في الارصاد الجوية ،
  • المديرية الفرعية لتطبيقات الارصاد الجوية و دراستها . وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات - المعنية، مايأتي : – تحدد تشكيل شبكات المراقبة والاحوال الجوية والمواصلات الخاصة بالارصاد الجوى وتحدد قواعد عملها واستغلالها وتسهر على نشر الاعلام الخاص بالاحوال والارصاد الجوية، كما تسهر على ضبط قواعد ملاحظات الارصاد الجوية، وتوحيد نشر معطيات الاحوال الجوية، وتعد عناصر مخططات الاستثمار، وتحرص على انجازها، وتحدد الارتفاقات المطابقة ،
  • تحدد القواعد التقنية المطبقة على تحضير اجراءات تبليغ التوقعات والاستعلامات والنشرات الجوية والمناخية وعددها وشكلها، كما تحدد الوسائل وكيفيات تقديم المساعدة في الارصاد الجوية ، تساهم في اعداد برامج تكوين موظفى الارصاد الجوية بالاتصال مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية والهياكل المعنية وبرامج الدراسات والبحث في الارصاد الجوية وتطبيقها ، وتسهر في اطار الوصاية، على سير وتسيير المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير، طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 16 : تضطلع المديرية العامة للنقل البرى في اطار التخطيط بدراسة الاشغال المرتبطة بالتنمية وتنسيقها فيما يخصها، وتلخصها وتراقبها وتساعد على انجاز المخطط الوطني للتنمية في المجال الخاص بها وتعد العناصر الخاصة بالسياسة العامة للنقل البرى وتسهر على تطبيقها . وتحدد بهذا السبيل والوسائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية فيما يخص نقل الاشخاص والبضائع أحسن تلبية، عن طريق البر، سواء الطرق أو السكك الحديدية، كما تحدد قواعد المرور وشروطه والاحكام المتعلقة بالامن والوقاية في هذا الميدان.

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 وتعد وتحرر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهياكل، وتتمثل مهمتها أيضا في توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية في اطار الوصاية، وتراقب عمل المؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به .. وتشتمل على : مديرية النقل البرى ،

- مديرية النقل بالسكك الحديدية ،

- مديرية المرور والمنشات الاساسية . المادة 17 : تشتمل مديرية النقل البرى على : المديرية الفرعية لنقل البضائع ،

-

  • المديرية الفرعية لنقل المسافرين . المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة .- وتتولى مايأتي : تحدد أنماط التنظيم والقواعد المتعلقة- بتطور العرض الاجمالى للنقل، وكيميات اطلاق وسائل نقل البضائع وضبط الاهداف المنشودة ومراقبة انجازها من المؤسسات الاشتراكية للنقل، وتعد وتطبق القواعد المتعلقة بالعبور، والنقل الدولي ، تتصور وتقيم المنظومات والوسائل القادرة على التكمل باحتياجات النقل بصفة مناسبة وتعد المحطط الوطني لنقل المسافرين وتراقب تطبيقه، وتعد قواعد النقل الدولى وتنظم النقل بسيارات الاجرة وتراقبه ، تعد جميع الدراسات الاقتصادية المتعلقة- بالنقل البرى للبضائع والمسافرين ، وتتابع انجاز الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية المعنية ومخططاتها الانتاجية، كما تتابع النشاط الخاص بتكوين موظفى قطاع النقل البرى بالاتصال مع المديرية المعنية وتتولى مراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في النقل العمومي للمصانع والمسافرين | وتشارك فى مجال المنشآت الاساسية في ميدان الطرق باعداد دراسات التصميم وقابلية العمل، وتتابع انجازها. المادة 18 : تشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
    • المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية
  • المديرية الفرعية لدراسات السكك الحديدية . وتتولى ما يأتي :
  • تحدد شروط استغلال شبكات السكك الحديدية وقواعد الامن المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية وتراقب تطبيق ذلك ،
  • تعد برنامج الاستثمار الخاص بالمنشآت الاساسية للسكك الحديدية وتراقب تنفيذه وتحدد شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، وتعد جميع الدراسات الخاصة بالتصميم وقابلية العمل والانجاز فى ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية، وتراقب تسييرها، وتساهم في اعداد القواعد الخاصة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، وفي اعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة في قطاع نقل البضائع والمسافرين بالسكك الحديديه . المادة 19 : تشتمل مديرية المرور والمنشآت الاساسيه على :
  • المديرية الفرعية للمرور والوقاية ، المديرية الفرعية لمنشات الاستغلال.- وتتولى ما ياتي :
  • تعد القواعد المتعلقة بمرور السيارات وتراقب تطبيقها وتضبط كيميات المراقبة التقنية . للسيارات وتنظم عملها، وتحدد القواعد والشروط الخاصة بممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، وتعد وتطبق جميع الاحكام المتعلقة بأمن

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه المرور، كما تحدد الاطار العام للتنظيم والوقاية وتطبقه ،

  • تعد الاجراءات المقررة في مجال المنشآت الاساسية لصيانة التجهيزات ومجال المنشآت الاساسية التجارية . المادة 20 : يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى . المادة 21 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل . المادة 22 : يكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 | غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 185 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين | التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة النقل والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 10 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ فى 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 | والمحددة شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق - 3 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الاداة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم . أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية ، والمهمات والاسفار الفردية لدى الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى .. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي : منصب مستشار تقنى ، يكلف بتنسيق الدراسات ومخططات التنمية وبرامجها في ميدان المنشآت الاساسية وتجهيز النقل ، بالاتصال مع المديريات ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بالتحقيق في المسائل الناجمة عن نشاط القطاع من حين إلى آخر، منصب مستشار تقنى ، يكلف بمراقبة تطبيق التصاميم الرئيسية للنقل ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بقضايا التعاون الدولي التي تمس قطاع النقل منصب مستشار تقنى ، يكلف بتنسيق أشغال التشريع والبحث والتحليل القانوني ، بالاتصال مع المديريات ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ومتابعتها وأعمال المجالس الشعبية التأسسية والمنظمات الجماهرية ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بمتابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في المؤسسات

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ، منصب مستشار تقنى ، يكلف بالاتصال مع المديريات في الولايات ، منصب مكلف بمهمة للاعمال وتنظيم أشغال الوفود الرسمية ، منصب مكلف بمهمة لاستغلال الاعلام والوثائق ونشرها وتحليلها ، منصب مكلف بمهمة التحليل الميزانيات التقديرية للمؤسسة الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحري وحساباتها وموازناتها ، 6 منصب مكلف بمهمة لقضايا تكاليف الخدمات في مجال النقل واسعارها ، منصب مكلف بمهمة لاجراء التحقيقات في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ، المادة 3 : تكمل أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 79 123 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 المحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1901 الشاذلي بن جديد وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981، الصفحة 53 - العمود الثاني - – السطر 17 ،

- بدلا من : عائشة بنت حسين زوجة يحياوي، المولودة

- سنة 1942 بسيدى عبدللي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوي عائشة ، يقرأ : عائشة بنت حسين، زوجة يحياوي عبد السلام ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1941 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين عائشة . مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .

- الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر بتاريخ

- 21 ربيع الاول عام 1401 الموافق 27 يناير سنة 1981 • الصفحة 82 - العمود الثاني السطر الاول

- بدلا من : ابن الحاج عائشة …

- يقرأ :

  • بلحاج عائشة … يقرأ السطو السابع بعد السطر الثامن من- العمود الثاني . الصفحة 82 العمود الثاني السطر 18 بدلا من :

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه دراق عائشة … يقرأ : درا دراك عائشة …

  • الصفحة 84 - العمود الثاني السطر 26 بدلا من : المولودة في 25 ديسمبر سنة 1975 • • • يقرأ : المولودة في 25 ديسمبر سنة 1979 - • • الباقي بدون تغيير . وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-186 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 03 المؤرخ في 28 يناير سنة | 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 03- المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمدد تاريخ 30 يونيو سنة 1980 المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى 30 يونيو سنة 1984 . المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي ولكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية ، و بمقتضى الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية للتربية ،

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 و بعد الاطلاع على الامر رقم 80-175 المؤرخ | في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من الموسم الدراسي 1980-1981 ، المعاهد التقنولوجية للتربية المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : تتمتع هذه المعاهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع لقواعد المحاسبية والادارية المعمول بها في مؤسسات التكوين العمومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 3 : يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ورزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الملحق الولاية المعاهد المنشأة أدرار المعهد التقنولوجي للتربية في أدرار بسكرة المعهد التقنولوجي للتربية في بسكرة البويرة المعهد التقنولوجي للتربية في البويرة الجلفة المعهد التقنولوجي للتربية في الجلفة الاغواط المعهد التقنولوجى للتربية في الاغواط المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية في بوسعادة (المسيلة) تبسة المعهد التقنولوجي للتربية في تبسة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم فى 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى .

– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية ، و وبناء على الميثاق الوطنى، ولا سيما الباب السادس منه ،

  • و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71 – 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله .

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول | مرسوم رقم 81 189 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) م ) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمو ل به : اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله

- في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى ،

  • البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر، من جهة الموافق - 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الإحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - - 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 أخرى . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة فى الجريدة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة الصناعة الخفيفة ، الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 18 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير غشت سنة 1981 سنة 1980 • والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد البتروكيماوية ،

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الملحقون مرسوم رقم 81-190 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاداريون مهامهم في الادارة المركزية والمصالح | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الاولى لسلك الملحقين الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج الملحقون الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية | الموضوعة تحت وصية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 09 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية 6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعة الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للكتاب الاداريين يحضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الكتاب الاداريون مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، التي يطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البترو كيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الاولى لسلك الكتاب الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 ، في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية مرسوم رقم 81-191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 68 560 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات - محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 البتروكيماوية ، والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 فشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعة الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية (ب) من المادة 3 من المرسوم رقم 67-173 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه أعوان المكتب التابعون الوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية البالغون 40 عاما من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية . المادة 4 : من أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68 560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 75-137 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن أحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعة الخفيفة .

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لاعوان الكتاب يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في المصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : من أجل الاحداث الاولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى للدخول في سلك الملحقين في الاحصائيات والتخطيط . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يعلن نجاح المترشحين التاليين فى الامتحان المهني للدخول في سلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط :

  • أحسن مامو
  • جمال رقيق . | كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 -- ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
  • بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضا ن عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن أحداث اللجنة العليا للصيد البرى . وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد البرى التي اجتمعت في 18 مايو سنة 1981 ، وبناء على اقتراح مدين حماية الطبيعة ، يقر رمايلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1981-1982 على النحو التالي : الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام الترغلة السمان المهاجر 16 يوليو 1981 شت 1981 جميع الايام اليمام الحمام البرى الطيور المهاجرة القمبرة العلمل 18 سبتمبر دجاج الماء السمان الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل الصيد القار السمان القار 18 سبتمبر الخنزير البرى (1) القطا البط الخضاري بط بلبول بط أبو معلقة بط حواري الشرشين الشتوى 1981 13 مارس 1982 أيام الجمعة والعسل 1981 2 يناير 1981 أيام الجمعة والعطل الصيد المائي (2) الشرشير الصيفي من 2 نوفمبر 1981 إلى 13 مارس 1982 أيام الجمعة والعقل الوز الرمادي عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب (1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981 حتى 13 مارس سنة 1982 . (2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه المادة 2 : لا يجوز لأحد أن يصطاد اذا لم يكون حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال ، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية سيد معترف بها الوالى قانونيا ، وتسلم الدائرات رخصة الصيد . ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذي يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع . المادة 3 : تكون رخصة الصيد وطنية تسمح بالصيد فى كامل التراب الوطنى باستثناء الاراضى الممنوع الصيد فيها مثل الاحتياطات الطبيعية والغابات التابعة لاملاك الدولة أو البلدية والحدائق الوطنية كلها أو بعضها . ويخضع الصيد في أراضى الغير والجماعات وأراضي المزارعة، لرخصة الملاكين وذوى الحقوق الشرعيين . المادة 4 : لا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والعطل الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى، بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل. المادة 5 : أيام اصطياد الطريدة المائية هي أيام الجمعة وأيام الاعياد من 2 نوفمبر سنة 1981 الى 13 مارس سنة 1982 . المادة 6 : تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الأولى على التراب الوطني كله . بيد أنه يمكن للوالى ، بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية تاخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل. المادة 7 : يحدد عدد الطرائد القارة (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها فى اليوم نفسه بست حجلات و ارنبين بريتين وار نبين وحشيتين . المادة 8 : لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة المصيد المتعلقة بهذه الطريدة . المادة و : الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه هي وحدها المسموح باصطيادها قصد حماية الثروة الحيوانية، أما الانواع الاخرى من الحيوانات فيحميها القانون، ويمنع اصطيادها والقضاء عليها وحيازتها وحملها وتصديرها في جميع الاوقات وزيادة على ذلك يمنع تخريب الاعشاش والحواضن وقتل صغار الحيوانات من كل نوع سواء كانت من الطرائد أم لا، غير أن بعض الانواع من الحيوانات المتوحشة الخطيرة على الانسان والمعلن ضررها يمكن اصطيادها برخصة من الوالى وفقا للمادة 4 أعلاه . المادة 10 : يمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي وحدها. المادة 11 : يجب على اتحادية الصيد التابعة للولايات وجمعياتها أن تنشيء وسائل لحماية الثروة الصيدية على أراضي الصيد المخصصة لها وذلك لازدهار الثروة الصيدية . المادة 12 : لا تستخدم في الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد البرى لا سيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ على اختلاف انواعها للايقاع بالطريدة أو

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو | البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها كما يمنع استعمال السلوقي في الصيد . ويجوز استعمال الصقر فى الصيد برخصة خاصة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج المادة 13 : كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل • المادة 14 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 • محمد رويغي كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81-193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى .

- ان رئيس الجمهورية ؛ بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادتان 5 و 2 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق لا غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى، يساعده الامين العام، على المديريات التالية : مديرية الدراسات والتخطيط ، مد مديرية استثمار موارد صيد الاسماك ،

  • مديرية الادارة العامة . المادة 2 : يكلف الامين العام بتنشيط الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة السابقة ومراقبته . كما ينسق أعمال مختلف الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة. المادة 3 : يتم تنسيق قطاعى الصيد البحري والنقل، في اطار أحكام هذا المرسوم، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسومين رقم

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه 81-83 ورقم 91-91 المؤرخين في 2 مايو سنة 1981 والمذكورين أعلاه، وتطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 4 : تتولى مديرية الدراسات والتخطيط،

  • تنظر في مدى ضرورة اجراء الدراسات تبعا لاولوية تنميه القطاع وملحاتها، ولهذا | الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في القطاع وتنسقها وتتابعها وتشارك في تطبيقها ، في اطار الاهداف الوطنية للتنمية وبالاتصال تحدد برامج البحث المطبق، في اطار مع المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى، بتحضير سياسة تنمية القطاع وتطبيقها . وترسم أهداف النشاط السنوى والمتعدد السنوات، طبقا للبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزارة النقل والصيد البحرى، وتتابع الانجازات وتلخص وتضع النتائج المتعلقة بالاشغال المرتبطة بالتنمية . وبهذه الصفة تعد وتحضر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل- الاقتصادي ،
  • المديرية الفرعية للدراسات والبحث . المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي، بمايأتي :
  • تعد وتطبق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع وتطبيقها ، تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع المديريات المعنية ، تضع حصائل الاعمال وتلخصها على الصعيدين المادي والمالي ، تجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتحللها وتنشرها، وتضبط الاحصائيات باستمرار ،
  • تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة وتقوم بجميع الاعمال الكفيلة بتسهيل تنفيذها . المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبحث بما يأتي : تشاوري و تتابعها ، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، ان اقتضى الحال، الاشغال المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالقطاع، وتشارك في دراستها ،
  • تشارك فى تصور برامج التكوين في ميدان البحث ،
  • تشارك في برنامج البحث الاساسي، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ومع كل هيكل معنى آخر. المادة 7 : تتولى مديرية استثمار موارد صيد الاسماك توجيه أعمال القطاع وتنميتها ومراقبتها و تحديد جميع الوسائل الكفيلة بتحسين الانتاج كما وكيفا . و بهذه الصفة، تعد وتحضر، في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحرى التقليدي ،
  • المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
    • المديرية الفرعية للتحويل والتوزيع. المادة 8 : تكلف المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحري التقليدي، بمايأتي : تنظم وتسير أعمال قطاع الصيد البحرى التقليدى قصد الحث على الزيادة في انتاجيته وفعاليته ،

الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 تشجع وتوجه إنشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن القطاع . تنشط وتنسق أشغال استثمار وسائل انتاج القطاع وتعمل على ترقية المحترفين في القطاع التقليدي اجتماعيا . تنظم تمويل قطاع الصيد البحرى التقليدي وتتابعه . المادة و : تكلف المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي، بمايأتي :

    • تطور الصيد البحرى الصناعي ، تشجع انشاء أية صناعة مرتبطة بالقطاع، في اطار أهداف التنمية الوطنية ، تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد
  • البحرى وتعممها على أوساط المحترفين في القطاع تتابع تسيير الهياكل الاساسية المينائية ، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ، تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد- البحرى، فى اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتقر التدابير الرامية الى توحيد أعتدة الانتاج وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أي سلطة معنية . المادة 10 : تكلف المديرية الفرعية للتحويل والتوزيع، بما يأتي : تطور صناعات تحويل منتجات البحر- وتوظيبها ، تنظم تموين القطاع بالمنتجات المخصصة
  • للاستهلاك المباشر أو للقطاع ذاته ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار وتكاليف المنتجات التابعة للقطاع . المادة 11 : تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في توفير الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية للادارة المركزية، والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى عند الحاجة، لتنفيذ أعمال القطاع كلها. وتتمثل مهمتها زيادة على ذلك في اعداد وتحضير النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل، ضمن اطار تشاوري. وتضطلع أيضا، في اطار الوصاية، بمهمة مراقبة عمل المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى وتسييرها، طبقا للتشريع الجارى به العمل وبالاتصال مع المديرية المعنية. ومع كل هيكل آخر معنى بالامر عند الحاجة. وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين والتسيير ،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم .. المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتسيير، بمايأتي : : تعين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية وتسيرهم وتتابع شؤون مهنهم ،
  • تشارك بالاتصال مع الهيكل المعني بوزارة النقل والصيد البحرى، في تسيير الاسلاك المشتركة وتتابع تسيير الاسلاك غير اللامركزية والموزعة . تسير مهن الاسلاك التي يختص بها القطاع، تسير الخدمات الاجتماعية وتطور جميع الاعمال الرامية الى تحسين ظروف العمل ، تتابع التدابير المستمدة من نصوص التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتطبقها على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كتابة الدولة ، تسهر على ربط الصلة مع الهيئات ذات الطابع المهني والاجتماعي في القطاع. المادة 13 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، بمايأتي :

1100 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه

  • تعد وتحضر ميزانيتي التسيير والتجهيز للادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وطبقا للاجراءات المقررة بالاشتراك مع الوزارة، في اطار التنسيق المتعلق بقطاع الصيد البحرى وقطاع النقل ، تخصص نفقات التسيير وتأمر بصرفها ، تسير العمليات المركزية ، تمارس الوصاية على الهيئات التابعة للقطاع ، تسين جميع الاموال المنقولة والعقارية وتضبط جردها ، تراقب تسيير ممتلكات المصالح غير المركزية أو المستقلة التابعة لوصاية الادارة المركزية ، تتولى أمانة لجنة الصفقات . المادة 14 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم، مع مراعاة صلاحية السلطات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، بما يأتي : تحدد وتطبق سياسة تكوين الموظفين المرتبطين بأعمال القطاع، وتحسين مستواهم في اطار تشاوري ، تجمع على الصعيد المركزي الاحتياجات في ميدان تكوين موظفى القطاع وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم ، المتابعة الرسمية : 2 في يوي من خارج
    • تشارك في تصور برامج التكوين وتحسين المستوى ،
  • تحدد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير هياكل التكوين وتوفرها ، تراقب في اطار الوصاية العمل والتسيير في المؤسسات المعنية بالتكوين وتحسين المستوى النوعي في القطاع، والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى ، تعمم التقنيات الجديدة في ميدان الصيد البحرى . المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 16 : يلغى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ - في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة . المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 17 : يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى. ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981. الشاذلي بن جديد عيد الفائز من مبارك - الجزائي