مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
مديرية الدراسات والتخطيط ، مد مديرية استثمار موارد صيد الاسماك ،
- مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بتنشيط الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة السابقة ومراقبته .
كما ينسق أعمال مختلف الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتم تنسيق قطاعى الصيد البحري والنقل، في اطار أحكام هذا المرسوم، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسومين رقم 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه 81-83 ورقم 91-91 المؤرخين في 2 مايو سنة 1981 والمذكورين أعلاه، وتطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتخطيط،
- تنظر في مدى ضرورة اجراء الدراسات تبعا لاولوية تنميه القطاع وملحاتها، ولهذا | الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في القطاع وتنسقها وتتابعها وتشارك في تطبيقها ، في اطار الاهداف الوطنية للتنمية وبالاتصال تحدد برامج البحث المطبق، في اطار مع المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى، بتحضير سياسة تنمية القطاع وتطبيقها .
وترسم أهداف النشاط السنوى والمتعدد السنوات، طبقا للبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزارة النقل والصيد البحرى، وتتابع الانجازات وتلخص وتضع النتائج المتعلقة بالاشغال المرتبطة بالتنمية .
وبهذه الصفة تعد وتحضر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل - الاقتصادي ،
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي، بمايأتي :
- تعد وتطبق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع وتطبيقها ، تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع المديريات المعنية ، تضع حصائل الاعمال وتلخصها على الصعيدين المادي والمالي ، تجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتحللها وتنشرها، وتضبط الاحصائيات باستمرار ،
- تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة وتقوم بجميع الاعمال الكفيلة بتسهيل تنفيذها .
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والبحث بما يأتي :
تشاوري و تتابعها ، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، ان اقتضى الحال، الاشغال المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالقطاع، وتشارك في دراستها ،
- تشارك فى تصور برامج التكوين في ميدان البحث ،
- تشارك في برنامج البحث الاساسي، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ومع كل هيكل معنى آخر.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية استثمار موارد صيد الاسماك توجيه أعمال القطاع وتنميتها ومراقبتها و تحديد جميع الوسائل الكفيلة بتحسين الانتاج كما وكيفا .
و بهذه الصفة، تعد وتحضر، في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحرى التقليدي ،
- المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
- - المديرية الفرعية للتحويل والتوزيع.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لاستثمار الصيد البحري التقليدي، بمايأتي :
تنظم وتسير أعمال قطاع الصيد البحرى التقليدى قصد الحث على الزيادة في انتاجيته وفعاليته ، الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 تشجع وتوجه إنشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن القطاع .
تنشط وتنسق أشغال استثمار وسائل انتاج القطاع وتعمل على ترقية المحترفين في القطاع التقليدي اجتماعيا .
تنظم تمويل قطاع الصيد البحرى التقليدي وتتابعه .
المادة و : تكلف المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي، بمايأتي :
- - تطور الصيد البحرى الصناعي ، تشجع انشاء أية صناعة مرتبطة بالقطاع، في اطار أهداف التنمية الوطنية ، تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد
- البحرى وتعممها على أوساط المحترفين في القطاع تتابع تسيير الهياكل الاساسية المينائية ، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى ، تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد - البحرى، فى اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتقر التدابير الرامية الى توحيد أعتدة الانتاج وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أي سلطة معنية .
المادة 10
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتحويل والتوزيع، بما يأتي :
تطور صناعات تحويل منتجات البحر - وتوظيبها ، تنظم تموين القطاع بالمنتجات المخصصة
- للاستهلاك المباشر أو للقطاع ذاته ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار وتكاليف المنتجات التابعة للقطاع .
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في توفير الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية للادارة المركزية، والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى عند الحاجة، لتنفيذ أعمال القطاع كلها.
وتتمثل مهمتها زيادة على ذلك في اعداد وتحضير النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل، ضمن اطار تشاوري.
وتضطلع أيضا، في اطار الوصاية، بمهمة مراقبة عمل المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى وتسييرها، طبقا للتشريع الجارى به العمل وبالاتصال مع المديرية المعنية.
ومع كل هيكل آخر معنى بالامر عند الحاجة.
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والتسيير ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم ..
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموظفين والتسيير، بمايأتي : :
تعين الموظفين التابعين لاختصاص الادارة المركزية وتسيرهم وتتابع شؤون مهنهم ،
- تشارك بالاتصال مع الهيكل المعني بوزارة النقل والصيد البحرى، في تسيير الاسلاك المشتركة وتتابع تسيير الاسلاك غير اللامركزية والموزعة .
تسير مهن الاسلاك التي يختص بها القطاع، تسير الخدمات الاجتماعية وتطور جميع الاعمال الرامية الى تحسين ظروف العمل ، تتابع التدابير المستمدة من نصوص التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتطبقها على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كتابة الدولة ، تسهر على ربط الصلة مع الهيئات ذات الطابع المهني والاجتماعي في القطاع.
المادة 13
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، بمايأتي : 1100 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه
- تعد وتحضر ميزانيتي التسيير والتجهيز للادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وطبقا للاجراءات المقررة بالاشتراك مع الوزارة، في اطار التنسيق المتعلق بقطاع الصيد البحرى وقطاع النقل ، تخصص نفقات التسيير وتأمر بصرفها ، تسير العمليات المركزية ، تمارس الوصاية على الهيئات التابعة للقطاع ، تسين جميع الاموال المنقولة والعقارية وتضبط جردها ، تراقب تسيير ممتلكات المصالح غير المركزية أو المستقلة التابعة لوصاية الادارة المركزية ، تتولى أمانة لجنة الصفقات .
المادة 14
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والتعميم، مع مراعاة صلاحية السلطات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، بما يأتي :
تحدد وتطبق سياسة تكوين الموظفين المرتبطين بأعمال القطاع، وتحسين مستواهم في اطار تشاوري ، تجمع على الصعيد المركزي الاحتياجات في ميدان تكوين موظفى القطاع وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم ، المتابعة الرسمية : 2 في يوي من خارج
- - تشارك في تصور برامج التكوين وتحسين المستوى ،
- تحدد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير هياكل التكوين وتوفرها ، تراقب في اطار الوصاية العمل والتسيير في المؤسسات المعنية بالتكوين وتحسين المستوى النوعي في القطاع، والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد البحرى ، تعمم التقنيات الجديدة في ميدان الصيد البحرى .
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 16
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ - في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة .
المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 17
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للصيد البحرى.
ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981.
الشاذلي بن جديد عيد الفائز من مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-263
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.