مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ابتكار الاشغال الخاصة بالهندسة والبناء والطرق لاحتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وانجاز ذلك .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى :
الاعمال الهندسية العامة والمفصلة في ميدان - الهندسة المدنية والبناء والطاقة .
أشغال الحفر الكبرى - أشغال الهندسة المدنية الصناعية، - انجاز الطرق وسبل الوصول الى الوحدات - والتركيبات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، تشييد مبان ذات استعمال سكني و استعمال اداري و اجتماعي مهني .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 | المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ..
يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة».
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أغلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي .
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشات والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المسندة للمؤسسة. 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه 3 (3) ويمكن للمؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و انجاز الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى بودواو ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة ..
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة وبضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 -
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام | وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط | الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أي تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العالم للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-131
« تلغى أحكام المرسومين رقم 81-173 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، و رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-131
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
-
مرسوم رقم 83-640
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.