ج.ر عدد 31 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائي اشهر صلية النحلة الأصلية 50 قبج 50 فرج النسخة الأصلية وترجمتها 20 هين 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحريو صلية الأمانة العامة المعلومة 80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج الدارة المطبعة الموضعية 31 1309 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لخالف الورق الأخيرة عند تجديد اساسي 15 د.ج السكر . الشراكاتهم والاعلام بمطالبهم تؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 8-168 مؤرخ في أول شوال عام اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1037 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل. مرسوم رقم 81-169 مؤرخ في أول شوال عام . 1041 1037 مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 . 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن أحداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار .. 1044

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81 172 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1047 مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050 مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 | الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . 1053 مرسوم رقم 81-175 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للقنوات . 1057 مرسوم رقم 81-176 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للتنقيب . τόσο مرسوم رقم 81-177 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها فى ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار . 1061 مرسوم رقم 81-178 مؤرخ في أول شوال عام 1401 | الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها بالجيوفيزياء، الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1063 مرسوم رقم 81-179 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول هشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . 1064 مرسوم رقم 81-180 مؤرخ في أول شوال عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال . والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 1 في اطار نشاطها الخاص بالخدمات في الآبار إلى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار - 1066 مرسوم رقم 81-181 مؤرخ في أول شوالي عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى الموسمة الوطنية للقنوات . 1067 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 1069 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف وشهادة الكفاءة للقيام بوظيفة مساعدي التربية في مؤسسات التعليم. 1070 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .. 1072

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

– مرسوم رقم 81-168 مؤرخ في أول شوال عام 1401 | الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل .

- ان رئيس الجمهورية:

  • بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور ولاسيما المادتان fri - 10 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل ولاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 300- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدرة مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 90 اعتماد احتياطي $ لضبط أجور موظفي الدولة .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار ( 000-2.700 دج) ويليه في ميزانية وزارة العدل في الباب 21 31-21 31 مصالح ادارة السجون- الأجور الرئيسية » .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينظر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, حور بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-169 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي .. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III = 10 و 152 ماه : و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل ولاسيما المادة 11 منه

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 303- يرسم مايلي : المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واربعة آلاف وخمسون دينارا (4040050-486 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا | المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف وخمسون دينارا (4040050-486 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا . المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير | المرسوم .. سنة 1981 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق | أول غشت سنة 1981. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين مرتبات العمل حالة موظفي الدولة 448.992.000 مجموع القسم الاول 448.992.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 448.992.000

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 31-12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح 32-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون ، والمنح المختلفة المختلفة 165.000 المختلفة 800.000 التعويضات 189.850 34-31 ؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة 700 212 3 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة 1.781.000 -.31 44 ؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 30.900.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 17.000 50-34 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 96.500 : مجموع القسم الاول 37412050 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 050 412 37 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 486404050

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.076.000

  • الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31 - II 11.661.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الاجور الرئيسية 96.938.850 32-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون المعلمون . التعويضات والمنح المختلفة - 97.000 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون الأجور الرئيسية 90-317.200 RI 34 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
  • التعويضات والمنح المختلفة 25.000 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 12.150.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية ) 933.000 254 45-31 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 1.663.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 58.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 469.500 مجموع القسم الاول . 470.388.550 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريح حوادث العمل 3.000 -32 II المصالح الخارجية ربح حوادث العمل 200.000 مجموع القسم الثاني 203.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 Οι المنح العائلية 54.500 03-33 الضمان الاجتماعي 15-758-000 مجموع القسم الثالث 15.812.500 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 486-404050

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتنقيب. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات ? - البتروكيماوية : وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | 10111 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،

  • وبمقتضي القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973. والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث مفتشية عامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-142 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق ، أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .. يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : النشأ مؤسسة وطنية تسمي المؤسسة الوطنية للتنقيب وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النمر «المؤسسة».

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز عمليات التنقيب قصد التعرف على حقول البترول وطبقات الماء الجوفية واستغلالها، والقيام بعمليات صيانة الآبار المنتجة للبترول والغازاء ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد البرامج تركيبات التنقيب المخصصة للسبن وتطوير الرخص وحقول الوقود وطبقات الماء الجوفية، ولعمليات صيانة الآبار . وسائل النقل والميادة . الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن - الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد - جهوية …. ) . 이 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ..

  1. ويمكن للمؤسسة أيضا ، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن اللازمة لتنميتها وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة - تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية الوصية :
  • فيما يخص تخطيط أعمال التنقيب ، فيما يخص مسؤولية كل مؤسسة احدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعملية المستبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة . وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي : مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحتكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة .. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 - المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .. المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه “ :

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. 10 .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث مفتشية عامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-240 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز عمليات التنقيب قصد التعرف على حقول البترول وطبقات الماء الجوفية واستغلالها، والقيام بعمليات صيانة الآبار المنتجة للبترول والغاز . ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطنى كما يمتد الى خارجه .. ولكى تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد البرامج اللازمة لتنميتها وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية : فيما يخص تخطيط أعمال التنقيب .

- فيما يخص مسؤولية كل مؤسسة احدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعملية المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة . وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي : تر تركيبات التنقيب المخصصة للسبر وتطوير الرخص وحقول الوقود وطبقات الماء الجوفية، ولعمليات صيانة الآبار ،

  • وسائل النقل والميادة . الدعم الامدادى الذي يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية … 000 ) . 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود … و يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الساوية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية … المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق اول عشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-172 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق اول عشت سنه 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه و وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سننة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،

  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في | 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في : 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم .

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 6-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية • و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقس المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز كل الدراسات الخاصة بالتنقيب والبحث عن الوقود والمواد المعدنية الاخرى، عن طريق الوسائل الجيوفيزيائية وان تبتكسر التقنيات والطرق الجديدة للتنقيب في ميدان الجيوفيزياء، وتحددها وتقترحها . ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه . تجدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى المؤسسة : تقديم الخدمات اللازمة في الجيوفيزياء لتطوير البحث عن الوقود، لاسيما : انجاز الدراسات الزلزالية لتحديد حقول الوقود،

  • انجاز التنقيب الميكانيكي والمائي ، القيام بالتحاليل والمراقبة في المخبر، القيام بالأشغال الطبوغرافية والبارمترية. ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها في اطار النظام الساري المفعول. 2 - الوسائل :
  1. (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بميدان الجيوفيزياء كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة . وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
  • وحدات زلزالية
  • جميع الوسائل والتجهيزات للتنقيب الميكانيكي أو المائي والتحليل في المخبر والاشغال الطبوغرافية والبارمترية
  • وسائل النقل والميادة الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن الظروف من حيث المردودية الاقتصادية (ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ 000) 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية،

الثلاثاء 4 قوال عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية .. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،- اللجان الدائمة ..- المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة و : تمارس المؤسسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المسندة للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 المادة 12 : يعدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما. المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للعمل سنة أو الوحدة مصعوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية … المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق لول هشت سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
  • 10111 و 152- منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية .

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم . . 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ابتكار الاشغال الخاصة بالهندسة والبناء والطرق لاحتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وانجاز ذلك . تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى : الاعمال الهندسية العامة والمفصلة في ميدان

- الهندسة المدنية والبناء والطاقة . أشغال الحفر الكبرى

- أشغال الهندسة المدنية الصناعية،

- انجاز الطرق وسبل الوصول الى الوحدات

- والتركيبات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، تشييد مبان ذات استعمال سكني و استعمال اداري و اجتماعي مهني . ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 | المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات .. يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة». وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أغلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي . 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشات والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المسندة للمؤسسة. 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه 3 (3) ويمكن للمؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و انجاز الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية .. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة فى بودواو ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة .. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة وبضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 - المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام | وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط | الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أي تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العالم للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار .

  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات- البتروكيماوية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 في الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية .

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-191 المؤرخ فى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 . 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سهتمين سنة 1966 … وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . وتشير تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الخدمات في الآبار . ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى المؤسسة : تقديم الخدمات في مجال ما يأتي : سوائل التنقيب تمليط الآبار وتقويتهاء التصوير بالمرسام، الاختبار

  • صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها من طريق العمل بالكابل،
  • عند الاقتضاء، الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار وأدوات العمل والتجهيزات الاخرى الخ ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول . 2 - الوسائل :
  1. (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالخدمات في الآبار كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة . وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي : مجمعات للطين وغرف مخبرية وغيرها من تجهيزات القياس الوحدات والتجهيزات الخاصة بما يأتي :

  • تمليط الآبار وتقويتها، التصوير بالمرسام الاختبار صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها عن طريق العمل بالكابل الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار- وادوات العمل وسائل النقل والميادة- الدعم الاداري الذي يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحد الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ000)
  1. وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها . (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية .. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية (.) الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
    • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل | المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أي تعديل لهذا القانون المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . i الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال | المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه . المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 مرسوم رقم 81-175 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث | المؤسسة الوطنية للقنوات. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في البتروكيماوية ، 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس | الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرفة مجلس المحاسبة ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤوليتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 : والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للقنوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 | لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، | المشار اليه اعلام ، والاحكام هذا القانون الاساسي

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاعمال الهندسية وتركيب القنوات المخصصة لنقل الوقود السائل والغازى ووضعها في الخنادق وصيانتها واصلاحها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى المؤسسة : تزويد قطاع المحروقات بأدوات وطنية في ميدان اقامة القنوات ونقل المحروقات ادماج وسائل وقدرات اقامة القنوات فى مؤسسة اختصاصية . دعم قطاع المحروقات الوطنية في ميدان وضع القنوات والزيادة في مردود الوسائل الموجودة والمحافظة على المهارة المرتبطة بذلك . 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو يتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاعمال الهندسية الخاصة بقنوات نقل. الوقود السائل والغازى ووضعها وصيانتها و اصلاحها، (2) وتضع المؤسسة | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في ورقلة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية (0) الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال مجلس المديرية

  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط زيادة على ذلك وفي حدود الوحدات التي تتكون منها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها، تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن اللاحقة والنصوص به .

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية : وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 9 : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزارى مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للموسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .. 10 .. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس : اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، قوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81 من 176 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أولى غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للتنقيب . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1966 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سلة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-170 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للتنقيب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للتنقيب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهام الموكولة اليها :
  1. الاعمال المنطقة بالتنقيب التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقوه وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، . 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتعقيب، التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه : (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالتنقيب. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : احلال المؤسسة الوطنية للتنقيب، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
  2. (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان التنقيب المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 = 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث حسن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الأساسي، ابتداء من هذا التاريخ. المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والخصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
  3. اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة فراشها ممثل وزير الطاقة والصناعات البعوة كيماوية

الثلاثاء ، 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 1061 ويمين أعضاءها وزير العلاقة والصناعات | البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في التنقيب، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للتنقيب .. ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . مرسوم رقم 81-177 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب، الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات 15 و III 10 و 152 منه ، والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه. في المادة الاولى . ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للتنقيب . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسيسو وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية | أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتنقيب . المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حور بالجزائر في أول شوال عام 1407 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 171 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار حسب الشروط المحددة في هذا أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | المرسوم وفي حدود المهام الموكولة اليها :

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الاعمال المتعلقة بالاشغال في الآبار التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للاشغال فى الآبار التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالاشغال في الآبار. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : (1) احلال المؤسسة الوطنية للاشغال فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال في الآبار المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه و نقله و تحويله وتسويقه و تحديد قانونها الأساسي، ابتداء من هذا التاريخ . المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والخصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي :

  1. اعداد : (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة فى الاشغال بالآبار، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى . ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للاشغال في الابار . المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات : البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 4 شوال عام 1401ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 مرسوم رقم 81-178 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها بالجيوفيزياء، الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المواد

- 15 1119-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 … وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى اول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-172 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم اما الاعمال التابعة لميدان الجيوفيزياء التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالجيوفيزياء .. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : احلال المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال في الآبار المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ. المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد : جرد كمى وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات | مرسوم رقم 81-179 مؤرخ في أول شوال عام 1401 البتروكيماوية ووزير المالية ، الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن .. (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في الجيوفيزياء، تبين فيه قيمة عناصر الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . في إطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء، الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات - والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسيس وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم. يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شوال عام 2401 الموافق أول غشت سنة 198 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3- ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 ) والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-173 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء .

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها

  1. (1) امداد : جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية | المستعملة فى الهندسة المدنية والبناء، تبين فيه قيمة والبناء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء .. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
  2. (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الهندسة المدنية والبناء، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ. المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر. ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وأيصالها للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسيس وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الأولى - الفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلام والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم . يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-180 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بالخدمات فى الآبار، الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في

- أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية . وبمقتضى المرسوم رقم 81-174 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : الاعمال المتعلقة بالخدمات في الآبار التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاموال والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالخدمات في الآبار. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :

  1. (1) احلال المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
  2. (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الخدمات في الأبار، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي ابتداء من هذا التاريخ . المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل | المستعملة في الخدمات في الآبار، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى .. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .. يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار. المادة 5 : يكلف وزاين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-181 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها فى ميدان القنوات الى المؤسسة الوطنية للقنوات .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه .

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 8 175 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن احداث المؤسسية الوطنية للقنوات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للقنوات، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) الاعمال المتعلقة بالقنوات التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاموال والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للقنوات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالقنوات . المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، علي : احلال المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يجدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان القنوات المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ . المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي :

  1. اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في القنوات، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للقنوات. ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . ب تجديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه. في المادة الاولى . ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للقنوات . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ..

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للقنوات . المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، لا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم امتحان لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الحائزون شهادة الدولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني الذين قضوا 5 سنوات في مراكز التوجيه المدرسي والمهني على أن لا تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ المسابقة المادة 3 : تجرى الاختبارات فى الجزائر العاصمة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1981 • المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة فى المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلام . ويجب ان ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني قبل 15 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف وشهادة الكفاءة للقيام بوظيفة مساعدى التربية في مؤسسات التعليم .

  • - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى التربية في مؤسسات التعليم ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف 3382 مساعد في التربية منهم 2767 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات و 615 عن طريق شهادة الكفاءة، ويوزعون حسب الآتي :
  • أدرار : 12 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 07 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • الشلف : 40 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة . الاغواط : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 08 عن طريق شهادة الكفاءة . أم البواقي : 60 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 20 عن طريق شهادة الكفاءة .

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية باتنة : 65 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 6 ، 20 عن طريق شهادة الكفاءة .

  • بجاية : 80 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة .. بسكرة : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .. بشار : 25 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 06 عن طريق شهادة الكفاءة . البليدة : 120 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 25 عن طريق شهادة الكفاءة . البويرة : 35 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة . تامنر است : 20 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 06 عن طريق - شهادة الكفاءة .
  • تبسة : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • تلمسان : 90 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 25 عن طريق شهادة الكفاءة . تيارت : 45 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة . للجمهورية الجزائرية 1071 تيزي وزو : 130 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 30 عن طريق شهادة الكفاءة . الجزائر : 250 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 50 عن طريق شهادة الكفاءة . الجلفة : 25 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة . جيجل : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 20 عن طريق شهادة الكفارة .
  • سطيف : 250 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 40 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • سعيدة : 45 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار . 10 عن طريق شهادة الكفاءة ..
  • سكيكدة : 40 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار . 10 عن طريق شهادة الكفاءة.
  • سيدي بلعباس : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 35 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • عنابة : 110 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • قالمة : 130 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة …

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه قسنطينة : 230 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، 40 عن طريق شهادة الكفاءة ..

  • المدية : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 30 عن طريق شهادة الكفاءة .. مستغانم : 110 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 30 عن طريق شهادة الكفاءة .. المسيلة : 75 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة . معسكر : 60 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .
  • ورقلة : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 08 عن طريق شهادة الكفاءة . وهران : 230 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 40 عن طريق شهادة الكفاءة . المادة 2 : يمكن أن يشارك في مسابقة التوظيف على أساس الاختبار المترشحون الحائزون شهادة القسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة لها على أن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ أول يناير سنة 1981 .. كما يمكن أن يشارك فى شهادة الكفاءة المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ أول يناير سنة 1981، الذين قضوا على الأقل سنة في الخدمة بصفة | مساعد في التربية متمرن في مؤسسة تعليم ثانوى أو تقنى . المادة 3 : تجرى اختبارات مسابقة التوظيف وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعد في التربية على صعيد كل ولاية ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981 . المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة في المادتين 3 و 13 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970، المشار اليه أعلاه، ويجب أن ترسل الى مديريات التربية التي يقع فيها مكان عمل المترشحين قبل 10 سبتمبر سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 | والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 07-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 | المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التربية الوطنية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه ، تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف 65 عونا اداريا . المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة : 1 المترشحون الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها ، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1981 ، 2 - المترشحون البالغة أعمارهم 40 سنة في أول يناير سنة 1981 الذين لهم في التاريخ نفسه خمس سنوات أقدمية فعلية بصفتهم مرسمين في سلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . المادة 3 : تجرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981 المادة 4 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة في المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه ، ويجب أن ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قبل أول سبتمبر سنة 1981 ، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي :