قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 516
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار أحكام المرسوم رقم 81 126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه، مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية، بمقتضى سنة 1987-1968
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثمانية وستين (68) مفتشا في التعليم الاساسي وخمسة وعشرين مقتصدا موزعين حسب الجدول المرفق في الملحق رقم 1.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةلا يترشح التلامذة المفتشون، عقب انتهاء تكوينهم، الا لشغل منصب في احدى الولايات المذكورة في الملحق رقم 2.
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
الملحق للجمهورية الجزائرية 517
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه عمر اسكندر المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي رقم 1 عدد التلاميذ المفتشين والتلاميذ المقتصدين المطلوب توظيفهم، حسب فروع التخصص، وسنة التكوين، في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية فى السنة الدراسية 1987-1988 عدد المتكونين في فروع التخصص عدد المتكونين في السنة الاولى السنة الثانية
1 - المفتشون
- الرياضيات
- العلوم الطبيعية
- الفيزياء والتقنولوجيا اللغة الانكليزية - 12 12 10 IO
- الرسم الفنى 12
- الموسيقى 12 المجموع 24 44
2 - المقتصدون 25 الملحق رقم 2 توزيع المناصب المعروضة بمقتضى مسابقة الالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية في السنة الدراسية 1987 - .1988 الرياضيات : 12 منصبا.
الولايات : أم البواقى - بشار تامنغست - تيزي وزو سكيكدة - المدية ايليزي - برج - بوعريريج تندوف ميلة - غليزان - ورقلة.
- - العلوم الطبيعية : 12 منصبا.
الولايات : بجاية - بشار - البليدة - - | تامنغست - قسنطينة – المسيلة سعيدة – ورقلة
- ايليزي - تندوف الوادى - خنشلة - ميلة .
الفيزياء والتقنولوجيا : 10 مناصب.
الولايات : البويرة - تيارت - المدية . | معسكر سعيدة وهران - البيض - تيسمسيلت سوق أهراس عين الدفلي - النعامة . - 518 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه اللغة الانجليزية : 10 مناصب.
الولايات : أدرار - بسكرة الجزائر - سطيف – - المسيلة سيدي بلعباس وهران - - برج بوعريريج - الوادي عين الدفلى.
الرسم الفني : 12 منصبا.
الدوائر : تلمسان سيدي س بلعباس س - الشلف عين الدفلى - معسكر - غليزان - تيارت
- تيسمسيلت - المدية - الجلفة - المسيلة البويرة سطيف - برج بوعريريج - بجاية - جيجل بسكرة الوادى - سوق أهراس - تبسة أدرار بشار - تندوف سكيكدة - قالمة .
الموسيقى : 12 منصبا.
الدوائر : ورقلة - ايليزي - غرداية - الاغواط - أدرار - تندوف - بشار تا منغست
- - الجزائر - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - جيجل - البليدة - المدية - البويرة - الجلفة - سطيف - برج بوعريريج - أم البواقي - باتنة - خنشلة سوق أهراس - تيارت معسكر
- -
- غليزان - سعيدة - البيض - النعامة - بسكرة الوادى - – المسيلة - - الشلف - عين الدفلى - تيسمسيلت وهران مستغانم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.