قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صلة التسئلة الأهلية 30 50 هيج النسخة الاصلية وترجمتها 20 مج 100 دوج خارج الجزائر الإدارة والتحزيم صلية الأمانة العامة للحكومة 80 همي الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الموسمية 7 9 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 م م ب 50-3200 نمر النسخه الاصليه . 1500 د.ج ولمز النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ومن العدد السنين السابقه . 1.50 د. ج رستم الفهارس مجانا المشترنين الوب منها ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 15 د.ج السفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 150 د.م و نمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق قرارات مؤرخة في 10 و 12 رجب عام 1407 الموافق 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 843 مايو وزارة الداخلية
مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 أول يونيو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة المجلس الشعبي لبلدية بابور (ولاية العامة . 843 سطيف) . 845
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 فهرس وزارة المالية مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 | الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846 | قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة و من قانون الجمارك الخاصة برد ادارة الجمارك الحقوق والرسوم لاصحابها .. . 847 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض . 849 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين قاض . 850 مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية . 850 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 853 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة .. 853 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854 مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية .. 357 مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863 مرسوم رقم 8-128 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية .. 867, 867 مرسوم رقم 81 129 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين . 871 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة .. 872 مرسوم رقم 81-131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق فى الصناعة الثقيلة . 874 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 يعدل التعريفات المحددة في ملحق
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 فهرس القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن التنظيم المطبق على المراتب العمومية للسيارات وتحديد أسعارها . 876 كتابة الدولة للتكوين المهنى مرسوم رقم 81-132 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتمم المرسوم رقم | 74 – 115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 877 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 878 مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير •
- - بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر تيجاني بصفته نائب مدير، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .- 1401 بموجب الموافق اول مرسوم يونيو مؤرخ سنة في 1981 28 يعين رجب السيد عام عبد القادر تيجاني مديرا للادارة العامة .. ! - قرارات مؤرخة في 10 و 12 رجب عام 1401 الموافق 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد ابن عودة بوهالة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد بومدين ماندى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد حمشاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 10 مارس سنة 1981- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد اليزيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد عمرو غاوة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه سليم بن يحيى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين السيدة نسيمة بن خضرة، زوجة راحم، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين السيدة لطيفة أبوبكر، زوجة قشيدى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 | الموافق 14 مايو سنة 1981 يرسم السيد يحيى نازف أكلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مايو سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يقبل السيد اسماعيل شعبان المتصرف من الدرجة العاشرة بأن يطلب حقه في التقاعد ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار . ويتوقف المعنى عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد تم هذا التعيين وكل الحقوق في الزيادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 تعين الآنسة حليمة أفليحو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1980 •
- الموافق بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 14 مايو سنة 1981 يعين السيد مبارك مباركي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1979 . لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل 31 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد سيف الحق شرفاء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1401 الموافق 14 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد قاسمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد مفتاح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى بن عودة قارة مصطفى متصرفا متمرنا (الرقم (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء | من 11 فبراير سنة 1981 . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى | اللون موز و في سلكه الاصلي . تاريخ تنصيبه 1401 الموافق بموجب قرار مايو مؤرخ في 12 رجب عام 16 سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد بروشى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد حماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد عمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . للجمهورية الجزائرية 845 المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد الشريف بن بلاغ الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد الوناس رعاف الى الدرجة السابعة من سلك تم هذا التعيين وكل الحقوق في الزيادة المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 16 الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد عيسى رحو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي . تم هذا التعيين وكل الحقوق في الزيادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بوديسة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي . تم هذا التعيين وكل الحقوق في الزيادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن الشافعى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من و يونيو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يرقى السيد مسعود زغيد الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980 • وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بابور (ولاية سطيف) .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يقصى السيد الدراجي بوراك، من المجلس الشعبي البلدية بابور، ولاية سطيف .
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه وزارة المالية مرسوم رقم 81-124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-306 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية» . - المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية 600.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة - 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة و من قانون الجمارك الخاصة برد ادارة الجمارك الحقوق والرسوم لاصحابها .
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، ولا سيما المادتان 12 و 14 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولا سيما المادتان و و 269 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان رد الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الجمارك، لا يمكن أن يطالب بها الا المصرح لدى الجمارك عندما يكون قد دفعها فعلا عند الاستيراد، وذلك فيما يخص البضائع المشار اليها في المادة 2 أدناه. وفى حالة وفاة المصرح، يمكن لذوى حقوقه المطالبة باسترجاع الحقوق والرسوم . المادة 2 : لا يمنح حق الرد المشار اليه في المادة السابقة الا بخصوص البضائع التالية شريطة ألا تترتب عنه بالنسبة الى الرسم الاجمالى الوحيد عند الانتاج التخفيضات الواردة في المادة 12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال : أ (أ) البضائع التي ثبت أنه دفع عنها جزءا من الرسوم والحقوق أو كلها بدون موجب ، ب البضائع المعاد إرسالها للمورد الاجنبي بسبب مايأتي : وجود عيب أو ضرر لحق بها خلال النقل ، عدم تطابقها للطلب أو لشروط عقد الشراء النهائي ، للجمهورية الجزائرية 847 بضائع مرسلة خطأ . ج) البضائع المتلفة تحت اشراف مصلحة الجمارك. ينبغى أن تكون البضائع المشار اليها في الفقرات (أ (أ) (ب (ب) (ج) أعلاه، قابلة بأن تتعرف عليها مصلحة الجمارك. المادة 3: ينبغي أن تكون البضائع المعاد تصديرها محل احدى الاجراءات التالية من طرف المورد الاجنبي .
- اما رد الثمن المدفوع برمته الذي ينبغي أن يبرر بشهادة الارجاع الى الوطن تسلمها الهيئة المالية الجزائرية التي قامت بتحويل الثمن ،
- أو التعويض المجاني بالمقابل أو المشابه 6 أو التخفيض التام للثمن اذا ما لم يتم- تسديده ساعة اعادة التصدير، وينبغي أن يثبت ذلك بشهادة عن تحويله تسلمها الهيئة المالية الجزائرية المختصة . المادة 4 : ان النفايات المترتبة عن الاتلاف تحت رقابة المصلحة المشار اليها في الفقرة «ج» من المادة 2 المشار اليها أعلاه، تفتح المجال، في حالة ما لم تعاد الى مورد البضائع المتلفة لدفع الحقوق والرسوم الخاصة بهذه النفايات وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 5 : يمكن قبول طلب رد الحقوق والرسوم في أجل سنتين طبقا لاحكام المادة 269 من قانون الجمارك. المادة 6 : ان طلب الحقوق والرسوم المشار اليها في المادة 5 أعلاه، ينبغى أن يكون مرفوقا بما يلى : I - نسخة من سند الاستيراد والمخالصة تسلمها مصلحة الجمارك عند الاستيراد ، 2 شهادة الارجاع الى الوطن أو عدم التحويل تسلمها الهيئة المالية الجزائرية في حمالة اعادة
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه ارسال البضائع الى المورد فى الحالات المشار اليها بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 في الفقرتين (ب) (ب) و (ج (ج) من المادة 2 المشار اليها | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 أعلاه ، 3 - شهادة الخبرة تسلمها هيئة أو خبير جزائري، في أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ الاستيراد، بالنسبة للبضائع المعاد ارسالها الى المورد الاجنبي اثر عيب أو تلف أثناء النقل والبضائع غير المطابقة للطلب أو لشروط عقد الشراء النهائي . اذا كانت البضائع خاضعة لشروط عقد تنص على التجربة المسبقة، فان الاجل المشار اليه أعلاه، يكون نفس الاجل الخاص بالضمان الوارد في العقد دون أن يتعدى ستة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ تخليص البضائع من الجمارك.. المادة 7 : يجب على ادارة الجمارك أن تقوم برد الحقوق والرسوم خلال أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ تسليم الملف . وفي حالة حصول مانع، يتعين عليها أن تبين الاسباب التي حالت دون رد هذه الحقوق والرسوم وذلك عن طريق قرار مسبب . المادة 8 : يكلف مدير الجمارك ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 | مايو سنة 1981 محمد يعلى وزارة السياحة
- قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي. ان وزير السياحة . والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في قطاع السياحة . المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة، ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف مؤسسات القطاع السياحي . المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه وعمله . المادة 4 : يتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس المؤسسات التالية : الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ،
- مؤسسة الاشغال السياحية الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، الشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ،
- الامين العام لاتحادية التغذية والتجارة ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) ،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) . ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يشارك الممثلون القائمون بالوصاية، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة فى جدول الاعمال.. المادة 5 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس . ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم في السن. المادة 6 : يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تستند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلي المؤسسة نفسها خلال هذه المدة. المادة 7 : تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب . المادة 8 : تحدد كيفيات تسيير مجلس التنسيق من حيث نظامه الداخلى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 عبد المجيد علاهم وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر بن حنفى بصفته مستشارا بالمجلس | القضائى فى مستغانم، لتكليفه بمهام أخرى .
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين قاض .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بن حنفى رئيسا للمجلس القضائي في تلمسان. مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الجبار بن ابراهيم المولود سنة 1955 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : خديم عبد الجبار . عبد القادر بن دريس المولود في 13 مارس سنة 1957 ببئر الجير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : خياط عبد القادر . عبد القادر بن فاطمي المولود في 17 يونيو
- سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : فاطمي عبد القادر .
- عبد القادر بن لحسن المولود في 8 يونيو سنة 1956 بمليانة (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عبد القادر .. عبد المجيد بن لحسن المولود في 17 سبتمبر سنة 1954 بعين الدفلى (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عبد المجيد . عبد الرحمن بن حسين المولود في 3 غشت سنة 1954 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : ملحسين عبد الرحمن . عائشة بنت بابا المولودة في 12 غشت سنة 1956 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى عائشة .
- عائشة بنت محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1958 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : عمار عائشة .
- أجمعة عائشة المولودة في 20 مارس سنة 1954 ببولوغين (الجزائر) .
- أجمعة ابراهيم المولود في 20 أكتوبر سنة 1956 ببولوغين بن زيرى (الجزائر) .
- أجمعة يمينة المولودة في 19 سبتمبر سنة | 1955 ببولوغين بن زيرى (الجزائر) ..
- بمهدية ( عاقل تيارت) حليمة المولودة في 6 مايو سنة 1955 . عقيلة بنت مرزوق المولودة في 14 يوليو سنة 1961 بدواودة البحرية (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عقيلة . على بن مولاي المولود في 25 ديسمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي على . بن عيسى بن المختار المولود في 5 غشت سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طيب بن عيسى . بن عامر حناشي المولود في 29 مارس سنة 1957 بوادي الشرفاء، الاصنام. بوعلام بن جيلالي المولود في 15 نوفمبر سنة 1961 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي بوعلام . ابراهيم بن على المولود في 26 يونيو سنة 1950 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على ابراهيم . شعيب بن عمرو المولود في 20 يناير سنة 1959 بالسحاولة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : داود شعيب .
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851
- داوى أمحمد المولود في 15 مارس سنة 1955 بمستغانم . الحجام مراد المولود في 21 أبريل سنة 1961 بقالمة .
- فتيحة بنت عبد العزيز المولودة في 26 نوفمبر سنة 1949 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي فتيحة . فتيحة بنت على المولودة في II مارس سنة |- 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فتيحة . فاطمة بنت أحمد المولودة في 19 نوفمبر سنة- 1955 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة . فاطمة الزهراء بنت شعيب المولودة في 6- سبتمبر سنة 1957 بالقليعة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادى فاطمة الزهراء .
- فوزية بنت حدو المولودة في 2 غشت سنة 1960 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فوزية . فتح الدين بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : هاشمى فتح الدين.
- فريتز محمود المولود في 5 أكتوبر سنة 1943 بعزابة (سكيكدة) . حمو فتيحة المولودة سنة 1960 بدوار الطرشة ملحقة أبركان، اقليم وجدة (المغرب) .
- هوارية امباركة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1956 بتيارت .
- حورية بنت أحمد المولودة في 23 مارس سنة 1961 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا معيزي حورية .
- حورية بنت محمد المولودة في 25 أبريل سنة 1957 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حورية .
- ادحمو حورية المولودة في 11 أبريل سنة 1961 بالونزة (تبسة) .
- كرماوى رشيدة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1959 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس).
- قايد مليكة المولودة في 19 فبراير سنة 1956 بالجزائر (الدائرة (3) .
- كبير عبد القادر المولود في 17 مايو سنة 1955 برحوية (تيارت) .
- كنزة بنت محمد المولودة في 25 مارس سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : طيب بودربالة كنزة .
-
- لحسن ولد بلقاسم المولود سنة 1955 بالفحول بلدية عين يوسف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن داود لحسن.
- الهواري بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي الهواري .
- الهوارية بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو الهوارية . العربي ولد بابا المولود في 27 نوفمبر سنة- 1959 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوى العربي .
- الحسين فاطمة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1959 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : آيت مسعود فاطمة .
- معاشو بن مزيان المولود في 2 أبريل سنة 1956 ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن طوطو معاشو. محمد عبد القادر المولود في 28 سبتمبر سنة- 1955 بيو مدفع (الاصنام) . • أمحمد بن محمد المولود في 11 فبراير سنة- 1959 بسفيزف سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مديوني أمحمد .
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه ميمون مريم المولودة في 11 مارس سنة 1961 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مريم . ميمون ميمون المولود في 18 غشت سنة 1966 بغليزان (مستغانم) . محمد نورة المولودة في 7 فبراير سنة 1961 بالونزة (تبسة) ..
- محمد بن أحمد المولود في 26 أبريل سنة 1949 بالجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد ..
- محمد بن أحمد المولود في 19 يوليو سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : دباب محمد .
- محمد بن أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقرعة محمد ..
- محمد بن عسو المولود في 6 أكتوبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد .
- محمد بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1961 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد . محمد بن موح الطاهر المولود في 25 ديسمبر سنة 1960 بكورسو، بلدية بودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة محمد .. مرسلي بن محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1955 ببوفاتيس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك مرسلي . مولاى العربي المولود في 8 مايو سنة 1949- بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .. موتي بنت شعيب المولودة في 28 يونيو سنة 1959 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : العشيري موني موسى بن الطيب المولود في أول يونيو سنة 1955 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حوماد موسى .
- مصطفى بن عبد السلام المولود في 9 مايو سنة 1959 بالرغاية (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد مصطفى. نصر الدين بن الصديق المولود في 26 نوفمبر سنة 1958 ببوزريعة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : مزياني نصر الدين .. نور الدين بن عبد الغنى المولود في 16 يناير سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي نور الدين ..
- ربيعة بنت عمر المولودة في 9 مارس سنة 1958 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : عمر ربيعة . رشيدة بنت لحسن المولودة في 9 فبراير سنة 1954 بالمحمدية (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدة رشيدة . رحمونة بنت موح المولودة في 8 ديسمبر سنة 1961 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود رحمونة.
- سكينة بنت الطاهر المولودة في أول ديسمبر سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حريك سكينة .
- سي محمد خالدية المولودة سنة 1959 بأولاد بوغدو، بلدية دحموني (تيارت).
- سليمان بن محمد المولود في أول ديسمبر سنة 1955 بسفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صحراوي سليمان . نصيرة بنت محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمدي نصيرة ..
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 يمينة بنت شعيب المولودة في 24 مايو سنة 1960 بارزيو وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد يمينة . يوسف بن سعيد المولود في 10 فبراير سنة رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائى المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 3 منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 1962 ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعى من الآن | شعبان عام 1391 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971 والمتعلق فصاعدا : ابن عمرو يوسف.
- زهرة بنت عبد الرحمن المولودة في 15 مايو سنة 1955 بحسين داى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : روكلى زهرة. العلمى مليكة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1939 بالابيار (الجزائر) .
- خامسة بنت ميلود المولودة في 24 مايو سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود خامسة . ميلود بن معروف المولود في 2 مارس سنة 1943 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي ميلود محمد بن عبد الرحمن المولود في 8 مايو سنة 1956 بحسين داى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : روكلي محمد . سعيد بن أحمد المولود في 14 مايو سنة 1950 بالجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو سعيد . قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو | سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 | والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 بتنظيم الجلسات الريفية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت جلسة ريفية تعقد في قرية يوم الاثنين الثاني والرابع من كل شهر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 .. عن وزير العدل الامين العام محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة . ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائى المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 أكتوبر سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الجلسات الريفية ،
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة جلسة ريفية تعقد فى سيدى عبد الغنى يوم الثلاثاء الاول والرابع من كل شهر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 LO عن وزير العدل الامين العام محمد الصالح محمدي وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم
- دره الاساسي ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 50 و 51 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يرسم مايلي : الباب الأول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الاساسى، وتسمى «المركز الوطني لتكوين اطارات التربية». وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها في صلب النص بلفظ «المركز» . المادة 2 : مقر المركز بالجزائر العاصمة. المادة 3: يمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطنى بقرار يصدره وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات التفتيش والادارة والتسيير والتنشيط المدرسي ، تحسين مستوى اطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة ، المشاركة في أعمال البحث التربوي- والتجريب . المادة 5 : يضطلع المركز بالاضافة الى التكوين الاولى بعمليات تكوينية تنظم لتحسين مستوى اطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم تداريب، ملتقيات ندوات، أيام دراسية الخ …
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يتولى ادارة المركز مدين يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين فى السلم 14 على الاقل . وتنهى مهامه على الشكل نفسه .. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي . المادة 8 : يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية، ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة و : يساعد مدير المركز في أداء مهمته أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل : مدير للدراسات، يكلف بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب
- لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للبحث والتوثيق التربويين، ويكلف بانجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها ، مدير للادارة، ويكلف بتسيير المركز اداريا وماليا. المادة 10 : يتكون مجلس التسيير والتوجيه من : مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي، رئيسا ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي . للجمهورية الجزائرية 855
- متفش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير البحث والتوثيق التربويين . مدير الادارة ، رئيس مؤسسة للتطبيق، يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم ، ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة .. المادة 11 : يعين وزير التربية والتعليم الاساسى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه المعينين أو المنتخبين لمدة 3 سنوات، وفى حالة الاستقالة أو الوفاة، فان العضو الجديد المعين أو المنتخب يتم مهمة سلفه .. المادة 12 : يتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ، مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها. حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به. العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ،
- كل تصرف في أموال المركز ،
- الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ،
- الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة.
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه المادة 13 : يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية . المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه . وان لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في ظرف أسبوع . تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تسجل محاضر مداولات مجلس التسيير والتوجيه في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها الذى يعينه الرئيس لهذا الغرض . المادة 16 : لا تنفذ مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي عليها . المادة 17 : تكون قرارات مجلس التسيير والتوجيه نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر على وزير التربية والتعليم الاساسى، الا اذا أبدى الوزير معارضته صراحة أو أوقف تنفيذها . المادة 18 : تساعد مدير المركز في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للاساتذة .. المادة 19 : تتكون اللجنة التربوية التي يرأسها مدير المركز من :
-
- مدين الدراسات مدين التداريب ،
- مدير البحث والتوثيق التربويين مدير الادارة ، مكون عن كل مادة تدرس ، متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه في المركز . المادة 20 : تبدى اللجنة التربوية رأيها فيما يأتي :
- اعداد مخططات دراسية للتكوين ،
- تطبيق برامج التكوين ، ضبط المناهج التربوية ،
- البحث التربوي والتوثيق ، تحسين المستوى وتجديد التكوين . وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح . المادة 21 : يشتمل مجلس الاساتذة الذي يرأسه مدير المركز على :
-
- مساعدى مدير المركز . أساتذة المركز ..- المادة 22 : يساعد مجلس الاساتذة مدير المركز فيما يأتي :
- تقييم المتدربين أثناء التكوين الاولى ، تنسيق العمل التربوى في مختلف المواد. ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات عمل هذا المجلس بقرار . المادة 23 : تسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجلسة وكاتبها الذي يعينه مدير المركز لهذا الغرض. المادة 24 : يعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم في المركز في وضعية خدمة فعلية عادية ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا لاحكام المادة 42 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه .. :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه . المادة 25 : يستفيد الطلبة المتدربون في المركز من أحكام التنظيم الجارى به العمل في مجال الرواتب ومسبقات الرواتب. الباب الثالث النظام المالى المادة 26 : يعرض المدير ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذي يتداول في شأنها على أبعد تقدير، يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها. المادة 27 : يخصص المدير نفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة لكل سنة مالية .. المادة 28 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات : 1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات | والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ، التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال |- البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال ،
- الهبات والوصايا . 2 باب النفقات : نفقات التسيير بما في ذلك الرواتب والاجور- المسبقة وأي نوع من التعويضات ، مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف- المركز . المادة 29 : يتولى مدير الادارة محاسبة المركز تحت مسؤولية مدير المركز . المادة 30 : يضع مدير المركز حساب التسيين ويشهد بأن مبلغ المستندات المالية الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لتسجيلاته الحسابية . ويعرض حساب التسيير على مجلس التسيير والتوجيه قبل فاتح أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مشفوعا بتقرير يشتمل على التفصيلات والشروح المفيدة بخصوص التسيير المالي للمركز . و يعرض بعد ذلك على الوزير الوصى للموافقة عليه، ويكون مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس التسيير والتوجيه . المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 01 و 152 منه ،
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية ولاسيما المادة 12 منه
- وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى | التعليم التقني أو الفلاحي وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية يرسم مايلي : الفصل الاول الاحكام العامة المادة الاولى : تتم كل عملية تكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية الذي أنشيء بالمرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة : مرحلة التكوين الأولي، وتنظم لاعداد- الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية، مرحلة التكوين المتواصل، وتنظم لترسيم- الموظفين المتدربين العاملين،
- مرحلة التكوين المستمر، وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم . المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين اطارات التربية على الفروع الخاصة بالانماط الآتية :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 ر- رؤساء مؤسسات التكوين، مفتشو المدرسة الاساسية ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ،
- المقتصدون . تنشأ هذه الفروع وتلغى بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي . المادة 3 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي، برامج التكوين وتحسين المستوى و تجديد التكوين . الفصل الثاني الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل المادة 4 : يدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط من سنة الى ثلاث سنوات طبقا لاحكام هذا المرسوم . ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
- مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل . المادة 5 : يجب على كل مترشح للالتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذى ينظم التكوين لاجله . ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسى 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي . وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار تنظيم مختلف مسابقات للالتحاق بالمركز واختباراته .. المادة 7 : يقبل المتدربون في التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية | التكوين الاولي بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة مجلس الاساتذة . وفي هذه الحال يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه . ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي . تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله . وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي : يسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلي،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين . المادة 8 : تتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين في نهاية التكوين المتواصل . يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين المتواصل . وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي : في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح : اما السماح بتمديد التدريب سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلي ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين . يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المقصود. المادة 9 : يعلن ترسيم الموظفين المتدربين وفق الاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بكل سلك . المادة 10 : يتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز . المادة 11 : يخضع المتدربون أثناء التكوينين الاولي والمتواصل في مجال الانضباط للتنظيم المطبق على أعوان الدولة وفقا للمرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه
- أعلاه .. الفصل الثالث الاحكام المتعلقة برؤساء مؤسسات التكوين المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 12 : يمكن أن يلتحق بالفروع، التي تقديم التكوين الاولي لنمط رؤساء مؤسسات التكوين في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف رؤساء المؤسسات طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 13 : يدوم تكوين نمط رؤساء المؤسسات سنتين :
- سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 14 : يرسم في نهاية التكوين المتواصل، رؤساء المؤسسات المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لادارة مؤسسات التكوين طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم . الفصل الرابع الاحكام المتعلقة بمفتشي التعليم الاساسي المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 15 : يمكن أن يلحق بالفروع، التي تقدم التكوين الاولي لنمط مفتش التعليم الاساسي، المترشحون الذى تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي بناء على المسابقة فقط :
- أساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون، المرسمون ! الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المعلمون المرسمون الذين قضوا سبع سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح . 2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية : أ) بناء على الشهادة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمستشارون التربويون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والأقدمية في الوظيفة التي ذكرت في رقم 1 من هذه المادة، الذين يحملون شهادة الليسانس التعليمية .
- أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل اعمارهم عن ثمان وعشرين (28) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح . ب) بناء على المسابقة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والاقدمية في الوظيفة
i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه التي ذكرت في رقم - - - من هذه المادة، الذين لهم شهادتان من الليسانس التعليمي (حسب النظام القديم) أو شهادة النجاح التام في أربعة سداسيات جامعية في تحضير مهن تعليمية . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 16 : يدوم تكوين نمط مفتش التعليم الاساسي ثلاث سنوات : سنتان في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل .. المادة 7 : يضبط مدير المركز في نهاية كل سنة من التكوين الأولي بعد استشارة مجلس الاساتذة، قائمة الطلبة المفتشين المقبولين في السنة الموالية. أما الطلبة المفتشون الذين لم ينجحوا في الانتقال الى السنة الموالية : فيسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى. المادة 18 : يرسم المفتشون المتدربون الناجحون في نيل شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الاساسى فى نهاية التكوين المتواصل، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم .. المادة 19 : تحل شهادة الكفاءة لتفتيش في التعليم الاساسى المنظمة طبقا لاحكام هذا المرسوم محل ما يأتي : شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو- الفلاحي المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي
1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط. المادة 20 : يخضع المفتشون المتدربون غير المرسمين لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم . الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 21 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الأولي لنمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي، بناء على المسابقة فقط :
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح . 2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية، بناء على الشهادة : أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين- قضوا 3 سنوات في التعليم بهذه الصفة ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المستشارون التربويون والمعلمون المتخصصون الذين قضوا 3 سنوات في العمل بهذه الصفة، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في العمل بهذه الصفة، والمعلمون المرسمون الذين قضوا 8 سنوات في العمل بهذه الصفة. ويجب على هؤلاء المترشحين أن يكونوا شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى | حائزين لشهادة الليسانس في علم النفس أو علوم وادارة - دور المعلمين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة | التربية، ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح ..
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه القسم الثاني نظام الدراسة المادة 22 : يدوم تكوين نمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني 3 سنوات :
- سنتان في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 23 : يضبط مدير المركز، في نهاية كل سنة من التكوين الاولي بعد استشارة مجلس الاساتذة، قائمة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين المقبولين في السنة الموالية . أما مفتشو التوجيه المدرسى والمهنى الذين لم ينجحوا في الانتقال الى السنة الموالية : فيسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلي . المادة 24 : يرسم مفتشو التوجيه المدرسي والمهنى المتدربون الذين نجحوا في نيل شهادة كفاءة تفتيش التوجيه المدرسي والمهني في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم . تنظم شهادة الكفاءة للتفتيش في التوجيه المدرسي والمهني طبقا لاحكام هذا المرسوم . المادة 25 : يخضع مفتشو التوجيه المدرسي والمهنى المتدربون الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم . الفصل السادس الاحكام المتعلقة بالمقتصدين المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 26 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط المقتصدين، المترشحون البالغون 29 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح، الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية : | 1 - بناء على الشهادة :
- نواب المقتصدين المرسمون الحائزون على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو علوم التربية أو علم النفس أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات، منها سنتان كمسيرين . 2 بناء على اختبارات الانتقاء :
- نواب المقتصدين المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في السلك، منها سنتان كمسيرين، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون
- الحائزون شهادة العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات أقدمية في السلك . المترشحين الاحرار الذين يحملون شهادة- الليسانس في العلوم الاقتصادية او الحقوق في حدود الأمان المتوفرة . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 27 : يدوم تكوين نمط المقتصدين سنتين :
-
- سنة في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 28 : يرسم المقتصدون المتدربون الناجحون في نيل شهادة الكفاءة في المقتصدية في نهاية التكوين المتواصل طبقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة بسلكهم . تنظم شهادة الكفاءة فى المقتصدية طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم . المادة 29 : يخضع المقتصدون المتدربون الذين لم يرسموا لاحكام المادة لا من هذا المرسوم .
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 الفصل السابع الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر القسم الاول الموظفون المعنيون المادة 30 : يخصص التكوين المستمر الى الموظفين المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 31 : يجب على الموظفين المعينين المتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر أن يشاركوا فيها تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه .. القسم الثاني نظام التكوين المستمر المادة 32 : يرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم، قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم . وتتم هذه العمليات في شكل مايأتي : أيام تربوية،
- ملتقيات اعلامية ودراسية تدريبات لتحسين المستوى وتجديد- التكوين . المادة 33 : تختلف مدة عمليات تحسين المستوى و تجديد التكوين حسب الاختصاص أو نوع العملية المقررة . المادة 34 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي، مدة التكوين المستمر وبرامجه ويوميته كل سنة ولكل نمط . المادة 35 : تسلم لكل مشارك وثيقة تشهد على التكوين المتلقى اثر كل تدريب لتحسين المستوى أو تجديد التكوين .. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 01 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 50 و 51 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين. المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 2081
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية ، يرسم ما يلي : الباب الأول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الاساسى، تسمى «المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يحدد مقر كل مركز جهوى بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي . المادة 3 : تتمثل مهمة كل مركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات ادارة المدرسة الاساسية، وتسييرها وتنشيطها ، تحسين مستوى موظفي التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل المناسبة ، المشاركة في أشغال البحث التربوي والتجريب- التي لها علاقة بنشاطه . ويمكن أن يستقبل شعبا تابعة للمركز الوطني لتكوين اطارات التربية . المادة 4 : تضطلع المراكز الجهوية، بالاضافة الى التكوين الاولى، بعمليات تكوينية، تنظم لتحسين مستوى اطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم تداريب وملتقيات وندوات وأيام دراسية الخ . ) . الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يتولى ادارة كل مركز جهوي مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 14 على الاقل. وتنهى مهامه على الشكل نفسه .. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مركز جهوي بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 7 : يمثل مدير كل مركز جهوى المركز في جميع أعمال الحياة المدنية . ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه، والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : يساعد مدير كل مركز جهوى ثلاثة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل : مدير للدراسات، يكلفة بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا . المادة 9 : يتكون مجلس التسيير والتوجيه من : مدير التربية فى ولاية مقر المركز رئيسا ، مديرى التربية فى الولايات المعنية أو ممثليهم ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم الابتدائى يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم المتوسط يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ،
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865
- مدير الادارة ، على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في
- المؤسسة ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة
- في المؤسسة ، ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين
- يتابعون تكوينهم ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة .
- المادة 10 : يعين وزير التربية والتعليم الاساسي أعضاء مجلس التسيير والتوجيه المعينين أو المنتخبين لمدة 3 سنوات، وفى حالة الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر ينهى العضوية فان العضو الجديد المعين أو المنتخب، يتم مهمة سلفه . المادة 11 : يتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم الجارى به العمل، على الخصوص فيما يأتي : فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ،
-
مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها،
حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، كل تصرف في أموال المركز .- الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ،- الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة.- المادة 12 : يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو بطلب الاغلبية البسيطة لاعضائه . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية . المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التسييس والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه . وان لم يكتمل هذا النصاب يستدعي مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في مدة أسبوع. تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تسجل محاضر مداولات مجلس التسيير والتوجيه في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها الذى يعينه الرئيس لهذا الغرض. المادة 15 : لا تنفذ مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي عليها . المادة 16 : تكون قرارات مجلس التسيير والتوجيه نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر الى وزير التربية والتعليم الاساسي، الا اذا أبدى الوزير معارضته صراحة أو أوقف تنفيذها . المادة 17 : تساعد مدير كل مركز جهوى في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للاساتذة . المادة 18 : تتكون اللجنة التربوية التي يترأسها مدير المركز من : مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير الادارة ، - مكون عن كل مادة تدرس . متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه- بالمركز . المادة 19 : تبدى اللجنة التربوية رأيها . فيما يأتي : اعداد مخططات دراسية للتكوين ،- تطبيق برامج التكوين ،
866 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
- ضبط المناهج التربوية ، تحسين المستوى وتجديد التكوين . . وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح . المادة 20 : يشتمل مجلس الاساتذة الذي يرأسه مدير المركز على :
-
- مساعدى مدير المركز ،
- أساتذة المركز . المادة 21 : يساعد مجلس الاساتذة مدير المركز فيما يأتي : تقييم المتدربين أثناء التكوين الاولى ، تنسيق العمل التربوي في مختلف المواد.- و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات عمل هذا المجلس بقرار . المادة 22 : تسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وكاتبها الذى يعينه مدير المركز لهذا الغرض. المادة 23 : يعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم فى كل مركز جهوى في وضعية خدمة فعلية عادية، ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا للاحكام الواردة في المادة 42 من الامر رقم 76 – 35 المذكور أعلاه . وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه .. المادة 24 : يستفيد الطلبة المتدربون في المراكز الجهوية، من أحكام التنظيم الجاري به العمل في مجال الرواتب ومسبقات الرواتب. الباب الثالث النظام المالي المادة 25 : يعرض كل مدير مركز جهوى ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذى يتداول في شأنها على أبعد تقدير يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها . المادة 26 : يخصص مدير كل مركز جهوي نفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة لكل سنة مالية . المادة 27 : تشتمل ميزانية كل مركز على باب للموارد و باب للنفقات … 1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ،
- التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال .
- الهبات والوصايا. 2 - باب النفقات :
- نفقات التسيير بما فى ذلك الرواتب والاجور المسبقة وأي نوع من التعويضات ،
- مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز . المادة 28 : يتولى مدير الادارة في كل مركز جهوى محاسبة المركز تحت مسؤولية مدير المركز . المادة 29 : يضع مدير المركز الجهوي حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ المستندات المالية الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لتسجيلاته الحسابية، ويعرض حساب التسيير على مجلس
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 التسيير والتوجيه قبل فاتح أبريل الذي يلى قفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يشتمل على كل | التفصيلات والشروح المفيدة بخصوص التسيير المالى بالمركز . ويعرض بعد ذلك على وزير التربية والتعليم الاساسى للموافقة عليه، ويكون مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس التسيير والتوجيه . المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 128 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية .. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم
- الاساسي ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 01 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية ولا سيما المادة 12 منه . و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 50 و 51 منه ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى مؤسسات التعليم المتوسط ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين المؤسسات التعليم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ،
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه يرسم مايلي : الفصل الاول الاحكام عامة المادة الاولى : تتم كل عملية تكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية التي أنشئت بالمرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة :
- مر. مرحلة التكوين الاولي تنظم لاعداد الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية ، مر مرحلة التكوين المتواصل وتنظم لترسيم الموظفين المتدربين العاملين ،
- مر. مرحلة التكوين المستمر وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم . المادة 2 : يشتمل كل مركز جهوى لتكوين اطارات التربية على الفروع الآتية خصوصا : مدير و مؤسسات التعليم الاساسي ،
- المراقبون العامون ،
- نواب المقتصدين ،
- مساعدو المصالح الاقتصادية . يقرر وزير التربية والتعليم الاساسى انشاء الفروع أو الغائها . المادة 3 : يقرر وزير التربية والتعليم الاساسي، برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين . الفصل الثاني الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل المادة 4 : يدوم التكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط، من سنة الى ثلاث سنوات عملا بأحكام هذا المرسوم. ويشتمل على مرحلتين متكاملتين : مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل. المادة 5 : يجب على كل مترشح للالتحاق بالمراكز الجهوية أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين من أجله . ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي مدة 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي . وفي حالة عدم الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار تنظيم مختلف مسابقات الالتحاق بالمركز واختباراته . المادة 7 : يقبل المتدربون فى التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية التكوين الاولي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوى ي بعد استشارة مجلس الاساتذة. وفي هذه الحالة، يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه. و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي . تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله . وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي :
- يسمح لهم استثناء باعادة السنة 6
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى ،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين . المادة 8 : تتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسى بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسى كيفيات تقييم التكوين المتواصل . وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية مايأتي :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح : اما السماح بتمديد التكوين سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلى ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين . يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المعنى. المادة و : يعلن ترسيم الموظفين المتدربين وفق أحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك . المادة 10 : يتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين، ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز المادة II : يخضع المتدربون أثناء التكوينين الاولي والمتواصل في مجال الانضباط للتنظيم المطبق على أعوان الدولة وفقا للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بمديرى مؤسسات التعليم الاساسي المتتلمذين القسم الأول شروط التوظيف المادة 12 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط مدير مؤسسة التعليم الاساسي، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط . وتقبل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القوائم . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 13 : يدوم تكوين نمط مدير مؤسسة المدرسة الاساسية سنتين :
-
- سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 14 : يرسم فى نهاية التكوين المتواصل مدير و مؤسسات التعليم الاساسي المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلك مديرى مؤسسة التعليم المتوسط. الفصل الرابع الاحكام المتعلقة بالمراقبين العامين المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 15 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط المراقبين العامين، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل لوظائف المراقبين العامين . وتقل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القائمة .. القسم الثاني نظام الدراسة المادة 16 : يدوم تكوين نمط المراقبين العامين سنتين :
-
- سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 17 : يرسم في نهاية التكوين المتواصل المراقبون العامون المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلكهم . تنظم شهادة التأهيل للمراقبة العامة طبقا لاحكام هذا المرسوم . المادة 18 : يخضع المراقبون العامون غير المرسمين لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بنواب المقتصدين المتتلمذين القسم الاول شروط التوظيف المادة 19 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط نواب المقتصدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الاولى من الليسانس أو ناجحين في سداسيين جامعيين كاملين أو لهم شهادة معادلة لذلك،
- أو من حملة البكالوريا ، أو من حملة الكفاءة في الحقوق، القسم- الثاني . ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح . 2 بناء على الاختبارات :
- أن يكون لهم شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة الثانوية وأن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .
-
- أن يكونوا من مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه، وأن يثبتوا كلهم أربع سنوات خدمة بهذه الصفة ولا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 20 : يدوم تكوين نواب المقتصدين سنتين فا
-
- سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 21 : يرسم في نهاية التكوين المتواصل نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بسلكهم. المادة 22 : يخضع نواب المقتصدين الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم . الفصل السادس الاحكام المتعلقة بمساعدى المصالح الاقتصادية المتتلمذين المادة 23 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط مساعدى المصالح الاقتصادية بناء على اختبارات الانتقاء المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى الثانوى وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح،
- أن يكونوا من أعوان الادارة الذين يثبتون أربع سنوات خدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين والذين يثبتون سنتين من الخدمة بهذه الصفة ولم تتجاوز أعمارهم كلهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح . القسم الثاني نظام الدراسة المادة 24 : يدوم تكوين نمط مساعدى المصالح الاقتصادية سنتين :
- سنة في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل . المادة 25 : يرسم فى نهاية التكوين المتواصل
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الذين نجحوا في نيل شهادة التأهيل لوظائف مساعدى المصالح الاقتصادية طبقا لاحكام القانون الاساسى الخاص بسلكهم . وتنظم شهادة التأهيل لوظائف المساعدين في المصالح الاقتصادية طبقا لاحكام هذا المرسوم .. المادة 26 : يخضع المساعدون في المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم . الفصل السابع الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر القسم الاول الموظفون المعنيون المادة 27 : يخصص التكوين المستمر للموظفين المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 28 : يجب على الموظفين المعينين لمتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر، أن يشاركوا فيها، تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 • القسم الثاني نظام التكوين المستمر المادة 29 : يرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم . تتم هذه العمليات في شكل مايأتي : أيام تربوية ،
- ملتقيات أعلامية ودراسية
- تدريبات لتحسين المستوى وتجديد التكوين .. المادة 30 : تختلف مدة عمليات تحسين المستوى وتجديد التكوين حسب الاختصاص المقصود أو نوع العملية المقررة . المادة 31 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسى كل سنة ولكل نمط، مدة التكوين المستمر، و برامجه ويوميته .. المادة 32 : تسلم لكل مشارك وثيقة تشهد على التكوين المتلقى اثر كل تدريب لتحسين المستوى أو تجديد التكوين . المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-129 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين .– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 308 المؤرخ - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين،
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه. يرسم مايلي : المادة الاولى : تعوض المادة 8 من المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المشار اليه أعلاه، بالاحكام التالية : المادة 8 : يوظف المعلمون من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن تكون أعمارهم 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم
- أن يستوفوا شروط الكفاءة البدنية لممارسة مهامهم، ألا يكونوا ممنوعين من التدريس- – أن يثبتوا : أ) اما صفة الطالب المعلم الحائز شهادة انهاء الدراسة في دور المعلمين، ب) واما شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم وأن تكون أعمارهم 35 سنة على الأكثر، ج) واما صفة المعلم المساعد المرسم الحائز القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81-130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 259 المؤرخ في | 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المهعد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصناعة الثقيلة، سلك لمهندسى الدولة يخضع للمرسوم رقم
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . ويتضمن هذا السلك على الخصوص الفروع التالية : الكهرباء ،
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجياء ويحدد انتماء مهندسي الدولة للصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه . المادة 2 : يسير وزير الصناعة الثقيلة سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة .. المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة وظيفة نوعية المهندس رئيس . يكلف مهندسو الدولة فى الصناعة الثقيلة المعينون في المنصب النوعى المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطاب ابع الوطني والمهام الدائمة و / أو المؤقتة للتفتيش، وذلك تحت سلطة مديريات الادارة المركزية . المادة 4 4 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسيو الدولة في الصناعة الثقيلة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم . المادة 5 : تكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 نقطة .. المادة 6 : يعين مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة حسب الآتى : عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يحملون شهادة مهندس الدولة التي سلمها المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك أو المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية طبقا للشروط المحددة في المرسومين رقم 80-258 وو 259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980، أو يحملون شهادة معادلة، على ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة . لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات . المادة 7 : تتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة كمايأتي : I مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا ، 2 - المدير التقني المعنى ، 3 - المدير المكلف بالتكوين في وزارة الصناعة الثقيلة . 4 - أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .. المادة 8 : يدرج في سلك مهندسي الدولة في الدولة الصناعة المعينون الثقيلة، بموجب قصد المرسوم انشائه الاولي، مهندسو رقم 7 و8 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة و : يجوز أن يعين في سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة حملة شهادة مهندس الدولة المسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسومين
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه رقم 80-258 و 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، أو شهادة معادلة لها ، على ألا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وذلك خلال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموادق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن : انشاء سلك مهندسي التطبيق في الصناعة التقيلة .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، والمعدل بالمرسوم رقم 81-1 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 21 80 21 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 - يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصناعة الثقيلة، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتضمن سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، الفروع التالية : الكهرباء ،-
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجيا.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه. المادة 3 : يسير وزير الصناعة الثقيلة سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم
- 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الصناعة الثقيلة، في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب متخصص . المادة 5 : تكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب متخصص 70 نقطة . المادة 6 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، متخصص، مهندسو التطبيق فى الصناعة الثقيلة الذين قضوا 4 سنوات على الاقل في الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين مهندسو التطبيق في الصناعة الثقيلة حسب الآتى : I - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق، أو شهادة معادلة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين السامين في الصناعة الثقيلة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات .. المادة 8 : يعين المرشحون الذين يتم توظيفهم وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفة مهندسي التطبيق متمرنين .. ويقضون تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة رئيساء
- المدير التقني المعنى مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم . يرسم المرشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق . واذا لم يعلن الترسيم، يمكن وزير الصناعة الثقيلة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد تدريب المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، قصد انشائه الاولي مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه المؤرخ في 9 غشت سنة 1971 ، العاملون في وزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الأوليين اللذين ينظمان طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 7 المشار اليها أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 العاملون في مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم . ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المنيين الأوليين التقنيون السامون العاملون فى مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد | وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 يعدل التعريفات المحددة في ملحق القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن التنظيم المطبق على المراتب العمومية للسيارت وتحديد أسعارها . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق - 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 66 114 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو - سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن التنظيم المطبق على المراتب العمومية للسيارات وأسعارها، لا سيما ملحقه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل أسعار ايجار الاماكن في المرائب العمومية للسيارات المحددة في ملحق القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كالاتي : مميزات السيارات مرأب من الدرجة الاولى مرأب من الدرجة الثانية الايجار الشهري | الايجار اليومى الايجار الشهري | الايجار اليومي السيارات السياحية د. ج ) سيارات ذات قوة جبائية تقل دج ) د. )د. ج د. ج ) عن سبعة أحصنة أو تساويها 75,00 5,00 68,75 سيارات ذات قوة جبائية 4,50 تتراوح بين 8 و 11 حصانا 87,50 5,60 81,25 5,00 سيارات ذات قوة جبائية تساوى أو تفوق 12 حصانا 93,75 6,25 87,50 5,60
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 المادة 2 : يكلف المدير العام للتجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 . عبد العزيز خلاف كتابة الدولة للتكوين المهني
مرسوم رقم 81-132 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 216 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 يرسم مايلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي : المادة 30 مكرر : يمكن أن يوظف أساتذة التعليم المهنى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1984 وفق النسب التي تحدد فى القرار الوزاري المشترك الذى ينظم مسابقة القبول المنصوص عليها في الفقرة «أ» أدناه من بين المترشحين الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية الذين لهم خبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات وينجحون فيمايأتي : 1 - مسابقة القبول في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، التي تنظم بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب وكذلك الذين يتابعون تكوينا تكميليا ونظريا وتكوينا تربويا في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، على أساس برنامج مشترك يحده كاتب الدولة للتكوين المهني والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية.. يعين المترشحون الموظفون تطبيقا لاحكام هذه المادة أساتذة للتعديم المهنى متمرنين ويرسمون طبقا صفر لعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المادة 13 أعلاه . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني، المعدل بالمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة العامة - للبناء التي يمثلها السيد بدر الدين لازالي، الموجودة بشارع محمد الخامس رقم 92 (الجزائر العاصمة والمتعهدة بالصفقة رقم 416 المصادق عليها فى 10 أكتوبر سنة 1978، لبناء 14 مسكنا وظيفيا بتيبازة بأن تستأنف الاشغال في أجل 8 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار • وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار فى الاجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . تنذر مقاولة البناء عبد الكريم رقراقي الموجود مقرها بتيميمون المتعهدة بالصفقة الخاصة بتطهير مركز أولاد خضير بأن تنهي الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .
– وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشؤون الادارية العامة. تنذر شركة «C.CI » الكائنة بالجزائر العاصمة 6 و 8 شارع العقيد عميروش المتعهدة بالصفقة الخاصة بتجهيز مؤسسات التعليم المتوسط وثانويات التعليم الثانوى عبر ولاية بشار بالعتاد الكبير للمطابخ والمغاسل والغرف الباردة، بأن تشرع في تسليم العتاد وتركيب هذه التجهيزات في أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار . وفي حالة عدم استجابتها للالتزامات المذكورة أعلاه، تطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 11964