مرسوم رقم 86-259 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية. 1737
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة و : يساعد مدير المركز أربعة (4) | نواب مديرين، يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين فى الصنف 14، على الاقل وهم :
- نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولى، 1738 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه
- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين
- نائب مدير للبحث التربوي والوثائق التربوية يكلف بانجاز أعمال البحث التربوى والتجريب والنشر وتطويرها،
- نائب مدير الادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
المادة 2
فتح المادةتحل عبارات «نائب مدير الدراسات» و «نائب مدير التداريب» و «نائب مدير البحث» و «نائب مدير الادارة محل كل من عبارة مدير الدراسات» و «مدير التداريب»
و «مدير البحث» و «مدير الادارة في المادتين 10 و 18 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 81-125
- مرسوم رقم 85-59
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.