مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
المادة 2
فتح المادةتضم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى تحت اشراف الوزير وبمساعدة الكاتب العام ما يلى :
- المفتشية العامة
- مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي، -
- مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي،
- مديرية التعليم العالى،
- مديرية البحث العلمي مديرية الخدمات الجامعية المنح والتكوين بالخارج.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالقيام بمهمات الدراسة أو المراقبة على جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
وعلى مخطط تطبيق النصوص التي تحكم تنظيم الاداري والتربوي لوحدات التعليم ومؤسسات الاستقبال.
المادة 4
فتح المادةان مهمة مديرية الادارة العامة هي وضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسيير مصالح الوزارة في خدمتها وكذا تحقيق الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة لها .
وتضم :
1) (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
القيام بتوظيف وتسيير موظفي الوزارة،
- اعداد القانون الاساسي الخاص بموظفيها، وعند الاقتضاء دراسة تعديل القانون الاساسي الموجود. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة بما يلى :
- - تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير الامر بالصرف من ميزانية التجهيز تسيير العتاد وحظيرة السيارات وصيانة العمارات التابعة - للوزارة.
الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 3 (3) المديرية الفرعية للوصاية والمراقبة المكلفة بما يلى :
ممارسة الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة للوزارة
- مراقبة تسييرها،
- فحص واقتراح ميزانية تسييرها.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقييم الوسائل الضرورية لتوسيع التعليم العالي والبحث العلمي :
تعد تشرع، وتستغل التحقيقات الاحصائية - تنشيء وتصوغ دراسات من كل نوع حول الوسط - الجامعي وحول التعليم العالى بصفة عامة والبحث العلمي،
- تضمن أعلام وتوجيه الطلبة والتلاميذ تشارك في اعداد المخططات القطاعية المتعلقة بالتعليم - العالى والبحث العلمي والتقدير الكلى لنفقات البنايات والتجهيزات الجامعية .
وتتضمن ما يلى :
1) المديرية الفرعية للدراسات والاعلام المكلفة بما يلى :
جمع وصياغة الاخبار الاحصائية والوثائق، - اجراء التحقيقات والدراسات الضرورية للتخطيط. - 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة الجامعية المكلفة بما يلي :
انشاء تخطيطات على أساس التقديرات الموضوعة -
- اعداد البرامج التربوية وتحديد الوحدات التي يجب انشاؤها . 3 (3) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي المكلفة باستعمال الوسائل الملائمة لتوجيه الطلبة نحو الفروع ذات الاسبقية بالنظر الى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
المادة 6
فتح المادةان مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي لها اختصاصات ضمان تحقيق ومراقبة الاستثمارات المعدة لتوسيع الهيكل الجامعي وذلك في اطار الآفاق المسطرة بموجب مخطط تنمية النظام الجامعي.
تمارس نشاطات هذه المديرية خاصة فى الميادين الآتية :
دراسات مسبقة تتعلق بتحديد الضوابط التقنية - ومصاريف المنشآت الاساسية الجامعية
- تحضير ميزانية التجهيز مراقبة صرف الاعتمادات المخصصة في هذه الميزانية - متابعة تقدم أشغال تحقيق الهياكل الاساسية.
وتشتمل هذه المديرية على ما يلى :
I ( المديرية الفرعية للصفقات والعقود المكلفة بما يلى : -
- تحضير ميزانية التجهيز المراقبة الادارية والمالية ومختلف العمليات الموكولة - للأمرين بالصرف الثانويين القيام بصفة خاصة، بفحص المذكرات، والفاتورات وكل الوثائق المثبتة للالتزامات بالنفقات من ميزانية التجهيز قصد الاذن بالصرف كما لها اختصاص اعداد الوثائق الادارية والتنظيمية - المتعلقة بالقيد، والاخطار، ومراقبة العقود والصفقات المتعلقة بمشاريع البناء وشراء الاجهزة . 2 (2) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الجامعية المكلفة بما يلى :
تحديد المشتملات والبرنامج التقنى للبنايات الجامعية - تبعا للبرامج التربوية المعدة في اطار التخطيط، متابعة تحقيق مشاريع البناء والتجهيز المسجلة في - برنامج الاستثمارات العمومية، القيام بمراقبة نفقات البناء واسعار التجهيزات الجامعية.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التعليم العالى بما يلى :
ضمان التنسيق التربوي لوحدات التعليم العالى - السهر على توجيه التعليم العالى بالوسائل التالية : -
- تنظيم البرنامج تقييم البرامج نظراً للمعطيات الحالية للعلوم والتقنية
- تحديد كيفيات المراقبة للمعلومات
- تكييف أطوار التكوين تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني، دراسة واعداد كل المناهج البيداغوجية التي تسمح - بتحقيق أهداف التكوين
- تنشيط العلاقات في مادة التعليم العالي بين الجامعات والتعاون الدولى فيما يخص التعليم العالي وذلك بالاتصال بالمنظمات الادارية الوطنية المعنية بهذا الامر .
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية المكلفة بما يلى :
تنشيط تنظيم شعب تكوين ضمن هذه العلوم، واحداث شهادات جامعية مقابلة وبرامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة تنظيم اعادة تكوين الاشخاص الذين دخلوا في ميدان - الشغل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معلوماتهم في مادة العلوم الانسانية، وذلك بالنظر الى التطور العلمي في الميادين التي تهمهم . 170 الجريدة الرسمية
(2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة بما يلى :
تنشيط، وتنظيم شعب التكوين في هذه الميادين، - وانشاء شهادات جامعية مماثلة واعداد برامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة وكل شهادة التنظيم في ميادين العلوم الطبيعية والتقنولوجيا، لدورات - اعادة تكوين الموظفين الذين هم قيد العمل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معارفهم اعتبارا للتطور العلمي في الميادين التي تهمهم .
(3) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية. وهي مكلفة بما يلى :
ابتكار وتطبيق المناهج والوسائل البيداغوجية التي - تسمح بالتطبيق الافضل للبرامج،
- تحديد سياسة اندماج الجامعة فى النظام الاقتصادي والاجتماعي والمردودية القصوى للوسائل الانسانية والمادية الموضوعة تحت تصرفها لصالح التنمية الوطنية، اعداد سياسة جزارة سلك المدرسين وخاصة تخطيط التكوين التدريجي بالخارج فى اطار هذه السياسة، ترقية الادخال في نظام التعليم الجامعي لمناهج التعليم التي تسمح بادراج التكوين في الحياة العملية. -
- استخدام التقنولوجيا الحديثة في مادة تقديم المعارف، وأخيرا اتباع سياسة تخصيص النظام الجامعي في - المكتبات ومراكز الوثائق وتحقيق توجيه المكتبات الموجودة .
4) (4) المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الدولى المكلفة بما يلى :
- التحقيق في ميدان التعليم للصلة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمنظمات الدولية أو الخاصة الاجنبية وممثلي المنظمات الدولية بالاتصال مع الهيئات أو الادارات الوطنية المهنية
- السهر بصفة خاصة على تحقيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالتعليم العالى تنشيط العلاقات بين الجامعات الجزائرية والجامعات - الاجنبية
- تسهيل التوظيف واقامة سلك للمدرسين الاجانب.
- تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الدولية المستدعية من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي درس معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية والشهادات الجامعية الجزائرية طبقا للتشريع السائر في هذا الميدان .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية البحث العلمي بتشجيع وتوجيه و تنسيق نشاطات البحث في المصالح والمنظمات المنشأة.
لهذا الغرض.
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه والبرامج والمكلفة بما يلى :
جمع العناصر اللازمة لإعداد مخطط للبحث العلمي والتقني .
توجيه البحث في اطار المخطط العلمي الوطني، القيام بالدراسات المرتقبة والتقديرات التقنولوجية المتصلة باحتياجات الاقتصاد الوطني الاكيدة تقدير الوسائل التأسيسية والانسانية والمعدات اللازمة لتنمية البحث العلمي. 2 (2) المديرية الفرعية للجرد والتنسيق والاتصال المكلفة بما يلي :
اعداد وترتيب جرد الامكانيات العلمية والتقنية الوطنية - تنسيق اعمال البحث ومتابعة وضع السياسة العلمية - الوطنية وذلك بتشجيع وتنمية العلاقات بين القطاعات المعنية ،
- متابعة وتنظيم وتعميم أشغال البحث العلمي والتقني، السهر على تطبيق الاتفاقات الدولية في مادة البحث العلمي والتقني .
(3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنولوجية المكلفة بما يلي :
ايداع وتنظيم وتنمية المصالح العلمية والتقنية العمل على ترقية المصالح التالية في هذا الميدان :
المتصلة بالموارد الطبيعية والبيئة
- الاعلام والوثائق العلمية والتقنية
- ضبط الادوات ومراقبة الجودة تعميم وجمع المعلومات العلمية.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج بتنظيم وتطبيق الاتصال مع المصالح المعنية، للسياسة العامة فى مادة الخدمات الجامعية وتقديم المنح للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وكذلك تحقيق ارسال الطلبة الموظفين المدرسين لاكتساب تكوين جامعي أو ما بعد الجامعي في الخارج.
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للخدمات الجامعية المكلفة بترقية تطبيق سياسة الخدمات الجامعية في مادة السكن والاطعم والمواصلات والخدمات الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي وذلك بواسطة مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية.
الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية للمنح المكلفة بما يلى :
- جمع ملفات طلبات المنح
- دراسة وتحديد الحق في المنح وفي معدلاتهاء تحضير واعداد بصفة دورية لقوائم أداء المنح ضمان وتسيير الملفات ومراقبة متابعة الدراسة قصد - تجديد أو ايقاف المنحة . 3 (3) المديرية الفرعية للتكوين بالخارج والمكلفة بما يلى :
بالنسبة للتكوين الجامعي.
- تطبيق برنامج التكوين السنوى المقرر من طرف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية بالخارج التي تقوم بمهمة كتابتها الدائمة تلقى ملف المترشحين المقترحين من مختلف الوزارات - لهدف بعثهم الى الخارج والقيام بفحصهم واختيارهم،
- ن تكوين وتحويل ملف المترشحين المستفيدين من منحة من البلد الذي يستقبلهم، وذلك في اطار الاتفاقات الثقافية تكوين وتسليم الوثائق الضرورية لتوجيه المترشحين - وتحديد منح المقبولين في اطار تكليف من طرف الهيئة الوطنية المعنية،
- ضمان مواصلة الدراسة لهؤلاء الطلبة خلال كل مد تكوينهم في الخارج
- بالنسبة للتكوين ما بعد الجامعي :
- تطبيق مخطط تكوين مدرسين في الخارج قصد جزارة سلك الاساتذة استقبال ترشيحات الطلبة الذين أنهوا المرحلة الجامعية
- والذين يرغبون في أن يكتسبوا بالخارج التكوين ما بعد الجامعي قصد ممارسة مهنة التعليم العالى تلقى الطلبات وتنظيم بعثات المدرسين الذين يرغبون في اتمام تكوينهم بالخارج قصد الترقية
- ضمان متابعة واسترجاع هؤلاء الموظفين.
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اذا اقتضى الامر التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير للجمهورية الجزائرية 171 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحور بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- مرسوم رقم 78-202
- قرار (1978)
- + 7 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-116
« المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى المخالفة لاحكام هذا المرسوم، ولا سيما المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . 381
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 633
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمى تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 381
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . 381
-
مرسوم رقم 78-202
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتوجيه الجامعي . 26
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والالات الحديدية والتجهيز المنزلي. 30
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي . 26
-
مرسوم رقم 75-158
مرسوم رقم 75-158 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل وزارة الداخلية 1402
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.