قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه، على المعاهد الوطنية للتكوين العالي التابعة لوزارة الصناعة والمناجم التالية:
- المعهد الوطني للصناعات العملية،
- المعهد الوطني لمواد البناء،
- المعهد الوطني للصناعات الغذائية، المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، المعهد الوطني للكهرباء والاليكترونيك.
المادة 2
فتح المادةتنفذ النشاطات والاشغال والخدمات في اطار العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير وتشمل الميادين التالية:
- الدراسات التحاليل، الخبرة والبحث،
- الملتقيات والندوات تحسين المستوى واعادة التكوين تكوين ما بعد التدرج المتخصص بيع المواد المصنعة النهائية الناتجة عن النشاطات البيداغوجية الهدف من انجاز هذه النشاطات والاعمال والخدمات هو : / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413
- ضمان تحسين دائم لنوعية التكوين الممنوح تحفيز المدرسين والاعوان والطلبة عن طريق انجاز أعمال أو خدمات نافعة مكتسبة تحقيق مداخيل اضافية واستغلال احسن للقدرات الانتاجية الموجودة في المعاهد، تطوير البحث في ميدان التكوين وضمان العلاقة بين الصناعة والتكوين.
المادة 3
فتح المادةتقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز الاشغال أو تقديم الخدمات الى مدير المعهد الوحيد المؤهل لإستلام الطلبات والأمر بإنجازها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن ان تستخلص الايرادات الا من الاعمال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تسجل جميع الايرادات والمصاريف المتعلقة بالأعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 اعلاه في ميزانية المؤسسة.
إن استعمال الايرادات كمصاريف، يكون موضوع فتح باب خاص في ميزانية المعاهد، عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يتم توزيع العائدات الناتجة عن القيام بالاعمال والنشاطات والخدمات بعد خصم الاعباء المترتبة عن انجازها كالتالي :
حصة 50% تدفع الى ميزانية المعهد حصة 10 % تمنح للوحدة البيداغوجية أو الاعمال التي أنجزت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة 35 % توزع في شكل علاوة تحفيز للمدرسين والاعوان والطلبة الذين شاركوا في الاعمال
- حصة 5% تخصص لباقي عمال المعهد على أساس النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي يقصد بالاعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والاعمال والخدمات ما يلي :
- شراء المواد الاولية ولواحقها لصنع الادوات أو المنتوجات 9 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية
- شراء الادوات والآلات الخاصة بانجاز خدمات المصلحة
- النفقات المترتبة عن الانتاج والخدمات، مثل نفقات المستخدمين واستهلاك التجهيزات و الطاقة والنقل والتنقلات الخ.............
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 ( الفقرة 5 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه، يمكن استعمال الايرادات كلما دعت الحاجة لذلك وبعد التحصيل الفعلي.
المادة 8
فتح المادةتحصل الايرادات المثبتة سواء من قبل الأمر بالصرف أو من قبل عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيجب ان تقيد جميع المواد والمنتوجات المحققة في اطار التكوين الانتاجي في محاسبة المواد.
المادة 10
فتح المادةيقوم المعهد بالتنازل مباشرة عن المواد والمنتوجات المنجزة في الورشات البيداغوجية والمخصصة للبيع للهيئات العمومية والخاصة وكذلك للخواص، + المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يمكن لمدير المعهد، اذا اقتضت المصلحة ذلك، البيع بالمزاد الاكثر عطاء ويكون البيع نقدا فقط.
المادة 11
فتح المادةيحدد المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل المدرسين والاعوان والطلبة المشاركين في الاعمال من قبل مدير المعهد، بعد استشارة مسؤول المخبر او الوحدة البيداغوجية للبحث او الاعمال المعنية.
لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتجاوز مبلغ علاوة التشجيع %50% من الاجر الاساسي السنوي للمعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه،
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم رقم 92-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.