مرسوم تنفيذي رقم 89-89 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 646
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك، موضوع المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةبالاضافة الى الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير النقل ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-259
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 683
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 681
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.