قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك لجان متساوية الاعضاء مختصة بمجموعة الاسلاك التالية : 1 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون واساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون 3 المتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون
4 - المعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون
5 - العمال المهنيون وسائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافغيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافين المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون 2 2 المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة الهندسون 2 2 اساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون 2 2 2 2 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة مجموعة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون 2 2 الوثائقيون المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون كتاب المديرية الاعوان الاداريون 2 2 الكتاب الراقنون الاعوان الراقنون العمال المهنيون سائقو السيارات 2 2 ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 2 2 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413، الموافق أول ديسمبر سنة 1992 .
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.