قرارات مقررات . مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهر سنة سنة الأسئلة الاصلية 30 ๑๖ 50 • 80 • 20 • 100 • 150 • النسخة الاصليه وترجمتها . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 ال 17 ج ج ب 50 • 3200 لمن النسخه الاصليه : 1000 مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 go ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم رسال ماتف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساسر 15 05 ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر ذي الحجة عام 1400 قانون رقم 80 10 مؤرخ في 30 قانون رقم 80-09 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة
- عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام - 1659
- الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 03 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبيه منطقة الاصنام.. 1660
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 و 24 ذي القعدة و 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر و 4 و 12 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1660 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين مترجم - 1661 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 المتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافى والسياحي والشبيبة والرياضة في الولاية وتسييرها . 1663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . 1665 وزارة المالية مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1667 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن كيفيات نقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري . 1667 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1400 الموافق 20 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الحاق شبه عسكري دائم . 1669 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام
- 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669 | مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1400 الموافق 28 سبتمبر سنة 1980 يتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس للتلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق - 1679
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد . 1681 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 1681 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 1682 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 1682 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 1682 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات .. 1683 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1683 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة . 1684 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 1684 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1685 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 أكتوبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات بريدية .. 1692 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 اكتوبر سنة 1980 يتضمن احداث وكالة بريدية .. 1692 قوانين وأوامر قانون رقم 80-09 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الأصنام. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المواد 151 و 153
- و 154 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق أثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قانون رقم 80-10 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80-03 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المواد 151 و 153
- و 154 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 80-03 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 80-03 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام . المادة 2 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- قرارات مؤرخة في 20 و 24 ذى القعدة و 3 ذى الحجة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر و 4 و 12 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 ، تعين الآنسة يمينة | بن عطية متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من 24 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام. 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، يعين السيد محمد ثابت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، تقبل استقالة السيد المولود خمارى المتصرف المرسم، ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1979 وا والمتضمن تعيين السيد الهوارى بوسحابة متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، يعين السيد عبد الوهاب بوالمرقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، يعين السيد عبد العزيز كحيل، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 تقبل استقالة السيد الجيلالي بوجردة المتصرف من الدرجة الاولى ابتداء من 30 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980، تقبل استقالة السيد شكيب بوشامة المتصرف، ابتداء من 12 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 | الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد موسى رجدال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل، ابتداء من 26 يوليو سنة 1980 . قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين مترجم . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 ، يعين السيد محمد يعيش عاشور مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . وزارة الدفاع الوطني
- | مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام
- 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- -6 وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1369 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، ولاسيما المواد 7 و 8 و 10 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-90 المؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف، و بعد الاطلاع على الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المواد 147 و 150 و 154 منه، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، لاسيما المواد 13 و 14 و 15 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكرين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، لاسيما المادتان 97 و 140 منه
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، لاسيما المادتان 97 و 140 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-67 المؤرخ في في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 والمتضمن الغاء المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني. و بمقتضى المرسوم رقم 76-129 المؤرخ في 29 رجب عام عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تصدق الخدمات والزيادات المبينة فيما يلى ، بقوة القانون وتؤخذ في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد : الخدمات التي أداها العسكريون ومن يماثلهم في جيش التحرير الوطني، ابتداء من سن 14 سنة، وانطلاقا من اول نوفمبر سنة 1954 الى أول يوليو سنة 1962، والمثبتة بجدول مبين للخدمات . وتضاف للخدمات الفعلية المنصوص عليها اعلاه، زيادة مضاعفة تطبيقا للمادة 10 من قانون المعاشات . (2) الخدمات التي أداها الموظفون العسكريون ومن يماثلهم بعنوان المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المثبتة بمستخرج من السجل البلدى. وتضاف للخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الزيادات الممنوحة تطبيقا للمرسوم رقم 76-129 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه . 3 (3) الخدمات العسكرية المؤداة في الجيش الوطني الشعبي، ما عدا الخدمات المؤداة في وقت السلم | قبل سن السابعة عشرة (17) ، المثبتة بجدول مبين للخدمات . 4 (4) الزيادات المقررة بمرسوم والممنوحة للعسكريين الذين شاركوا في عمليات في وقت الحرب أو الذين شاركوا في عمليات خاصة بحفظ النظام. (5) مدة الخدمة الوطنية والبقاء في الجيش بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وفترات الاستدعاء من جديد الاجبارية، وذلك بجدول مبين للخدمات . 6 (6) الخدمات المدنية المؤداة قبل وبعد الاستقلال اذا أمكن أخذها في الحسبان في تأسيس الحق في المعاش بعنوان النظام العام للمعاشات المدنية للتقاعد التابع للدولة . وتثبت هذه الخدمات بنص الترسيم أو كل وثيقة رسمية أخرى تبين أن المعنى كان مرسما . أما بالنسبة للخدمات المؤداة كمتعاقد وكمؤقت أو كعون مؤقت، مصدقة قانونا، فعلى المعنى أن يقدم اثباتا لدفع مجموع الاقتطاعات بصفة رجعية . المادة 2 : لا تؤخذ الخدمات المدنية المؤداة كغير مرسم أو كعون مؤقت أو كمساعد أو كمتعاقد، في الحسبان بالنسبة للمعاش الا اذا صدقت بصفة قانونية لهذا الغرض قبل التشطيب من الاطار . المادة 3 : يمكن تصديق الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ، المؤداة قبل ادراج العسكريين ومن يماثلهم التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بناء على طلب كتابى من المعنى الى المديرية المركزية المكلفة بالموظفين . المادة 4 : ان الخدمات التي يمكن تصديقها بمفهوم هذا المرسوم، هي كل الخدمات المدنية الفعلية التي لم تكن موضوع أي اقتطاع من أجل المعاش، والمؤداة فى ادارة أو مؤسسة تابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، بصفة غير مرسم | أو متعاقد أو عون مؤقت ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 وهذا الخدمات لا تؤخذ بعين الاعتبار اذا سبق | أن دفعت أجرتها في شكل تعويض او منحة عائلية - أو ضمنت تصفية معاش . المادة 5 : يترتب على تصديق الخدمات المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، دفع الاقتطاعات حتما بأثر رجعي بالنسبة لمجموع الخدمات التي ينبغي تصديقها، بحساب %6 %6 من المرتب المناسب للدرجة الاولى من الوظيفة وحسب المعدل المعمول به، اما عند تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، واما عند تاريخ الترسيم أو التعيين . المادة 6 : تطبق قاعدة الحساب المنصوص عليها في المدة 5 أعلاه، على كل الطلبات المقبولة والمقدمة في أجل عام، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم واذا ما فات هذا الاجل، فان حساب الاقتطاع بأثر رجعي يتم على أساس المرتب الممنوح في تاريخ الطلب . المادة 7 : يمكن دفع الاقتطاعات بأثر رجعي في كل وقت، اما بدفعة واحدة واما بعدة دفعات مباشرة . وعند عدم ذلك يقتطع في كل شهر 6% من المرتب زيادة على الاقتطاع من أجل المعاش. المادة 8 : يصادق على القبول لتصديق الخدمات المؤداة قبل الترسيم أو التعيين بقرار من المديرية المركزية المكلفة بالموظفين فيما يخص الخدمات التي يمكن تصديقها من أجل معاش التقاعد في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم، ومن مديرية المصالح المالية فيما يخص حساب الاقتطاع بأثر رجعي والخصم الواجب اجراؤه على المرتب والدفع الى صندوق التقاعد . المادة و : تحق المطالبة بالمعاش، بصفة استثنائية، للموظفين المدنيين المماثلين للعسكريين المتعاقدين المشطوب عليهم في الاطار بسبب السن أو بسبب عجز ناتج عن الخدمة أو تفاقمه من جراء الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1978، وذلك تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1369 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 10 : تحدد تعليمة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المادتين 8 و 9 أعلاه . المادة II : يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 المتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافى والسياحي والشبيبة والرياضة في الولاية وتسييرها .
- ان وزير الداخلية ووزير الرياضة ووزير الاعلام والثقافة ووزير السياحة، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما الفصل الاول من الباب الثالث ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية وسيره، المعدل بالمرسوم رقم 80 - - 168 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1980 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة فى الولاية وتسييرها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى والمادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وتتمم كمايلي : «المادة الاولى : تتشكل مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة في كل ولاية من ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : I المديرية الفرعية للنشاط الثقافي 2 المديرية الفرعية للسياحة 3 المديرية الفرعية للشبيبة والرياضة .»
- «المادة 4 : تتشكل المديرية الفرعية للشبيبة والرياضة من ستة (6) مكاتب : I- مكتب التنشيط الاجتماعي والثقافي، ويكلف بمايلي : تنظيم نشاطات الشباب الاجتماعية
- والثقافية تنظيم دور الشباب وتسييرها والوصاية عليها، تنظيم نشاطات مراكز العطل ومخيمات الشباب ومراقبتها، وكذا النشاطات فى الهواء الطلق، تنظيم مبادلات الشباب تنظيم التظاهرات الجماهيرية للشباب. 2 مكتب حماية الشبيبة، ويكلف بمايلي : حماية الشباب المتخلفين اجتماعيا
- ووقايتهم واعادة تربيتهم ، تنظيم مؤسسات حماية الشبيبة وتسييرها والوصاية عليها. 3 مكتب الهيئات المتعددة الرياضات ويكلف بمايلي : تطوير النشاطات الرياضية للقطاعات
- المدرسية والجامعية والاجتماعية الاقتصادية، وكذا تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها . 4 مكتب الجامعات المتخصصة، ويكلف بمايلي : تنظيم الجامعات والجمعيات التابعة لها وتنشيطها ومراقبتها . 5 مكتب التنشيط الرياضي، ويكلف بمايلي : تنشيط ممارسة الرياضة من طرف أكبر عدد
- تراب الولاية بالاتصال من الاشخاص على مستوى الوثيق مع المجالس البلدية للرياضة، وتشجيعها وتطويرها، المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية- الجماهيرية .. 6 مكتب البرمجة والمراقبة، ويكلف بما يلي :- تكوين اطارات الشبيبة وتحسين مستواهم،- الوصاية التربوية على اطارات التنشيط- الرياضي،
- السهر على احترام القوانين والانظمة في ميدان استخدام الموظفين وتكوينهم وسير مهنهم، وكذلك على احترام التنظيم المتعلق بالطب الرياضي، السهر على تطبيق التنظيم الاداري والمالي- الذي تخضع له جمعيات الشبيبة والرياضة وهيئاتها ومؤسساتها بالاتصال مع مديرية التنظيم والادارة المحلية في الولاية تقييم احتياجات الولاية في ميدان تجهيز | الشبيبة والرياضة وتقديم كل الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط، متابعة تنفيذ اعتمادات التسيير والتجهيز- الخاصة بمؤسسات الشبيبة والرياضة في الولاية،
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية . 1665 مرا مراقبة تسيير مؤسسات الشبيبة والمنشآت الرياضية والسهر على حسن التسيير للاملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالحركة الرياضية في الولاية .
- المشاركة في اعداد مخطط التنمية الرياضية الوطنية وتنفيذه . جمع كل التقارير والوثائق والاحصائيات المتعلقة بالشبيبة وبالرياضة واستغلالها وتلخيصها » . المادة 2 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 . وزير الداخلية وزير الاعلام والثقافة بوعلام بن حمودة عبد الحميد مهرى وزير الرياضة وزير السياحة جمال حوحو عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1960 $ تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة المالية– مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام .- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 10- منه، و بمقتضى الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، و بمقتضى القانون رقم 80 - وه المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 251- المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة you، والمتضمن الاعلان عن المناطق المنكوبة
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 دى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980.
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصندوق المشترك بين الجماعات المحلية و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يفتح حساب خاص للخزينة يحمل رقم 040-302 يسمى الصندوق الخاص لاغاثة السكان المنكوبين في منطقة الاصنام . المادة 2 : يشتمل هذا الحساب على ما يلي : في الايرادات : تخصيص ميزانية أو على الاقل تسبيق من الخزينة،
- مساهمة الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، تحدد بمليار دينار، تدفع على قسطين متساويين، أولهما فور نشر هذا النص، الرسوم والاقتطاعات، وبصفة عامة كل- أنواع الموارد والعائدات المعدة خصيصا لهذا الغرض،
- التبرعات والمساهمات النقدية، مهما كان مصدرها وشكلها، والتي يتم احصاؤها وتركيز جمعها حسب كيفيات يحددها وزير المالية . في النفقات :
- تلبية احتياجات السكان المنكوبين فيما يلى :
- التغذية،
- الالبسة،
- التجهيزات المنزلية
- الايواء المؤقت والتهيئات المناسبة لذلك، النفقات الملحقة بما في ذلك مصاريف- النقل والتركيب . المادة 3 : يكون وزير التجارة هو الأمر بالصرف الاولى بالنسبة لمجموع عمليات صرف النفقات التي تخصص من صندوق أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر . ويمكن أن يفوض اعتمادات الأمر بالصرف ثانوى بالنسبة للنفقات المنصوص عليها أعلاه، في مستوى المنطقة المنكوبة . المادة 4 : يمكن اقرار قاعدة للنفقات لمواجهة المصاريف المتواضعة المبلغ والتي لها طابع الاستعجال، وذلك فى اطار التشريع المعمول به . المادة 5 : يحدد مبلغ التسبيق من الخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بمائتي مليون دينار (200.000.000 دج ويمكن أن يجدد هذا التسبيق حسب الشكل المتبع فيما يخص تحديد مبلغه .. وتتكفل ميزانية الدولة بالرصيد السلبي الذي قد يظهر عند غلق هذا احساب الخاص . المادة 6 : تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يؤهل وزير التجارة ووزير المالية بصفة استثنائية كل فيما يخصه أو مشتركين لتحديد اجراءات مخففة ومبسطة عند الضرورة في مجال التجارة الخارجية والصفقات العمومية . وهذا لانجاز العمليات الخاصة بالنفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة .. المادة 7 : يعد وزير التجارة، في نهاية الفترة المعنية بأحكام هذا المرسوم دوريا، للحكومة وللمؤسسات ومصالح المراقبة المعنية، حسابا ختاميا لمجموع العمليات . المادة 8 : يمكن أن تكون كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، موضوع قرارات و / أو تعليمات من وزير التجارة ووزير المالية، حسب الحالة، كل فيما يخصه أو مشتركين ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة | الالكتروميكانيكية رخصة استثنائيه مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني،
- بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، و -6 و بناء على طلب الشركة الالكتروميكانيكية قصد الحصول على رخصة استثنائية، و وبناء على موافقة مفتش العمل،
- وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي ، في ورشتها لتوسيع مركب السيارات الصناعية لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) المنطقة الصناعية بالرويبة -- الجزائر ، مدة خمسة أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .. للجمهورية الجزائرية 1667 المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات نقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري. ان وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية.
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-144 المؤرخ فى 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن حل المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، و بمقتضى المرسوم رقم 1 80-1 80 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق أحكام المادة الأولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية الجزائر و تنظيمها وسيرها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 76-144 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه تنقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المنحلة وحقوقها والتزاماتها، ضمن الشروط المبينة أدناه. المادة 2 : يستلم كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقاري في حدود اختصاصه الاقليمي أصول وخصوم أموال المكاتب المشار اليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : توزع الارصدة الموجودة في الخزينة عند المكاتب المسلمة لاسيما المبالغ الواردة من تحصيل الايجارات والموجودة عند تاريخ وضع الموازنة وبعد دفع كل التكاليف التي لم تتم عند هذا التاريخ بين مختلف المكاتب المستلمة بنسبة عدد المساكن الآيلة اليها . المادة 4 : يكلف مديرو مكاتب الترقية والتسيير العقارى المكونة من منشآت الهيئات المنحلة الذين سيروا بصفة مؤقتة وفى اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 26-143 والمادة 6 من المرسوم رقم 80 المشار اليهما أعلاه الاملاك المنقولة
- بوضع بيان عن عناصر الاوصول والخصوم الآيلة اليهم .. المادة 5 : لكل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقارى الحق في امتلاك الاموال والحقوق المحولة ابتداء من تاريخ احداث هذا المكتب والتصرف فيها . ولهذا الغرض يحل محل سلفه في كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاموال الآيلة اليه ماعدا الاستثناءات المبينة في المواد أدناه. المادة 6 : اذا لم يغط المبلغ الجاهز والمستلم طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه، مجموع الضمانات المطابقة للاموال الآيلة، فان مكاتب التسيير والترقية المستلمة تتكفل بها .. تقدم المكاتب المسلمة عند الحاجة، التسوية الحسابية المطابقة بأخذها على عاتقها من المعادلة الباقية لصالحها . المادة 7 : تؤول الحقوق المثبتة التي تم اصدارها ولم تحصل عند تاريخ نقل الاموال في شكل ديون يجب دفعها الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى المستلمة التي تحصلها لفائدتها . المادة 8 : يتعين على المكاتب المسلمة تعويض الاقساط السنوية والقروض الناجمة عن التزاماتها | التعاقدية تجاه الخزينة وذلك حتى صدور اتفاقيات جديدة تحدد حصة وكيفيات تسديد الدين المترتب على كل هيئة تبعا للامركزية الجارية .. يقوم كل مكتب للترقية والتسيير العقارى بمتابعة الدين الذى عليه وذلك انطلاقا من هذه الآجال الجديدة التي توضع على أي حال قبل نهاية السنة المالية التي تم فيها التوزيع الفعلي للاموال بين مختلف المستلمين . تقوم مكاتب الترقية والتسيير العقارى المستلمة عند الاقتضاء ولحساب المكاتب المسلمة بالدفع التعويضي المطابق للاقساط السنوية الجزئية المدفوعة من طرف هذه الاخيرة، وذلك في | حالة انتهاء الاجل المحدد لاقامة الهياكل الجديدة .
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 المادة و : فيما يخص الدين المتعلق بالبنايات التعليم والبحث العلمى مدة عام ابتداء من المنجزة في اطار البرامج المخططة فان التعويضات | أول ديسمبر سنة 1980 • المقدمة سلفا من طرف المكاتب المسلمة بعنوان هذه البرامج لصالح المكاتب المستلمة تخصم حسب عدد المساكن الآيلة اليها وحسب مدة استغلال هذه الاخيرة .. المادة 10 : تحتفظ المكاتب المسلمة بسلطتها على برامج بناء المساكن الجاري انجازها عند تاريخ النقل . تسلم المباني المعنية للمكاتب المستلمة كلما تم انجازها . المادة 11 : يتم النقل الخاص بالاملاك والمنجز في اطار هذه الاحكام، على الشكل الادارى تحت سلطة الولاة المختصين اقليميا . المادة 12 : يكلف الولاة ومديرو مكاتب الترقية والتسيير العقارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 . وزير الاسكان والتعمير وزير الداخلية العرالي أحمد على بوعلام بن حمودة وزير المالية محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1400 الموافق 20 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الحاق شبه عسكري دائم
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1400 الموافق 20 أكتوبر سنة 1980 يلحق السيد محمد بلقايد شبه العسكري الدائم وأستاذ التعليم العالي الرقم الاستدلالى (570) بوزارة | ان الاشتراك والمساهمات الواجب أداؤها الى الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياطى والى الصندوق العسكرى للتقاعد، تقتطع من المصدر وتدفعها مباشرة وزارة التعليم والبحث العلمي الى هاتين الهيئتين. تتحمل وزارة التعليم والبحث العلمي المساهمات المتعلقة بتثبيت الخدمات التي مارسها المعنى خلال مدة الحاقه . وزارة الصناعة الثقيلة
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام
1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ووزير
- وكاتب الدولة التعليم والبحث العلمى للتعليم الثانوى والتقنى، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المجاسبين ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم،
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ قى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح المدرسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة به، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 21
- المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ بعنوان « المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويشار اليها في صلب النص ب « المعهد » . يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للمعهد. المادة 2 : يوضع المعهد تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة المادة 3 : مقر المعهد في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة . وفي انتظار انشاء المحلات النهائية يتابع المعهد سيره في المحلات المؤقتة الموجودة في بومرداس ويشمل المعهد ملحقا بتيارت قصد تكوين التقنيين السامين . الباب الثاني الهدف المادة 4 : فى اطار الانشاء والصناعة الميكانيكية والمعدنية تكون أهداف المعهد كما يلى :
- تكوين مهندسين وتقنيين سامين ، تأمين التأهيل والتخصص والتحسين العمال- المؤسسات الاشتراكية والاجهزة الأخرى المستخدمة، تكوين اطارات للبحث التطبيقي بالتعاون- مع المؤسسات الجديرة ، تحقيق وتطوير نتائج البحث التطبيقي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وضمان نشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص بها سلطة الوصاية . الباب الثالث تنظيم الدروس المادة 5 : حددت مدة تكوين المهندسين بعشرة (10) سداسيات بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والناجحين في المسابقة للدخول فى السنة الاولى . المادة 6 : حددت مدة تكوين التقنيين السامين بأربعة (4) سداسيات بالنسبة للطلاب الذين انهوا : مراحل التعليم الثانوى العام والتقني والذين نجحوا في المسابقة للدخول الى السنة الاولى. وبصفة استثنائية يمكن تمديد هذه المدة بسداسي آخر وفي وسط صناعي . المادة 7 : ينظم المعهد مسابقة الدخول للسنة الاولى المشار اليها فى المادتين 5 و 6 أعلاه، بنسبة مئوية للطلاب الموجهين الى المعهد من قبل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 المادة 8 : ان التعليم فى المعهد يحدد بالرجوع للبرامج المعتمدة في المعاهد المماثلة أو ذات الطابع | الجامعي. ثم ان محتوى برامج مسابقات الدخول والدراسة تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمي يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 14 : للمدير العام كامل السلطة لضمان سير المعهد وهو يمثله ويباشر باسمه كل عملية تطابق اهدافه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة بالنسبة للمهندسين، وبين وزير الصناعة الثقيلة السلطة الوصاية الادارية أو التربوية . وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين . تتولى التقويم والمراقبة التربوية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يعنيها . المادة و : تتوج دراسة المهندسين بشهادة مهندس الدولة، مذكور عليها الاختصاص المختار . و تتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي، مذكور عليها الاختصاص المختار . المادة 10 : يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة و أعلاه، وزير الصناعة الثقيلة بمعية وزير التعليم والبحث العلمى بالنسبة للمهندسين، وبمعية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين المادة 11 : تنشر قائمة الطلاب الحائزين للشهادتين المنصوص عليهما اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرار من وزير الصناعة الثقيلة. المادة 12 : يستفيد الطلاب المهندسون والطلاب التقنيون السامون من منح دراسية أو من رواتب مسبقة، في اطار التشريع المعمول به . و يتحتم على الطلاب الحائزين على شهادة التخرج اداء واجبات الخدمة المترتبة على التزامهم طبقا للتشريع المعمول به . الباب الرابع التنظيم الاداري المادة 13 : يتولى ادارة المعهد مدير عام . المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه :
- مجلس الادارة والتوجيه مدير لفرع المهندسين مدير لفرع التقنيين السامين
- مجلس ادارة لفرع المهندسين ،
- مجلس ادارة لفرع التقنيين السامين
- مجلس ادارة عامة . مدير للدراسات مكلف بتنظيم وتطبيق المادة 16 : يحدد الهيكل التنظيمي للمعهد بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام . المادة 17 : يعين مدير فرع المهندسين ومدير فرع التقنيين السامين وكذلك مدراء الدراسات والمدراء الاداريون والمساليون بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام، و تنهى مهامهم بالشكل نفسه . المادة 18 : يتألف مجلس الادارة والتوجيه كالاتي : ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة، رئيسا ، ممثلان عن وزير التعليم والبحث العلمي ، يمثل احدهما الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى- والتقني،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئسة العمرانية،
1672 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة
- العمومية، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني ،
-
- ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،-
- ممثل عن المنظمة الوطنية للشبيبة الجزائرية . لمجلس الادارة والتوجيه الحق في الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة قد تكون مساهمته مفيدة في النقاش. المادة 19 : يعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزاري من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد منهم يعين من يخلفه حتى تنتهي المدة الباقية من عضويته . المادة 20 : يجتمع مجلس الادارة والتوجيه، بمبادرة من رئيسه الذى يستدعيه مرتين (2) في السنة على الاقل في دورتين عاديتين وذلك خلال الفصلين الثلاثيين الثالث والرابع من السنة المدنية وترسل الاستدعاءات الفردية مضمنة جدول الاعمال الى أعضاء ممجس الادارة والتوجيه خمسة عشرة (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للجلسات الاستثنائية . يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان ينعقد في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس أو بناء على طلب المدير العام . يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه ويتولى الامانة . المادة 21 : لا تصح مداولات مجلس الادارة والتوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل . وان لم يتم النصاب، يتم اجتماع مجلس الادارة والتوجيه من جديد بعد خمسة عشر (15) يوما، ويومئذ تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 22 : يتداول مجلس الادارة والتوجيه في ما يلي : برامج التكوين، الانشاء، والتغيير، والغاء- فروع التخصص،
- بر برمجة التداريب العملية برامج البحث التطبيقي في حقل الصناعة الثقيلة، تقويم التكوين الممنوح، النسبة المئوية لتعيين كل دفعة تتخرج،- مشروع ميزانية المعهد للتسيير والتجهيز، تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات- المالية ، مشاريع التملك والتصرف، وتبادل المباني، وقبول المنح، قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد .- المادة 23 : تخضع قرارات مجلس الادارة والتوجيه المصادقة وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ احالة المحضر على الوزيرين المذكورين اعلاه، ما لم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة. ترسل نسخة عن مداولات المجلس لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة والتوجيه . المادة 24 : يتألف مجلس الادارة لفرع المهندسين كالاتي :
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 مدير فرع المهندسين ، رئيسا، المسؤولون عن مختلف الهيئات الادارية
- والتربوية للفرع، ممثل عن المدرسين يعينه المجلس النقابي ،
- ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس
- النقابي، ممثلان عن الطلاب ينتخبهما الطلاب
- المهندسون . المادة 25 : يتألف مجلس ادارة فرع التقنيين السامين كالاتي : مدير فرع التقنيين السامين، رئيسا، المسؤولون عن مختلف الهيئات الادارية
- والتربوية للفرع، ممثل عن المدرسين يعينه المجلس النقابي
- ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس
- النقابي ممثلان عن الطلاب ينتخبهما الطلاب
- التقنيون السامون . المادة 26 : يتألف مجلس الادارة العامة كالآتي :
- المدير العام للمعهد ، رئيسا، مدير فرع المهندسين مدير فرع التقنيين السامين
- ممثل عن موظفى فرع المهندسين يعينه المجلس النقابي 6 ممثل عن فرع التقنيين السامين يعينه- المجلس النقابي مسؤول ادارى ومسؤول تربوى لفرع- المهندسين مسؤول اداري ومسؤول تربوى لفرع- التقنيين السامين، ممثل عن الطلاب ينتخبه الطلاب المهدسون- ممثل عن الطلاب ينتخبه التقنيون السامون . المادة 27 : تدوم عضوية أعضاء مجلسى ادارة الفرع ومجلس الادارة العامة الذين يعينهم المجلس النقابي او ينتخبهم الطلاب، سنة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أى واحد من هؤلاء يخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب حتى تنتهى تلك العضوية . المادة 28 : يجتمع مجلس ادارة الفرع في جلسة عادية مرة واحدة في الاسبوع. و يمكن ان يجتمع في جلسة استثنائية باستدعاء من رئيسه . وهو مكلف بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها والتي تهم : التسيير الاداري والمالي للفرع،- تنظيم الدراسات ،
- الطرق التربوية برامج التعليم . المادة 29 : يجتمع مجلس الادارة العامة في جلسة عادية مرة واحدة في الشهر بالتناوب مرة في محلات فرع المهندسين وأخرى في محلات فرع التقنيين السامين . و هو مكلف بداسة التدابير التي ينبغي تخادها والتي تهم : التسيير الاداري والمالي للمعهد،-
- تنظيم الدراسات والتداريب العملية ..
- الطرق التربوية،
- برامج التعليم، البحث العلمى والتقنى المطبق في حفل- الصناعة الثقيلة والذى له علاقة بالتكوين الممنوح في المعهد، تقويم التكوين الممنوح في المعهد..
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الباب الخامس التنظيم المالي المادة 30 : يخضع المعهد للقواعد المالية المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد مالم تكن من احد الوزيرين معارضة جديدة . اذا لم يتخذ اي قرار في بداية السنة المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية | جاز للمدير العام للمعهد أن يصرف النفقات ذات الطابع الاداري التابعة للدولة . المادة 31 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات . تشتمل الايرادات على : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة - او الجماعات او المؤسسات أو الهيئات العمومية،
-
- حصيلة ارادات الخدمات المقدمة
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد . وتشتمل النفقات على :
- نفقات التسيير بما في ذلك المنح والرواتب المسبقة للطلاب والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية نفقات التجهيز والدراسة والبحث الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 33 : يعد المدير العام للمعهد أمرا بالصرف، وهو بهذه الصفة، يتولى مباشرة وصرف ودفع النفقات في حدود الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل . المادة 34 : تضبط حسابات المعهد وفق قواعد المحاسبة العامة . المادة 35 : تنفذ العمليات الحسابية للمعهد من طرف عون محاسب يعين بقرار من وزير المالية بعد استشارة سلطة الوصاية . المادة 36 : يعين مراقب مالى بقرار من وزير المالية ليكون عضوا في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشارى، وتعهد اليه مراقبة المعهد وفق
- وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية | الشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة لتحقيق أهداف المعهد،
- اجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين . المادة 32 : يعد المدير العام ميزانية المعهد لسنة واحدة ابتداء من اول يناير ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها . ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية . واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما | من تاريخ تبليغ المعارضة. ويجب ان يصدر قرار المالية للمكاتب والمؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي . الباب السادس أحكام مختلفة المادة 37 : لا يتسنى الغاء المعهد او تصفيته او ايلولة امواله الابنص مماثل للنص الذى انشأه . المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 مرسوم رقم 80-259 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام | 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ووزير
- التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ قي 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، و بمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح المدرسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والنصوص الملاحقة به، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ بعنوان « المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويشار اليها في صلب النص ب « المعهد » • يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للمعهد. المادة 2 : يوضع المعهد تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة المادة 3 : مقر المعهد في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة. وفي انتظار انشاء المحلات النهائية يتابع المعهد سيره فى المحلات المؤقتة الموجودة في بومرداس الباب الثاني الهدف المادة 4 : تكون اهداف المعهد في ميادين الكهرباء والكهروتقنية والالكترونية، كما يلى : تكوين مهندسين وتقنيين سامين ،- تأمين التأهيل والتخصص والتحسين لعمال- المؤسسات الاشتراكية والاجهزة الأخرى المستخدمة،
1676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه
- تكوين اطارات للبحث التطبيقي بالتعاون مع المؤسسات الجديرة ، تحقيق وتطوير نتائج البحث التطبيقي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وضمان نشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص بها سلطة الوصاية . الباب الثالث تنظيم الدروس المادة 5 : حددت مدة تكوين المهندسين بعشرة (10) سداسيات بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى والناجحين فى المسابقة للدخول في السنة الاولى . المادة 6 : حددت مدة تكوين التقنيين السامين بأربعة (4) سداسيات بالنسبة للطلاب الذين انهوا مراحل التعليم الثانوى العام والتقني والذين نجحوا في المسابقة للدخول الى السنة الاولى. وبصفة استثنائية يمكن تمديد هذه المدة بسداسي آخر | وفي وسط صناعي.. المادة 7 : ينظم المعهد مسابقة الدخول للسنة الاولى المشار اليها فى المادتين 5 و 6 أعلاه، بنسبة مئوية للطلاب الموجهين الى المعهد من قبل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 8 : ان التعليم فى المعهد يحدد بالرجوع للبرامج المعتمدة في المعاهد المماثلة أو ذات الطابع الجامعي . ثم ان محتوى برامج مسابقات الدخول والدراسة تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى | بالنسبة للمهندسين، وبين وزير الصناعة الثقيلة وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين .. تتولى التقويم والمراقبة التربوية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يعنيها .. المادة و : تتوج دراسة المهندسين بشهادة مهندس الدولة، مذكور عليها الاختصاص المختار . وتتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي مذكور عليها الاختصاص المختار . المادة 10 : يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة و أعلاه، وزير الصناعة الثقيلة بمعية وزير التعليم والبحث العلمى بالنسبة للمهندسين، وبمعية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين .. المادة II : تنشر قائمة الطلاب الحائزين للشهادتين المنصوص عليهما اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرار من وزير الصناعة الثقيلة. المادة 12 : يستفيد الطلاب المهندسون والطلاب التقنيون السامون من منح دراسية أو من رواتب مسبقة، في اطار التشريع المعمول به. ويتحتم على الطلاب الحائزين على شهادة التخرج اداء واجبات الخدمة المترتبة على التزامهم طبقا للتشريع المعمول به . الباب الرابع التنظيم الاداري المادة 13 : يتولى ادارة المعهد مدير عام . يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 14 : للمدير العام كامل السلطة لضمان سير المعهد وهو يمثله ويباشر باسمه كل عملية تطابق اهدافه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة لسلطة الوصاية الادارية أو التربوية . المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه مديران اثنان : مدير للدراسات مكلف بتنظيم وتطبيق الطرق والبرامج التربوية وانتقاء وتنظيم وتكوير الطلاب،
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 مدير اداري، مكلف بالتسيير الادارى والمالى | للمؤسسة . المادة 16 : يحدد الهيكل التنظيمي للمعهد بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام . المادة 17 : يعين مدير فرع المهندسين ومدير فرع التقنيين السامين وكذلك مدراء الدراسات والمدراء الاداريون والماليون بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم بالشكل نفسه .. المادة 18 : يتألف مجلس الادارة والتوجيه كالاتي :
- ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة، رئيسا ، ممثلان عن وزير التعليم والبحث العلمي- يمثل احدهما الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى- والتقني ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة- العمرانية ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة- العمومية، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني-
- ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،- ممثل عن المنظمة الوطنية للشبيبة- الجزائرية . لمجلس الادارة والتوجيه الحق في الاستعانة بأى شخص دى كفاءة قد تكون مساهمته مفيدة في النقاش . المادة 19 : يعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزاري من ورير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد منهم يعين من يخلفه حتى تنتهى المدة الباقية من عضويته . المادة 20 : يجتمع مجلس الادارة والتوجيه، بمبادرة من رئيسه الذى يستدعيه مرتين (2) في السنة على الاقل في دورتين عاديتين وذلك خلال الفصلين الثلاثيين الثالث والرابع من السنة المدنية وترسل الاستدعاءات الفردية مضمنة جدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للجلسات الاستثنائية . يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان ينعقد في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس أو بناء على طلب المدير العام . يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه ويتولى الامانة . المادة 21 : لاتصح مداولات مجلس الادارة والتوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الاقل وان لم يتم النصاب، يتم اجتماع مجلس الادارة والتوجيه من جديد بعد خمسة عشر (15) يوما، ويومئذ تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 22 : يتداول مجلس الادارة والتوجيه في ما يلي : برامج التكوين الانشاء، والتغيير، والغاء- فروع التخصص، بر برمجة التداريب العملية.
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه برامج البحث التطبيقى في حقبل الصناعة الثقيلة، تقويم التكوين الممنوح،
- النسبة المئوية لتعيين كل دفعة تتخرج، مشروع ميزانية المعهد للتسيير والتجهيز، تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات المالية ، مشاريع التملك والتصرف، وتبادل المباني، وقبول المنح، قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد .- المادة 23 : تخضع قرارات مجلس الادارة والتوجيه لمصادقة وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ احالة المحضر على الوزيرين المذكورين اعلاه، ما لم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة . ترسل نسخة عن مداولات المجلس لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة والتوجيه . المادة 24 : يتألف مجلس الادارة كالآتي : المدير العام للمعهد، رئيسا،- مسؤولو الاقسام الادارية والتربوية بالمعهد،- ممثل المدرسين يعينه المجلس النقابي ،- ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس- النقابي ممثلان لطلاب المعهد الاول ينتخبه الطلاب- المهندسون، والثانى ينتخبه الطلاب التقنيون السامون . المادة 25 : تدوم عضوية أعضاء مجلس الادارة الذين يعينهم المجلس النقابي أو ينتخبهم الطلاب، سنة واحدة وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد من هؤلاء يخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب حتى تنتهى تلك العضوية . المادة 26 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرة واحدة في الاسبوع . و يمكن ان يجتمع في جلسة استثنائية باستدعاء من رئيسه . و هو مكلف بدراسة التدابير التي ينبغى اتخاذها والتي تهم : التسيير الاداري والمالي للمعهد،- تنظيم الدراسات والتداريب العملية ،-
- الطرق التربوية برامج التعليم، البحث العلمى والتقنى المطبق على قطاع
- الصناعة الثقيلة والمتصل بهدف التكوين الممنوح في المعهد، تقويم التكوين الممنوح في المعهد.. الباب الخامس التنظيم المالي المادة 27 : يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة . المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات . تشتمل الايرادات على : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها- الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية، حصيلة ايرادات الخدمات المقدمة-
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد،- وتشتمل النفقات على :
- نفقات التسيير بما في ذلك المنح والرواتب المسبقة للطلاب والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679
-
- نفقات التجهيز والدراسة والبحث، وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين. المادة 29 : يعد المدير العام ميزانية المعهد السنة واحدة ابتداء من اول يناير ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها. ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية . واذا عارض الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد ما لم تكن من أحد الوزيرين معارضة جديدة . واذا لم يتخذ أي قرار في بداية السنة المالية جاز للمدير العام للمعهد ان يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 30 : يعد المدير العام للمعهد أمرا بالصرف، وهو بهذه الصفة، يتولى مباشرة صرف ودفع النفقات في حدود الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل . المادة 31 : تضبط حسابات المعهد وفق قواعد المحاسبة العامة . المادة 32 تنفذ العمليات الحسابية للمعهد من طرف عون محاسب يعين بقرار من وزير المالية بعد استشارة سلطة الوصاية .. المادة 33 : يعين مراقب مالى بقرار من وزير المالية ليكون عضوا في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشارى، وتعهد اليه مراقبة المعهد وفق الشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 34 : لا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته او ايلولة امواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1400 الموافق 28 سبتمبر سنة 1980 يتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس للتلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1400 الموافق 28 سبتمبر سنة 1980 يعلن عن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم في امتحان تخرج الدفعة السابعة لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : 1 - فرع مهندسى التطبيق في الاحصائيات : بدرجة الشرف : محمد زموري
- بوزيد سنان
. 1680 الجريدة الرسمية بدون ملاحظة : أكلى آيت عبد الله
-
- اسماعيل عيلم الطيب عقوبي-
- رابح بن عزوز
- جلول بن ساحة حميد بن يونس الشريف بوركاب- شريفة بوسحاقي-
- ميلود بن شعبان
- رشيد شبيني
- بغدادي جلابت أمين جنادي- محمد با احمد-
- خضراء قمبور على غربي
- محمد السعيد غيلاني
- جعفر حليلو أحمد حلفاوي- رابح حساين مبارك حسنى- سعيد ايازورن العمري خطاب- عبد الوهاب كاسة ادريس مرنيش-
- يوسف مرايحي كمال منصوري- عبد الكريم ميموني كمال رشاق-
- محمد راشي
- شريف زرار سالم
- محمد زبوشي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه 2 - فرع محللى الاقتصاد : بدرجة الشرف : سعيد عنان بدون ملاحظة : قاضي عقباد على بو بنية عبد الرحمن عايدي حمود بن عيسى
- مختار بن شلال ابراهيم بن دخير مجيد بوملكة رزوقي بومهدي عمرو بومغار نشيدة شباب شعبان جبوري
- محمد جنان
- سليمة دومازا
- محند حندو بوعمرة حمايدى محمد كيموش- عبد اللطيف مناوى عبد الرحمن مفلاح نور الدين مطاهري- ارزقى الابرش- محمود ناصري عيسى أو محند-
- تهامي اور او عمر سلاح
- محمد ايجاموين أعمر تيبورتين ..-
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 3 - ملحقى الاحصاء والتخطيط :
- تطبيقا للمادة 21 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين. ان التلاميذ الآتية اسماؤهم والذين لم- يتحصلوا على النتائج الكافية يرتبون في الفرعين المينين اعلاه بصفتهم متمرنين في سلك ملحقى الاحصاء والتخطيط :
- شباب ثماني عبد الرزاق لعوبي سعيدة رحمون . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون، المدير العام للبريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات.- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا عاما للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بايرى، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الصادق دوزيديا مديرا للاستغلال والشؤون التجارية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق دوزيد يا مدير الاستغلال والشؤون التجارية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون مديرا للموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد عبدون مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المصالح البريدية. ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رمضان عسلة مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رمضان عسلة مدير المصالح البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات . BEY ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا . للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في | 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه 1978 والمتضمن تعيين السيد حسن بوركيش مديرا | للادارة العامة بوزارة البريد المواصلات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض السيد حسن بوركيش مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح يويو مديرا للصيانة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد محند الصالح يويو مدير الصيانة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 •
- قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مختار قادوش، مدير 1 للمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قادوش مدير المصالح المالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى الحاج نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى اوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد نتاش نائب مدين للميزانية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد نتاش نائب مدير الميزانية ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في | 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران نائب مدير للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، :
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقران نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 - - 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين والعتاد بوزارة البريد المواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير التموين والعتاد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جيلالي زيو نائب مدير لصيانة الطاقة بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي زيو نائب مدير صيانة الطاقة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوخاتم خواتمي، نائب مدير للتخطيط بوزارة البريد والمواصلات .
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوخاتم خواتمي، نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قرماد نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قرماد نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يول يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على حمزة نائب مدير للاعلام الآلى بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدناء 3 محرم عام 1401 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة
- ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في
- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير استغلال الشبكة الداخلية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في
- الموافق 15 يوليو سنة 1980 3 رمضان عام 1400 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للارسال بوزارة البريد والمواصلات . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير الارسال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنه 1980 • عبد النور بكة
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير لصيانة الارسال بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير صيانة الارسال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد موسى بلقاسم نائب مدير للاستبدال بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد موسى بلقاسم نائب مدير الاستبدال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير لصيانة خطوط وتجهيزات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علواش نائب مدير صيانة خطوط وتجهيزات المشتركين، | الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت أوارس نائب مدير للنشاط الاجتماعى والثقافي بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت اوارس نائب مدير النشاط الاجتماعي والثقافي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1950 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم SO - 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان نائب مدير للدراسات وسن الضوابط بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر علان نائب مدير الدراسات وسن الضوابط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في
- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
- 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد الامهن نائب مدير النقل بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الامهن نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة ) ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات A وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عمر عودية نائب مدير للاستغلال الدولى بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر عودية نائب مدير الاستغلال الدولى الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أرزقي مختاري نائب مدير للبنايات بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي مختاري نائب مدير البنايات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ فى حمدان نائب مدير الصيانة والاستبدال ، الامضاء أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير للصيانة والاستبدال بوزارة البريد والمواصلات . | باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1400 الموافق 21 أكتوبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات بريدية .. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 أكتوبر سنة 1980، يسمح ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1980 باحداث ثلاث مؤسسات مبنية في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين الشوشة وكالة بريدية جامعة العرفيان « تقديدين « جامعة المغير بسكرة « قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1400 الموافق 21 اكتوبر سنة 1980 بريدية. يتضمن احداث وكالة بيستم بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1400 الموافق 21 أكتوبر سنة 1980، يسمح ابتداء من 25 أكتوب رسنة 1980 باحداث وكالة مبنية في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية مشرية - صوفي شباك ملحق مشرية مشرية مشرية سعيدة المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر