مرسوم رقم 88-146 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1101 للجمهورية فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد 26 يوليو سنة 1988.
قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
الجدول المرفق رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع .
مجموع القسم مجموع الاعتمادات الملغاة من المشتركة .
وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36 21 36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث مجموع القسم الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.375.000 السابع. 1.375.000 ميزانية التكاليف 1.375.000 في الصيانة . 925.000 السادس .......... 925.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 925.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة.......... 2.300.000 الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 87-20
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 80-259
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.