قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية 703
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين بقالم مدير الانشطة الخارجية، الامضاء باسم وزير 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 • محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.