قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات الحديد والصلب. 702
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعات الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 .
محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-177
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-22
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.