قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية . 702
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رمضاني المدير العام للاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 .
محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.