قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمديري المعاهد الوطنية للتكوين | العالي لاطارات الشبيبة وعلوم الرياضة وتقنولوجيتها، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت | سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991.
ليلى عسلاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.