قرارات مقررات داخل الجزائر اشهر سلة النسبة الاصلية 30 • 50 : لنسخة الاصلية وترجمتها OZ G.D 100 ac ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 : ส ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-65018 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الاصليه . 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية و الرجمتها 200 عمج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 مج وتسلم الفهارسر مجانا للمشتركين . لطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.30- : لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-237 مؤرخ في 11 محرم فهرس المادتين 1 و 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1400 بالمترجمين . 1303 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 المؤرخ في 30 المادة الاولى من المرسوم رقم 69 9-9 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب مدير . 1304 للترجمة في مختلف الوزارات. مرسوم رقم 79-238 مؤرخ في 11 محرم 1303 | مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 المؤرخ في أول عام 1400 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل للدراسات .. 1304
1302 الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري . 1304 قراران مؤرخان في 23 ذى الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . 1304 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية . 1305 | وزارة المالية مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305 مرسوم رقم 79-240 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية . 1305 | مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1307 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 79-242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة . 1308 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه مرسوم رقم 79 243 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة . 1309 مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309 مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312 مرسوم رقم 79-246 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف ! نوعية في المعهد التقنولوجي الفلاحي . - 1314 مرسوم را رقم 79 247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول - ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية e الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1315 مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التصريح بنتائج المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 1319 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار. تقني . 1319 اعلانات وبلاغات : انذار المقاولين . 1319
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79 237 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 69-9 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 التشريعي ومشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب | أول ديسمبر سنة 1979 • للترجمة في مختلف الوزارات .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 و المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69-9 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات، كمايلي : يحدث مكتب للترجمة في كل وزارة ويكلف بالترجمة الكتابية والشفوية للوثائق والمراسلات | والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الطاب الطابع : الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-238 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المادتين 1 و 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمترجمين .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69 و المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات، المعدل ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمترجمين،
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمترجمين، كمايلي : يكلف المترجمون بالترجمة الكتابية والشفوية للوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ومشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي». المادة 2 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمترجمين كمايلي : مخالفة لاحكام المادة 15 أعلاه، يمكن توظيف المترجمين حتى 31 ديسمبر سنة 1382 على أساس الشهادات من المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط السن ويحملون شهادة الليسانس في الترجمة أو شهادة معادلة لها .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب | مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 ، تنهى مهام السيد محمد عزيز شنتوف بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام | أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد عزيز شنتوف مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية). وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام فاض عسكري .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979، تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979، مهام الملازم الاول رمضان بلحرفي، المسجل تحت رقم 610020000903 ، بصفته وكيلا عسكريا للدولة مساعدا لدى المحكمة العسكرية في وهران.
- قراران مؤرخان في 23 ذى الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1399 الموافق 13 نوفمبر سنة 1979 ، يعين المترشح فريد درويش، المسجل تحت رقم 71746-041-73، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية في و هران . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 ، يعين المترشح عبد الله . ملاك المسجل تحت رقم 05900-011-75 ، وكيلا عسكريا للدولة مساعدا، لدى المحكمة العسكرية في البليدة .
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 يتضمن أحداث وكالة بريدية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط مسدور وكالة بريدية برج أخريس وزارة المالية مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنه 1979 يتصمر نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- -6 بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ فى أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 251- المؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 147 المؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة، بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية برج أخريس صور الغزلان البويرة و بمقتضى المرسوم رقم 79 160 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 02- نفقات اقامة المرضى في المؤسسات الاجنبية المتخصصة » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-240 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه و بمقتضى القانون رقم 78 - 13 المؤرخ في | اعتماد قدره ثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | 400000 300 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبقا والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 II منه ولاسيما المادة للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول قدره ثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 (000-400 300 دج) ويقيد في ميزانية وزارة والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التربية في البابين المبينين في الجدول «ب» التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير الملحق بهذا المرسوم . بموجب قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 252- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 24 ديسمبر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب الديمقراطية الشعبية . قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي : حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 الشاذلي بن جديد رقم الابواب 37 91- المصاريف الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة دج ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة المحتملة 30.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانيسة التكاليف المشتركة 30.000.000 ميزانية وزارة التربية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية 400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 30.400.000
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي الاجور الرئيسية 30.000.000
- القسم
- مجموع القسم الاول 30-000-000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية تسديد النفقات 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 30400000 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرزاق نايلى دواودة مكلفا بمهمة في وزارة المالية . وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79 241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنه 1979 ينصمن تتميم المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام
- الموادى 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي العاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة يرسم مايلي : المادة الاولى : يتمم الرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بمادة 15 مكرر وتحرر كمايلي : المادة 15 مكرر : خلافا للفقرة الاولى من المادة 3 وحتى غاية أول أكتوبر سنة 1983 يمكن
1308 الجريدة الرسمية توظيف المساعدين في الفنون الجميلة بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الدراسات العليا في الفنون أو على شهادة معادلة لها» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 79 242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الفلاحة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 80 | المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة وبمقتضضى المرسوم رقم 73 101 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن- نظام الدروس في المعهد الوطني الفلاحي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا : المادة 8 : يوظف مهندسو الدولة في | الفلاحة : عن طريق المسابقة وعلى أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس دولة مسلمة من المعهد الوطني الفلاحي في اطار المرسوم رقم 73 101- المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو على شهادة معادلة» . والباقي بدون تغيير). المادة 2 : تضاف مادة 10 مكرر وتصاغ على النحو التالي : «المادة 10 مكرر : يمكن لمهندسي الدولة الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادات أن يوظفوا على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 « • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 مرسوم رقم 79-243 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة. ب ان رئيس الجمهورية ، T بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة | الزراعية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق في الفلاحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 81 | المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أب ابريل | سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا : المادة 6 : يوظف مهندسو التطبيق في الفلاحة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه والمسلمة من احدى مدارس مهندسي التطبيق» . الباقي بدون تغيير ) . المادة 2 : تضاف مادة 6 مكرر تصاغ على النحو التالي : المادة 6 مكرر : يمكن توظيف مهندسي التطبيق الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادات على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية ، المتوسطة المتخصصة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 106 66 المؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969
1310 الجريدة الرسمية والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 2 : توضع المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 3 : تكلف معاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بتكوين تقنيين للفلاحة . ويمكن أن تقوم أيضا بتحسين مستوى الموظفين العاملين وتكوينهم . المادة 4 : يمكن للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة أن تقوم في اطار هدفها بمايلي :
- قبول متمرنين قصد اتمام تكوينهم ،
- المساهمة في كل نشاط يومى الى نشر التقدم التقني أو التنمية لدى فلاحى النواحي التي توجد بها . الفصل الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : كل معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص ومشار اليه فيما يلى ب «المعهد» يسيره مدير، ويديره مجلس ادارة يشكل كمايلي :
- مدير المعهد الوطني للتنمية التابع لنفس الاختصاص، رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط، مدير التعليم الفلاحي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه .. مدير الفلاحة والثورة الزراعية التابع للولاية التي يوجد بها المعهد ،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير العمل والتكوين المهني . ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل عن التلاميذ المتمرنين .
- يحضر مدير المعهد والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى 4
- يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى كل شخص يرى أن له كفاءة فيما يخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة الى أحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين حسب مهامهم عند انتها تها . وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو لاى سبب آخر، يعين العضو الجديد طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم ويكمل هذا العصو الجديد مدة وكالة العضو السابق . المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية، و تنهى مهامه بنفس الطريقة . المادة 9 : يقوم المدير بادارة مجموع مصالح المعهد ويسهر على حسن سيره . ويمثل المعهد في كل أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة .
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 وهو يضع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها . المادة 10 : يساعد المدير أمين عام ومدير تربوى يعينان بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية بناء على اقتراح المدير . المادة 11 : يكلف الامين العام بالادارة العامة | وتنسيق مجموع مصالح المعهد. وينوب مناب | المدير عند غيابه . • . المادة 12 : يكلف المدير التربوى تحت مراقبة المعهد بتسيير التعليم في المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- دراسة عمل الفرق التربوية والتلاميذ المتمرنين وتنظيمه ،
- تحضير البرامج والتوفيق بين البرامج ومحتواها ،
- مراقبة الاهمية التربوية للتنشيط ووثائق التعليم،
- المساهمة في التكوين التربوى للموظفين المعلمين التابعين للمؤسسة ، السهر على احترام قواعد العمل والتوقيت،- القيام بجمع وثائق التعليم من كل نوع التي يعدها المعهد والمحافظة عليها . المادة 13 : تنقسم مديرية التربية الى خلايا للتصميم يحدد عددها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والثوة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 14 : توضع كل خلية للتصميم تحت سلطة مسؤول يعين بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 15 : يكلف مسؤول خلية التصميم تحت مراقبة مدير التربية بمايلي :
-
- تسيير الادوات التربوية ،
- تنظيم وتنشيط التعليم العلمى واستعمال | الطرق الفعالة 6 المشاركة في تحديد أهداف التعليم- والوسائل المطابقة ،
- اعداد الطرق والتقنيات اللازمة على مستوى خليته . المادة 16 : توضع كل سنة تعليمية تحت قيادة مسؤول عن السنة ومنشطين ومساعدين في التعليم، يعينون بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 17 : يكلف المسؤول عن السنة، تحت سلطة مدير التربية على الخصوص، بمايلي : المشاركة في اعداد البرنامج وضبط- الوثائق التربوية ،
- تحليل النتائج ودراسة التعديلات اللازمة لاكتساب المعلومات 6
- تحديث محتوى التعليم ، دراسة الوسائل الضرورية لاجراء الحصص- التعليمية بالاتصال مع مسؤولي خلايا التصميم ، المشاركة فى ضبط التماسك بين احتياجات- المهنة وأهداف التكوين ، المشاركة في اعداد الاختبارات وتقييمها ،- تنظيم وتنشيط عمل المنشطين وتنسيق عملهم ومتابعة التقييم. المادة 18 : يكلف المنشط بانجاز مايلي بالاشتراك مع الفرقة التربوية : اعداد حصص التعليم ،- البحث النظري والتطبيقي لهذا التعليم باستعمال الطرق الفعالة لدى مجموعة أو عدة مجموعات من التلاميذ في مادة أو مواد من البرنامج،
- انجاز مهام التقييم الاولى . المادة 19 : يكلف المساعد في التعليم الموضوع تحت سلطة مسؤول عن السنة بالمشاركة مع المنشطين في مهام التعليم، ونشر الاعمال التطبيقية لجزء من مجموعة التلاميذ .
1312 الجريدة الرسمية الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 20 : تشمل ميزانية المعهد مايلي : الايرادات : مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها
- الدولة والجماعات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة والجماعات والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد . النفقات : نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسسة. المادة 21 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية . المادة 22 : يحضر المدير ميزانية المعهد ويحيلها على سلطة الوصاية بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة، وذلك قبل 30 يونيو السابق للسنة المالية التي أعدت لها . وتتمم المصادقة على الميزانية بموجب مقرر مشترك من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية . المادة 23 : اذا أعترض أحد الوزيرين على الميزانية، يحضر مشروع آخر لليمزانية، يقترحه الزاميا مجلس الادارة في أجل 15 يوما . ويجب أن يصدر مقرر المصادقة فى أجل ثلاثين يوما. المادة 24 : اذا لم يصدر أي مقرر في تاريخ بدء السنة المالية التي خصصت لها الميزانية يرخص للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية | وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه المادة 25 : يجوز تعديل الميزانية أثناء السنة المالية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : يسند مسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب يعين بقرار من وزير المالية . المادة 27 : يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة قبل أول سبتمبر التالى لقفل السنة المالية. ويصادق عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس فى المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة .- ان رئيس الجمهورية ،
- -6 بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، -6 وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، المعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970،
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 و بعد الاطلاع على الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 | والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين، ولاسيما المادة 4 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضضمن التنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يقبل في السنة الاولى من المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة عن طريق المسابقات الاختبارية : للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على
- الأقل و 30 سنة على الأكثر الذين يحملون شهادة دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، للاعوان التقنيين المساعدين المرسمين
- الذين قضوا ثلاث سنوات في السلك، وبشروط العمر نفسها، للاعوان التقنيين فى الفلاحة المرسمين
- الذين قضوا أربع سنوات في السلك، بشروط العمر نفسها . المادة 2 : يقبل مباشرة فى السنة الثانية من المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، عن طريق المسابقة الاختبارية المساعدون التقنيون المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات أقدمية في السلك ، بشروط العمر المنصوص عليها في المادة الاولى المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول | والبرامج وشروط التخرج من المعاهد بموجب قرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والثورة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 4 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول ويحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 5 : تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من : مدير التربية الفلاحية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة، مدير الدراسات والتخطيط،
- المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي المدير العام للمركز الوطني التربوي- الفلاحية المتخصصة . المادة 6 : مدة الدراسة فى المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة ثلاث سنوات، على أساس 11 شهرا دراسيا في السنة. وتنقسم الى دورتين دراسيتين مبرمجتين وموزعتين حسب التقسيم الآتى : الدورة الاولى : وتشمل جذعا مشتركا يدوم سنتين ويهدف الى اكتساب المعارف الفلاحية العامة والأسس العلمية … الفقرة الثانية : للتعليم الفلاحي المتخصص، مدتها سنة واحدة وهدفها اكتساب المعارف النظرية والعملية في شعبة فلاحية . المادة 7 : يرتب التلاميذ الراسبون في امتحان نهاية الدراسة في الرتبة السفلى الموالية للرتبة التي كانوا يستعدون لها . فاذا كانوا مرسمين عند قبولهم بالمعهد، في سلك المساعدين التقنيين فى الفلاحة أعيد ترتيبهم فيه . وفي كلتا الحالتين ملزمون بالخدمة في الهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية مدة تساوى على الاقل نصف المدة المحددة في المادة 10 أدناه . المادة 8 : يخضع التلاميذ التقنيون ، في ميدان الانضباط الى نظام داخلى يصادق عليه بموجب
1314 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يصدره وزير الفلاحة والثورة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 9 : يخضع التلاميذ التقنيون فيما يخص الرواتب المسبقة والامتيازات الاجتماعية والعطل، الى أحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المشار اليهما أعلاه . المادة 10 : يوقع التقنيون التلاميذ لدى قبولهم بالمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، التزاما بالخدمة في الهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، مدة 7 سنوات، ابتداء من تاريخ تعيينهم . ويجبر التقنيون التلاميذ الذين يقطعون خلال التكوين أو في المدة المنصوص عليها في الفقرة المسابقة، عقد الدراسة أو العمل بدفع المبالغ المصروفة على تكوينهم، كلها أو بعضها، طبقا للتنظيم السارى . المادة 11 : لا يجوز اعادة سنة دراسية الا بموافقة استثنائية من وزير الفلاحة والثورة الزراعية وذلك في حالات القوة القاهرة. المادة 12 : يعين التلاميذ الذين ينجحون في امتحان التخرج، في وظيفه تقني في الفلاحة. يحدد قائمتهم وزير الفلاحة والثورة الزراعية . تحمل القائمة اختصاص كل تقنى . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TT محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه | مرسوم رقم 79-246 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعهد التقنولوجي الفلاحي . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي الفلاحي المعدل بالامر رقم 71 6 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971، و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2- يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظائف نوعية في المعهد التقنولوجى الفلاحي هي : آمين عام ، ومدير تربوى، ومدير تدريب، ومدير مؤسسة، ومسؤول خلية للتصميم، ومنشط . المادة 2 : يكلف الامين العام بمساعدة المدير العام للمؤسسة فى جميع القضايا الادارية والمالية وتنسيق فضلا على ذلك مجموع مصالح المعهد . المادة 3: يتابع المدير التربوي التعليم، تحت رقابة المدير العام . وينظم برنامج عمل المعلمين والتلاميذ و يحدده .
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 المادة 4 : يكلف مسؤول خلية التصميم بالمشاركة في تحديد أهداف التعليم والوسائل المتعلقة به، تحت سلطة المدير التربوي . ويضع المناهج والوسائل التربوية الضرورية للتعليم على مستوى خليته . المادة 5 : يتولى مدير المؤسسة تسيير مجموع مصالح المقتصدية في المؤسسة تحت سلطة المدير العام . ويكلف، على وجه الخصوص، بالتموين، بجميع الوسائل، وصيانة أموال المعهد المنقولة والعقارية واعداد جرد بذلك . المادة 6 : يكلف المنشط بتحضير الحصص التعليمية المسؤول عنها .. ويتولى نشرها ومتابعتها وتقييمها لدى مجموعة من التلاميذ، وتتناول مادة واحدة أو عدة مواد من البرنامج . المادة 7 : يوضح عدد مسؤولى خلية التصميم والمنشطين، وصلاحياتهم، بقرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والثورة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزير المالية . المادة 8 : يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لسلك مصنف في السلم 13 على الاقل، الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة . المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لامين عام ومدير تربوي، ومدير تدريب، ومدير مؤسسة، ومسؤول خلية للتصميم، ومنشط، تباعا ب 75 و 75 و 50 و 50 و 40 و 30 نقطة . المادة 10 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها | في المادة 8 أعلاه الى 3 سنوات بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 • المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-247 79 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة .
– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، -6 وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى الامر رقم 73 – 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين في الفلاحة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن التنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجيا الفلاحية المتوسطة المتخصصة،
1316 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة وظائف نوعية هي : أمين عام، ومدير تربوى، و مسؤول خلية للتصميم، ومسؤول السنة 6 ومنشط، ومساعد في التنظيم. المادة 2 : يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، الموظفون المرسمون التابعون لسلك مرتب في السلم 13 الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات ويطابق تكوينهم طبيعة هذه الوظائف. المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة | بالوظائف النوعية الخاصة بالامين العام والمدير التربوى ، ومسؤول خلية التصميم، ومسؤول السنة، والمنشط ومساعد التعليم، حسب هذا الترتيب ب 50 و 50 و 30 و 25 و 20 و 15 نقطة . المادة 4 : يمكن بصفة استثنائية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982، أن يعين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الموظفون المرسمون في الاسلاك المرتبة في السلم 11 الذين | يثبتون اقدمية خمس سنوات ، ويطابق تكوينهم طبيعة هذه الوظائف. المادة 5 : تخفض الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه الى عامين بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 79 248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموادق أول ديسمبر سنه 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة .
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، و وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 71 57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن - القانون الأساسي الخاص بتقنيي الفلاحة
و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية المتوسطة المتخصصة،
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون في الفلاحة تحت سلطة المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفى التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال و مراقبتها التقنية، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية . ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : يشمل سلك التقنيين في الفلاحة الفروع التالية : الانتاج الفلاحي
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- الهندسة الريفية والرى الفلاحي العتاد الفلاحي ،
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي . يحدد انتماء التقنيين فى الفلاحة الى أحد الفروع السابقة، حسب التخصص الذى حصلوا عليه . المادة 3 : يقوم وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتسيير سلك التقنيين في الفلاحة باستثناء فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المادة 4 : يعتبر التقنيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ويمكن كذلك ترتيبهم كموظفين عاملين ضمن نطاق اختصاصاتهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف التقنيون في الفلاحة : على أساس الشهادات من بين التلاميذ التقنيين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والناجحين في امتحان التخرج من المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة المدارس الجهوية الفلاحية القديمة أو البكالوريا في العلوم أو على شهادة معادلة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين على الاقل 5 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة . 4 ) عن طريق الخيار من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة، البالغين من العمر على الاقل 40 سنة و 50 سنة على الاكثر والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية 15 سنة من العمل الفعلي بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966- المشار اليه أعلاه. لا يجوز لاحد أن يتقدم للمسابقات أو للامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، أكثر من ثلاث مرات. المادة 6 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين فى الفلاحة الجارى تعيينهم بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 % و 10 % من الوظائف المطلوبة .
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات | اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن المكلف واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام
- الوزير بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . والثورة الزراعية . وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهنى قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مركز الدوائر الولائية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها . كما ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية قوائم الناجحين في المسابقة. المادة 8 : يعين التقنيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك | المادة و : ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية مقررات تعيين التقنيين في الفلاحة ومقررات وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك التقنيين في الفلاحة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : ان النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز بالنسبة لكل فرع 30 % من عدد الموظفين الحقيقيين الذين هم في حالة الحاق و 10 % من عدد الموظفين المحالين على الاستيداع المادة 12 : يلزم التقنيون في الفلاحة التابعون لشعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها» بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها واشارتها بموجب قرار . ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة للسكن الشخصى والعائلى والتي تخصصها الادارة للوظيفة . المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 68 276- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1380 الموافق 30 مايو
الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة والمرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المعدل له ، والمشار اليهما أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر | سنة 1979 يتضمن التصريح بنتائج المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1979 ، يعلن نجاح | المترشحين المذكورين أدناه في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة | في الفلاحة المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1979 : عبد الدايم حمدي باشا، ابراهيم دو اوري، مجيد زيزي ؛
- أحمد طارق بنيدرة
- محمد بن عبد الحاكم. وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد النور أترون، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التربية، لتكليفه بمهام أخرى . اعلانات وبلاغات
- - انذار المقاولين- تؤمر مؤسسة عز الدين خياري الكائنة بشارع أول نوفمبر 1954 رقم 29 عنابة، متعهدة الصفقة رقم 41/HC/79 التي صادق عليها والى ولاية أم البواقي والمتعلقة ببناء تكميلية للتعليم المتوسط 600/200 بقصير صبيحي 6 بزيادة عدد عمالها وتزويد عتادها لانهاء الأشغال موضوع صفقتها المشار اليها أعلاه . تمنح أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . واذا لم تستجب في الأجل المحدد لها تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
1320 الجريدة الرسمية تؤمر مؤسسة مصطفى عليوش متعهدة الصفقة رقم 32/C/75 التي صادق عليها بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1975 والى أم البواقى والمتعلقة ببناء ثانوية للتعليم الاصلي في عين البيضاء ، بزيادة عدد عمالها وتزويد عتادها لانهاء الاشغال، موضوع صفقتها المشار اليها أعلاه .. تمنح أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . واذا لم تستجب في الأجل المحدد لها تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه يؤمر مدير الشركة العامة للأشغال البحرية ، متعهدة الصفقة رقم 78/878 التي أشرها المراقب العام للمالية بتاريخ 10 يونيو سنة 1979 تحت رقم 1323 ومصادق عليها بتاريخ 17 يونيو سنة 1979 ، الامين العام لوزارة الرى، والمتعلقة بانجاز خنادق وآبار استكشافية في مواقع السدود، بمباشرة الأشغال المتعلقة بانجاز آبار استكشافية في موقع حمام قروز (ولاية قسنطينة) وفي موقع الشلف (ولاية مستغانم في الايام العشرة التي تعقب نشر هذا الانذار والا فستطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر